logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-06-2013 06:04 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-08-2012
رقم العضوية : 53
المشاركات : 138
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

بسم الله الرحمن الرحيـــــم

تعريف وتصنيف حقوق الإنسان
الأستاذ : حمدوش رياض
كلية الحقوق قسنطينة الجزائر

قبل تعريف حقوق الإنسان يجب التطرق أولا إلى تعريف الحق وأركانه

1.الحق: قبل تعريف هذا المفهوم يجب الإشارة إلى إشكالية تطرح نفسها ألا وهي « وجود الحق من عدمه » فهناك من يرى عدم وجود الحق و البعض يرى العكس .






أ. الاتجاه الأول : يذهب أنصاره إلى إن فكرة الحق هي فكرة خيالية ويجب استبدالها بمفهوم آخر وهو الواجب وهذا ما أتي به آغوست كونط .


أما الفقيه الفرنسي « duguit » فأضاف للمفهوم فكرة المراكز القانونية الممثلة في تبيين الأفراد مالهم من حقوق و ما عليهم من واجبات .كذلك هو الحال بالنسبة ل « kilson » الأمريكي , الذي رأى أن تطبيق القواعد القانونية ينشأ التزامات قانونية على الأفراد فقط .

ب .الاتجاه الثاني : يذهب أنصاره إلى اعتبار الحق موجود منذ الأزل, وتثبت الفكرة مع ظهور القانون بشكليه العرقي و المدني فأين يوجد القانون تنشا الحقوق.
وهنالك ثلاثة أنواع من الحقوق:
- الحق الطبيعي ( الفطري )
- القانون الاجتماعي ( المنصوص في الدساتير والأعراف )
- الحق الأخلاقي

2. الواجب : هو مالا يجوز تركه من أقوال وأفعال و يجازى عن فعله ويعاقب على تركه مثل: الخدمة الوطنية......إلخ.
و الواجب نوعان :
أ . واجب اجتماعي: وهو ما يطلبه به الفرد المجتمع في المقابل ما يطلبه المجتمع الفرد.
ب .واجب أخلاقي : هو التزام أخلاقي الذي يؤدي تركه إلى الفساد كواجب فعل الخير .

تعريف الحق:
أ. لغة:

- في اللغة العربية: الحق مفرد, جمعه حقوق وهو نقيض الباطل, وهو الموجود لقوله تعالى ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و انتم تعلمون﴾ (2)
- في اللغة الفرنسية: أن كلمة الحق (
droit ) تعني العدل, الصواب, والاستقامة ونجد هذه الكلمة تعبر عن الحق و القانون معا, إلا إن الاختلاف يكمن في أن الحقوق شخصية والقوانين موضوعية.
- في اللغة الانجليزية : تقيد كلمة حق ( right ) الصواب و الاستقامة وتحمل هذه الكلمة معنيين أحداهما أخلاقي ويفيد صحة العمل Right work والمعنى الثاني سياسي ويعبر عن الملكية أي عن ملكية الشخص لحق معين Right vote

اصطلاحا:
تباينت التعاريف المقدمة للحق فنجد كلمة حق تعني :
- الحق ما يكون مسموحا به مبهجا بالقوانين المكتوبة أو مباحا بشكل أخلاقي

- الحق ما يكون مطابقا لقاعدة معينة, وهنا يصبح الحق واجبا وقانونا. كما يصبح مستحقا لان القانون يأمر به. - الحق هو سلطة يقررها القانون و يمنحها لشخص معين.

أركان الحق :
وخلاصة لما تم عرضه نجد إن للحق أربعة أركان:
1 . صاحب الحق: هو الفرد حيا كان أم ميتا, وكذلك قد يكون شخصية معنوية
2 . موضوع الحق : هي الأشياء المستحقة .
3. السبب المنشئ للحق: ويتجسد في القانون الذي يبين لنا مدى ارتباط الحقوق بالقانون«لاحقوك دون وجود قانون »
4. الطرف الذي يجب عليه الحق: يمثل الطرف الثاني في العلاقة مع صاحب الحق (2)

-الإنسان قانونا : يقصد بالشخص الطبيعي هو الإنسان الذي يتمتع بشخصية قانونية صالحة مدة وجوده , أي مند ولادته إلى وفاته , وعليه فان الإنسان في نظر القانون هو كل ما ينتمي إلى الجنس البشري حتى يضفي عليهم هذا الأخير الحماية القانونية من خلال تمتعهم بالشخصية القانونية .



II . ما هي حقوق الإنسان : II . 1 . تعريف حقوق الإنسان:
يعد مفهوم حقوق الإنسان من مفاهيم التي لها جذور ممتدة مند القدم , حيث كانت مجرد أطروحات و أراء لمجموعة من الفلاسفة و المفكرين .
وفي العصر اليوناني نجد إن حقوق الإنسان تمثلت في الحقوق الطبيعية المستنبطة من القانون الطبيعي , هاته الحقوق المرتبطة بالإنسان التي تمثل إنسانيته والتي تعبر عنها , وقد ظلت فكرة الحقوق الطبيعية موجودة حتى الفكر الروماني واستمر تطور المفهوم نتيجة التطورات الحاصلة في العالم , وستقوم بالاستعراض مختلف التعارف المقدمة لحقوق الإنسان

1.1. تعاريف غربية :
أ. رينيه كاسان (1972) : هي فرع من فروع العلوم الاجتماعية , يختص بدراسة العلاقات بين الناس استنادا إلى كرامة الناس بتحديد الحقوق ورخص الضرورية لازدهار شخصية كل كائن أنساني .
. خصائص التعريف: هي علم, فرع من فروع العلوم الاجتماعية, له بعد أخلاقي.
ب. كارل فاساك (1973) : هو علم يهم كل شخص لاسيما الإنسان العامل , الذي يعيش في إطار دولة معينة , والذي إذا كان متهما بخرق القانون أو ضحية حالة حرب إن يستفيد من حماية القانون الوطني و الدولي , وان تكون حقوقه و خاصة الحق في المساواة مطابقة لضرورات المحافظة على النظام العام.
الخصائص: هي علم, خص بها الإنسان العامل, تكلم عنها من الناحية القانونية.

ج . ايف مايو (1976) : موضوع حقوق الإنسان هو دراسة للحقوق الشخصية المعترف بها وطنيا و دوليا و التي في ظل معينة تضمن الجميع بين تأكيد الكرامة الإنسانية و حمايتها من جهة أخرى, و المحافظة على النظام العام من جهة أخرى .
الخصائص: أكد على الحقوق الشخصية شرط إن تكون معترف بها وطنيا و دوليا, تحدث عن عالمية حقوق الإنسان.

د. ليالفين : حقوق الإنسان تحمل في جوهرها معنيين أساسيين :
المعنى الأول: إن الإنسان له حقوق ثابتة و طبيعية و هي نابعة من إنسانيته وتضمن كرامته.
المعنى الثاني : هو معنى خاص بالحقوق القانونية في المجتمعات الوطنية والدولية على السواء , وتستند إلى رضا المحكومين أي رضا أصحاب هاته الحقوق وليس إلى نظام طبيعي كما هو المعنى الأول (1) .
الخصائص : إنسانية الإنسان تضمن له حقوقه , الجانب المعنوي وهو حفظ كرامته إما جانب قانوني هو إنشاء قانوني يرضى عنها أصحابها لتضمن لهم حقوقهم .

1 . 2 . تعاريف عربية : (2)
أ. اجمع مجموعة من المؤلفين العرب على أنها " مجموعة من الحقوق والمطالب الواجب الوفاء بها لكل البشر على قدم المساواة دونما التمييز بينهم " .

ب . محسن العبودية: أنها مجموعة الحقوق المعترف بها والتي اعتبرت أساسية في مستوى حضاري معين يوجب بالتالي إن يتمتع بوضعها هذا بحماية قانونية, تكفلها الدولة, وتضمن عدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها.
الخصائص: هي حقوق معترف بها, تتمتع بحماية قانونية.

ج . تعريف أ بوجمعة غشير ومجموعة مؤلفين : هي مجموعة الامتيازات المتصلة طبيعيا بكل كائن بشري, التي يجب إن يتمتع بها الجميع ويضمنها القانون ويحميها , وهي الحقوق المتأصلة في طبيعتنا والتي دونها يستحيل علينا إن نحيا كبشر موفوري الكرامة .

د . الجابري : " حقوق الإنسان تنطلق من الإنسان حيث هو الإنسان ليس إلا " .

1 . 3 . تعاريف معطاة من قبل المنظمات :
أ . تعريف كتاب التربية على حقوق الإنسان الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة (1989) يمكن تعريف حقوق الإنسان تعريفا عاما بأنها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا و التي لا يمكن بدونها إن نعيش كبشر و التي تمكننا من استخدام كل صفاتنا البشرية من ذكاء وموهبة و وعي و تلبية الحاجات الروحية و غيرها , من اجل حماية الكرامة المتأصلة و القيم الدانية للإنسان أي بتعبير أخر هي عبارة عن مبادئ في شكل صيغ تعبر عن حاجات بشرية تلتف حول موضوع الكرامة الإنسانية .

ب . تعريف الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في بغداد : بأنها تلك الحقوق التي تضمنها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتتألف من الإعلان العالمي و العهد الدولي .

ج . تعريف كوفي عنان (1998): في الذكرى الخمسين لإعلان العالمي لحقوق الإنسان تتعلق بكرامة الإنسانية , فبالرغم من التفاوت بين الدول و الشعوب والأقطار في نظرنا للإنسان , فلا بد إن تكون هناك ثوابت أساسية متعارف عليها من كل الشعوب التي على الأرض تشكل الحد الأدنى الذي لا يجوز الانحدار دونه , لكي يتزامن لهذا الإنسان الحقوق الأساسية والكرامة النفسانية و العيش الكريم .

الخصائص :
- هناك شروط لضمان حقوق الإنسان
­- يتحدث عن البعد الأخلاقي .

د . تعريف منظمة العفو الدولية:
أنها المعايير الأساسية التي لايمكن للناس من دونها إن يعيشوا بكرامة كبشر , إن حقوق الإنسان هي أساس الحرية و العدالة و السلام , و إن من شان احترام حقوق الإنسان إمكان تنمية الفرد و المجتمع تنمية كاملة (1)

1 .4 . تعار يف عامة:
"هي الحقوق التي يملكها الكائن البشري لمجرد انه كائن بشري "
" فحقوق الإنسان في ابسط معانيها هي توفير الاحتياجات اللازمة و الحياة الكريمة لعموم الأشخاص وفي أي مجتمع دونما تمييز الاعتبارات : الجنس , النوع , العقيدة , السياسة , الأصل الوطني أو لأي اعتبار أخر "
" حقوق الإنسان هي مجموعة الحقوق الأساسية التي يجب ضمانها لكل الكائنات الحية مهما اختلفت بلدانهم, أصولهم, جنسهم, دينهم, أو جددوهم الاجتماعية".
حقوق الإنسان هي حقوق المواطنين المتعارف عليها عالميا بصرف النظر عن الجنس العرق, اللون, اللغة, الأصل القومي, السن, الطبقة, الديانة, أو المعتقدات السياسية .

2 . خصائص حقوق الإنسان :
تتميز حقوق الإنسان بمجموعة من الخصائص :
1 . متأصلة: أي أنها لا تكتسب, فهي لابتاع ولا تشترى فهي ملك لكل الناس لكونهم بشر.
2 . عالمية : تميز كل البشر بغض النظر عن الجنس , الدين, اللغة ,العرق , أو حتى الحالة العقلانية و الجسمانية .
3 . ثابتة وغير قابلة للتحريف: أي لاحق بالإنسان أي تنازل عنها أو يعتدي على حقوق أخيه.
4 . غير قابلة للتجزئة: أي أنها مرتبطة يبعضها البعض فلا يمكن التمتع بحق و التنازل عن الحقوق الأخرى.
5 . متطورة: أي إن هذه الحقوق مرت بمراحل تطور من اختصاصها الفردي إلى مرحلة لاختصاص الجماعي (1)

III . تصنيفات حقوق الإنسان:
لقد واجه المفكرون إشكالية تصنيف حقوق الإنسان بسبب إشكالية التعريف فلقد حدث اختلاف بين جمهور الفقهاء و المفكرين حول تصنيفها ومن هنا وجدت التصنيفات التالية:
1 . المعيار العددي:
أ . الحقوق الفردية : وهي كل حقوق الإنسان كفرد بذاته بغض النظر عن انتمائه لجماعة معينة , وقد ظهرت هذه الحقوق بداية مع الإعلان الأمريكي للاستقلال 1776 , تبعه ما افرزتة الثورة الفرنسية 1789 وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 وكذلك في عهد الأمم المتحدة 1966 هذه الإحداث المعملية ساهمت معا في إقرار و كشف هذه الحقوق التي نذكر منها :
الحق في الحياة, الحق في المساواة إمام القانون, الحق في الأمن, الحق في التعليم, الحق في الصحة, الحق في الملكية الخاصة, الحق حرية الرأي و التعبير, حق حرية التدين و التفكير, الحق في إنشاء النقابات........

وتصنف الحقوق الفردية كذلك إلى:
أ . 1 حقوق القدرة : هي تلك الحقوق التي تخول الفرد وتمكنه من ممارسة نشاطات قانونية مثل : سلطة التشريع , النظر في النزاع , القدرة على رفع الدعوى ............
أ . 2 . حقوق الحرية: هي تلك الحقوق التي تمكن الفرد من ممارسة بعض النشاطات ويلعب القانون هنا دور الحامي وليس المنشئ مثل: حق حرية الإنتاج الفكري, حق امتلاك عقار....
أ . 3 . حقوق المصلحة : هي تلك الحقوق التي تمكن الفرد من الحصول على امتيازات ناتجة عن تنفيذ واجب مثل : العلاقة القانونية بين الدائن والمدين , فالمستفيد هو الدائن فهو لا يتوقف على الانتظار بل يضيف لذلك المطالبة بالتنفيذ إذا لم تقدم له الخدمة .

ب . الحقوق الجماعية: هي تلك الحقوق المتعلقة بالأسرة وصولا إلى الشعب بأكمله محددين بذلك انتمائه العرقي, السياسي و الثقافي.
ظهرت هذه الحق مند مدة طويلة بدء بحقوق الأقليات العرقية والثقافية , هذا من جهة , كما ظهر بعضها على أساس تجسيد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة مثلما حدث بالنسبة للمعاهدة المتعلقة بالوقاية ومنع جريمة الإبادة 1948 (1) , وتأكدت هذه الحقوق أخيرا بفعل نظام الدول الاشتراكية سابقا وبلدان العالم الثالث .
إن الحقوق الجماعية لها أبعاد فردية متمثلة في كونها توفر ضمانات للفرد , من هذه الحقوق الحق في الأمن , الحق في السلام , استخدام اللغة الوطنية , وكذلك حق تقرير المصير , والعكس صحيح بالنسبة للحقوق الفردية ذات الإبعاد الجماعية , من أهم هذه الحقوق نذكر :

ب. 1 . حق الشعوب في تقرير مصيرها : ويقصد به استقلال إرادة و تفكير أي شعب في حكمه لنفسه دون وجود أي قيد يمنعه من ذلك , ويستعمل الشعب في ذلك كافة الوسائل حتى الثورة والعمل المسلح لتحقيق تقرير المصير وقد اقر بهذا الحق كل من الإعلان الأمريكي للاستقلال سنة 1776 , والإعلان الفرنسي 1789 وكذلك" مبادئ ويلسن 14 " حول تقرير المصير سنة 1919 .
يعرف " توماس جيفيرسن :" حق تقرير المصير بأنه " حق كل أمة في أن تحكم نفسها وفقا للشكل الذي تريده وفي تغيير الشكل متى أرادت " .
كما يعرفه الرئيس الأمريكي " ويلسن :" بأنه " احترام القومية و حق الشعوب في إلا تحكم إلا بإرادتها, و إن هذا الحق ليس مجرد تعبير بل هو مبدأ ضروري لعمل, وهو حق جماعي يتمتع به أي شعب يوجد تحت أي سيطرة أو قيد يمنعه من تقرير مصيره .

ب . 2 . الحق في السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية : ويقصد به حق تقرير المصير الاقتصادي لاسيما للدولة التي كانت تحت وطأة الاستعمار , ف حق تقرير المصير لا يتحقق ب حق تقرير المصير السياسي فقط , إنما يجب إن يصاحب المصير السياسي المصدري الاقتصادي كذلك , أي تحكم تام و كامل في كافة الموارد الاقتصادية الداخلية و الخارجية فنجد بعض دول العالم الثالث بعد حصولها على الاستقلال السياسي بقيت تابعة للدول المستعمرة وذلك بسبب استغلال هذه الأخيرة للأولى , مثال ما حصل لثروات النفطية الجزائرية وكذلك قناة السويس قبل التامين .

ب . 3 . الحق في مناهضة التمييز العنصري : لقد عانت الكثير من الشعوب من ظاهرة التمييز العنصري فبالرغم من صدور قوانين دولية مناهضة لهذه الظاهرة وقمعها , إلا إن هذه الظاهرة اخدت في التفاقم , لاسيما في البلدان الحاوية على أجناس مختلفة كالولايات المتحدة الأمريكية ( التمييز بين البيض والسود وما نجم عنه من تمييزات على كافة الأصعدة )
فهذا ما دفع بهيئة الأمم بإصدار القرار رقم 616 المؤرخ في 21 ديسمبر 1965 المتضمن إعلان القضاء على جميع إشكال الميز العنصري , ثم صدر قرار تان رقم 3068 المؤرخ في 30 نوفمبر 1973 , والمتضمن بالاتفاقية الدولية لقمع هذه الظاهرة واعتبارها جريمة ضد الإنسانية تستوجب العقاب على مقترفيها .

ب. 4 . حق الأقليات : توصل المجتمع الدولي إلى إصدار قرار المؤرخ في 18 ديسمبر 1992 , والمتضمن للإعلان الاممي حول حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو لغوية , بعدما تفاقم التناحر بين هؤلاء , مثل ما آل إليه الوضع من إبادة و تصفية جسدية في يوغسلافيا سابقا بين المسلمين و الصرب وكذلك في رواندا بين قبيلتي " التوتسي والهوتو " .

2 . المعيار الموضوعي:
ويضم عدة تصنيفات: " التصنيف المعتمد من قبل الأمم المتحدة «, " تصنيف الإدارة الأمريكية " و " التصنيف المعتمد من قبل الفقه الدولي «.

أ . تصنيف الأمم المتحدة:
أ. 1 . الحقوق المدنية و السياسية: تتجسد هذه الحقوق من المادة (1 – 22 ) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان من ابرز هذه الحقوق نجد:
-الحق في الحياة : وهو حق فطري , ملازم للإنسان مند ولادته فلا يمكن انتزاع هذا الحق من أي فرد سواء بالقتل أو الإعدام وهذا ما أكدته معاهدة منع الإبادة الجماعية 1948 (1) .

-الحق في الأمن الشخصي : ويضمن هذا الحق عدم حرمانه من حريته الشخصية وعدم المضايقة أو الحبس أو الحجر التعسفي سواء من قبل مؤسسات الدول الأم أو الدولة الأجنبية (في حالة الزيارات أو من قبل الأشخاص الآخرين ) , وقد اقر بهذا الحق في كل من المادة (3 و 9 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1) .

الحق في المساواة إمام القانون : أي إن كل الإفراد تطبق عليهم نفس الإحكام القانونية دون تمييز , وهو مانجده في المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , حيث تستهل المادة ب " الكل سواء إمام القانون " (2) .

- حق التمتع بالشخصية القانونية للفرد : التمتع بالشخصية القانونية معناه " تصرف الشخص في أموره الخاصة سواء المالية أو الشخصية بمجرد بلوغه لسن معينة تجعل منه مكلفا (سن الرشد ) " , وهو منصت عليه المادة 06 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,و المادة 16 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .

- حق حرية التنقل : لكل فرد سواء كان مواطنا أم أجنبيا الحق في التنقل فوق إقليم الدولة بكل حرية ,إلا في الحالات الاستثنائية كالإقامة الجبرية , أو في حالة إذا كان هذا الفرد يشكل خطرا بتنقله بسبب مرض معدي وهذا ما حاولت المادة 12 تفصيله من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية .

إضافة للعديد من الحقوق الأخرى مثل الحق في عدم الاعتقال التعسفي, حق حرية التدين, الحق في تقلد الوظائف العامة (المواطنين الأصليين فقط )(3).

ب . الحقوق الاقتصادية ,الاجتماعية و الثقافية : هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان , وغالبا ما ينظر إليها على أنها حقوق جماعية وليست فردية , من هذه الحقوق نذكر :
- الحق بالملكية: إن حرية الإنسان تكفل له الحق في ملكية أموال و أشياء أخرى تمكنه فيما بعد في مقدرته على التصرف فيها (4).

- الحق في العمل وحرية اختياره : يسمح هذا الحق بضمان الأمن الاقتصادي للفرد , و الاستقرار العائلي , و الإحساس بإنسانيته و أهميته كفرد في المجتمع , وقد تناولت الإعلانات والمواثيق والدساتير الديمقراطية الحديثة حيزا هاما للحديث عن هذا الحق الطبيعي و ضرورة تكريسه بشكل عادل , بما يؤمن كرامة الإنسان , وهو ما نصت عليه المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5) وكذلك المادة 06 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , كما حددت المادة07 شروط العمل الصالحة و العادلة .
كما يعد الحق في التنظيم النقابي, الحق بالضمانات الاجتماعية, الحق بالصحة و الغداء و السكن من أهم الحقوق لاقتصادية و الاجتماعية, إما الحقوق الثقافية فنذكر:

- الحق في التعليم : يعتبر حق التعليم من أهم الحقوق الثقافية , حيث ناشات منظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية) سنة 1946 , و التي اهتمت بحماية التعليم واجبالر الدول على تحقيق هذا الحق . وقد نصت المادة 26 من الإعلان لحقوق الإنسان على إن يكون التعليم مجانا على الأقل في المرحلة الأولى , وان يكون اجاباريا و ملزما لكل فرد .

- الحق في الاشتراك في المجتمع الثقافي : ويتم ذلك من خلال الإبداعات الثقافية النفسانية من مسرح و سنما , القصة , ............. (1) .

ب . التصنيف المعتمد من قبل الإدارة الأمريكية :
صنفت الإدارة الأمريكية حقوق الإنسان إلى ثلاث أقسام :
1 - حق التحرر من تعسف الحكومة وانتهاكها لكرامة الإنسان :
ويشمل تحريم التعذيب , الحبس , التوقيف التعسفي .

2- حق إشباع الحاجات الأساسية من غداء و الصحة سكن التعليم .

3- حق التمتع بالحريات المدنية والسياسية :
حرية التنقل , المشاركة السياسية (الانتخاب , الترشح ) , التفكير , الديانة ........ .
مايمكن ملاحظته على هذا التصنيف انه وضع من قبل دولة تعد من اكبر المعتدين على حقوق الإنسان .

ج . التنصنيف المعتمد من قبل الفقه الدولي :
1 . تصنيف ريتشارد فولك : صنف حقوق الإنسان الى الحاجيات الأساسية للإنسان
- حقوق الأفراد والجماعات ضد الإبادة والتعذيب
- حقوق الشراكة ,
- حقوق الأمن: حق البقاء و مناهضة الأسلحة النووية وغيرها
- حق الأفراد والجماعات في مجتمع يحقق لهم الحقوق المذكورة أعلاه, واجب الأفراد والجماعات من اجل تحقيق هذه الغايات

د- التصنيف التاريخي أو تصنيف الأجيال
صنف إلى ثلاثة أجيال : وهي حسب ظهور حقوق الإنسان تاريخيا .
1 . الجيل الأول: ويتضمن الحقوق السياسية والمدنية التي أكدتها المبادئ التي أعلنتها الثورة الأمريكية 1776, والثورة الفرنسية 1789.

2 . الجيل الثاني: يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي أوجدتها ثورة أكتوبر 1917 وعززتها ثم بعد ذلك وسعت من نطاقها الحركات الثورية المختلفة خلال القرن العشرين.

3 . الجيل الثالث : وتفهم على أنها الحقوق الناشئة من التضامن وتشمل الحق الدولي في التنمية , الحق في بيئة صالحة , الحق في السلم , الحق في الانتفاع بالتراث المشترك .

- الحق في بيئة نظيفة : يعتبر هذا الحق احد المستجدات حقوق الإنسان فكل إنسان له الحق في العيش في بيئة صالحة و نظيفة غير ملوثة سواء كانت برية أو بحرية أو جوية , وقد اعتبر هذا الحق حق من حقوق الإنسان في مؤتمر ستوكهولم جوان 1972 وأكده مؤتمر ستر اسبورغ 19 و 20 جانفي 1979 ليصدر الميثاق العالمي للطبيعة سنة 1982 ليضمن للإنسان الحق في العيش في محيط خالي من التلوث مثل ماحدث في محطة تشرنوبيل 1986 في أكرانيا حيث تم انفجار المحطة النووية السوفياتية فقد نجم عنه إضرار وخيمة العواقب وصل تأثيرها إلى حد أسيا و أوروبا .
لكن يبقى هذا الجيل جيلا غامضا ومبهما لم يتجسد بالفعل , فقد يبقى مجرد أفكار وأطروحات لا غير .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تعريف ، وتصنيف ، حقوق ، الإنسان ،









الساعة الآن 12:11 AM