logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





11-06-2013 03:57 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

السلام عليـــــــــكم

المنظمات الحكومية وغير الحكومية لحقوق الإنسان

الأستاذ : حمدوش رياض
كلية الحقوق قسنطينة الجزائر

المنظمات الرسمية ( الحكومية) لحقوق الإنسان في الجزائر
تعود فكرة إنشاء منظمات وطنية لترقية حقوق الإنسان إلى بدايات القرن التاسع عشر مع إنشاء مؤسسة "أو مبيد سمان" في الدول الإسكندنافية، و قد تم التأكيد على هذا المسعى ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي حث على إنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان تقوم بنشر هذه المبادئ. و قد ظهرت خلال الثمانينيات العديد من المؤسسات الوطنية لحماية و ترقية حقوق الإنسان في الوقت نفسه الذي شهد فيه الرأي العام العالمي وعيا بهذه القضية. وقد نوقشت مسألة مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية للمرة الأولى دوليا على مستوى المجلس الإقتصادي و الإجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في، 1946م، أي قبل سنتين من إقرار الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد أربعين سنة من هذا التاريخ أثيرت المسألة مرة أخرى في قرار إعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات و تمت دعوة الحكومات إلى تشكيل تلك الهيئات
و استمراريتها <sup>(1)</sup> هناك معايير عددتها لجنة حقوق الإنسان في حلقة دراسية بجنيف في سبتمبر 1978م حول تشكيل هذه المؤسسات الوطنية، وهي عموما على النحو الآتي:
- مصدر للمعلومات على حقوق الإنسان للشعب و الحكومة.
- دراسة وضع التشريعات و القرارات القضائية و الترتيبات الإدارية الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان و تقديم تقرير عنها إلى السلطات.
- إمكانية تأدية وظيفة أخرى قد ترغب الدولة في التعهد بها فيما يتصل بواجبات الدولة بموجب الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها<sup>(2).</sup>
و وفقا لهذه المعايير ظهرت أول مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان في الجزائر بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل و قد تم إنشاء هذا المكتب على إثر ظرفين تاريخيين هامين:

أولا: نشر دستور 1989م الذي يؤكد على التعددية السياسية و ضمان الحريات و الحقوق السياسية الفردية و الجماعية.
ثانيا: إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الظرف الإستثنائي الذي عرفته البلاد
هذا المكتب سرعان ما توسعت صلاحياته ليصبح وزارة في حكومة السيد "سيد أحمد غزالي". ثم بتولي المجلس الأعلى للدولة زمام الأمور و إعلان حالة الطوارئ في 9 فيفري 1992 م و على إثر المرسوم الرئاسي رقم 92- 77 المؤرخ في 22 ديسمبر 1992 تم إحداث المرصد الوطني لحقوق الإنسان و تلك كانت بداية إنشاء أول مؤسسة وطنية رسمية للمراقبة و التقويم في مجال إحترام حقوق الإنسان في الجزائر.

المرصد الوطني لحقوق الإنسان:
هو مؤسسة وطنية رسمية جاءت في ظروف جد إستثنائية لحماية و ترقية الحقوق الأساسية و الفردية للمواطن الجزائري و قدتم تنظيم المرصد الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92- 77 المؤرخ في 22 فيفري 1992 و بهذه الصفة يستفيد المرصد من استقلال عضوي بالنسبة لمؤسسيه و باستقلال إداري و مادي معتمد من طرف الدولة نحو مؤسسة موضوعة تحت إشراف رئيس الجمهورية الذي يعتبر بموجب الأحكام الدستورية (المادة 7)
تحت إشراف رئيس الجمهورية الذي يعتبر بموجب الأحكام الدستورية (المادة 7) حامي الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنين.
و يقوم تشكيل المرصد و تعيين أعضائه على مبدأ التعددية الإجتماعية و المؤسساتية (محامون أطباء و قضاة و ممثلوا الحركات الجمعوية ) التي تعبر عن مختلف إتجاهات الرأي داخل المجتمع.<sup>(1)</sup>
يضم المرصد ست و عشرون عضوا (26) أربعة عشرمنهم تعينهم المؤسسات و هم:<sup>(2)</sup>
- أربعة يختارهم رئيس الجمهورية.
- أربعة يختارهم رئيس المجلس الشعبي الوطني.
- اثنان يختارهم رئيس المجلس الدستوري.
- واحد تختاره المنظمة الوطنية للمجاهدين.
- واحد يختاره المجلس الأعلى للقضاء.
- واحد يختاره المجلس الإسلامي الأعلى.
- واحد تختاره النقابة الوطنية للمحامين.
- و اثنا عشر عضو منهم ستة نساء تختارهم الجمعيات.
ينصب رئيس الجمهورية الأعضاء في مهامهم لمدة أربع سنوات و يجدد نصفهم كل سنتين كما يمكن للمرصد أن يعين مراسلين جهويين أو يلجأ إلى مختص أو خبير.
الهيكل التنظيمي للمرصد :

يتكون المرصد من عدة هيئات و هياكل تساعده على تحقيق أهدافه و هي:<sup>(3)</sup>

ا- الجمعية العامة:
تتكون من جميع الأعضاء الذين تم تنصيبهم رسميا. و تقوم بمناقشة برنامج العمل السنوي و تعتمده و تحدد كيفيات تطبيقه إلى جانب ذلك تقوم بتصور مشروع التقرير السنوي الواجب تقديمه إلى رئيس الجمهورية و كذا مناقشته و المصادقة عليه.<sup>(*) </sup>
تجتمع الجمعية العامة كل شهرين في دورة عادية لدراسة مواضيع تحدد مسبقا.<sup>(*)</sup> و تتم الموافقة على التوصيات إما بالإجماع بحضور جميع الأعضاء و إما بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
يقوم الرئيس بدور الناطق الرسمي للمرصد و تكلفه الجمعية العامة بتبليغ الصحافة سواء الوطنية أو الدولية بأي حدث أو وضعية من الوضعيات التي تشكل موضع تشاور أو مداولة في الجمعية.

ب- اللجان الدائمة:
هي أربعة و كل واحدة منها لها مهامها الخاصة، وهذه اللجان هي كالتالي:
لجنة الحقوق العامة و الحريات:
لها إختصاص نظري في جميع المسائل المتعلقة بالحقوق السياسية و الحريات العامة.

لجنة الحقوق الجماعية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية:
تتولى دراسة المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمواطنين، ويمكنها أن تقوم بالدراسات و أن تصدر توصيات بشأن بعض الفئات مثل النساء و الأطفال المعوقين و المرضى.

لجنة العلاقات الخارجية:

من خلالها يقيم المرصد فضاء من العلاقات مع الأحزاب و المرصد و هذا الأخير وكل من الحركات الجمعوية و النقابات و السلطات و المؤسسات العمومية، كما يقيم علاقات دولي مع مؤسسات مماثلة خاصة تسعى لتحقيق نفس الغرض.

لجنة التوعية و الإعلام و الاتصال:
تعد و تنفذ برامج التوعية الموجهة لنشر مبادئ و قيم حقوق الإنسان داخل المجتمع، تقوم بدعم الأمانة العامة في إعلام الرأي العام حول طبيعة و محتوى حقوق الإنسان و الإجراءات الكفيلة بضمان الدفاع عنها .
يمكن لكل لجنة أن تتكون من أربع أو ستة أعضاء تتفرع إلى فرق عمل بقدر عدد أعضائها لتأدية مهامها، يمكن دعوة عدد من الخبراء و المستشارين يختارون من بين إطارات هياكل الدولة و المحيط الجامعي للمشاركة في أشغال اللجان بصورة مؤقتة.


جهاز التنسيق:
و يتعلق الأمر بجمعية تنسيقية تضم رئيس المرصد و نائبه و رؤساء اللجان و تسمح بالسهر على التطبيق المنسق لبرنامج عمل المرصد و دراسة كل المسائل العاجلة. خلال الإجتماع التنسيقي تدرس جميع مشاريع و برامج العمل و التقرير السنوي قبل عرضها على الجمعية العلنية للمرصد(الجمعية العامة) . يعقد الإجتماع التنسيقي مرة كل شهر بناءا على برنامج عمل يتم ضبطه مسبقا.

رئيس المرصد:
إن من يتولى مسؤولية رئاسة المرصد يجب أن يتمتع باستعداد دائم فهو يدير أشغال الجمعية العامة و الإجتماع التنسيقي، يسهر على تطبيق برامج العمل و النظام الداخلي، يوجه و ينسق أشغال الهياكل، كما يمثل المرصد لدى المؤسسات الوطنية و الدولية و السلطات.

المراسلون الجهويون للمرصد:
هم أشخاص طبيعيين متطوعون يختارون من خارج إطار المرصد، يقومون بمتابعة و تقييم الأوضاع في مجال حقوق الإنسان على المستوى المحلي. و يخطر المراسلون الجهويون المرصد في شكل تقرير مفصل عن الأخبار التي تشمل كل تجاوز أو انتهاك لحقوق الإنسان، و بهذه الصفة يعتمده رئيس المرصد و يعتبره رسميا لدى السلطات المحلية المختصة إقليميا.

الأمانة العامة:
تتكون من موظفين سامين يعينهم رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس المرصد، و تتكون من أمانة دائمة موضوعة تحت سلطة أمين عام، هذا الأخير يتمتع بمكانة عالية، فهو يساعد رئيس المرصد في تنشيط و تنسيق أنشطة مختلف مديري الدراسات و البحث و رئيس مركز البحث. و تساعد الأمانة العامة و اللجان المختلفة في عملها، كما أنها تنفذ برامج عمل الجمعية العامة للمرصد و توصيات ، تتكون الأمانة العامة من:
- مدير الدراسات و البحث.
- مكلفو الدراسات و البحث.
- مركز البحث.
- الإدارة العامة و الوسائل.

مهام المرصد الوطني لحقوق الإنسان:
لقد حددت للمرصد الوطني خمس مهام أساسية حسب ما جاء في المادة 6 من مرسوم إنشائه و هي:<sup>(1)</sup>
- ترقية حقوق الإنسان في الجزائر طبقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- مراقبة و تقييم الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر و المقرة في الدستور و في القوانين الوطنية.
القيام بكل مسعى في حالة المساس بحقوق الإنسان عند علم المرصد بذلك للتوعية والتحسس.
- تأدية كل عمل عندما يلاحظ اختراقات ما في مجال احترام حقوق الإنسان أو يخطر بذلك.
- تقديم تقرير سنوي حول وضع حقوق الإنسان يوجه لرئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، و ينشر التقرير بعد شهرين من إيداعه بعد تصفيته من القضايا التي تكون محل تسوية.
وقد أصدر المرصد منذ إنشائه خمس تقارير سنوية: فاحتوى تقرير 1994م على الحق في الحياة للمواطنين و الإنعكاسات التي تخص حقوق الإنسان و الإجراءات الأمنية و التشريعات الخاصة المترتبة عن هذه الوضعية.
و على غرار التقرير الأول، يناشد التقرير الثاني الصادر سنة 1995 ضمير الجميع لاحترام حقوق الإنسان و يعطي أرقاما للتطرق إلى المساس بالحق في الحياة و أمن الممتلكات و الأشخاص و كذا التعسفات المسجلة عند تطبيق القوانين. أما تقرير 1996م فقد أعطى حصيلة عن انتهاكات الحق في الحياة و المساس بأمن الأشخاص و الممتلكات، و هو تقريبا نفس ما تطرق إليه تقرير 1997م مع تزايد الأعمال الإرهابية و انتهاكات حق الحياة، و أما تقرير 1999 فقد تطرق إلى جانب ما سبق ذكره إلى مسالة المفقودين التي يقترح فيها معطيات رقمية لتقييم المشكلة كما تتضمن تقارير المرصد جزء خاص بأعمال المؤسسة في مجال حماية حقوق الإنسان و خاتمة عامة للتوصيات التي يعتبرها المرصد ضرورية.

نشاطات المرصد الوطني لحقوق الإنسان:
يقوم المرصد الوطني بنشاطات و أعمال متنوعة في مجال حماية حقوق الإنسان وبهذا فإنه يعد كل سنة تقريرا عن وضعية حقوق الإنسان قي الجزائر<sup>(2)</sup>
بمقتضى أحكام القانون التأسيسي للمرصد، يمكن أن يعتبر كأداة خاصة على المستوى الوطني تسمح بالمشاركة في تحقيق حماية حقوق الإنسان و بذلك فهو يعمل على الإستماع إلى شكاوي المواطنين سواء التي ترسل إليهم عن طريق البريد أو بتقديمها مباشرة خلال أيام الإستقبال و لهذا أنشأت خلية على مستوى المرصد تتكفل بجمع شكاوي المواطنين، تتعلق أساسا بالحقوق الأساسية و الحريات العامة، فالملفات المدعمة بالوثائق لاسيما المسائل المرتبطة بالحقوق الأساسية و الحريات العامة، يعمل المرصد على إخطار السلطات المختصة و المعنية ومن أمثلة بعض القضايا التي إطلع عليها المرصد هي:
- العرائض التي تتعلق بمسألة الأشخاص المفقودين.
- الشكاوي حول حالات الوفاة المشبوهة.
- إدعاءات الأفعال الوحشية و إساءة استعمال السلطة.
- تجاوزات الحبس الإحتياطي و ادعاءات الحبس التعسفي.
- الشكاوي المتعلقة بهشاشة الوضع و ظروف الحبس في محيط السجون.
و يساند أيضا ضحايا الإرهاب من أجل الحصول على تعويضاتهم من طرف الدولة و التكفل بهم نفسيا و معنويا و اجتماعيا من طرف المؤسسات العمومية و الإنسانية و أيضا تلقت عرائض حول النزاع بين الأفراد و الدولة (أفراد الجيش و السلطة )
و يخضع في الواقع قبول هذا النوع من الشكاوي و معالجته لاختصاص وسيط الجمهورية<sup>(*)</sup>.

2 اللجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها:
أنشأت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 م 1421 الموافق ل25 مارس 2001.والذي تم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 18 المؤرخة في 28 مارس 2001.

تعريفها:
هي مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالإستقلال المالي و الإداري حسب المادة 2 من مرسوم الإنشاء و توضع اللجنة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور و الحقوق الأساسية للمواطنين و الحريات العمومية حسب المادة 3 مقرها مدينة الجزائر و تشتمل اللجنة على خمس مندو بيات جهوية يحدد توزيعها عبر التراب الوطني<sup>(1)</sup>

مهامها و عهدتها:
باعتبار اللجنة جهاز ذا طابع إستشاري للرقابة و الإنذار المبكر و التقييم في مجال إحترام حقوق الإنسان، فإنها تكلف بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها و القيام بكل عمل ملائم في هذا المجال بالتشاور و التنسيق مع السلطات المختصة، و ذلك دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية و القضائية.<sup>(2)</sup>

و تتولى اللجنة الإستشارية المهام التالية : <sup>(3)</sup>

- القيام بكل عمل للتوعية و الإعلام و الإتصال الإجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان.
- ترقية البحث و التربية و التعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع أطوار التكوين و في الأوساط الإجتماعية و المهنية.
- دراسة التشريع الوطني و إبداء الآراء فيه عند الإقتضاء قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان.
- المشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة و لجانها و إلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها المتفق عليها.
- تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة و المؤسسات الجهوية و المؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى و كذا مع المنظمات غير الحكومية وطنية و الدولية.
- القيام بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية و المواطنين.
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان و تبلغه إلى رئيس الجمهورية، و ينشر هذا التقرير بعد شهرين من هذا التبليغ مصفى من القضايا التي كانت محل تسوية<sup>(4).</sup>

التشكيلة:

تؤسس تشكيلة اللجنة و تعيين أعضائها على أساس مبدأ التعددية الإجتماعية و المؤسساتية<sup>(1).</sup>إذ يختار أعضاء اللجنة ضمن المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة و ذوي الخلق الرفيع و المعروفين بالإهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية الحريات العمومية، و يعين أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية بناءا على إقتراح من المؤسسات الوطنية و جمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني الذي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان حسب التمثيل الأتي:
بعنوان المؤسسات العمومية:
- أربعة أعضاء من رئاسة الجمهورية.
- عضوان من مجلس الأمة.
- عضوان من المجلس الشعبي الوطني.
- عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء.
- عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى.
- عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية.
- عضو واحد من المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي.

بعنوان المنظمات الوطنية و المهنية و المجتمع المدني:
- عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين.
- عضوان من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال.
- عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري.
- عضو واحد من مجلس نقابة المحامين.
- عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب.
- عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات و أخلاقيات الصحافيين.
- اثنا عشر إلى ستة عشر عضوا يتشكل نصفهم من النساء بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان.

يكون ممثلو الوزارات الآتية أعضاء في اللجنة بصفة إستشارية دون صوت تداولي:
- عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني.
- عضو واحد من وزارة العدل.
- عضو واحد من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
- عضو واحد من وزارة الشؤون الخارجية.
- عضو واحد من وزارة التربية الوطنية.
- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب.
- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالصحة.
- عضو واحد من وزارة الإتصال و الثقافة.
- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الإجتماعية.
- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
ينصب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد، و يقوم رئيس الجمهورية بتعين رئيس اللجنة.<sup>(2)</sup>

عمل اللجنة الإستشارية الوطنية لحقوق الإنسان:
تجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة وتشكل لجان فرعية دائمة و يمكنها أن تشكل مجموعات عمل حسب المواضيع و تعين مراسلين لها و تستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة<sup>(1)</sup>
كما يتم إعداد قواعد و آليات تصور و تعاون و تنسيق بين اللجنة و المؤسسات الآتي ذكرها:<sup>(2)</sup>
- المصالح التابعة لوزارة العدل.
- السلطات المركزية المكلفة بالشرطة.
- السلطات الإدارية.
إن أعضاء اللجنة يستفيدون من تعويضات نوعية أثناء ممارسة عهدتهم<sup>(3)</sup> و تصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي يحدد كيفية تنظيمها و عملها وكذا نظام التعويضات المذكورة. أيضا تصادق سلطة الإلحاق على النظام الداخلي للجنة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية<sup>(4)</sup>

و للجنة أمانة دائمة تكلف على الخصوص بما يأتي:<sup>(5) </sup>
- الإدارة العامة و عمل اللجنة.
- المساعدة التقنية في أشغال اللجنة و اللجان الفرعية.
- نشاطات الدراسات و البحث في مجال حقوق الإنسان

و الأمانة الدائمة للجنة تضم الوظائف العليا الآتية: <sup>(6)</sup>
- الأمين العام.
- مدير الدراسات و البحث.
- مكلف بالدراسات و البحث.
- نائب مدير.
- رئيس مركز البحث و الوثائق.
و تحدد علاوة على ذلك المناصب العليا للملحقين بالديوان.
كما أنه للجنة مركز بحث و وثائق حدد تنظيمه و عمله بموجب نص لاحق<sup>(7) </sup>و يسير رئيس اللجنة نشاطات اللجنة و ينشطها و ينسقها و هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانيتها <sup>(8)</sup> كما تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية و المالية التي تطابق مهامها و تتحمل الدولة النفقات المتصلة بذلك<sup>(9)</sup>




ثانيا: منظمات المجتمع المدني( غير الحكومية) لحقوق الإنسان:
إن المجتمع المدني عبارة إنتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير و أصبحت تستعمل من قبل الجميع الصحفي و السياسي و رجل الفكر... كل منهم يركز على جانب دون آخر.
إن الفكر الحديث و الدولة العصرية جعلا من المجتمع المدني فضاء للحرية و ممارسة المواطنة و يمثل المجتمع المدني المجال الطبيعي لتحقيق المصالح و تضاربها و عليه عرف المجتمع المدني على أنه: "مجموعة التنظيمات و البنى التطوعية الحرة التي تشغل المجال العام في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية و الأخلاقية و الثقافية و الدينية و الأسرية و التي لا تخضع لهيكلة رسمية من قبل السلطة" <sup>(1)</sup>
و يشمل هذه التنظيمات الجمعيات، الرابطات، النقابات، الصحف، المؤسسات الخيرية و الفكرية وقد يضاف إلى كل هذا الشخصيات النشطة المتميزة في المجتمع سواء في نشاطها الفكري أو الفني حتى و إن كانت غير مهيكلة في أي تنظيم إعتمادا على أن القيم الإنسانية و المصالح الإجتماعية يمكن أن يدافع عنها أفراد.

و لا يصنف أي تنظيم ضمن مكونات المجتمع المدني إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية:<sup>(2)</sup>

أن يكون له واقع مؤسسي و تكوين فعلي، وفق قواعد يحددها لنفسه مبنية على الإرادة الحرة لأفراده من أجل تحقيق مصلحة أو الدفاع عن مصلحة مادية أو معنوية و التراضي على الهدف أن يكون مستقلا عن الحكومة هيكليا و ماليا و هذا لا يعني عدم حصولها على مساعدة من الحكومة فبعض الدول لما ينشأ أي تنظيم على صفة النفع العام تصبح الحكومة مجبرة على مساعدته.
- أن يكون تنظيما غير ربحي أي أن أعضاء التنظيم لا يستفيدون من الأرباح التي يحققها التنظيم.
- أن لا يكون التنظيم مرتبط بحزب سياسي.
- أن يدار التنظيم من طرف أعضائه.
- أن يكون التنظيم تطوعي مع الإقرار بوجود موظفين إداريين للقيام ببعض المهام.
- أن تكون سلوكيات أفراد التنظيم تقبل الإختلاف و التنوع و إدارة الخلافات بالوسائل السلمية المتحضرة.
- أن يتمتع أفراد التنظيم بالقدرة على التمييز بين ما هو إجتماعي و ما هو سلطوي.
وبالتمعن في الشروط السابقة الذكر نلاحظ أن معظمها تنطبق على المنظمات غير الحكومية مما يجعل هذه المنظمات جزءا من المجتمع المدني. و تعرف المنظمات غير الحكومية على أنها :" كل تجمع أو رابطة أو حركة مشكلة على نحو قابل للإستمرار من جانب أشخاص ينتمون إلى دول مختلفة و ذلك بغرض تحقيق أغراض ليس من بينها تحقيق الربح" <sup>(3)</sup>
و المنظمات غير الحكومية بمفهومها الحالي ظاهرة حديثة.
وقد نشأ الكثير منها كوسائل لقضاء حوائج للدفاع عن أهداف معينة أو تطوير سياسات جديدة <sup>(4)</sup> أول منظمة غير حكومية عرفت بنضالها ضد العبودية هي منظمة كويكرز التي نشأت سنة 1788م في ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية كانت قد وضعت حد لتجارة السود في
بنسلفانيا سنة 1761م بفرض ضريبة 10 جنيهات إسترلينية على كل عبد يدخل المستعمرة، و في إنجلترا كانت الحركة المناهضة للعبودية في أواخر القرن 18 قد أعطت دفعا للكثير من المنظمات ليكيب دي كلافام التي أنشئت على إثر تحرير 14 آلف عبد في بريطانيا العظمى في 1772م و سعى أفرادها لإنهاء العبودية و تجارة الرقيق كليا. و في سنة 1786م أسس الدكتور سميثمان جمعية من أجل تنظيم و عودة العبيد القدماء لإفريقيا تحت شعار ثم تم إعادة تنظيمها سنة 1790م تحت تسمية حيث أن هذه الأخيرة تحصلت على ترخيص ملكي بالتأثير من ويليام ويابر فورص و أصبحت بذلك أول منظمة إفريقية ذات ميثاق.

أما في فرنسا فقد تأسست جمعية أصدقاء السود سنة 1788م و التي دعت إلى إنتفاضة العبيد في جزر الدومينيك بهايتي سنة 1791م.
و على غرار المؤسسات غير الحكومية العديدة المنشئة عبر دول العالم بادر المجتمع المدني الجزائري إلى إنشاء منظمات مستقلة عن جهاز الدولة لخدمة قضايا حقوق الإنسان و تمثلت فيما يلي:

1الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:
تزامنت فكرة ولادة منظمة وطنية لحقوق الإنسان في الجزائر مع الإحتجاجات التي إنبثقت من الحركة القبائلية بمنطقة تيزي وزو في أكتوبر 1984م ، حيث قامت مجموعة من المحامين المقربين من الحركة البربرية و المعروفين في ساحة المحاماة بالجزائر العاصمة على السير في خطوات أولى تجاه إنشاء منظمة غير حكومية في 1985م، و رغم أنهم كانوا متفقين على ولادة منظمة جزائرية غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان. إلا أنه كان للإختلاف مكانه بين المؤسسين حول المبادئ اللازم اتباعها و الموقف الضروري الواجب اتخاذه آنذاك حيال الحزب الواحد- حزب جبهة التحرير الوطني- مما أدى إلى الإنفصال و بالتالي إنشاء رابطتين، شكلت الأولى برئاسة علي يحي عبد النور و أطلق عليها تسمية الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و التي ضمت مناضلين من الحركة البربرية، و شكلت الثانية بقيادة السيد ميلود إبراهيم و جمعت مناضلي جبهة التحرير الوطني من اليساريين المتطرفين، و كلا الرابطتين تقدم بطلب إعتماد<sup>(1).</sup>
و قد قوبل طلبهم بالرفض نتيجة خوف الحكومة من فتح باب لمنافسة الحزب الواحد الحاكم وبالتالي وجود ثغرة في النظام، و كان هذا الرفض بداية لحملة إعلامية أعلنتها الصحافة الجزائرية معتبرة ذلك تحريضا على الفوضى في شكل سري و تحت غطاء ما يعرف بحقوق الإنسان<sup>(*)</sup>. و لما كان إصراررابطة علي يحي شديدا على نيل الإعتماد مما دفع بالحكومة إلى إعتقال أربعة عشر(14) عضوا مؤسسا للرابطة تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية إذ وجهت لهم تهم عدة منها:
الإخلال بالنظام العام، الإضرار بأمن الدولة، محاولة خلق فوضى....و في 1987 أطلق سراح المعتقلين، و على إثر حوادث 1988 جاءت الموافقة الرسمية خلال جوان 1989 لإنشاء المنظمة بالرغم من رحيل بعض مؤسسيها الأساسيين بسبب الأزمات الداخلية للرابطة، و قد قامت هذه الأخيرة منذ تأسيسها على التنديد بالتجاوزات التي شكلت إنتهاكا لحقوق الإنسان<sup>(2).</sup>

2 الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان:
هي منظمة غير حكومية تأسست في 11 أفريل 1987م من طرف مجموعة من المناضلين ينتسبون لمهن و اختصاصات مختلفة و معتقدات إيديولوجية متفرقة.و ذلك بموجب القانون المؤرخ في 11 أفريل 1987 المتضمن إعتماد الجمعية المسماة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان و نشرت في الجريدة الرسمية عدد 38 المؤرخة في 6 ديسمبر 1989 ص 2076.
مع بداية 1987م عرف النظام السياسي الجزائري نوعا من التفتح إستغلته مجموعة من المحامين و الأطباء و الجامعيين كفرصة لإثارة النقاش و الحديث حول فكرة إنشاء منظمة غير حكومية تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر. و بعد الرفض الذي أبدته السلطات أولا، ثم الحصول بعدها على الموافقة التي جعلتها تظهر كمنظمة عميلة للنظام أنشئت بقيادة الأستاذ ميلود إبراهيمي<sup>(*)</sup> الذي إنتهت قيادته للرابطة في 14 ديسمبر 1989م حل محله بعدها السيد يوسف فتح الله الذي مارس القيادة لمدة تجاوزت أربع سنين حتى يوم إغتياله الذي كان في 18 جوان 1994، ليتولى المنصب بعد ذلك الأستاذ المحامي بوجمعة غشير في جويلية 1996م حيث أعيد إنتخابه في الجمعية العامة المنعقدة بمدينة سطيف يوم 13 جويلية 2005م و يعد الرئيس الحالي للرابطة.
إن أول ما قامت به الرابطة من عمل بعد تشكيلها مباشرة هو المطالبة بالإفراج عن علي يحي عبد النور و زملاءه المعتقلين في الجنوب الجزائري، و أيضا الإفراج عن المتورطين في أحداث سطيف و قسنطينة التي وقعت في نوفمبر 1986م.<sup>(1)</sup>

أهداف الرابطة:
تتمثل الأهداف التي تسعى لتحقيقها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان فيما يلي:<sup>(2)</sup>
- الدفاع عن حقوق الإنسان.
- ترقية حقوق الإنسان و تعزيزها و إحترامها.
- ترقية مبادئ الديمقراطية.
- ترقية عناصر الحكم الراشد.

هيكلها التنظيمي:
خلال تجربتها عرفت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان نوعين من التنظيم. فمنذ سنة 1987م إلى غاية جويلية 2005 تمثل الهيكل التنظيمي فيما يلي:
- الجمعية العامة.
- المجلس الوطني.
- المكتب الوطني التنفيذي.
- الفروع الولائية.
و بعد أن أثبتت التجربة ثقل هذا النوع من التنظيم و جموده، إعتمدت الجمعية العامة المنعقدة في جويلية 2005م صيغة جديدة تتمثل في:
إلغاء الهيئة الوسيطة ما بين المكتب التنفيذي و الجمعية العامة.
جعل إجتماع الجمعية العامة كل سنة و بالتالي يمكنها مراقية أعمال المكتب التنفيذي.
بالإضافة إلى الفروع الولائية، أقرت الجمعية العامة إمكانية إنشاء مجموعات متخصصة مثلا: مجموعة المرأة، الطفل، الصحة، السجون ...الخ.

الجمعية العامة:
وتعد أعلى هيئة في الهيكل التنظيمي للرابطة و هي مؤهلة لتعديل القانون الأساسي، تتكون من مجموع المنخرطين و تجتمع مرة في السنة، لها صلاحية إنتخاب المكتب التنفيذي لعهدة مدتها أربع سنوات.

المكتب التنفيذي الوطني:
يتكون من إثنا عشر شخصا و ينتخب من قبل الجمعية العامة، يمكن تجديده كليا أو جزئيا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، يجتمع مرة في الشهر في دورة عادية و في دورات إستثنائية كلما تطلب الأمر ذلك و يتكون من :
الرئيس ، أربع نواب رئيس يمثلون جهات الوطن الأربعة ، الأمين العام ، الأمين العام المساعد ، أمين الصندوق و مساعد أمين الصندوق.
الفروع الولائية:
يوجد فرع على مستوى كل ولاية ، يضم مجموعة من المنخرطين و الفرع يتمتع بالإستقلالية في عمله على مستوى ولايته.
اللجان المختصة:
توجد لجان متخصصة مكلفة بموضوع معين مثال: قضايا المرأة، الطفولة، ذوي الإحتياجات الخاصة ، السجون و الصحة و غيرها.

طريقة عمل الرابطة:
في ممارسة أعمالها تعتمد الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عدة طرق أهمها:
1- إستقبال المواطنين على مستوى الفروع أو على المستوى المركزي و توجيههم و مساعدتهم أو تبني قضاياهم و ذلك حسب الحالة، فالرابطة تتلقى شكاوي المواطنين و تصنفها حسب طبيعتها و تبدأ عملية متابعتها سواء بالكتابة إلى الجهة المعنية أو الإتصال المباشر بها، ثم يتم إعلام المواطن بنتيجة التدخل، و إذا كانت الشكوى ليست من مهام الرابطة يعلم المواطن بذلك أيضا.

2- فتح الملفات ذات الأهمية في المجتمع مثل الصحة، وضعية السجون، وضعية المرأة و الطفل ، مستشفيات الأمراض العقلية، الإختفاء القسري، التعذيب، سير العدالة ...الخ و نشر التقارير حولها حسب الموضوع.

3- تنظيم دورات تدريبية لمناضلي الرابطة أو للجمعيات المستقلة حيث تقوم الرابطة في إطار ترقية حقوق الإنسان بتنظيم أيام دراسية و ملتقيات و حملات. وأهم ما أنجز في هذا الإطار نجد :
- يوم دراسي حول حرية الإبداع و حرية الصحافة .
- ملتقى حول الديمقراطية و السلم.
- حملة تحت شعار " القمع يتغذى من السكوت " دامت أسبوع بدأت في 8 ديسمبر 1994م و استمرت إلى غاية 15 من الشهر نفسه.
- حملة داخل الثانويات لتحسيس الثانويين بأهمية حقوق الإنسان و ضرورة حمايتها.
- حملة من أجل غلق المعتقلات التي فتحت في الصحراء.
- تنظيم أول دورة مغاربية تكوينية مع المعهد العربي لحقوق الإنسان سنة 1990م.
- التعاون مع جمعيات أخرى لتقديم تقارير بديلة أمام اللجان التابعة للأمم المتحدة.

علاقاتها الدولية:
على إعتبار أن قضايا حقوق الإنسان و مبادئها عالمية المنشأ و الأبعاد فإن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تعمل جاهدة و تسعى للعمل مع العديد من المنظمات سواءا كانت جهوية أو دولية لترقية و تعزيز حقوق الإنسان لذا فهي تتمتع ب :<sup>(1)</sup>
- صفة مراقب باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب.
- عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
- عضو الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان.
- عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
تربطها علاقات وطيدة مع منظمة العفو الدولية و تتعاون في إنجاز برامجها مع:
- المؤسسة الألمانية فريدريش ناومان.
- المنظمة الأمريكية فريدوم هاوس.

علاقاتها الداخلية:
للرابطة علاقات مع السلطات العمومية و الأحزاب السياسية و المواطنين و طبيعة العلاقة مع كل منهم( حسب أد بياتها) هي كالتالي:
مع السلطة:
الرابطة ليست حزبا سياسيا معارضا و لا حاكما، و إنما هي منظمة من منظمات المجتمع المدني تهدف إلى الدفاع عن حقوق الإنسان و ترقيتها ، لذلك تجدها تقيم حوارا دائما و مستمرا مع السلطة لكن في شفافية و وضوح و تلتزم بنشر محتويات كل لقاءاتها مع أجهزة السلطة على الرأي العام و تبلغ به مناضليها و تتجنب اللقاءات السرية لما تحمله من إحتمالات التأويل و التشكيك.

مع الأحزاب السياسية:
تحاول الرابطة الجزائرية أن تتعامل مع كل الأحزاب السياسية بنفس الأسلوب و الطريقة و على قدم المساواة ويتجنب الظهور مع حزب دون غيره، لأنها في أداء عملها لا يحق لها الحكم على برنامج سياسي معين أو إيديولوجية معينة إلا في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان و القانون الداخلي للرابطة يمنع الجمع بين المسؤولية في الحزب السياسي و المسؤولية في الرابطة.

مع المواطنين:
تتعامل الرابطة مع المواطنين على إختلاف إتجاهاتهم الفكرية و السباسبة و لونهم و دينهم بنفس الطريقة و تعاملهم كبشر بالدرجة الأولى و كمواطنين بالدرجة الثانية


3 تقييم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر من خلال تقارير دولية:
إختلفت التقارير التي تقيم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ما بين تقارير دولية و وطنية، غير أنها إتفقت في مضامين التقارير التي تمحورت حول الإنتهاكات الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الجزائري عامة و المواطن الجزائري خاصة ، لذا فقد عمدنا إلى إعتماد تقارير منظمة العفو الدولية<sup>(*)</sup> كنموذج على المستوى الدولي، و تقارير المرصد الوطني و الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

تقارير دولية: منظمة العفو الدولية:
كانت منظمة العفو الدولية مهتمة بالتطورات المتتالية على ساحة الدولة الجزائرية فيما يخص الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، إذ ظلت تصدر تقارير سنوية، تدين فيها باستمرار الإنتهاك الجزائري لحقوق الإنسان في مختلف الجوانب و في مايلي إستعراض لها:
ا- الإنتهاكات الخاصة بالقتل و الإعتقال و التعذيب:
لقد عبرت منظمة العفو الدولية من خلال تقاريرها السنوية و نشراتها و بياناتها الصحفية عن إنشغالها لازدياد حالات القتل خارج نطاق القضاء و مختلف أصناف التعذيب إلى جانب الإعتقال مما أقلق الساحة الدولية على مستوى إنتهاكات حقوق الإنسان الجزائري .

أ1- عمليات القتل:
ذكرت تقارير سنوات 2001، 2002، 2003، 2004 لمنظمة العفو الدولية بأنه تم إنتهاك حق الحياة على أيدي جماعات مسلحة<sup>(*)</sup> كان ضحيتها المدنيين من بينهم نساء و أطفال و عائلات بأكملها في منازلهم أحيانا أو عند نقاط تفتيش زائفة أحيانا أخرى <sup>(1)</sup> و كانت بعض الإنتهاكات نتيجة لمظاهرات إحتجاجية مناهضة للحكومة في منطقة القبائل و التي اندلعت في أفريل و ماي و جوان في أعقاب مقتل طالب ثانوي يدعى ماسينيسا فرماح .<sup>(2)</sup>
و قد ذكر تقرير 2003 لمنظمة العفو الدولية أعمالا تمس بالقتل، مارسته قوات الأمن على المدنيين حيث قتل ما يقارب عشرة من المدنيين من بينهم صبيا يبلغ من العمر أربعة عشرة سنة في فترة من أفريل إلى غاية مارس و تعرض مدنيون آخرون إلى الضرب و الطعن حتى الموت ... فضلا عن المدنيين و أفراد قوات الأمن و الميليشيات التي تسلحها الدولة و التي إستهدفتهم حوادث تفجير القنابل من طرف الجماعات المسلحة<sup>(*)</sup>

2- التعذيب و الإحتجاز السري:
لقد ذكرت بعض التقارير معلومات هامة فيما يخص التعذيب و قضية الإحتجاز السري الذي إستمرت السلطات في نفي علمها به، و فيما يلي ذكر لبعض الأشخاص <sup>(3)</sup> :
- مالك مجنون و سمير حمدي اللذان قبض عليهما في سبتمبر و ديسمبر في 1999 م في مكان سري حتى بداية ماي إذ ظلا رهن الإعتقال في انتظار محاكمتهما في نهاية عام 2000 بتهمة إقامة صلات مع الجماعات المسلحة.
- هلال قو اسمية الذي قبض عليه في سبتمبر في قسنطينة بعد أن أمضى تسعة أسابيع في المعتقل.
- رضوان رحماني و هو طالب في مدرسة ثانوية عمره 15 عاما يقطن في دلس في جويلية رغم أنه اقتيد إلى مركز شرطة قريب إلا أن احتجازه كان في معتقل آخر تعرض فيه لمختلف أنواع التعذيب، إذ اقتيد إلى زنزانة و جرد من ملابسه ومدد على مقعد خشبي و ضرب على وجهه و جسمه إلي أن تقيأ الدم، و ربطت يداه و قدماه، و غطس في الماء و سعق بالصدمات الكهربائية في أصابع قدميه و أعضاءه التناسلية و أجبر على ابتلاع كميات كبيرة من الماء الوسخ عبر قطعة قماش وضعت في فمه، كما ذر في عينه رماد السجائر المحترقة و أطفأت سيجارة في وجهه.
و إلى جانب هؤلاء نجد <sup>(1)</sup> .

- أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، تعرضوا للتعذيب على أيدي أفراد من قوات الأمن في أعقاب القبض عليهم إثر المظاهرات التي شهدتها منطقة القبائل في أفريل، ماي و جوان حيث كان الضرب بقبضان الأيدي و الهراوات و كعوب البنادق .
- فيصل خميسي الذي أمضى ما يقرب عشرة أشهر رهن الحجز السري إذ اعتقل في نوفمبر 2000 م في وسط حي الجزائر على أيدي أربعة مسلحين يرتدون ملابس مدنية و ينتقلون بسيارة لا تحمل أية أرقام ثم نقل إلى قاعدة لقوات الأمن، إذ ذكر أنه تم إطلاق النار على ساقيه و أنه تعرض لصدمات كهربائية وضعت في أذنيه و أعضاءه التناسلية و الضرب بقضيب حديدي على ظهره و أعضاءه التناسلية، و أجبر على تجرع كميات كبيرة من المياه القذرة و بعد ذلك عولج في المستشفى قبل عرضه على السلطات القضائية التي جددت حبسه فيما يتصل بتهم تتعلق بالإرهاب .

ب- انتهاكات حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان و سوء الأوضاع في السجون :
لم يسلم المدافعين عن حقوق الإنسان من الإنتهاكات المختلفة، كما أن السجون الجزائرية عرفت أوضاعا سيئة بلغت ذروتها .

ب1- المدافعين عن حقوق الإنسان:

لقد تعرض دعاة حقوق الإنسان للمضايقة و الترهيب على أيدي السلطات الجزائرية، حيث قدم

بعضهم إلى المحاكمة بتهم ذات طابع سياسي و تلقى بعضهم تهديدات بالقتل و نذكر منهم :<sup>(1)</sup>

- محمد إسماعين رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في غليزان ، حكم عليه بالسجن لمدة عام في فيفري بتهمة التشهير بعد أن طرح في الصحافة أسئلة بخصوص ضلوع الدولة في ارتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

- حكم على كل من عبد الرحمان خليل و هو من أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في مدينة الجزائر و من نشطاء الجمعية الوطنية لعائلات المفقودين المعنية بقضية المختفين ، و صديقه سيد احمد مراد بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ لقيامها ببحوث عن الملابسات المحيطة باعتقال طلاب الجامعة في الفترة السابقة على الإنتخابات البرلمانية التي أجريت في ماي، و أدينا بتهمة التحريض على عقد تجمع غير مسلح ، و استمرت حوادث المضايقة و الترهيب إثر إلقاء القبض على عدة نساء في وهران من قريبات المختفين خلال إحدى مظاهراتهن الأسبوعية أمام قصر العدالة و تم فرض غرامات عليهن .
و قد عر ف الوضع تطورا إثر تبرئة صلاح الدين سيدهم و الإفراج عنه، بعد أن حكم عليه بالسجن غيابيا لمدة عشرين عاما في 1997 م بتهم مختلفة <sup>(2)</sup>

ب2- الأوضاع في السجون :
توفي ما يقرب خمسين سجينا و أصيب مائة آخرين بجروح بعد اندلاع حرائق في حوادث متفرقة داخل 12 سجن في أفريل و ماي <sup>(3)</sup>

ج- نظام العدالة و إصدار عفو على الجماعات المسلحة :
لقد بدا التقاعس الجزائري عن إظهار الحقائق واضحا مما أثار الحديث الدولي على مستوى منظمات حقوق الإنسان لتوجيه إدانات إلى السلطات الجزائرية حول هذا الموضوع، هذا إلى جانب العفو الرئاسي الذي أثار النقاش حول إيجابيتة أو سلبيتة .

ج1- نظام العدالة:
ورد في التقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية لسنوات 2001، 2002، 2003، 2004 بأن الحكومة الجزائرية قد تقاعست عن إظهار الحقائق و القيام بها حول حالات الإعدام خارج نطاق القضاء و القتل العمدي و التعسفي للمدنيين و التعذيب و سوء المعاملة و الإختفاء....الخ، كما ظل مرتكبي هذه الإنتهاكات يتمتعون بالحصانة على نطاق واسع و ظل التقاعس قائما حول كل ما يجري على الساحة الجزائرية من إنتهاكات لحقوق الإنسان.

ج2- إصدار عفو عن الجماعات المسلحة:
أصدر الرئيس مرسوما يمنح عفوا عن أعضاء بعض الجماعات المسلحة، إثر ذلك إستسلم نحو 5500 عضو في الجماعات المسلحة من جويلية 1999 إلى 13 جانفي 2000 و إستفاد من العفو الرئاسي أكثر من 4500 شخص قد استسلموا بموجب أحكام قانون الوئام المدني. و تمتع بالحصانة من العقاب الأعضاء الذين استسلموا خلال ستة أشهر من تاريخ 13 جويلية 1999 م و الذين لم يرتكبوا عمليات قتل أو اغتصاب أو تسببوا بعجز دائم للغير أو زرعوا قنابل في أماكن عامة و منعت الحصانة على كل من استسلم بعد المدة المحددة و الذين قاموا بالجرائم السابقة الذكر فقد حصلوا على أحكام مخففة<sup>(4).</sup>

د- حالات الإختفاء و حرية التعبير:
لقد تزايدت وتيرة حوادث الإختفاء في الجزائر شكلا ملموس أقلق الجميع و زاد من التوتر الموجود على الساحة، كما أثير موضوع القيود على حرية التعبير داخل الدولة الجزائرية في محتوى تقارير منظمة العفو الدولية .
د1- حالات الإختفاء :
- إختفى الحاج مليك و هو والد ثمانية أولاد، عمره 73 عاما بعد إلقاء القبض عليه في منزله بوسط الجزائر العاصمة في وضح النهار و أمام نظر عائلته و جيرانه و كان ذلك في أفريل، حيث جاء رجال الدرك بعد يومين من القبض عليه طالبين معلومات عن إثنين من أبناءه أحدهما يعيش في الخارج و يعتقد أن الآخر عضو في جماعة مسلحة.
- تم القبض على حبيب حمدي و أحمد ودني في منزلهما في رغاية و الجزائر العاصمة في أفريل و أوت و ظلا مختفين على غاية نهاية العام .<sup>(1)</sup>

د2- حرية التعبير:
لقد تم فرض قيود على مجموعة حقوق الإنسان التي إنتقدت أو عارضت السياسات الحكومية حول قضايا حقوق الإنسان <sup>(2)</sup> و قد زاد تسديد القيود المفروضة على ممارسة حرية التعبير إثر تزايد حدة التوتر السياسي قبل إنتخابات الرئاسة التي تجري في عام 2004 م
- ففي أوت منعت ستة صحف جزائرية خاصة، من الصدور و صدرت عليها أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية على عدة صحفيين و كذا مدير صحيفة، بعدما وجهت لهم تهم القذف بما في ذلك القذف في حق رئيس الجمهورية .
- في نوفمبر قبض على عباس بوراس و هو صحفي في صحيفة محلية بولاية البيض حيث كشف عن وقائع فساد في أوساط مسؤولين محليين، و ظل رهن الإحتجاز لما يقرب من شهر، و قد وجهت إليه تهمة القذف و حكم عليه بالسجن لمدة عامين و بغرامة مالية، و منعه من مزاولة مهنة الصحافة لمدة خمسة أعوام، و في ديسمبر قضت محكمة الإستئناف بتخفيض العقوبة إلى الغرامة و دفع الضرائب .
- طرد عدة صحفيين أجانب من الجزائر في جويلية و جاء ذلك في أعقاب إطلاق سراح الزعيمين السابقين للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور، عباس مدني و علي بلحاج، و كان الهدف من الطرد هو الحد من التغطية الإعلامية الدولية لإطلاق سراحهما .<sup>(3) </sup>

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
المنظمات ، الحكومية ، وغير ، الحكومية ، لحقوق ، الإنسان ،









الساعة الآن 02:43 PM