logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-10-2014 11:34 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-08-2012
رقم العضوية : 53
المشاركات : 138
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

السلام عليكم
غرفة الإتهام في المجالس القضائية

المبحث الأول:تشكيل غرفة الإتهام و كيفية إخطارها
المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام
المطلب الثاني : كيفية إخطار غرفة الاتهام
المبحث الثاني : إجراءات انعقاد غرفة الاتهام و قراراتها
المطلب الأول : إجراءات انعقاد غرفة الاتهام
المطلب الثاني : قرارات غرفة الاتهام
المبحث الثالث : سلطات غرفة الاتهام
المطلب الأول: سلطة الإشراف على سير التحقيق
المطلب الثاني : سلطة مراقبة الحبس المؤقت
المبحث الرابع : اختصاصات غرفة الاتهام
المطلب الأول :الاتهام قضاء التحقيق العالي
المطلب الثاني : غرفة الاتهام قضاء استئناف
خاتمة


تمهيد
لقد نشأ جهاز النيابة العامة عبر التطور التاريخي للأنظمة الإجرائية ابتداء من نظام الاتهام الفردي الذي يمنح حق ملاحقة المجرم وإقامة الدعوى الجنائية وتسييرها ضده للمجني عليه الذي نالته الجريمة بضررها حتى نصل إلى نظام الاتهام العام الذي يحصر حق ملاحقة المجرم بالسلطة الاجتماعية أي بالدولة وتمثلها النيابة العامة.
أولا : النيابة العامة في النظام الإتهامي
يعتبر النظام الاتهامي أقدم نمط إجرائي عرفته المجتمعات البشرية و يقوم هذا النظام على أساس اعتبار الخصومة الجنائية نزاعا شخصيا بين خصمين متعادلين يتم فضه أمام شخص محايد يقتصر دوره على تقرير كلمة القانون. فلا تتحرك الدعوى الجنائية من حيث المبدأ إلا بمعرفة المجني أو أحد أقاربه و القاضي يفتقر إلى القدرة على القيام بدور فعال لحياده حيث ينحصر دوره في الاستماع إلى الأدلة التي يقدمها طرفا النزاع وتقديرها والحكم لمن ترجح أدلته، و يتميز هذا النظام بأنه يعطي للفرد أهمية كبيرة إذ يضع لحقوقه في مواجهة الدولة أهمية كبيرة،آما يتيح له المساهمة في الحياة العامة .و يعطي كذلك للمتهم حدا أقصى من الضمانات لأنه يضعه على قدم المساواة مع المجني عليه ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة للمجتمع إذ لا يمكن متابعة المجرم إذا لم يتهمه أحد.
و قد يؤدي هذا إلى إفلات الكثير من المجرمين من العقاب إذ يمكن للمجرم الغني والقوي شراء سكوت الشهود أو شل احتمالات الاتهام عن طريق التهديد أو رغبة في الثأر منهم للملاحظة أن الدعوى العمومية تمر بمرحلة واحدة هي مرحلة المحاكمة التي تتميز بالعلنية و الحضورية و الشفوية و كذا حرية الإثبات ، و قد لقي هذا النظام ظهوره الأول في روما وفرنسا في العصر الإقطاعي، ولا يزال قائما حتى اليوم -لاسيما في إنجلترا - على الأقل في فكرته الأساسية القائلة بأنه على آل مواطن إنجليزي السهر على احترام أمن الملك.

ثانيا : النيابة العامة في نظام التنقيب والتحري
يتميز هذا النظام بأنه يجعل للقاضي دورا فعالا في الدعوى الجنائية، إذ عليه مهمة البحث عن الأدلة و إن كان يقيده نظام الأدلة القانونية والذي بمقتضاه يفقد القاضي سلطته في تقدير الأدلة وفقا لاقتناعه الشخصي وإنما يستند اقتناعه إلى أدلة معينة يحددها القانون دون غيرها ،كذلك يقوم القاضي بتوجيه إجراءات تحريك الدعوى العمومية . تتميز إجراءات الخصومة الجنائية في هذا النظام بأنها إجراءات حضورية، سرية وكتابية سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة .
ففي ظل هذا النظام يكون تحريك الدعوى العمومية عن طريق أحد أجهزة السلطة المركزية وهي النيابة العامة مع الاعتراف لقضاة الحكم بحق تحريك الدعوى العمومية في حالات معينة إعمالا بالمبدأ الذي يقضي بأن " كل قاض يعد أيضا نائبا عاما "

ترجع نشأة النيابة العامة إلى القانون الروماني الذي كان فيه نواب الملك و النبلاء يمثلون أمام المحاكم للدفاع عن مصالحهم الخاصة بواسطة نواب أو محامين ، وكانت مهمة هؤلاء الممثلين ذات طابع مالي لأن إشرافهم على الدعاوى الجنائية يعتمد على أن الغرامات والمصادرات المحكوم بها تعتبر إيرادا للملك والنبلاء ، وكان هدفهم أيضا المراقبة العامة والدفاع عن المدن وتمثيل الإمبراطور في المسائل القضائية، لقد تطورت وظيفة هؤلاء النواب فأصبحوا منذ القرن الرابع عشر يقومون وحدهم بمهمة الاتهام ويمثلون السلطة العامة لدى القضاء في اقتضاء حق العقاب.

وأول نص تشريعي أشار إلى النيابة العامة هو الأمر الصادر في 25مارس 1303 إذ يفرض على نواب الملك أن يحلفوا اليمين و يمنعهم من التدخل في شؤون الأفراد،ولم يكن من وظيفة النائب العام أن يتهم بل كان يقدم المعلومات اللازمة للدعوى ولم يكن يحضر التحقيق بل كان يقدم مذكرات طبقا لنتيجة التحقيق .

أما الشاكي فإذا ما أقام نفسه مدعيا بحق مدني كان يحرك الدعوى العمومية ولكنه لا يباشرها، كان يشترك في جميع أعمال التحقيق ولكنه لا يطلب الحكم بالعقوبة، فصارت الدعوى العمومية منحصرة في أيدي القضاة الذين كانوا يرفعونها من تلقاء أنفسهم و يتهمون ويحكمون في الوقت نفسه، و قد قيل أن النيابة العامة قد وجدت واقعا و تشريعا.

و الشائع أن نظام النيابة العامة قد استقر في صورة ما خلال القرن التاسع عشر و قد يفهم من هذا أن النيابة العامة قد وجدت كتنظيم أو كجهاز ينوب عن المجتمع و يقوم باسمه بتحريك الدعوى و مباشرتها أمام القضاء بحيث لم يعد للأفراد حق في تحريك الدعوى كأصل، لعل الصحيح أن النيابة العامة كجهاز هي التي وجدت في صورة متقدمة نسبيا في القرن السادس عشر، أما النيابة العامة كوظيفة فلم تكن قد اكتملت بعد ، إذ لم تكن هي جهة الملاحقة الجنائية الرسمية و الأصيلة و إنما يقاسمها هذا القضاة
باعتبار أنفسهم بمثابة المدعي الحقيقي أو الطرف الأصلي في الدعوى ، وكذا الأفراد العاديون . وفي القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر ضاقت اختصاصات الأشخاص المضرورين و القضاة وعلى العكس اتسعت اختصاصات المدعي العام و أصبح من وظيفته التحري عن الجرائم و إقامة الدعوى العمومية بشأنها، وتوجيه التهمة وجمع الأدلة، ومن شؤونه طلب تطبيق القانون.
وأضحى المدعي العام خصما أصليا في الدعاوى الجنائية يمثل المصلحة العامة ويباشر الدعوى العمومية بأكملها إلا أن الأشخاص المضرورون احتفظوا بحقهم في إبداء الشكاوى و الاشتراك في أعمال التحقيق وتقديم مذكرات في كل المسائل.
كما احتفظ القضاة بحقهم في إقامة الدعوى من تلقاء أنفسهم. لكنهم جميعا أفرادا و قضاة في حاجة إلى تدخل النيابة العامة لتأييدهم في عملهم ، فهم يستطيعون أن يبدؤوا في إجراءات الدعوى ولكن لا يمكنهم الاستمرار فيها دون النيابة العامة ،من هنا برز الدور الحقيقي و الفعال للنيابة العامة في الهيمنة على الدعوى العمومية ،أما الأفراد غير المتضررين فلم يعد لهم سوى الحق في الإبلاغ .
و الواقع أن النظام التنقيبي في جوهره يضمن حماية كافية للمجتمع حيث يوفر تجريما فعالا وكافيا وسريعا على نحو يمكن فيه أن يخدم دور القانون الجنائي في الردع .إلا أنه أخذ عليه إخلاله بحقوق الدفاع نتيجة لانعدام التوازن بين سلطة الإتهام والمتهم نظرا إلى أن سرية الإجراءات لا تكشف للمتهم التهم الموجهة إليه، ومن ثمة يبقى جاهلا بها كذلك أخذ عليه تضييق طرق الوصول إلى الحقيقة نتيجة إلزام
القاضي بمبدأ الأدلة القانونية، وكان التعذيب يعد وسيلة مشروعة للوصول إلى اعتراف المتهمين، في جرائم لم يكن يجوز فيها الحكم بالإعدام إلا إذا توافر لدى القاضي دليل الاعتراف.
كانت سرية الإجراءات تهيئ للحاكم الطاغية جوا ملائما للتنكيل بخصومه و تفسح في وجهه مجال الظلم و التعسف وعدم المساواة، كما كانت تفضي - في كثير من الحالات- إلى ارتكاب أشنع الأغلاط القضائية.

ثالثا: النيابة العامة في النظام المختلط
لقد نجم عن صرخات الفلاسفة و تطور المجتمعات في القرن الثامن عشر نزوع إلى الإصلاح، لذلك كان ظهور النظام المختلط ضرورة ملحة لتفادي عيوب النظامين السابقين وجمع مزاياهما.
يعتمد هذا النظام على أن الأصل في الاختصاص بتحريك الدعوى الجنائية إنما يكون للنيابة العامة لكن يكون للمجني عليه المضرور من الجريمة الحق في اتخاذ هذا الإجراء في حالات خاصة ،كذلك فإن القاضي لا يتقيد اقتناعه في الدعوى بأدلة قانونية معينة وإنما له الاعتماد على أي دليل -ما دام له الأصل في الأوراق - في تكوين اقتناعه .
و في التشريعات التي صدرت في فرنسا بعد ذلك بمقتضى دستور 1791وقانون 29 سبتمبر 1791 أدخلت تغييرات مختلفة على نظام النيابة العامة من حيث الرجال الموكول إليهم إقامة الدعوى العمومية وكيفية تعيينهم ومدى اختصاصاتهم و اشتراك القضاة والأفراد معهم في إقامة الدعوى وعلاقتهم
بقضاة التحقيق.
عندما وضع نابليون ، عقب الثورة ، قانون التحقيق الجنائي الصادر في1808 المعدل بقانون 1810 ، قسم مراحل الدعوى الجنائية إلى مرحلتين :
مرحلة التحقيق أخذ فيها بنظام التحري و التنقيب من سرية وسواها ، ومرحلة المحاكمة أوجب فيها أصول النظام الإتهامي من علنية وغيرها، فقد نص قانون 1810 في مادته الأولى على" إن الدعوى العمومية ملك للموظفين الذين يعينهم القانون لذلك وأن لكل من حصل له ضرر من الجريمة الحق في مباشرة الدعوى المدنية . "
لهذا فإن النيابة العامة، في النظام الفرنسي، يكون لها مطلق الحرية في إقامة أو عدم إقامة الدعوى العمومية، و هي الحرية التي يعبر عنها بمبدأ السلطة التقديرية في الاتهام.
وقد قال في هذا الصدد الدكتور عبد الوهاب العشماوي " وكأنما أحسن النظام الفرنسي بإفراطه في تركيز سلطة الاتهام و الحفظ في يد النيابة العامة، وأحسن أن هذه الأخيرة بوضعها الذي انتهت إليه أبعد ما تكون عن أن تنوب عن الأفراد المجني عليهم أو أن ترعى مصالحهم، وكأنما أيقنت الدولة أن إدعاء ها أن الدعوى الجنائية هي حق خالص لها وأنها دعوى عمومية قبل أن تكون جنائية هو إدعاء لا يستقيم إلا بقوة التشريع وحده لا بقوة الحاجة ومنطق القانون . "
وقد تأثرت معظم تشريعات العالم بقانون التحقيق الجنائي الفرنسي، وترسمت خطاه وأخذت عنه، من بين هذه التشريعات نجد التشريع الجزائري.

رابعا : موقف المشرع الجزائري من هذه الأنظمة الإجرائية
وقد اقتبس المشرع الجزائري نظام النيابة العامة من القانون الفرنسي حيث جعل تحريك الدعوى العمومية من صلاحيات النيابة العامة أساسا ولكن يكون للمجني عليه المضرور من الجريمة الحق في اتخاذ هذا الإجراء في حالات خاصة و هذا ما جاءت به صراحة المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري التي تنص على :
" الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أوالموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون. "
و في ذلك تطبيقا لنظام التنقيب و التحري أما الفقرة الثانية من نفس المادة تنص " آما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون " وفي ذلك تطبيقا للنظام الإتهامي.
من هنا نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع قد أخذ بالنظام المختلط بغية تحقيق توازن عادل ومستقر بين مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع.والدليل على أن التشريع الجزائري لم يخرج على هذا النهج ذلك أنه أخذ بمبدأ الملائمة فيما يخص تحريك الدعوى العمومية و هذا ما يستفاد من نص المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على : "
يتلقى وكيل الجمهورية المحاضر و الشكاوى و البلاغات و يقرر مايتخذ بشأنها ."
من هنا نخلص إلى القول على أن نظام النيابة العامة في نشأته و تطوره و استمراره من أصل روماني ، لكن النيابة العامة نشأت و استقر شكلها بصدور قانون التحقيق الجنائي الفرنسي الذي لم يتغير حتى الآن .
و وظيفة النيابة العامة الأساسية هي التحري عن مرتكبي الجرائم و طلب محاكمتهم ، و بعبارة أخرى تؤدي النيابة العامة وظيفة الاتهام في القضايا الجنائية، امتد هذا النظام إلى مختلف الأنظمة القانونية منها النظام الجزائري و دراستنا التاريخية للنيابة العامة رغبة منا لإبراز مصدرها منذ نشأتها الأولى تستلزم منا أن نعرفها ونحدد خصائصها و اختصاصاتها.


مقدمة
تعرف النيابة العامة عموما على أنها ذلك الجهاز المنوط به تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء الجنائي و المادة 2 من القانون الأساسي للقضاء التي تعتبر النيابة العامة جهاز يشكل من مجموعة قضاة حيث تنص على " يشمل سلك القضاء قضاة الحكم و النيابة للمحكمة العليا و المجالس القضائية و المحاكم و كذا القضاة العاملين في الإدارة المركزية لوزارة العدل ."
إن غرفة الاتهام ليست وليدة البارحة ، بل عرفها القضاء منذ القدم ومرت بعدة مراحل في القانون الروماني ثم في القانون الإنجليزي وكذا الفرنسي ، بحيث ظهر هذا النظام لأول مرة في ظل القانون الروماني القديم ، حيث كانت تسمى بنظام محلفي الاتهام ، لكن عملها كان ينحصر في إثبات وتأكيد وجود الجريمة ، كما ظهر هذا النظام في بريطانيا في أواخر القرن السابع عشر أي سنة 1790 م حيث سمي بنظام كبار المحلفين ، وكانوا يملكون بوليسية و أمنية ولهم صلاحيات واسعة.
لكن هذا النظام سرعان ما انتقد بسبب مداولاته السرية وتشكيلته حيث كان يتشكل أساسا من الطبقة الراقية و النبلاء ، فلا يتسنى أي شخص الطعن في قراراتهم ، ثم انتقل هذا النظام إلى فرنسا عام 1791 م بمقتضى قانون التحقيقات الجنائية ، ونظرا للتطورات التي حدثت في المجتمعات ، أدخلت عدة تعديلات على هذا القانون و ألغي و عوض بنظام آخر و المتمثل في غرفة الوضع تحت الاتهام سنة 1811 م ، لكن هذا الأخير لم يخل هو الآخر من الانتقادات إلى أن صدر بفرنسا في 01/12/1957 م قانون الإجراءات الجزائية الذي عوض نهائيا قانون التحقيقات الجنائية ، حيث غير هذا القانون تسمية الغرفة و أطلق عليها اسم غرفة الاتهام لأول مرة باعتبارها الجهة الوحيدة التي توجه الاتهام النهائي في الجنايات.
أما في الجزائر فقد أعطى المشرع الجزائري بدوره لغرفة الاتهام أكثر شرعية وحاول تنظيم عملها ومهامها وهذا بمقتضى القانون المؤرخ في 16 نوفمبر 1965 و أكد ذلك الأمر الصادر في 08/02/1966 و المتعلق بتسيير المحاكم و المجالس القضائية ، ويظهر هذا جليا من خلال تكريس المشرع الجزائري للمواد القانونية من المادة 176 إلى غاية المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث أدخل المشرع تحسينات هامة تقتضيها الحاجة وهذا بغيت إتباع الإجراءات السليمة التي تكشف عن الحقيقة بثبوت الأدلة الكافية ، وكذا ضمان حريات الأفراد و صيانتها، و حماية الحريات المدنية من كل تعسف قد يطالها من طرف أعوان الدولة و القضاء على حد سواء. فما المقصود بغرفة الاتهام و ما دورها في التحقيق ؟

المبحث الأول: تشكيل غرفة الاتهام وكيفية إخطارها
المطلب الأول: تشكيل غرفة الاتهام
غرفة الاتهام جهة في هرم التنظيم القضائي توجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة أو أكثر يحسب ما تقتضيه ظروف العمل و تشكل من رئيس و مستشارين يختارون من بين قضاة المجلس القضائي، و يعينون بقرار من وزير العدل لمدة 3 سنوات، و إذا حصل ما نع لأحدهم لا يسوغ لرئيس المجلس إلا انتداب من يخلفه بصفة مؤقتة من بين قضاة المحاكم أو المجلس ، في انتظار أن يقوم الوزير بتعيين من يخلفه بعد إخطار الوزارة بذلك، و يمثل النيابة لديها النائب العام أو أحد مساعديه، و يقوم بكتابة الضبط فيها أحد كتاب الضبط بالمجلس القضائي و تعقد غرفة الاتهام جلساتها باستدعاء من رئيسها أو بناءا على طلب من النيابة العامة كلما رأت الضرورة لذلك
إعتبر المشرع الجزائري أعضاء النيابة العامة من سلك القضاء و هذا ما تقرر في مواضيع كثيرة منها المادة الأولى من القانون الأساسي للقضاء و المادة 33 فقرة 2 من الإجراءات الجزائية و يختلف اختصاص أعضاء النيابة العامة تبعا لدرجتهم على النحو التالي :

ا – النائب العام لدى المحكمة العليا :
هو ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا و التي تمثل اكبر هيئة قضائية في الدولة ويسانده بعض أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات إلا أن الملاحظ هنا أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا تختلف عن النيابة العامة لدى المجالس القضائية فهي تعتبر طرف منظم في الطعون مقامة من النيابة العامة آو الأفراد و لا يحق للنائب العام لدى المجلس الأعلى ممارسة الطعن في الأحكام الجزائية إلا في حالة الطعن لصالح القانون طبقا لنص المادة 530 و التماس إعادة النظر المادة 531 .

ب – النائب العام لدى المجلس القضائي :
هو ممثل النيابة العامة لدى المجلس القضائي و مجموعة المحاكم المادة 32.فهو صاحب الحق في استعمال الدعوى العمومية و مباشرتها تحت إشرافه أو إشراف أعضاء النيابة العامة و الذين يعتبرون وكلاء عنه في هذا المجال و هذه الوكالة مصدرها القانون وللنائب العام فضلا عن ذلك كله اختصاصات ذاتية بصدد الدعوى العمومية خوله القانون إياه لتمكينه من الإشراف على أعضاء النيابة ولا يجوز لأعضاء النيابة أن يباشروا أيا من هذه الاختصاصات استنادا إلى تمثيلهم للنائب العام ما لم يوكلهم بذلك توكيل خاص ومن بين هذه الاختصاصات :

1/حق استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق خلال 20 يوم بعد صدور الأمر المادة 171 بينما يتعين على وكيل الدولة إذا أراد الاستئناف أن يقوم به خلال 3 أيام فقط المادة 170 .
2/حق الاستئناف في الأحكام الصادرة للجنح و المخالفات في خلال شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم المادة 419 بينما يفعل ذلك أعضاء النيابة العامة وسائل الخصوم خلال ال10ايام المادة 418 .
3/تهيئة الجنايات و تقديمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام لتحال إلى محكمة الجنايات المادة 179 .
4/إعادة تقديم الجنايات المحكوم فيها من غرفة الاتهام لعدم وجود وجه للمتابعة إلى الغرفة متى ظهرت أدلة جديدة و يطلب من رئيس الغرفة أن يصدر أمر بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن المادة 181 .
5/ أن يطلب من غرفة الاتهام إجراء تحقيقات تكميلية المادة 186.
6/ له الحق إلى ما قبل افتتاح المرافعة أن يسحب الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في ما عدا محاكم الجنايات المادة 180 .

ج – النائب العام المساعد الأول :
في كل مجلس قضائي يوجد نائب عام مساعد أول يعاون النائب العام في أداء مهامه ووظيفته و القاعدة آن النائب العام المساعد الأول ليس له اختصاصات ينفرد بها و إنما يقوم بمساندة النائب العام في أداء اختصاصاته ما لم يسمح له النائب العام ويحل محله حال غيابه المادة 34 . ولا يملك النائب العام تعديل ما يتخذه من إجراءات في هذه الحالة .

د – النواب العامون المساعدون :
مهامهم معاونة النائب العام في أداء مهام وظيفتهم فيمثلون النيابة العامة أمام المجلس القضائي وهم بدورهم ليس لهم اختصاصات مستقلة إنما يحددها النائب العام.

ذ – وكيل الجمهورية :
وهو يمثل النائب العام لدى المحكمة التي بها مقر عمله و يباشر الدعوى العمومية بدائرة المحكمة نيابة عنه ومن ثم يجب عليه أن يمثل لتوجيهاته وإلا كان تصرفه المخالف باطلا و هذا ما بينته المادة 36 .

ر – وكلاء الجمهورية المساعدون:
في كل محكمة من المحاكم الواقعة بدائرة المجلس القضائي عضو نيابة أو أكثر بدرجة مساعد يعاون وكيل الجمهورية في أداء مهامه .

المطلب الثاني : كيفية إخطار غرفة الإتهام
إن الطريق العادي لتوصل إلى غرفة الإتهام بالدعوى الجنائية هي عند انتهاء قاضي التحقيق من مهمة التحقيق ضد المتهم :
المتابع بجناية فيصدر أمرا بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام قصد إحالتها على غرفة الإتهام طبقا للمادة 166 ق أ ج باعتبار أن غرفة الإتهام جهة إحالة إلى محكمة الجنايات، و لا يجوز إحالة القضية الجنائية مباشرة على محكمة الجنايات، و إنما خولها المشرع صلاحية التصرف في الجنايات.

أما الطريق الثاني لتوصل غرفة الإتهام بالدعوى العمومية فهو بمناسبة استئناف أحد أطراف الخصومة، المتهم أو محاميه، أو الطرف المدني أو محاميه أو وكيل الجمهورية أو النائب العام لأحد أوامر قاضي التحقيق التي يجوز لهم استئنافها فترفع الدعوى إلى غرفة الإتهام من قبل النائب العام الذي يتلقى الملف من وكيل الجمهورية.
و يجوز للمتهم أيضا إخطار غرفة الإتهام مباشرة في حالة ما إذا قدم طلب إفراج إلى قاضي التحقيق و لم يبت فيه هذا الأخير في ظرف 8 أيام على الأكثر من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية (1) كما يجوز للمتهم رفع الأمر مباشرة إلى غرفة الإتهام في حالة ما إذا لم يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم الرامي إلى رفع الرقابة القضائية عنه في ظرف 15 يوما ابتداءا من تاريخ تقديم الطلب إليه.

و لوكيل الجمهورية أيضا نفس الحق في إخطار غرفة الإتهام مباشرة في حالة عدم فصل قاضي التحقيق في طلب الإفراج الذي يقدمه إليه أو في طلب رفع الرقابة القضائية في الآجال القانونية ( المواد 127، 125 مكرر 2 ق.إ.ج )، و كذلك في حالة ما إذا تبين أن بطلانا ما قد وقع في إجراء من الإجراءات (المادة 2/158 ق.إ.ج) و هو نفس الحق المخول لقاضي التحقيق ( المادة 1/158 ق.إ.ج).
و يجوز للنائب العام إخطار غرفة الاتهام مباشرة في الحالات التالية:
1- إذا تبين له أن الوقائع المحالة إلى محكمة الجنايات تشكل جناية فله أن يأمر بإحضار الأوراق و إعداد القضية و تقديمها و معها طلباته إلى غرفة الاتهام ما لم تفتح المرافعة ( المادة 180 ق.إ.ج )
2- إذا تبين له من أوراق يتلقاها بعد صدور قرار بألا وجد للمتابعة أن ثمة سبب لإعادة التحقيق لظهور أدلة جديدة ( المادة 181 ق.إ.ج).
3- إذا حصل تنازع في الاختصاص بين جهات تحقيق تابعة لنفس المجلس أو جهات التحقيق و جهات الحكم التابعة لنفس المجلس أيضا، ذلك لكي تفصل غرفة الإتهام باعتبارها أعلى درجة في تنازع الإختصاص ( 546،547 ق.إ.ج).

المبحث الثاني : إجراءات انعقاد غرفة الإتهام و قراراتها
المطلب الاول : إجراءات انعقاد غرفة الإتهام.
بعد تسجيل الإستئناف يقوم كاتب التحقيق بتحضير ملف الإستئناف و يسلمه إلى وكيل الجمهورية الذي يرسله مع تقريره بالإستئناف إن كان هو الطرف المستأنف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي .

وعند وصول الملف القضية إلى النيابة العامة يحدد رئيس غرفة الإتهام تاريخ انعقاد الجلسة بناءا على طلب النائب العام (المادة 178 ق.إ.ج) ثم تتولى النيابة العامة تهيئة القضية خلال مهلة 05 أيام على الأكثر من يوم استلام أوراقها و يقدم ملفها النائب العام مع طلباتها المكتوبة إلى غرفة الإتهام- المادة 179 ق. إ.ج و تحدد جلسة انعقاد غرفة الإتهام بأجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ الإستئناف إذ تعلق الإستئناف بأمر الوضع في الحبس المؤقت و إلا أفرج عن المتهم بقوة القانون ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافي .

و تفصل غرفة الإتهام في طلب رفع الرقابة القضائية المرفوع إليها مباشرة من المتهم أو محاميه إذ لم يفصل قاضي التحقيق في طلب المتهم في أجل 15 يوم المحدد لذلك في أجل 20 يوما من تاريخ رفع الطلب إليها ( المادة 125 مكرر 2 فقرة 3 ق.إ.ج ) و تفصل غرفة الأتهام في أجل 10 أيام في حالة إستئناف وكيل الجمهورية لأمر رفض الوضع في الحبس المؤقت، و إذا أخطرت غرفة الإتهام بعد إصدار قاضي التحقيق الأمر بإرسال مستندات القضية إلى النائب العام ( المادة 166 ق.إ.ج)، و كان المتهم محبوسا تعين عليها إصدار قراراها في الموضوع في أجل شهرين عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت و في أجل 04 أشهر عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام و في أجل 08 أشهر عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية ( المادة 197 ق.إ.ج).

و بعد تحديد تاريخ الجلسة يبلغ النائب العام بكتاب موصى عليه الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة في 48 ساعة و 05 أيام في الحالات الأخرى ( المادة 182 ق.إ.ج ) و يترتب على الإخلال بهذا الميعاد البطلان متى تمسك به الطاعن ( قرار للمحكمة العليا صادر في 10/03/1987- الغرفة الجنائية الأولى – منشور في المجلة القضائية العدد 3 سنة 1990 ص 293 ).
و يودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتمل على طلبات النائب العام قلم كتاب غرفة افتهام و يكون تحت تصرف محامي المتهمين و المدعين مدنيا ( المادة 182 فقرة 3 ق.إ.ج ) و يسمح للخصوم و محاميهم إلى اليوم المحدد للجلسة بتقديم مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة و الخصوم الآخرين و تودع هذه المذكرات لدى قلم كتاب غرفة الإتهام و يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم و ساعة الإيداع ( المادة 183 ق.إ.ج) .

و في اليوم المحدد للجلسة تعقد غرفة الأتهام جلستها في غرفة المشورة و تفصل بعد تلاوة القاضي المقرر لتقريره المكتوب و الإطلاع على طلبات النائب العام و مذكرات الخصوم ( المادة 184 فقرة 1 ق.إ.ج) و يجوز للأطراف بتاريخ الجلسة و محاميهم الحضور في الجلسة و توجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم و لغرفة الإتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا و كذلك تقديم الأدلة – المادة 184 فقرة 2 و 3 و 4 ق.إ.ج، غرفة الإتهام مداولاتها بغير حضور ممثل النيابة العامة أو الخصوم و الكاتب و المترجم إن وجد ( المادة 185 ق.إ.ج).

المطلب الثاني : قرارات غرفة الإتهام
- تتنوع أحكام غرفة الاتهام تبعا لموضوع القضية المطروحة عليها

- فإن كانت تنظر استئناف مرفوعا عن امر صادر من قاضي التحقيق في موضوع حبس المتهم احتياطيا مثلا فإن الغرفة بعد دراستها اياه تصدر حكما بالغائه او بتأييده.

- و اذا كانت تنظر في طلب مطروح على الغرفة بشأن بطلان اجراءات التحقيق حينئذ تصدر حكمها ببطلانه و ان يمتد البطلان الى الاجراءات الاخرى بعضها او كلها او ترفض الطلب إذا لم يكن صحيحا

- وقد يطرح على الغرفة ملف القضية بأكمله للنظر في احالته الى محكمة الجنايات و نجد نقصا فيه فتصدر قراره باستكماله بواسطة أحد اعضاء الغرفة او قاضي التحقيق تندبه لهذا الغرض و اذا رات انه كامل تصدر امر بلا وجه للمتابعة اذا قدرت ان الوقائع ليست جريمة .

- و قد تصدر حكما باحالة القضية الى محكمة الجنح و المخالفات اذا رأت أن الوقائع هي جنحة او مخالفة

- و في الاخير اذا وجدت الوقائع لها وصف الجريمة قانونا و استوفت كل الشروط القانونية فإنها تصدر حكما باحالتها الى محكمة الجنايات كما أنها تصدر امرا بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و هذا الامر جزء لا يتجزأ من حكم الاحالة فغذا أغفلته كان قرار الاحالة باطلا .

المبحث الثالث : سلطات غرفة الإتهام وخصائصها
خص المشرع رئيس غرفة الإتهام بسلطات خاصة بموجب المادة 202 إلى 205 ق.إ.ج يسوغ بموجبها له أن يوكل أحد مساعديه للقيام بأعمال معينة و في حالة وجود مانع لديه فإن هذه الصلاحيات تمنح لقاض من قضاة الحكم بالمجلس بقرار من وزير العدل و تتمثل هذه السلطات في الاشراف على سير التحقيق و مراقبة الحبس المؤقت

المطلب الاول :سلطات غرفة الاتهام
أولا :سلطة الاشراف على سير التحقيق
يراقب و يشرف رئيس غرفة الإتهام بموجب المادة 203 ق.إ.ج على مجرى إجراءات التحقيق المتبعة في جميع مكاتب التحقيق بدائرة المجلس القضائي و يراقب تطبيق احكام المادة 68 المتعلقة بتنفيذ الانابات القضائية، و بذل كل ما يجنب كل تأخير في سير التحقيق بدون مبرر و في سبيل ذلك تعد كل مكاتب التحقيق فصليا قائمة لجميع القضايا المتداولة لدى كل مكتب مع بيان آخر إجراءتم تنفيذه بالنسبة لكل قضية و قائمة ثانية تخص القضايا التي فيها محبوسين مؤقتا و ترسل القائمتانإلى رئيس غرفة الإتهام و النائب العام، و على ضوئها يجوز لرئيس غرفة الإتهام أن يطلب من قاضي التحقيق جميع الإيضاحات التي يراها لازمة.

ثانيا :سلطة مراقبة الحبس المؤقت
يجوز لرئيس غرفة الإتهام أن يزور كل مؤسسة عقابية في دائرة المجلس لكي يتحقق من وضعية المحبوسين مؤقتا (المادة204 ق.إ.ج)، و إذا بدا له أن أحد المحبوسين محبوس بصفة غير قانونية وجه لقاضي التحقيق الملاحظات اللازمة و يجوز له أن يعقد غرفة الإتهام كي يفصل في أمر استمرار حبس متهم مؤقتا (المادة205 ق.إ.خ).

المطلب الثاني : خصائص غرفة الاتهام
1) - السرعة في اتخاذ الإجراءات : تتجلى في تحديد قانون إج لمواعيد قصيرة يجب أن تعرض خلالها عليها القضايا و مواعيد أخرى يقرر القانون وجوب البت فيما يعرض عليها خلالها و إلا ترتب عنها أثر قانوني يقرره (ما نصت عليه المادة179 إ.ج)

2) - التدوين ( الكتابة) : التحقيق يجب أن يكون مدونا مواد 177 قا إ ج ، 183، 184من قا اج

3) - الحضـورية : تتميز الإجراءات أمام غرفة الإتهام بجواز حضور الأطراف في جلساتها حسب المادة184 إج
يقرر القانون أن النائب العام يقوم بتبليغ الخصوم و محاميهم بتاريخ الجلسة لنظر القضية بكتاب موصى عليه و يوضع الملف المتضمن طلبات النيابة العامة لدى قلم كتاب الغرفة لتمكين الخصوم و محاميهم الإطلاع عليه ،المادة182 إج

- تفصل غرفة الإتهام في القضية مجتمعة في غرفة المشورة بعد تلاوة تقرير المستشار المنتدب و النظر في الطلبات الكتابية للنائب العام و مذكرات الخصوم ، وحضور المداولة يقتصر على قضاة الغرفة لوحدهم المادة185 إج

المبحث الرابع: اختصاصات وخصائص غرفة الاتهام
المطلب الاول : اختصاصات النيابة العامة .
للنيابة العامة بعض الاختصاصات بالنسبة للدعوى العمومية كما تمارس اختصاصات أخرى خارجة عن تلك الدعوى .

- اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للدعوى العمومية :
1 – الاتهام : النيابة العامة هي سلطة الاتهام الأصلية في التشريع الجزائري فهي تحرك الدعوى العمومية ثم تباشرها وتتابع السير فيها أمام المحاكم المختلفة نيابة عن المجتمع حتى ولو حركت من جهة أخرى المادة 29 , وذلك بهدف الكشف عن الحقيقة و إقرار سلطة الدولة في العقاب.
2 – النيابة العامة عنصر في تشكيل المحاكم الجزائية : ونقصد بها المحاكم المختصة بالفصل في الدعوى العمومية سواء كانت عن جناية أو جنحة أو مخالفة على اختلاف أنواعها ودرجاتها المادة 29 , وليست مجرد طرف في الدعوى العمومية ولذلك يبطل الحكم الذي يصدر في جلسة لم يحضرها ممثل النيابة .
3 – خول المشرع الجزائري النيابة العامة سلطة القيام ببعض الإجراءات التي يختص بها أصلا قاضي التحقيق دون أن تعتبر حينئذ من أعمال التحقيق الابتدائي ,كاستجواب المتهم في الجنح التي في حالة تلبس , و الأمر بإحضار المتهم بجناية في حالة تلبس.

-اختصاصات النيابة العامة بخلاف الدعوة العمومية :
1 – تتولى النيابة العامة تنفيذ أحكام القضاء ولها في سبيل ممارسة وظيفتها أن تلجا الى القوة العمومية و الاستعانة بمأموري و أعوان الضبط القضائي , المادة 29 .
2 – يتولى وكيل الجمهورية إدارة الضبط القضائي و يشرف النائب العام على ذلك الضبط المادة 12 . كما لوكيل الجمهورية أن يباشر بنفسه أو يأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بقانون العقوبات المادة 36/1 , المادة 56 .
3 – للنيابة العامة حق إبداء الرأي في بعض القضايا كتلك المتعلقة بعديمي الأهلية و الغائبين ورد القضاة و القضايا الماسة بالنظام العام المادة 141 إجراءات مدنية . وهو ما يجعلها طرفا منظما في هذه القضايا و ليست طرفا أصليا في الدعوى فهي تتولى بحث القضية و مجرد إبداء الرأي فيها .

المطلب الثاني : خصائص النيابة العامة.
للنيابة العامة خصائص معينة تحدد كيفية أدائها لوظيفتها و تنظم علاقة أعضائها ببعضهم و بغيرهم من سلطات الدولة و هي"

1 – مبدأ التبعية التدريجية :
يحكم أعضاء النيابة مبدأ التبعية التدريجية و ذلك خلافا لقضاة الحكم الذين لا يخضعون في أداء وظائفهم لغير ضمائرهم و مقتضيات القانون فمثلا و زير العدل بالرغم انه ليس من أعضاء النيابة العامة فهو الرئيس الأعلى لها و يملك تكليف النائب العام للمجلس القضائي بان يباشر أو يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهات القضائية المختصة بما يراه ملائما من طلبات كتابية المادة 30 .
ومن ذلك تحريك الدعوى العمومية عن جريمة أو إبداء طلبات معينة في دعوى قضائية منظورة أو الطعن في حكم صادر فيها لو طلب إجراء تحقيق بشان واقعة ما .
ولكن ليس للنائب العام لدى المحكمة العليا آية سلطة على باقي النواب العاميين للمجالس القضائية ليس لأي منهم سلطة على إقرانها و النائب العام هو رأس جهاز النيابة للمجلس يمتثل لتعليماته جميع أعضاء النيابة بالمجلس أو بالمحاكم التابعة له ,وكذلك يخطر النائب العام وزير العدل بالقضايا الهامة و يتلقى تعليماته و نفس الشيء يفعله وكيل الجمهورية بالنسبة للنائب العام فضلا عن التقارير الدورية التي يرسلها إليه بشان أعمال النيابة العامة و كشوف الأحكام الصادرة من المحكمة و مخالفة عضو النيابة العامة لتعليمات أي من رؤسائه يستتبع مسألته تأديبيا وجواز لفت نظره أو تنزيل درجته أو نقله لوظيفة أخرى آو عزله و في ذلك يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم الغير قابلين للعزم على أن هذه التبعية لا تخول وزير العدل سلطة اتخاذ الإجراءات التي يختص بها النائب العام أو يؤثر في سلامتها إذا باشرها النائب العام خلافا لتعليمات وزير العدل و إن جاز أن يستتبع ذلك المسالة الإدارية كما ينتهي خضوع أعضاء النيابة لأوامر رؤسائهم في مباشرة الاتهام إذا ما رفعت الدعوى إلى القضاء فيكون لهم أن يترافعوا و يبدوا بكل حرية ملاحظاتهم الشفوية التي يرونها لازمة لصالح العدالة المادة 31/2 , كطلب الحكم بالبراءة ا وان يفوضوا الرأي للمحكمة إذا انهارت الأدلة بالجلسة و هو ما يعبر عنهم بأنه إذا كان القلم مقيدا فاللسان طليق و مؤداه انه إذا كان القلم في يد ممثل الاتهام أسيرا لأوامر النائب العام وبوجه عام لتوجيهات الرؤساء ففمه في الجلسة حر يقول ما يشاء كما انه للنيابة العامة ان تطعن في القرارات أو الأحكام ولو جاءت مطابقة لطلباتها بالجلسة .

2- عدم تجزئة النيابة العامة :
أعضاء النيابة العامة وكلاء للنائب العام ممثل النيابة العامة صاحبه الدعوى العمومية فكل ما يؤدونه من أعمال و وظيفتهم منسوب إلى النيابة العامة بأسرها ويتجه إلى هدف واحد هو إقرار سلطة الدولة في العقاب و لذلك جاز لكل منهم أن يكمل ما بدآه زميله في حدود كل محكمة و مجلس قضائي على الأقل فيحرك احدهم الدعوى العمومية ويحضر أخر الجلسة و يبدي ثالث طلبات النيابة في الدعوى و بهذا الصدد يختلف أعضاء النيابة عن قضاة الحكم حيث يتعين صدور الحكم من قاضي أو قضاة المحكمة الذين حضروا جميع جلسات نظر الدعوى وإلا كان الحكم باطلا.

3 – استقلال النيابة العامة :
أسلفنا أن المشرع الجزائري يعتبر إن أعضاء النيابة العامة قضاة و يكفل ذلك استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و هو استقلال ضروري يمليه طبيعة دورها في الخصومة الجنائية و سعيها لمعرفة الحقيقة فضلا على أنها تختص في التشريع الجزائري ببعض إجراءات التحقيق الابتدائي و هو عمل قضائي محض يختص به أصلا قاضي التحقيق , وقد أيد المؤتمر الدولي 9 لقانون العقوبات لسنة 1946 مبدأ استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية غير انه مما يتعارض مع هذا الاستقلال ما يخوله التشريع الجزائري لوزير العدل من سلطة فعالة على أعضاء النيابة العامة لا تقتصر على الإشراف على حسن أدائهم لأعمالهم بوصفهم موظفين عموميين بوزارة العدل و إنما تمتد إلى سلطته تكليف النائب العام بمباشرة الدعوى العمومية أو اتخاذ أي إجراء فيها أما استقلال النيابة العامة عن قضاة الحكم فهو أكثر رسوخا فرغم اعتبار أعضاء النيابة العامة من رجال القضاء و رغم أن النيابة العامة عنصر أساسي في كل محكمة جنائية و رغم أنها تتولى تنفيذ قرارات القضاء ,إن كل منهما مستقل عن الأخر بغض النظر إلى أن النيابة العامة سلطة اتهام و القضاء سلطة الحكم أو الفصل في هذا الاتهام و مما يترتب على هذا الاستقلال عدة نتائج منها :
ا- للنيابة العامة حرية بسط أرائها لدى المحاكم في الدعوى العمومية في حدود ما يقضي به النظام و حقوق الدفاع .

ب- لا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة بتصرف معين كاتهام شخص معين أو التنازل عن اتهامه فالاتهام وظيفة النيابة و المحاكمة من عمل المحكمة التي رفع الأمر إليها بل انه عندما تحرك المحكمة الدعوى العمومية فان النيابة العامة لا تلتزم بطلب معاقبة المتهم و إنما تبدي رأيها وفقا لما يمليه عليها ضميرها و لو كان في صالح المتهم .

د – عدم مسؤولية النيابة العامة :
يقصد بذلك أن أعضاء النيابة العامة لا يسألون مدنيا و لا جنائيا عما يتخذونه من إجراءات ماسة بحرية المتهم أو بشرفه و اعتباره أو بحرمة مسكنه كالقبض أو الحبس الاحتياطي أو توجيه الاتهام أو تفتيش مسكن كما إنهم لا يسالون عما تتضمنه مرافعاتهم من سب أو قذف في حق المتهم و للنيابة آن تطعن في الحكم و لو صدر بناءا على طلبها ما دامت أنها اكتشفت انه غير متفق مع القانون غير أن عدم مسؤولية أعضاء النيابة ليست قاعدة مطلقة فهم كالقضاة مسؤولون عن أخطائهم العمدية كالغش أو التدليس أو الغدر وذلك بطريق المخاصمة على نحو ما قررته المادة 214 قانون الإجراءات المدنية وحينئذ تلتزم الدولة بالتعويض عن هذه الأخطاء و لها حق الرجوع على عضو النيابة بها .

و – عدم جواز رد أعضاء النيابة :
بعد إن نصت المادة 554 على جواز رد قضاة الحكم قررت المادة 555 انه لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة و يعلل ذلك بان النيابة خصم في الدعوى العمومية و لا يرد الخصم خصمه فضلا على إن ما تجريه النيابة في تلك الدعوى خاضع للسلطة التقديرية للقاضي و لكن النيابة العامة ليست خصما عاديا يسعى جاهدا لتحقيق مصلحة شخصية أيا كانت مدى سلامتها قانونا و إنما هي طرف آو خصم يمثل المجتمع و يسعى لإقرار سلطة الدولة في العقاب وتأكيد سياسة القانون الآمر الذي يستوجب إجازة ردها ضمانا لحيادها ونزاهة أعضائها مهما قيل أن ما تبديه من أراء يخضع لتقدير القضاء .


إستنتاج
أولا : الاتهام قضاء التحقيق العالي
- تقوم باستحضار الخصوم شخصيا و تقدم ادلة الاتهام ثم تعقد مداولاتها بدون حضور المحامين م 184
- تقوم باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التكميلية اللازمة ثم تقوم باخراج المتهم بعد أخذ رأي النيابة العامة م 186
- يجوز لها أن تقوم باجراء بعض التحقيقات مع المتهمين المحالين اليها بشأن جميع الاتهامات في الجنايات او الجنح او المخالفات الاصلية او المرتبطة مع غيرها و تقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب النائب العام م187 و يجوز لها ان تسطر احكاما للمتابعة اذا كانت الاوراق لا تتضمن أي جريمة او كان المجرم مجهولا.
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة اليها و تحكم ببطلانها اذا وجد سبب من أسباب البطلان ثم يحق لها إن تحيل الملف الى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر غيره لإتمام اجراءات التحقيق م 191
- تنظر غرفة الاتهام في مدى صحة الإجراءات المرفوعة اليها و تقوم بالافراج عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا إذا لم توجد أدلة كافية تدين المتهم ثم تقوم برد الأشياء الاو تظل مختصة بهذا الفصل 194
- في حالة ما اذا كانت الوقائع تكون مخالفة او جنحة فإن غرفة الاتهام تأمر بإحالة القضية الى المحكمة و يظل المتهم محبوسا احتياطيا مع مراعاة المادة 124 ق ا ج و إذا كانت الوقائع لا تكون سوى مخالفة و تخضع لعقوبة الحبس حتى هذه الحالة يخلى سبيل المتهم فورا م 196
- تقوم غرفة الاتهام ببيان الوقائع موضوع الاتهام و الا كان حكم الاحالة باطلا و تقوم أيضا باصدار امر بالقبض على المتهم مع بيان هويته بدقة و ينفذ هذا الامر فورا و يوضع على هذه الاحكام رئيس الغرفة و كاتب الضبط .
- تقوم غرفة الاتهام بمراقبة أعمال مأمور الضبط القضائي الصادر عنهم أثناء و ظائفهم و لها الحق أن يوقع على ماموري الضبط القضائي جزاءات كالتوقيف المؤقت عن مباشرة أعماله و تقوم بإبلاغ القرارات المتخذة هذه الى السلطات التي يتبعها بناءا على طلب من النائب العام م(206/209/216) ق ا ج

ثانيا : غرفة الاتهام قضاء استئناف
1/ بالنسبة للتحقيق الابتدائي:
ومن اهم اهداف نظام غرفة الاتهام حق الاستئناف للخصوم و هناك شروط للاستئناف:
- شروط موضوعية بالنسبة للنيابة العامة النائب العام ووكيل الجمهورية تملك حق استئناف جميع اوامر قاضي التحقيق و يستثني من ذلك الامر حالة القضية الى غرفة الاتهام 170
المتهم او لوكيله استئناف اوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المواد (74/125/127 ) ويتعلق الامر بقبول والادعاء المدني و امتداد الحبس الاحتياطي و يرفض الافراج المؤقت كما يحق له استئناف الاوامر المتعلقة باختصاصه إما من تلقاء نفسه او بناء على دفع أحد الخصوم بعدم الاختصاص م 172 ق ا ج
- اخيرا فعلى المتهم أن يتظلم لدى غرفة الاتهام من قرار قاضي التحقيق بشأن الاشياء المضبوطة م86 و بالنسبة لأوامر إحالة المتهم أن يطعن فيه إذ يستطيع أن يدل لبراءته أمام المحكمة و ليس كذلك الطعن في الامر بالاوجه للمتابعة الصادر لمصلحته أو لمصلحة المتهمين معه .
- ومن جهة أخرى ليس للمدعي المدني استئناف اوامر الافراج الموقت و ان كان القانون قد اوجب تبليغه بطلبات الافراج كما يتاح له ابداء ملاحظاته (م127) كما لا يجوز له استئناف اوامر الاحالة الى المحكمة الجزائية
أما بالنسبة للشروط الشكلية فإن استئناف المتهم و المدعي يدفع عريضة لدى نائب المحكمة .
- و إذا كان المتهم محبوسا يتلقى كاتب مؤسسة إعادة التربية عريضة استئناف و يقوم رئيس المؤسسة بتسليمها الى كاتب المحكمة و يتعين عليه ان يتم الاستئناف من 3 أيام من تبليغهم بالامر كما لوكيل الجمهورية الاستئناف بتقرير يودع لدى كاتب المحكمة .

2/ مراقبة أعمال مأموري الضبط القضائي:
تقوم غرفة الاتهام بمهمة مراقبة أعمال ماموري الضبط القضائي فيما يتعلق باجراءات الضبط القضائي التي يقومون بها (م206). و لها في سبيل ذلك عدة اختصاصات على النحو التالي:
- لغرفة الاتهام أن تأمر باجراء تحقيق ضد أي مأمور ضبط قضائي من الاخلالات المنسوبة اليه و يكون ذلك اما من تلقاء نفسها اذ نكشف لها ذلك الخلل عند نظر قضية معروفة عليها و اما بناء على طلب رئيسها و اما بناء على طلب من النائب العام م 207
- و يجوز لغرفة الاتهام ان توجه الى مأمور ضبط قضائي ملاحظات كما ان تقرر ايقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كمأمورر ضبط قضائي و اخيرا لها ان تسقط تلك الصفة عنه نهائيا م 209،على ان تلك الاجراءات لا تضع من توقيع اية جزاءات تاديبية على مأمور الضبط من رؤسائه .
- أما اذا رأت غرفة الاتهام ان مأمور الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات فلها ان تامر فضلا عما تقدم بارسال الملف الى النائب العام لاتخاذ اللازم في شأنه م 210 و بهذا تكون قد استعرضنا النيابة العامة و قضاة التحقيق و غرفة الاتهام و اختصاصاتهم في التحقيق الابتدائي.

خاتمة
نستخلص من دراستنا للموضوع أن المشرع قد سعى لإحداثه هذه الجهة القضائية إيمانا منه بالشرعية الإجرائية ، و حفاظا على الحريات العامة للأفراد ، لأن المشرع تدارك الأهمية و الخطورة التي يكتسبها التحقيق لكونه يلقي الضوء على القضايا الشائكة المطروحة أمام الجهاز القضائي في غالب الأحيان بالتعقيد.
و مقابل الاختصاصات والسلطات الواسعة لقاضي التحقيق وضع المشرع هيئة عليا للتحقيق تشرف عليه و تراقب جميع إجراءات التحقيق ، و لم يترك حرية أمر البت فيها لقاضي التحقيق وحده لأنه قد يحدث و أن يغفل أو يمهل أي إجراء أو يخطئ في تكييف الوقائع تكييفا سليما يتماشى و روح النصوص التشريعية، كما منح المشرع في هذا الشأن لغرفة الاتهام سلطة إصدار عدة قرارات عند مراقبتها للقضية، خاصة إذا تبين لها أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوب بعيب ، يجوز لها إصدار قرار بإبطال إجراءات التحقيق جزئيا أو كليا و تتصدى للموضوع بعد إبطالها للإجراء المعيب ، كما أجاز لها المشرع إصدار قرار بألا وجه للمتابعة إذا تبين لها أن وقائع الدعوى لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة أو أن مرتكب الجريمة لا يزال مجهولا أو أن الأدلة المجموعة ضد المتهم لا تكفي لإدانته .
أما إذا تبين لغرفة الاتهام تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة ، تحيل القضية على المحكمة المختصة بالنسبة للجنح و المخالفات أو تصدر قرارا بإحالة الدعوى أمام محكمة الجنايات ، و يعتبر هذا الإجراء من أخطر و أهم القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام لكون هذه الغرفة هي الجهة الوحيدة التي خول لها القانون إحالة القضايا الجنائية على محكمة الجنايات .

كما أن لغرفة الاتهام صلاحيات و اختصاصات أخرى معظمها خارجة عن التحقيق الابتدائي و المتمثلة في مراقبتها لأعمال الضبطية القضائية و توقيع العقوبات التأديبية عليهم و كذلك الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة و ذلك تفاديا لتضارب القرارات و الأحكام و منع السير الحسن للقضية ، فقد شرع و عهد المشرع لهذه الجهة البت في ذلك دون اللجوء إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا لفض النزاع و هذا خدمة لمصلحة الخصوم .

كما تنفرد غرفة الاتهام بالفصل في بعض المسائل القضائية كطلب رد الاعتبار القضائي و كذا البت في طلب رد الأشياء المحجوزة لأصحابها ، ناهيك عن الدور الهام الذي يلعبه رئيس الغرفة في مراقبة جميع غرف التحقيق ومراقبة مدى شرعية الحبس المؤقت ، وعليه وضعت و أحدثت هذه الجهة القضائية لمراقبة مدى صحة إجراءات التحقيق و إحداث توازن بين تطبيق القانون على الجناة و تقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم تأديبا لهم و زجرا لغيرهم و في نفس الوقت احتراما لحقوق و حريات الأفراد التي تعتبر من مقدسات الإنسان التي كفلها و كرسها الدستور .

المراجع :
محمد حزيط ,مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ,دار هومة ,الطبعة الرابعة ,الجزائر ,2009
عبد الله اوهايبيه ,شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ,دار هومة ,الجزائر 2008
إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، د.م.ج ط.1
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:21-06-2018 08:11 صباحاً

look/images/icons/i1.gif غرفة الإتهام
  12-05-2018 12:00 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif غرفة الإتهام
  21-06-2018 08:06 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 311
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا جزيلا لكم علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
غرفة ، الإتهام ،









الساعة الآن 08:59 PM