logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-11-2014 10:13 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-02-2013
رقم العضوية : 105
المشاركات : 79
الجنس :
الدعوات : 9
قوة السمعة : 60
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري

بحث حول ضباط الحالة المدنية في الجزائر
قانون الحالة المدنية و القانون المدني
مجال الحفاظ على سجلات ووثائق الحالة المدنية و حمايتها

 
مقدمة
كان الناس في الماضي يولدون و ينسبون إلى آبائهم و قبائلهم و يتزوجون وفق طقوس خاصة ووفق عادات و تقاليد معينة ثم يموتون دون أن يتخلف على هذا كله أية مشكلة، و عليه لم يكن من الضروري في ذلك الوقت في إيجاد نظام خاص ينظم هذه الأمور مثل ما هو عليه في وقتنا الحاضر و المجسد في نظام الحالة المدنية فالتغيير هو التطور الذي عرفته مجالات الحياة في كل من المجال الاقتصادي و السياسي و الحضاري أدى إلى تعقيد الأمور و خلق مشكلات عائلية و اجتماعية.

كل هذا دفع إلى إيجاد حل لهذه المشكلات بوضع قواعد محكمة تنظم هذه العلاقات العائلية و بالتالي كل ما يتعلق بميلاد الشخص ووفاته و زواجه و ما تعلق باسمه و لقبه ووطنه فكل هذه الأمور تجسد لنا نظام الحالة المدنية.

فأول قانون للحالة المدنية صدر في الجزائر كان على يد المعمر الفرنسي وفق قانون 23/02/1882 و لقد ظل هذا القانون ساري المفعول إلى غاية عام 1966 فلقد جاء فيه طريقة و كيفية تأسيس الحالة المدنية للمواطنين الجزائريين و تدوينها في سجلات معينة،  و بالتالي يتعلق بوثائق الحالة المدنية ذاتها و بداية تنظيمها و تسجيلها في سجلات خاصة.

لكن كان للمشرع الجزائري أن يغير هذا القانون الذي أصدره الاستعمار فقام بإلغائه عام 1970 بمقتضى الأمر رقم 70/20 الصادر في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ عام 1972. و لقد صدرت على إثره عدة قوانين  و مراسيم أخرى تعدل و تنظم و تتم ما كان ناقصا. و من هذه المراسيم:
- المرسوم رقم 72/143، يضمن تحديد نماذج المطبوعات التي ستستعمل في مجال الحالة المدنية.
- المرسوم رقم 73/51، المتعلق بصلاحية آجال وثائق الحالة المدنية.
- المرسوم رقم 73/161، ولقد تضمن تمديد آجال التصريح بالولادات.

و يعتبر قانون الحالة المدنية دعامة أساسية في بناء قواعد المجتمع من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، فسجلات الحالة المدنية تتضمن وثائق و حالات تتعلق بالفرد من يوم ولادته وزواجه و طلاقه و ما ينجبه من أولاد و حتى وفاته.
لهذا يستوجب منا تحديد علاقة قانون الحالة المدنية بالقوانين التي لها ارتباط وثيق بها في بعض جوانبها.

1- قانون الحالة المدنية و القانون المدني:
برجوعنا إلى القانون المدني نجده يتضمن بعض المواد تتعلق بالحالة المدنية مثلا في المادة 10 و المادة 26 حيث نص فيها على أن الولادة و الوفاة تثبت في سجلات مخصصة لذلك.
و المواد 28 و 29 التي نصت على وجوب أن يكون لكل شخص إسم فأكثر و لقب  و أن تكون الأسماء ذات نطق جزائري.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون الحالة المدنية قد نص على ذلك قبل صدور القانون المدني بسنوات عديدة و هذا يؤكد لنا مدى العلاقة التكاملية بين القواعد العامة التي يتضمنها القانون المدني و القواعد الخاصة التي تضمنها قانون الحالة المدنية.

2- قانون الحالة المدنية و قانون الجنسية:
أهم هدف يرمي إليه قانون الحالة المدنية هو تحديد من هو الشخص المواطن الذي سيتحق الجنسية الوطنية و معرفة الشخص الأجنبي و هنا تظهر العلاقة الوثيقة بين القانونين، فلقد نص قانون الجنسية في مادته السادسة على أنه يعتبر من الجنسية الجزائرية بالنسب الولد المولد من أب جزائري و هنا لإثبات الجنسية للشخص ولد من أب جزائري لا بد أن يثبت أولا نسبه إلى أبيه و هذا لا يكون إلا بتقديم وثائق الحالة المدنية و المتجسدة في وثيقة شهادة ميلاد الإبن و الأب.

3- قانون الحالة المدنية و قانون الأسرة:
يشتمل قانون الأسرة على أهم القواعد القانونية المتضمنة لحالة الإنسان خلال حياته من زواج و ما ترتب عن هذا الأخير من أثار إلى ما بعد الوفاة و يعتبر عقد الزواج في هذا الحالة أهم مواضيع قانون الأسرة لذى خص له المشرع شروط صحة و قواعد تنظم كيفية تسجيلية و العقوبات التي تمنحها لضابط الحالة المدنية و الموثقين الذين يقومون بتدوينه و بالمقابل نجد قانون الحالة المدنية قد تضمن الأشخاص الذين يسهرون على تحرير عقد الزواج و البيانات التي يجب أن يشملها هذا العقد، و من القواعد التي تتعلق بالحالة المدنية  و تضمنها مشروع قانون الأسرة ما نصت عليه المادة 02 منه التي نصت على أن كل شخص لم يبلغ 18 سنة من الرجال و 16 سنة من النساء لا يجوز له إبرام عقد الزواج.

4- قانون الحالة المدنية و علاقته بقانون العقوبات:
تظهر هذه العلاقة من خلال الروابط الموجودة بينهما كل هذا من أجل حماية كل من سجلات وثائق الحالة المدنية بإعتبارها مستندات صادرة عن مؤسسات إدارية تابعة للدولة و تظهر هذه الروابط في كل من:
- مجال الحفاظ على سجلات ووثائق الحالة المدنية و حمايتها: مثلا:
فالمادة 18 إلى 21 تنص على أن حفظ ووصاية سجلات الحالة المدنية منوطان بضباط الحالة المدنية من جهة أخرى تنص المادتان 158 و 159 تجعلان عقوبة 05 سنوات إلى 10 سنوات لكل من يتلف أو يشوه أو يبدد أو ينزع عمدا أوراقا أو سجلات موجودة في المحفوظات أو إحدى كتابات الضبط.
- مجال تلقي عقود الزواج و مهلة التصريح بالولادة و الوفاة:
فيما يخص هذه المسألة فقد نصت المواد 61/77/79 من قانون الحالة المدنية على أنه يتم التصريح بالمواليد لدى ضباط الحالة المدنية خلال خمسة ايام من الولادة و إلا فرضت عقوبة حسب نص المادة 442 من قانون العقوبات.
- مجال حماية اللقب من التعدي عليه و إنتحاله:
و هنا نصت كل من المواد 247 و 249 من قانون العقوبات على أن كل من ينتحل لقب عائلة في وثيقة رسمية يعاقب بغرامة من 500 إلى 5000 دج.
ضباط الحالة المدنيــة 

- تعريف ضباط الحالة المدنية:
بالرجوع إلى نص المادتين الأولى و الثانية من قانون الحالة المدنية نجده يضفي صفة ضباط الحالة المدنية على أشخاص معينين تستند إليهم مهمة تلقي التصريحات بالولادات و الوفات و تحرير عقود الزواج و تسجيلها في سجلات معينة. و هؤلاء هم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و الموظف البلدي الذي يفوض لهذا الغرض على المستوى الوطني أما في الخارج فهم كل من رؤساء المراكز القنصلية و رؤساء البعثات المشرفون على دائرة قنصلية و هذا وفق ما نصت عليه المادة 01 من أمر رقم 70/20 المتضمن لقانون الحالة المدنية.
-إختصاصات ضباط الحالة المدنية: و هنا نميز بين إختصاصين: 
إختصاص نوعي و إختصاص إقليمي
- إختصاص النوعي لضباط الحالة المدنية: بمقتضى هذا الإختصاص يكون كل رؤساء المجالس البلدية بصفتهم ضباطا للحالة المدنية مكلفون بالقيام بما يلي:
- تلقي التصريحات بالولادات و تسجيلها في سجلات معدة لذلك.
- تحرير و تسجيل عقود الزواج وفقا لأحكام القانون.
- تلقي التصريح بالوفات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك.
- السهر على الحفاظ و رعاية السجلات المستعملة.
-الإختصاص الإقليمي: و يتحدد هذا الإختصاص وفق دائرة بلدياتهم فهم وفق الإختصاص الإقليمي محولون سلطة تلقي و تسجيل وثائق الحالة المدنية و تحرير عقود الزواج و الوفاة التي تقع داخل نطاقهم الإقليمي.
و تجدر الإشار إلى أن ضباط الحالة المدنية عند قيامهم لوظائفهم قد يرتكبون أخطاء و هنا يكونون إما محل متابعة مدنية و إما محل متابعة جزائية.
فالمتابعة المدنية تكون عند إرتكابهم لخطأ أو إهمال أو للعدم إحترام النصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنية وفق نص المادة 29 من قانون الحالة المدنية.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعة المدنية يكون لها عقاب جزائي فهي تحرك بناءا على طلب النيابة العامة أو ممثلها من تلقاء نفسها أو بطلب من الغير و تصدر العقوبة من المحكمة المدنية كأصل عام لأنه هناك في بعض الحالات تخضع للمحاكم الجزائية مثل حالة المخالفة المنصوص عنها وفق المادة 441 من قانون العقوبات التي تشير إلى إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و بالغرامة من 50 إلى 500 دج أو بإحدى العقوبيتين فقط.
كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن ضباط الحالة المدنية يخضعون إلى رقابة قضائية و رقابة إدارية.
1- فأما الرقابة القضائية فإنها مسندة إلى السلطات المخولة للنائب العام بمقتضى نصوص المواد 24 و 26 من قانون الحالة المدنية فإنه يجب أن يقوم النائب العام بنفسه بمراقبة سجلات الحالة المدنية أو عن طريق ممثليه.
2- أما الرقابة الإدارية فإنها مخولة لوزير الداخلية و إستنادا إلى تقدير الوالي الذي يوقف ضباط الحالة المدنية عن ممارسة مهامهم في حال الحكم عليه بعقوبة جزائية.
سجــلات الحالة المدنيــة
سجلات الحالة المدنية هي السجلات التي تثبت و تسجل فيها جميع وثائق الحالة المدنية المتعلقة بولادة و زواج و وفاة كل شخص وقعت ولادته أو زواجه أو وفاته داخل الإطار الإداري أو الإقليمي لأية بلدية كما تقيد و تدون فيها كل التعديلات و التغيرات الطارئة  أو الذي تطرء في المرحلة الممتدة بين ولادة الإنسان إلى وفاته.
و نظرا إنما لهذه السجلات من صفة المستندات الرسمية ولما لها من حجية أوجب القانون أن ترقم صقحاتها و يؤشر عليها رئيس المحكمة قبل الشروع في إستعمالها.
و لقد أوجب قانون الحالة المدنية الصادر في 19/12/1970 ثلاث أنواع من سجلات الحالة المدنية و هي:
1 سجل وثائق الميلاد : و هو سجل تقيد فيه كافة الولادات و القرارات القضائية المعلقة للولادة.
2  سجل وثائق الوفاة : و هو سجل تقيد فيه كافة الوفيات و القررات القضائية المتعلقة للوفاة.
3 سجل وثائق عقود الزواج : تسجل أو تقيد فيه كافة عقود الزواج و القررات القضائية المتعلقة بالزواج و الأحكام المتعلقة بالطلاق.
و لقد تضمنت المادة 10 من قانون الحالة المدنية هي الأخرى نصا ينظم كيفية إيداع و حفظ المستندات و الوثائق التي يقدمها الأطراف إلى ضباط الحالة المدنية و أشارات إلى أن هذه الوثائق و المستندات لا تبقى مع السجلات التي تحتفظ بالبلديات و إتما تلحق بالسجلات التي ترسل إلى كتابات الضبط بالمجالس القضائية و ذلك بعد أن يكون قد أشر عليها كل من ضابط الحالة المدنية و المعني و في هذه المستندات على العموم:
- مستندات إثبات حالة الزوجين وفق ما هو منصوص في المادة 740 و 75 من قانون الحالة المدنية.
- شهادة الإذن بالزواج التي يطلب تقديمها من أفراد الجيش و رجال الدرك.
- مستند إثبات أهلية الأجنبي لإبراز عقد الزواج وفق المادة 11 م.ع.
و نظرا لأهمية هذه السجلات في الحياة المدنية للإنسان لإعتبارها وثائق رسمية لها قوة نيوتية يستلزم منا الأمر معرفة كيفية إفتتاحها و إختتامها (النقطة1) و دراسة ما إذا كان بالإمكان الإطلاع عليها(النقطة 2 ) و مكان إيداعها و كيفية إنشاء السجلات المفقودة  أو المتلفة (النقطة 3 ).
1) - إفتتاح و إختتام السجلات:
1 - إفتتاح السجلات:
لقد أحاط القانون سجلات الحالة المدنية بإجراءات شكلية معينة حتى يضمن صحتها و من هذه الإجراءات:
- أنه لا يجوز لضباط الحالة المدنية أن يسجلوا أو يقيدوا شيئا ما في السجلات إلا بعد ترقيم جميع صفحاتها ترقيما تسلسليا إلى آخر الصفحة في السجل ووجوب تأشير رئيس المحكمة عليها و بعدها يحرر هذا الأخير محضرا بإفتتاحها بصفة رسمية بحيث بذكر فيه نوع الوثائق التي تسجل فيه و السنة التي يستعمل فيها و عدد الصفحات التي تضمنتها هذه السجلات و إسم البلدية التي ستسعملها.
- وجوب عدم الشطب أو ترك أي بياض أو محو أو إختصار أو أي رمز و إذا كان لابد من شطب فيجب أن يشار إليه في الهامش و يصادق عليه كل من ضابط الحالة المدنية و الأطراف المعنية.
- إختتام السجلات:
عند نهاية كل سنة يوقف التسجيل في سجلات الحالة المدنية بصفة نهائية تماما من قبل ضابط الحالة المدنية و ذلك في نهاية اليوم الواحد و الثلاثين من شهر ديسمبر من العام الجاري وفق إجراءات معينة:
يحرر محضرا بإختتامها يتضمن عدد الوثائق المدونة على السجل تودع إحدى نسختيها في محفوظات البلدية و ترسل النسخة الأخرى كتابة ضبط المحلي القضائي خلال شهر على الأكثر من ختمها.
2 - الإطلاع على السجلات و نقلها:
تنص المادة 22 من قانون الحالة المدنية على أنه: " يمنع الإطلاع المباشر على السجلات و الجداول السنوية و العشرية من قبل الأشخاص غير أعوان الدولة المؤهلين لهذا الغرض ".
إلا أن الإطلاع على السجلات التي ترجع إلى أكثر من مائة سنة فهي تخضع للقواعد التي تنظم الإطلاع على محفوظات البلدية.
و إن علنية السجلات تتحقق بتسليم نسخ أو ملخصات عنها إلى غير أن المادة 23 من نفس القانون جاءت و إستثبت بعض الأشخاص الذين بإمكانهم الإطلاع على سجلات الحالة المدنية و هم كل من:
- النواب العامون ووكلائهم و هذا للسماح لهم بمراقبتها و الحصول على كل المعلومات.
- الولاة و رؤساء الدوائر و السماح لها بالقيام ببعض العمليات الإدارية.
- الإدارات التي تحدد بموجب مرسوم.
كذلك المادة 24 من قانون الحالة المدنية سمحت للجهات القضائية و القضاة المندوبين منهم للقيام بمراقبة هذه السجلات مراقبة سنوية.
و تجدر الإشارة إلى أن السماح بالإطلاع للأشخاص المذكورين أعلاه يكون في مكان وجود السجلات بحيث يمنع نقلها من مكانها بإستثناء حالتين:
- حالة صدور قرار قضائي يأمر بنقلها من أجل الإطلاع عليها.
- حالة طلب النيابة العامة من أجل إجراء المراقبة السنوية.
3 -  إيداع السجلات و حفظها:
لقد أوجب القانون أن تكون سجلات الحالة المدنية في نسختين أصليتين تسجل فيها معا و في وقت واحد جميع الوثائق المخصصة لنوع هذين السجلتين و التي تكون قد حدثت خلال هذه السنة.
وقد أشرنا إلى أن نسخة من هاتين السجلتين تبقى في مقر البلدية و النسخة الثانية ترسل إلى المجلس القضائي التي تقع في دائرة إختصاصه هذه البلدية و هذا ما تضمنته المادة السادسة من قانون الحالة المدنية.
غير أنه رغم كل هذه الإجراءات تبقى هذه السجلات في غير مؤمن من التلف أو التخريب أو العبث أو إهمالها، كأن تحدث حرب أو كوارث طبيعية ففي هذه الحالة إذا إفتقدت إحدى النسختين فالأمر هين إذ بالإمكان اللجوء إلى النسخة الأخرى لإعادة إنشاء سجلات أخرى. لكن الإشكال يطرح عند فقدان أو تلف كلا النسختين؟.
و هنا جاء كل من المرسوم رقم 71-156 الصادر في 03/06/1971 و المرسوم رقم 72-142 الصادر في 27/07/1972 المتعلق بفقدان السجلات الموجودة في السفارات أو المراكز القنصلية الوصية في الخارج.
بالنسبة للمرسوم الأول فقد نص عن إعادة إنشاء السجلات المتلفة أو المفقودة بواسطة لجنة تحدث بموجب قرار من وزير العدل يتضمن تحديد مهامها.
المرسوم الثاني فقد نص على إنشاء لجنة مشتركة تحدث بوزارة الشؤون الخارجية يترأسها مدير الشؤون القانونية و القنصلية بوزارة الخارجية.
وثائق الحالة المدنيـة:
يمر الإنسان خلال حياته عبر مراحل طبيعية ثلاث، فحياته تبدأ بولادته حيا و خلال مراحل عيشه قد يفصل الإرتباط بشخص آخر إرتباطا شرعيا بينهما و هذا ما يسمى بعقد الزواج و الذي ينشأ عنه أبناء و قد يحصل أيضا طلاق بين الزوجين فينفصلا و بعد وقت معين يتلغب الإنسان على أمره فتنشأ حالة جديدة محزنة تسمى الموت. و كل هذه الأوضاع التي يمر بها الإنسان دفعت بالمشرع إلى إيجاد نظام قانوني ينظمها. فلقد جاء قانون الحالة المدنية لتنظيم الولاداة و هذا ظاهر في الفصل الأول منه ووضع القواعد التي تتظم الزواج في الفصل الثاني منه و تظم القواعد التي تنظم الوفاة في الفصل الثالث منه، لذا يستوجب منا دراسة كل وثيقة على حدى نظرا لأهمية كل منها في حياتنا الإجتماعية.
وثيقـة الولادة: 

من خلال المادة 25 من القانون المدني: " تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا،  و تنتهي بموته ". إن وجود الشخص الطبيعي مشروط بولادته حيا و شخصيته تقوم شرعا إبتداءا من فترة حمله، بما أنه يتمتع مسبقا خلال هذه الفترة ببعض الحقوق شريطة أن يولد حيا.
و بالتالي يصبح إبتداءا من هذا التاريخ موضوع قانون بكل الحقوق و الواجبات. لكن ظهور شخصية جديدة في العالم القانوني يجب أن تثبت. لهذا يجب أن يبلغ بها إلى السلطة العمومية المتمثلة في الدولة و كذا إلى الجمهور.
لهذا فإن قانون الحالة المدنية يفرض عمليتين: - التصريح بالولادات و تحرير عقود الولادة.
- التصريح بالولادات:
هو موضـوع منظم بواسطة قانون الحالة المدنية ( الأمر رقم 70- 20 بتاريخ 19 فيفري 1970، المتعلق بالحالة المدنية) يجب أن يقوم بها الأب  أو الأم الطبيعي أو القابلة أو أي شخص آخر قد حضر عملية الولادة.
الماد 61 تحدد الآجال سريان مفعول التصريح: و هي 05 أيام بصفة عامة و 60 يوما بصفة خاصة بالنسبة لمناطق الجنوب. كل شخص يخالف هذه النصوص يتحمل مسؤوليته الجزائية تطبيقا للمادة 442 من قانون العقوبات، و يتعرض لعقوبة الحبس من 10 أيام إلى شهرين و لغرامة مالية من 100 إلى 1000 دج أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط.
نفس العقوبات تطبق على الشخص الذي وجد طفلا حديث العهد بالولادة ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية .
- تحرير الولادات : إن تحرير عقد الولادة يتم بتصريح من طرف ضابط الحالة المدنية أو بتدوين حكم إشهار بالولادة . و يجب على ضابط الحالة المدنية أن يدون الولادات على سجل معد لهذا الغرض ، يجب أن يحتوي عقد الولادة على عدد معين من البيانات .           
بيانـات وثيقـة الـولادة 

لقد ذكر القانون بيانات وثيقة الولادة على سبيل الحصر و بذلك لا يجوز الزيادة عنها و النقصان منها .
و هذه البيانات هي :
1 المكان الذي ولد فيه المولود المراد التصريح بولادته .
2 تاريخ الولادة بالساعة و اليوم و الشهر و السنة .
3 الإسم الذي أعطي للمولود من قبل الأب أو المصرح أو ضابط الحالة المدنية .
4 إسم ولقب كل واحد من الأب و الأم .
5 إن كان المصرح غير الأب يذكر في الوثيقة إسمه و لقبه  ولا يستثنى من ذلك إلا وثيقة ميلاد اللقيط و مجهول الوالدين أنه من غير الممكن ذكر البيانات المتعلقة بالأب و الأم .
1 تاريخ و مكان الولادة : وفق نص المادة 63 من قانون الحالة المدنية يجب أن يحمل وثيقة الميلاد التاريخ الحقيقي للمولود و ذلك لما لهذا البيان أهمية خصوصا بالنسبة للإرث إذ يشترط لإتيان حق الإرث أو يكون قد ثبت وجود الوارث على قيد الحياة قبل وفاة المورث .
2 الإسم الشخصي : لقد نصت المادة 64 من قانون الحالة المدنية على أن الإسم يختاره الأب أو الأم أو الشخص الذي صرح بالولادة على أن يكون هذا الإسم ذا خاصية جزائرية أو نطق جزائري و إستثنى من هذا الشرط أسماء الأطفال الذين بولدون لأبوين يعتنقان داينة غير الديانة الإسلامية .
3 اللقب العائلي : يحتوي القانون المدني في مادته 28 : " كل شخص يجب أن يتمتع بلقب و الإسم أو أكثر" .
هذا النص ، يجعل إسناد لقب العائلة كواجب بالنسبة لكل مواطن جزائري . 
و هذا لم يكن كذلك دائما في بلدنا الحالة المدنية بصفة عامة و إسناد لقب العائلة بصفة خاصة يعتبران شيئان حديثان في الجزائر ، بما أنهما تم تكريسهما بقانون 23 فيفري 1882 الذي في مادته 02 يلزم كل جزائري بإختيار لقب العائلة الذي يصبح إستعماله بعد موافقة الإدارة إلزاميا.
هذا الطابع الإلزامي للقب العائلة لا يمنع من تغييره لكل شخص يرغب في ذلك إلا وفقا لبعض الشروط . في كل الحالات ، فإن لقب العائلة له أثار قانونية .
فمن بين العلامات التي تساعد دائما على التعرف على شخص داخل مجموعة نجد اللقب و الإسم يظهران في أول مرتبة لذا الزم القانون على كل جزائري أن يتمتع بلقب العائلة :
كما تم التطرق إليه أعلاه ، المادة 20 من القانون المدني تلزم كل شخص أن يكون له لقب . هناك نصوص أخرى أتت لتأكيد هذه الإلزامية لهذا فإن الأمر رقـم 76 صادر 7 بتاريخ 20 فيفري 1976 يلزم كل شخص مجرد من لقب العائلة بإختيار واحد و إلا يتعرض لغرامة مالية تقدر بـ 20 دج .
و الراغب في إسناد لقب معين أن يحرر عريضة و يجب أن توجه العريضة إلى وكيل الجمهورية بالمقاطعة التي تم تحرير فيها عقود الميلاد بعد التحري ، يقوم وكيل الجمهورية بإرسال الطلب إلى المحكمة التي ثبت في أخر المطاف حول إسناد اللقب المطلوب ، و هذا في آجال شهرين إبتداءا من تاريخ إيداع العريضة .
بعد إستكمال إجراءات الإعلان و في حالة ما إذا لم يسجل أي إعتراض حول إسناد اللقب المطلوب في آجال ثلاثة أشهر ، يصبح الحكم بإسناد لقب العائلة نهائي و ينتج عنه كل الأثار .
الجدير بالذكر أن المادة 03 من الأمر الصادر بتاريخ 1976.06.20 يفرض أجال ستة أشهر إبتداءا من تاريخ الإشهار بالنسبة للأشخاص المعنيين بإتخاذ إجراء إختيار لقب العائلة .
إذا كان في هذه الحالة ، يحق للشخص المجرد من اللقب إختيار بنفسه لقب العائلة ، فهذا لا يعني أنه كذلك بالنسبة لكل الحالات .
فهناك عدة صيع لإسناد لقب العائلة .
إن تسمية لقب العائلة أي النسب يضمرصيغة الإسناد الأكثر طبيعيا ، بينما الزواج الذي يعتبر الركن و أصل العائلة يمثل الصيغة الثانية . إذا كان الأبناء لا ينحدرون من عائلة قائمة شرعيا فإنه من حقهم و من الواجب كأي مواطن أن يحملوا لقب العائلة الذي تسند لهم الإدارة و هي الصيغة الثانية .
أولا إسناد اللقب من خلال النسب :
من خلال المادة 28 من القانون المدني : " لقب الشخص يلحق أولاده " لكن كيف يثبت النسب ؟
يمكننا مسبقا التأكيد أن الزواج شرعي صحيح وهذا وحده يمكن إعتباره كقاعدة النسب الشرعي . إذن لا يحق حمل لقب عائلة الأب إلا الأولاد المنحدرين من الزواج الصحيح القائم قانونيا .
نظريا إجابة كهذه يمكن أن تظهر كافية لكنها خطيرة جدا من حيث التطبيق ، حيث تذهب في غير صالح الأولاد ، لهذا فإن المشرع الجزائري أخذ بعين الإعتبار كل الحلول المادية المتضمنة في المادة 40 من قانون الأسرة ، التي من خلالها .
 " يثبت النسب بالزواج الصحيح و بالإقرار و بالبينة و بنكاح الشبهة و بكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32،33 و 34 من هذا القانون " .

يمكننا من خلال هذا النص تعريف النسب في القانون الجزائري على أنه رابطة الدم و الخلف بين الأب و الولد ، مجند في إطار قانوني محدد بدقة . إذن يقصى من مجال تطبيقها التبني المحضور في المادة 46 من قانون الأسرة و النسب الطبيعي .
و يقصد بالشرعية إبتداءا من حمل الولد أثناء الزواج هذا الصدد يوجد يقين بسيط للنسب الشرعي ، إلا إذا الزوج أنكر الأبوة بالطرق المشروعة .
-الجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري نقض نظرية الولد النائم في القانون الإسلامي التقليدي ، فالمواد 42 و 43 من قانون الأسرة تحدد إذن ووفقا للمعطيات العلمية ، مدة الحمل القصوى التي تمثل عشرة 10 أشهر .
-عندما يفسخ الزواج المبرم فإنه من المفروض أن ينتج عنه أثار قانونية الأكثر أهمية مثل تلك الناتجة عن و المتمثلى البطلان في إزالة كل شيء و إعادة الأطراف إلى الوضعية التي كانت عليها قبل الزواج
و تجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا المبدأ ينتج عنه إنكار للأولاد المنحدرين من هذه العلاقة ، و كذا حقهم في المطالبة بنسبهم إلى أبيهم البيولوجي ، مما يجعله في نفس الوقت مخالفا للقانون الأساسي مضرا لهؤلاء الأولاد . لهذا فإن بطلان الزواج لا ينزع الطابع الشرعي للنسب في أي شيء .
نفس الشيء بالنسبة للزواج ( المختل ) أو حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين  و كذا نكاح الشبهة ، فنكاح الشبهة يعتبر زواج وهمي في نظر القانون ، لم يتم فيه إتمام الإجراءات المطلوبة قانونا ، لكنه زواج صحيح في نظر الجمهور من جهة أخرى إذا يوجد هنا مظهر الحالة ، تدعى حيازة الحالة و لها ثلاث عناصر تكونهما:
- نومان ( أو اللقب ) : هو ناتج عن كون الإنسان حمل دائما لقب يتناسب و الحالة التي يحوزها .
- أتراكتوس : هو ناتج عن معاملته من طرف محيطه على أن يتمتع بالحالة التي يعتز بها المرأة تعامل من طرف عائلة الرجل على أنها زوجته و العكس صحيح.
" فاما " : الشخص له سمعة في نظر الجمهور عن إكتساب الحالة من خلال المظهر الذي يقدمه الرجل و المرأة معروفين لدى الجمهور على أنهما متزوجين .
إذا توفرت هذه الشروط فإنها تكفي لإقامة النسب للطفل المولود من زواج الشبهة الذي يمكنه إذن الطموح بلقب أبيه .
وتجدر الإشارة إلى أن خارج إطار الزواج يمكن إثبات النسب بإقرار الأبوة ، فالأب وحده بإمكانية إقرار الولد المولود خارج إطار الزواج أو بصفة عامة الولد الذي نسبه كان مشتبه به وهذا الإعتراف الأبوي يكفي للولد المعترف به بهذه الصفة أن يكون له حق نسبته لأبيه .
و من المتفق عليه أنه يجب الأخذ بعين الإعتبار بعض الإحتياطات لإثبات إعتراف الأبوة .
لابد أن يصدر من الشخص نفسه الذي يدعى أنه الأب كما يجب أن يكون بالغا يتمتع بكل قواه العقلية . في هذه الحالة يمكنه الإقرار ولـو فـي مـرض الموت ( المادة 44 من قانون الأسرة ) .
فيتمكن أخيرا تثبيت النسب بالبينة ، وسائل الإثبات متنوعة . في البداية نذكر اللقب أي عقد إلازدياد الذي يكون البينة السامية للنسب .
علميا من السهل اليوم التحديد بدقة نسب الفرد بالتحليل الطبي . فالبينة بالشهود حسبما يظهر تجاوزها الزمن لكن المشرع لم يلغها .
فإكتساب الحالة بالعناصر الثلاثة ( نومان تراكتوس و فاما ) تكون وسيلة أخرى للبينة .
فالولد يجب أن يحمل لقب أبيه الذي ينحذر منه حسب زعمه ، كما يجب دائما أن يعتبر من طرف العائلة و المحيط بهذه الصفة . كما يجب في الأخير أن يحمل في نظر الجمهور السمعة بأنه إبن الذي يحمل لقبه .
مهما يكن ، فإن إسناد لقب العائلة بالنسب كما ثبت يعتبر مطلفا و نهائيا ما عدا إذا وقع تغيير في حدود ما يسمح به القانون .

ثانيا إسناد اللقب بالزواج :
تحمل المرأة بعد زواجها لقب زوجها و هي العادة التي ورثناها عن القانون الفرنسي و التي حسب رأينا مما تقرر من طرف القانون الجزائري كواجب .
و عليه فمن المسلم به اليوم بأن الزواج ينقل بقوة القانون إسناد لقب الزوج للمرأة ، بدون أن يأخذها بالمقابل على التنازل عن لقبها الأول .
بما أن لقب الأب هو لقب العائلة ، فمن العادي و الطبيعي أن يتوسع ليشمل جميع أعضاء نفس العائلة من بينهم الزوجة .
فعلى عكس الإسناد الناتج عن النسب ، فإن الإسناد الناتج عن الزواج ليس نهائيا ولا مطلقا .
أ  الإسناد ليس مطلقا :
المرأة المتزوجة ليست مجبرة على الإعتماد على زواجها و إستعمال سوى لقب زوجها في كل النشاطات المضطرة على القيام بها في حياتها .
حقيقة في بعض الظروف يجب عليها إستعمال لقب زوجها لكن في حالات أخرى يجب عليها إظهار أولا لقبها الأصلي ( كل الوثائق الرسمية حالة إقامتها بالمستشفى و بصفة عامة في جميع الوثائق الإدارية ) كما يمكنها أيضا في حياتها اليومية من إستعمال اللقبين في آن واحد .
في جميع النشاطات المتعلقة بالحياة الزوجية أو العائلية يجب أن يظهرو يستعمل لقب الزوج . أما فيما يخص أموالها أو جميع العقود المالية الأخرى أو في تسيير حياتها المهنية ، فيحث لها إستعمال لقبها الشخصي فقط .
بإجماع القاعدة المطبقة في ايا منا هذه تتمثل في إستعمال اللقبين معا مع ذكر اللقب الأصلي أولا ، و عليه في وثائق الحالة لمدنية ، فإن اللقب الأصلي للمرأة المتزوجة هو الذي يسمح من التحقق منها بالدرجة الأولى أما لقب الزوج فيأتي في الدرجة الثانية .
نستخلص من هذا أن المرأة المتزوجة ليست مرغمة على إستعمال لقب زوجها في كل الظروف .

ب الإسناد ليس نهائيا :
المرأة لا يمكنها ولا يجب عليها من حمل لقب زوجها بصفة لا نهائية .
حقيقة تستمر في حمل لقب زوجها في حالة وفاة زوجها ، لكن في حالة الطلاق، لا يوجد ما يدعو لإستعمال لقب الزوج .
ثالثا إسناد اللقب بوسيلة إدارية :
المادة 64 من قانون الحالة المدنية ( الأمر رقم 70-20 بتاريخ 19/02/1970 ) تكلف ضابط الحالة المدنية بإسناد بنفسه مجموعة من الأسماء إلى الأطفال المولودين من أبوين مجهولين و الذين لم ينسب لهم المصرح أية أسماء ، يتخذ أخرى أسماء القائمة كلقب عائلي .
قبل إصدار هذا القانون ، كان من العرف تعيين هؤلاء الأطفال تحت كنيــة ( SNP ) ( بدون لقب عائلي ) و كذا تسجيلهم على هذا الشكل في سجلات الحالة المدنية .
الأمر رقم 76 صادر 7 بتاريخ 20 فيفري 1976 المتعلق بواجب إختيار لقب عائلي بالنسبة للأشخاص المجردين منه يمنع في مادته 10 ، ما سكي سجلات الحالة المدنية تدوين إشارة ( SNP ) أو أي إشارة من هذا الشبيه عند تحرير نسخ طبقا الأصل لعقود الحالة المدنية .
حقيقة المادة 04 من قانون الحالة المدنية قد أتت بحل لمشكل إسناد اللقب العائلي للأطفال اللقطاء و الأطفال من أبوين مجهولين .
فالمنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جانفي 1987 يطلب من ضابط الحالة المدنية بالسهر على أن يكون منح آخر الأسماء للذكر بإتخاذه لقبا و يكون إسم ذكر، بما في ذلك الأطفال من الجنس الأنثوي .
هذا المنشور شأنه شأن المادة 64 إذ يعني حماية الطفل اللقيط أو مجهول الأبوين و يفضل إدراجه في المجتمع بدون تهميشه ، الهؤلاء الأطفال و كغيرهم من المواطنين الجزائريين يمكنهم طلب تغيير اللقب .
- إمكانية تغيير اللقب :
إن منح الألقاب العائلية للجزائريين في الأصل لا يتم وفق معايير موضوعية لذا نجد عدد هائل من هذه الألقاب ظهر إما ذو نطق بديئ أو ذو معنى محط .
إن القانون الجزائري قد ناقص القانون الفرنسي المطبق قبل قانون الحالة المدنية الجزائري الذي يطبق مبدأ إستقرار اللقب " لا يمكن لأي مواطن أن يحمل لقبا أو إسما غير اللذين عبر عنهما في عقد الإزدياد " ( المادة 15 من القانون 6،الفقرة 2  التي أخذ بها القانون المؤرخ في 23 ماي 1982 ).
المرسوم رقم 71 - 157 المؤرخ في 03 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب لا يعرف الأسباب الخاصة التي تسمح بحق تغيير اللقب .
إن أسباب تغيير اللقب متعددة ، يمكننا جمعها في فئتين :
تغيير اللقب حق مرخص لكل جزائري بصفة عامة (1) و تغيير اللقب بالنسبة للأطفال اللقطاء و مجهولي الأبوين (2) .
1 المادة 56 من قانون الحالة المدنية تنص عن المبدأ ، بينما مرسوم 03 جوان 1971 يرسم الإجراءات المتبعة .
الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري أخذ بعين الإعتبار في هذه النصوص الأسباب الإجتماعية و التاريخية الجوهرية كذلك تغيير الجنسية هو الآخر ينتج عنه تغيير اللقب .
الشخص الذي يرغب في تغيير اللقب يجب أن يحرر طلبا مبررا إلى إدارة العدالة التي بدورها تطلب من وكيل الجمهورية بالمقاطعة القضائية لمكان إزدياد الطالب بهدف إجراء تحقيق في نفس الوقت ، يجب على الطالب أن ينشر العريضة في الجرائد المحلية لمكان إزدياده إن لم يوجد فمكان إقامته .

في إطار حماية اللقب العائلي ، القانون يمنح إمكانية لكل شخص له مصلحة في المعارضة في أجل ستة أشهر لدى وزارة العدل ، الذي يحول الملف المعروض في هذه الآجال لإبداء الرأي إلى لجنة تتكون من ممثلين إثنين عن وزارة العدل و ممثلين أخرين عن وزارة الداخلية معنين لهذا الغرض من طرف السلطات التابعين لها.

وثيقة الــــزواج
- شروط عقد الزواج : نظرا للأهمية البالغة لوثيقة الزواج لما يترتب عنها في اثار قانونية كالنسب أو الميراث في حالة وفاة أحد الزوجين يستلزم منا الأمر التطرق إلى شروط عقد الزواج بصفة عامة دون التفصيل فيها و إلى تحديد الموظف المكلف بتحريريها و البيانات اللازمة لإبرامها و تتطرق في الأخير إلى مكان إبرام عقد الزواج .
يعتبر الزواج عقدا مدنيا محاط بشيء من القدسية و يستلزم لإنعقاده شروطا و أركانا هي على العموم كل في :
- الرضاء الصريح للزوجين
- حضور شاهدين بالغين
- حضور الولي
و إذا كان أحد الزوجين قاصر لم يبلغ السن القانوني للزواج وجب التحقق من توافر أو عدم توافر الرخصة المطلوبة.
الموظف المكلف بتحرير عقد الزواج :
تجدر الإشارة إلى أن التحقق من توافر كل هذه الشروط و الأركان في عقد الزواج من مهام ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي يوجد بدائرة إختصاصه مسكن الخطيبين أو أحدهما أما إذا تعلق الأمر بعقد زواج الأجانب فإن الموظف المختص يمكن أن يكون الموثق أو ضابط الحالة المدنية الذي أقام الخطيبان أو أحدهما بدائرة إختصاصه إقامة مستمرة مدة شهر على الأقل حتى تاريخ إنعقاد الزواج إذا توفرت هذه الشروط  يقوم ضابط الحالة المدنية بتحرير و تدوين هذا الزواج و يسجله في سجلات الحالة المدنية فورا.
أما إذا تم إنعقاد الزواج أمام الموثق فيجب على هذا الأخير أن يحرره في سجلاته و يسلم للزوجين شهادة تثبت هذا الزواج ثم يرسل خلال 03 أيام ملخصا عن وثيقة عقد الزواج إلى ضابط الحالة المدنية و الذي بدوره ملزم بتثبيت وثيقة عقد الزواج في البلدية و ذلك خلال مدة اقصاها 05 أيام من إستلامه الوثيقة ، ثم يسلم للزوجين الدفتر العائلي الخاص بهما .
بيان وثيقة عقد الـــزواج

لقد أوجب القانون لتكوين هذه الوثيقة الرسمية أن تتضمن البيانات التالية  و هذا وفق ما جاء منصوص عليه في المادة 73 من قانون الحالة المدنية
1 إسم و لقب و مكان ولادة كل واحد من الزوجين .
2 إسم و لقب أب و أم كل واحد من الزوجين .
3 إسم و لقب كل واحد من الشهود الحاضرين .
4 الإشارة صراحة أن الزواج قد تم ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون .
- وجوب الإذن بالزواج لمن يشترط القانون سبق الإذن لهم عند اللزوم كموظفي الأمن الوطني و الإذن في هذه الحالة مثلا لابد أن يكون كتابيا .                     
و عليه إذا قام ضابط الحالة المدنية بإبرام عقد الزواج بدون إذن مسبق و بدون الشروط المقررة قانونا عوقب على ذلك بالحبس 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و غرامة مالية تقدر بـ 100 دج إلى 1000 دج أو بإحدى العقوبتين .
مكان إبرام عقد الزواج :
إذا تم عقد الزواج في الوطن يختص في إبرامه و تسجيله و تدوينه إما ضابط الحالة المدنية أو الموثق الذي يقع في دائرة إختصاصه المسكن الدائم لطالبي الزواج أو أحدهما أو المسكن المؤقت الذي يقيم فيه أحدهما بإستمرار لمدة شهر على الأقل قبل إبرام عقد الزواج .
أما إذا تم عقد الزواج في الخارج فإنه وفق نص المادة 97 من قانون الحالة المدنية فإنه يعتبر صحيحا إذا وقع حسب الأشكال المقررة في هذا البلد الأجنبي لكن شريطة أن لا تتخالف هذه الأشكال مع القانون الجزائري .
وثيقة الوفاة
تعد وثيقة الوفاة وثيقة أساسية من وثائق الحالة المدنية للإنسان فالوفاة تعتبر مرحلة من المراحل التي يبلغها الإنسان فإما أن تكون بطريقة عادية أو بطريقة غير معتادة و هذا يستوجب منا التحدث عن الوفاة في الظروف العادية و عن الوفاة في الظروف غير المعتادة و ما يستلزم من إجراءات في كل طريقة منهما .
أولا : الوفاة في الظروف العادية :
إن كل وفاة تقع فوق التراب الوطني أوجب القانون أن تكون محل تصريح    و تسجل في سجلات الحالة المدنية لدى ضباط لحالة المدنية الذين وقعت الوفاة في نطاق إختصاصهم الإقليمي .
و التصريح بالوفاة يستلزم منا التطرق إلى الحديث عن : الأشخاص المكلفين بالتصريح و المدة المحددة للتصريح بالوفاة و ما يترتب عنها من أثار في حال عدم إحترام الآجال القانونية للتصريح بالوفاة .
1 الأشخاص المكلفين بالتصريح :
بالرجوع إلى نص المادة 79 من قانون الحالة المدنية فإنه يتم تحرير وثيقة الوفاة لضابط الحالة المدنية للبلدية التي وقعت فيها الوفاة بناءا على تصريح من أحد أقارب المتوفى أو بناءا على تصريح أي شخص تتوفر لديه المعلومات الموثوق بها بقدر الإمكان .
كما أشارت المادة 83 من نفس القانون على منع دفن أي شخص نلاحظ عليه إشار أو علامات تدل على أن وفاته كانت نتيجة ظروف غير عادية إلا بعد قيام ضباط الشرطة القضائية بمعاينته و بحضور الطبيب و يحرر بذلك محضرا و بعد ذلك يرسل إلى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة كل المعلومات اللازمة لتسهيل مهمة تحرير وثيقة الوفاة .
2 المهلة المحددة للتصريح :
بالوفاة بالرجوع إلى نص المادة 09 قانون الحالة المدنية فإنه يجب أن يتم التصريح بالوفاة خلال 24 ساعة إبتداءا من وقت الوفاة و ينتج عن عدم مراعاة هذا الأجل المحدد من قبل الأشخاص الذين حصلت عندهم الوفاة و كذا أقارب المتوفى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 441 المقطع 2 من قانون العقوبات .
و يقبل تصريح الوفاة حتى ولو كان متأخرا و يحرر عقد الوفاة مهما كانت المدة المنقضية منذ حدوث الوفاة بمجرد التمكن من إجراء التحقيق بواسطة محص الجثة.
أما المرسوم رقم 73-161 المؤرخ في 01/10/1973 فهو يمدد التصريح بالوفايات في ولايتي الواحات و الساورة إلى 60 يوما .
ثانيا : الوفاة في الظروف الخاصة أو غير المعتادة :
هناك حالات خاصة يتوفى فيها الشخص خارج بلده أو داخل مؤسسة علاجية أو سجنه و عليه سنحاول دراسة كل حالة على حدى .
1 الوفاة خارج بلدية المتوفى :
تطبيقا لنص المادة 81 من قانون الحالة المدنية فإنه في هذه الحالة على ضابط الحالة المدنية الذي وقعت الوفاة داخل حدود بلديته و أن يحرر وثيقة الوفاة بناءا على تصريح الشخص المكلف قانونا بالتصريح و أن يرسل نسخة عن وثيقة الوفاة التي حررها إلى ضابط الحالة المدنية الذي يوجد بدائرة إختصاصه آخر مسكن للمتوفي
2 الوفاة داخل المستشفى أو سجن أو مؤسسة عامة :
في هذه الحالة على المدنية و المسيرين لهذه المؤسسات إخبار ضابط الحالة المدنية و ذلك خلال 24 ساعة التي يلي الوفاة و على هذا الأخير أن ينتقل إلى عين المكان ليتأكد من صحة ذلك و يحرر ذلك وثيقة الوفاة بناءا على التصريحات المقدم إليه و نفس الشيء إذا وقعت الوفاة في السجن .
3 الوفاة بمقتضى حكم مدني :
هناك حالات نجد فيها أمامنا أشخاص وفاتهم غير قطعية بسبب فقدانهم في ظروف غامضة كالحروب و الزلازل ففي هذه الحالة نصت المادة 89 من قانون الحالة المدنية الصادر بالأمر رقم 70-20 على أنه يجوز التصريح قضائيا بوفاة كل جزائري فقد داخل الجزائر أو في الخارج بناءا على طلب من وكيل الدولة أو الأطراف المعنيين .
- بيان وثيقة الوفاة :
لقد اشارت المادة 80 من قانون الحالة المدنية إلى مجموع البيانات و هذا على سبيل الحصر بإعتبارها بيانات أساسية و هي :
- مكان و تاريخ الوفاة بالساعة و اليوم و السنة .
- إسم و لقب و مهنة المتوفى و تاريخ و مكان ولادته .
- إسم و لقب كل من أب و أم المتوفى .
- إسم و لقب الزوج الآخر إذا كان المتوفى متزوجا أو مطلقا أو ارملا .
- إسم و لقب و عمر المصرح و درجة قرابته بالمتوفى .

و تجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يتم التصريح بالوفاة في الآجال المقررة قانونا فإنه طلب تقييد وثيقة الوفاة يكون عن طريق أمر يصدره رئيس المحكمة للدائرة القضائية التي كان يجب تسجيل الوفاة فيها و يعد الإطلاع على عريضة مقدمة إليه من وكيل الدولة سواءا تبعا لطلب المعني أو من تلقاء نفسه نظر في ذلك المادة 39 من قانون الحالة المدنية.
الحالة المدنية للجزائريين في الخارج

قد يضطر المواطن الجزائري إلى أن يخرج من موطنه إلى بلد أجنبي نظر لظروف وظيفته أو لسباب معيشته و يحدث له هناك ما لم يكن يتوقعه كأن يتزوج و يولد له أبناء أو يموت هناك في المهجر فكيف إذن يسجل أو يصرح بإبرام عقد زواجه أو ولادة أبناءه و ما هي القيمة القانونية لوثائق الحالة المدنية للجزائريين المسجلة في سجلات البلدان الأجنبية ؟هذا ما سنحاول أن نجيب عنه ضمن ما جاء في الأمر رقم 70-20 الصادر في 19/02/1970 المتضمن قانون الحالة المدنية .و تجدر الإشارة إلى أن للمغترب أن يلجأ عند زواجه أو ولادة ابناء له أو وفاتهم يلجأ إلى السلطات المحلية لذلك الوطن أو أن يتبع القواعد القانونية المعمول بها في وطنه الأصلي.
أولا :الحالة المدنية المحلية :بالرغم من هجرة المواطن إلى بلد غير بلده الأصلي فإنه لا يكون معزل عن المشاكل و الصعوبات التي تواجهه بسبب حالته المدنية خصوصا إذا إحتفظ بولاءه لبلاده أو قرر العودة نهائيا إلى وطنه بذلك من الضروري التعرض إلى تحديد القيمة القانونية للوثائق المحررة في الخارج و تفيدها و حالة إغفالها أو نسيانها.

قيمة الوثائق المحررة في الخارج :
وفقا لنص المادة 95 و 96 من قانون الحالة المدنية فإن كل عقد خاص بالحالة المدنية للجزائريين و الأجانب صادر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرر طبقا الأوضاع المألوفة في هذا البلد و إذا حرره الأعوان الدبلوماسيون أو القناصل طبقا للقوانين الجزائرية و عليه إذا تزوج مثلا جزائري في الخارج و كان إبرام عقد زواجه وفق الأوضاع المألوفة في ذلـك البلـد يـكون صحيحا شريطة ألا يخـالف القانـون الـجزائـري ( كالشروط الأساسية التي يتطلبها القانون الوطني كالأهلية المطلوبة في الزوجين و إلا كان باطلا و المادة 97 قانون الحالة المدنية).
الوثائق المنسية و الضائعة :
إذا كانت وثائق الحالة المدنية المتعلقة بالمواطنين الجزائرين المغتربين في الخارج قد سجلت أو قيدت في سجلات السلطات المحلية ثم حصل أن ضاعت فإنه ينبغي العودة إلى القانون الأجنبي و نرى إذا كان يسمح بإعادة إنشاءها فإن كان يقبل ذلك فلا مشكل.
و إن كان القانون الأجنبي لا يسمح فإنه بأمكان المواطن الجزائري العود ة إلى مقر رئيس محكمة مدينة الجزائر و يطلب منه بواسطة وكيل الدولة أن يصدر أمرا بإعادة إنشاء الوثيقة الضائعة أو المتلفة التي تتعلق بالمواطن المغترب أو بإحد أبناءه و بعد إصدار الأمر يصبح من واجب ممثل النيابة العامة أن يرسل نسخة في هذا الأمر إلى وزارة الشؤون الخارجية ليسجل في سجلات الحالة المدنية الموجود لديها بالقنصلية التي يقيم المعني بدائرتها – أنظر في ذلك المادة 101 من قانون الحالة المدنية - .

تصحيح الوثائق الأجنبية :
لقد منح القانون الجزائري لمحكمة مدينة الجزائر العاصمة سلطة الإختصاص في تصحيح كل الأخطاء الواقعة في سجلات الحالة المدنية المتعلقة بالجزائرين المغتربين و المحررة من قبل سلطات محلية تابعة للدولة الأجنبية مراعاة منه لضروفهم .

ثم يبقى للسلطات الأجنبية أن تعترف أولا بهذا التصحيح كأن يقع الغلط في شهادة ميلاده أو زواجه مثلا – أنظر في ذلك المادة 100 في قانون الحالة المدنية .
فالمواطن المغترب في حال وجود خطأ في وثيقة من وثائق الحالة المدنية الخاصة به يمكنه أن يتوجه بطلب كتابي إلى رئيس محكمة مدينة الجزائر عن طريق وكيل الدولة مرفقا بالوثيقة التي تشمل الخطأ أو الإغفال طالبا منه إصدار قرار بذلك وفق نص المادة 100 من قانون الحالة المدنية و على ذلك الوثيقة المصححة يتعين تلقائيا أو بطلب في النيابة أن تقيد في سجلات القنصلية .
أما إذا كان التصحيح بموجب قرار قضائي أجنبي وواقعا على وثيقة الحالة المدنية المتعلقة بالمغتربين الجزائرين فإن هذا القرار لا يكون له أي أثر في الجزائر إلا بعد إكتساده بالصيغة التنفيذية من قبل محكمة الجزائر و هذا ما تقضي به المادة 108 من قانون الحالة المدنية .

تقييد الوثائق الأجنبية لدى القنصلية :
بالرجوع إلى نص المادة 103 من قانون الحالة المدنية فإن وثائق الحالة المدنية المتعلقة بالجزائريين و المحررة في بلدان أجنبية تقيد ، سواءا تلقائيا أو بناءا على طلب من له مصلحة في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية الموجودة لدى الأعوان الدبلوماسيين المشرفين على دوائر قنصلية أو القناصل المختصلين إقليميا .
و بذلك بإمكان المغترب إذا إحتاج إلى نسخة في هذه الوثائق " كان يتزوج في الخارج أو يولد له إبن هناك " أن يطلبها من مكان تسجيلها أو مكان تقييدها في القنصلية إذا ما زال في الخارج أو من وزارة الشؤون الخارجية إذا عادة إلى الوطن.

ثانيا : الحالة المدنية القنصلية :
قد يلجأ الجزائري المغترب إلى المراكز القنصلية الجزائرية من أجل تتظم وثائق حالته المدنية كزواجه أو ولادة أحد الأبناء له عوض أن يلجأ إلى الجهات المحلية ولقد أحاط قانون الحالة المدنية الجزائري هذه الحالة و قرر في مادته 96 – 97، أن كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية و الصادرة في البلد الأجنبي صحيحة مادامت قد حددت من قبل الأعوان الدبلوماسيون و القنصليون الجزائريون المؤهلون لذلك وفقا للقانون الجزائري .
بذلك يستوجب منا الأمر هنا معرفة ضباط الحالة المدنية القنصلية ووثائق الحالة المدنية القنصلية و عن حالة زواج الجزائرين في الخارج .

1 – ضباط الحالة المدنية القنصلية :
ضباط الحالة المدنية في الخارج هم كل من :
- رؤساء البعثات السياسية المشرفون على دوائر قنصلية
- رؤساء المراكز القنصلية .
- نواب القناصل و أعوان السلك القنصلي بطلب من رؤساء المراكز القنصلية لدى وزير الخارجية .
و تقتصر مهام ضباط الحالة المدنية القنصلية في تلقين و تحرير وثائق الحالة المدنية الخاصة بالجزائريين المغتربين و تسجيلهم و نقل الوثائق المتعلقة بهم .
و تجدر الإشارة أن مسؤولية ضباط الحالة المدنية القنصلية هي نفس مسؤولية ضباط الحالة المدنية في الداخل السابق الإشارة إليها سالفا عند تعرضنا إلى ضباط الحالة المدنية في الداخل .
2 - تصحيح وثائق الحالة المدنية :
بالرجوع إلى نص المادة 108 من قانون الحالة المدنية فإنه لا يمكن تصحيح أية وثيقة من وثائق الحالة المدنية المدرجة في سجلات المراكز الديبلوماسية أو القنصلية بسبب خطأ أو نسيان إلا بموجب أمر صادر عن رئيس محكمة مدينة الجزائر العاصمة و بعد ذلك يصبح من واجب ممثل النيابة العامة أن يرسل نسخة من الأمر المذكور إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصل الذي وقع تسجيل أو تقييد الوثيقة المصححة في سجلاته و يطلب منه تقييد هذا الأمر في هامش السجل الذي يظم أصل هذه الوثيقة .
3 - زواج الجزائرين في الخارج :
لما كانت العلاقات الزوجية تكون جزءا هاما من حالة الأشخاص و تدخل في إطار نظام الحالة المدنية موضوع حديثا فإنه من واجبنا التطرق إلى الشروط التي وضعها قانون الحالة المدنية الجزائري لتنظيم زواج الجزائري بالأجنبية او زواج الجزائرية بأجنبي .

زواج الجزائري بأجنبية :
بالرجوع إلى نص المادة 97 من قانون الحالة المدنية فإنه يشترط ليكون زواج الجزائري بالأجنبية صحيحا الشروط التالية :
- أن يكون إنعقاد عقد الزواج وفق القواعد الموضوعة التي ينص عليها قانون الأسرة مثل المهر ، الشهود … إلخ و القواعد الشكلية للبلد الأجنبي .
- بلوغ الجزائري المقدم على الزواج سن الرشد و هي 19 سنة .
- حصول الجزائري على إذن من الجهات المحددة قانونا .
- حصول الزوجة الأجنبية على إذن من الولاية التي تقيم بها.
زواج الجزائرية بأجنبي :
حماية للمرأة الجزائرية و الراغبة في الزواج بأجنبي وضع لها قانون الحالة المدنية الجزائري عدة شروط و هي :
- إذا كان الزواج واقعا داخل الوطن فإن المطلوب في الزوجة أن تكون مستوفية كل الشروط التي يتطلبها قانون الحالة المدنية و الشروط الموضوعية التي يتطلبها قانون السرة .
- بإعتبارها مسلمة فإنه يشترط أن يكون زوجها مسلما .
- حصول الزوجة على إذن من السلطات المختصة تطبيقا لما تضمنه قانون الأسرة .
- حصول الزوج الأجنبي على إذن من والي الولاية التي يقيم بها وفقا للإجراءات المعمول بها.
مهام ودور أمين الضبط بمصلحة الحالة المدنية
(على مستوى المحكمة و المجلس)
نظرا للأهمية البالغة للحالة المدنية على مستوى العدالة بالنسبة للفرد و المجتمع  حيث تمثل حضارة الأمة و مرجعا لذاكرة الشعوب أوجب العناية الكافية بها و الرعاية التامة لها لا سيما و الحالة المدنية جزء من النظام العام تلزم كل شخص منا الحفاظ عليها وعدم الإخلال بها و الإعفال عنها، ولأمين الضبط على مستوى الجهات القضائية دور فعال في تنشيط الحالة المدنية وضبط كل ماهو ضرورية في هذا الشأن.

فعلى أمين الضبط أن يكون على دراية تامة بالحالة المدنية وبإطلاع جيد على محتوى النصوص التي صدرت في شأن هذه الأخيرة ولا سيما الأمر 70-20 الصادر بتاريخ 19 فبراير1970 المتضمن لقانون الحالة المدنية الجزائري وهذا ليتمكن من التوجيه السليم لمن يتقدم أمامه في موضوع طلبه كما يجتنب طلب إحضاره بعض وثائق الحالة المدنية المتداول بها و التي هي ملغاة و النماذج المعمول بها وفق القانون تتمثل في ثمانية و عشرين 28 نموذجا بعدما كانت في السابق ستة وثلاثون 36 نموذجا وتم إلغاء ثمانية منها ليبقى العدد المذكور و هو 28 نموذجا وهذا حسب المرسوم رقم:76189 المؤرخ في 06 ديسمبر1976.

إن الحالة المدنية لها دور فعال في علاقة الفرد داخل مجتمعه و في تنقله من مجتمع إلى آخر وقد عرفت الحالة المدنية للفرد منذ فجر الإنسان إذ عرف هذا الاخير باسمه الذي يميزه عن غيره وسنه وجنسه ونسبه و للمجتمع الذي ينتسب إليه وبذلك فإن الحالة المدنية قطعت أشواطا كبيرة في حياة الإنسان وقد صدرت عدة نصوص تحكم علاقة الإنسان بنفسه وبغيره وقد ظهرت في الجزائر عهد الإدارة الإستعمارية عدة قرارات و قوانين و مراسيم سنتها هذه الأخيرة ضمن التشريعات الجزائرية و أول قرار صدر في هذا الشأن هو القرار الصادر عن الحاكم العام بتاريخ 07-12-1830 الذي ينظم كيفية استلام عقود الحالة المدنية بالنسبة للفرنسيين من قنصلية فرنسا بالجزائر على استلامها ابتداءا من الفاتح يناير 1841 من قبل بلدية الجزائر-
.Municipqalite d’alger- مرورا بعدة قرارات أخرى منها تسجيل الرعايا اليهود إلى جانب الأوروبيين المعمرين بنفس السجلات بعدما كانوا يسجلون بسجلات خاصة بهم إلى صدور قرار 23 مارس 1882 وتلاه المرسوم الصادر بتاريخ 13 مارس 1883 الذي يحدد كيفية تسجيل الجزائريين الأهلي بالحالة المدنية مع فتح سجل يسمى بالسجل الاصلي Registre- Matrice تم بموجبه إحصاء و تسجيل كل الجزائريين الذين إزدادو وكانوا أحياءا وقت صدور القانون و كان يشرف عليه محافظ الحالة المدنية ndash;le commissaire de l etat civil- الذي يعين بقرار من الحاكم العام و الذي بدوره يقوم بفتح هذا السجل .
     
أولا: مهام ودور أمين الضبط بمصلحة الحالة المدنية على مستوى المحكمة.
على مستوى كل جهة قضائية توجد مصلة للحالة المدنية بكل محكمة و يتولى التكليف بها أمين الضبط و هذا تحت إشراف و كيل الجمهورية، كما يقوم أمين الضبط بهذه المصلحة بتلقي كل ما هو مختص في ميدان الحالة المدنية كملفات تسجيل الأشخاص بالحالة المدنية  أو التصحيحات بما فيها الإدارية و القضائية سواء تعلق الأمر بالميلاد، أو الزوأج، أو الوفاة و إلى جانب ذلك يقوم بتلقي ملفات منح اللقب بالنسبة للمواطنين ذوي الجنسية الجزائرية    و الذين ليست لهم ألقاب S.N.P كما يتلقى كذلك ملفات عن طريق وزارة العدل و غالبا ما تكون في شكل مراسيم من أجل إصدار أمر بتغيير لقب مكفول وكذلك مراسيم التجنس بالجنسية الجزائرية خاصة عندما تتضمن تغيير اللقب أو الإسم.

كما يقوم أمين الضبط بتسجيل هذه الطلبات بالسجل المعد لهذه المصلحة و الذي يكون مؤشرا عليه من طرف رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية من أول ورقة إلى أخر ورقة بالسجل شأنه شأن باقي السجلات المعمول بها بالفروع الأخرى الموجودة على مستوى المحكمة أو المعمول بها بالغرف على مستوى المجلس، في المواد المدنية أو الجزائية،      أو الإدارية ، و هناك نماذج خاصة لهذه السجلات تم إعدادها من طرف الوزارة و التي تتضمن الرقم التسلسلي و تاريخ الإيداع و نوع الحكم الذي سيصدر سواء تعلق الأمر بالتسجيل أو التصحيح الإداري أو القضائي كما يتضمن كذلك محتوى التصحيح وتاريخ توقيع الأمر من طرف رئيس المحكمة أو القاضي نيابة عنه، و ما هو ملاحظ من محكمة إلى أخرى هو عدم التوحيد في السجلات المخصصة لهذه المصلحة.
1)- التصحيحات:
أ)- التصحيحات الإدارية:
عندما يتلقى أمين الضبط ملفات الحالة المدنية من طرف كل من له مصلحة في شأن موضوع طلبه يتولى طبع الأحكام الإدارية القاضية بالتصحيح ويقدمهاإلى وكيل الجمهورية للتوقيع عليها، و هذا بعد الإطلاع على جميع الوثائق المثبتة للتصحيح و المقدمة في هذا الشأن، و عندما يوقعها و كيل الجمهورية يرسل نسخة منها إلى ضابط الحالة المدنية للبلدية محل التصحيح كما يقوم بإرسال نسخة مماثلة إلى أمانة ضبط المسجل أين توجد النسخة الثانية من السجل محل التصحيح و بعدها يتلقى من البلدية إشعار بالتصحيح مرفوقا بالعقد المعدل ثم يتم حفظ الملف على مستوى مصلحته و هذا بعد الإنجاز.

ب)- التصحيحات القضائية:
هذه الحالة لا تخص وكيل الجمهورية، الذي من شأنه يقوم بطلب إلتماس من رئيس المحكمة و هذا ضمن عريضته بتصحيح العقد المراد تصحيحه و ذلك بعدما يقوم أمين الضبط بإعداد العريضة و الأمر بعد تشكيل ملف يتضمن جميع الوثائق اللازمة و لا سيما الوثائق الأصلية، أي المستخرجة عن السجلات المودعة بالبلدية (عكس المستخرجة عن الدفاتر العائلية) كشهادة الميلادية الأصلية نموذج رقم :12
- و التي تتضمن المعلومات الصحيحة حسب ماهو مسجل بالسجل، و بعد التوقيع من طرف رئيس المحكمة  أو القاضي نيابة عنه ترسل بنفس  الطريقة المذكورة في الحالة الأولى بالنسبة للتصحيحات الإدارية أما إذا تعلق الأمر بمنح اللقب فإن تنفيذ هذه الأحكام الصادرة في هذا الشأن لا تتم إلا بعد انتهاء ميعاد المدة الزمنية المحددة بثلاثة أشهر بعد إتمام عملية النشر بكل من مقر البلدية محل الإقامة و مقر البلدية محل الازيادة و على لوحة المحكمة و هذا استنادا للأمر  رقم: 76-07 المؤرخ في 20/02/1976 المتضمن و جوب اختيار لقب عائلي لمن لا يحمل لقبا عائليا و فيما يتعلق بالمراسيم الصادرة عن الوزارة و القاضية بتغيير اللقب أو الإسم إذا كان هذا الأخير ضمن مرسوم التجنس، و كذلك عند إصدار حكم بتغيير لقب مكفول فإلى جانب ماذكر في الحالة السابقة يقوم بإشعار الوزارة بعد إتمام العملية.

2)- التسجيلات (ميلاد، زواج، وفاة) :
يتلقى أمين الضبط الوثائق اللازمة المشكلة لتسجيل عقد من العقود المذكورة و يعتمد في تسجيل الميلاد على كل و ثيقة من شانها تفيد هوية الشخص المراد تسجيل ميلاده كشهادة الإحصاء أو الإعفاء من الخدمة الوطنية، الشهادات المدرسية، بطاقات الناخب، شهادات طبية من عيادات المستشفى، أو العيادات الطبية تثبت تاريخ و مكان إزديادهما وسماع الشهود عند الضرورة و كل و ثيقة من شأنها تفيد معلومات الشخص الغير مسجل ازدياده أما بالنسبة للزواج فغالبا ما تصدر أحكام في الأحوال الشخصية بعدها يتولى و كيل الجمهورية تنفيذها و في حالات إستثنائية كوصول إقرار الزواج المحرر أمام الموثق متأخرا إلى ضابط الحالة المدنية و امتناع هذا الأخير في تسجله يمكن لوكيل الجمهورية تنفيذه و هذا بعد إلتماسه من رئيس المحكمة ضمن عريضته، و يصدر رئيس المحكمة أو القاضي نيابة عنه أمر يقضي بتسجيل الزواج شأنه شأن تسجيل الميلاد، أما فيما يتعلق بالوفاة يقوم أمين الضبط بإعداد ملف يكون مرفوقا بشهادة ميلاد أصلية نسخة كاملة و إذا تبين له بأنها لا تحمل عبارة مكان وتاريخ و رقم عقد الوفاة وبعد الاستناد إلى و ثائق طبية تثبت الوفاة و كذلك وثائق من المقبرة أو حفظ الجثث … إلخ و قد يستعان بسماع شهود في الموضوع و لا سيما الاقارب وهذا الإجراء قد يكون في التسجيلات الثلاثة (ميلاد، زواج، وفاة)، بعدها تكون الأحكام المعدة في هذا الشأن جاهزة وبعد توقيع الأوامر من طرف رئيس المحكمة يتولى و كيل الجمهورية تنفيذها و يتولى أمين الضبط العمل على إنجازها بصفة نهائية حتى الحفظ مثل ما جاء في الحالة الأولي.

و في جميع هذه الحالات المذكورة لا يمكن تسليم نسخ من أحكام التصحيحات أو التسجيلات إلا مع التصحيحات أو التسجيلات المأمور بها، كما أن التحقيقات و سماع الشهود و لا سيما شهود الأقارب لا تقتصر على التسجيلات فقط و بإمكان أمين الضبط عند تعديل اللقب أو تغيير الإسم أو التصحيح من شأنه يؤدي إلى التغيير في جوهره أن يطلب صحيفة السوابق القضائية رقم 03 أو رقم:02 للتأكد من الحالة الإجرامية للمراد تعديل لقبه أو تصحيح و تبديل إسمه.

كما يقوم أمين الضبط بتسليم نسخ من الأحكام المذكورة إلى أصحابها بعد تصحيحها أو تسجيلها و هذه النسخ تسلم مجانا.
و يقوم كذلك أمين الضبط بمصلحة الحالة المدنية لمحكمة مدنية الجزائر بتلقي ملفات التصحيح و التسجيل بالنسبة للجزائريين المسجلة عقودهم (ميلاد، زواج، وفاة) بالخارج    و يتولى رئيس المحكمة إصدار أوامر في هذا الشأن بعد إصدارها ترسل إلى وزارة الشؤون الخارجية عن طريق السلم الإداري لتصحح أو تسجل هناك بالسجلات المودعة لديها بمقرها و بمقر البعثات الديبلوماسية بالخارج.

و يتوجب على أمين الضبط أن يكتب بجميع هذه الأحكام ما هو و اجب كتابته بالحروف اللاتينية إلى جانب اللغة العربية.

ثانيا: مهام و دور أمين الضبط بمصلحة الحالة المدنية على مستوى المجلس.
توجد علىمستوى مقر كل مجلس قضائي مصلحة للحالة المدنية يتولى التكليف بها أمين الضبط و تكون هذه المصلحة تحت الإشراف المباشرة للنائب العام، ويتلقى أمين الضبط عند نهاية كل سنة سجلات الحالة المدنية (ميلاد، زواج، وفاة) المتعلقة بالبلديات التابعة لدائرة إختصاص مجلسه إلى جانب الجداول السنوية كما يتلقى عند نهاية كل عشر سنوات و في غضون الستة أشهر الأولى للسنة الحادية عشر منها جداول السجلات العشرية كما نصت المادة15 من الأمر رقم:70-20 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1970 المتضمن لقانون الحالة المدنية الجزائري، و على إثر تقديمها أمامه يتولى مراقبتها من خلال توقيع عقودها من طرف ضابط الحالة المدنية و المصرحين بالتسجيل و الأطراف الذين حضروا عند إبرام عقود الزواج و كذلك ختمها من طرف ضابط الحالة المدنية وختم جداولها الابجدية ومدى تطابق عقود هذه الجداول للعقود المحررة بالسجلات و بعده يحرر تقريرا في الموضوع يوقع من طرف النائب العام (المادة 25- ق.ج.م.ج) وتحفظ هذه السجلات كل حسب طبيعتها و سنتها و البلدية المعنية بها وهذا لمدة قرن من الزمن لتحول بعدها إلى أرشيف الولاية وفقا للمادة 21 من الأمر70- 20 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1970 مع العلم أن هذه السجلات تحرر على نسختين أصليتين.

كما يتلقى أمين الضبط إلى جانب هذه السجلات و عند نهاية كل سنة ملحقات الحالة المدنية و التي تعد كملف موضوع للعقد المسجل بالسجل و هذا استنادا للمادة 10 من نفس الأمر.

ويتلقى أمين الضبط لهذه المصلحة نسخ من أحكام الحالة المدنية الصادرة عن المحاكم و التي جاء ذكرها في الحالات السابقة ليقوم بإنجازها بالنسخ الأصلية للسجلات المودعة بمصلحته ويقوم كذلك بتلقي بيانات التأشير على هوامش عقود الميلاد التي تؤشر عليها في حالة وجود زواج أو طلاق أو وفاة، وكذلك يقوم بتأشير الطلاق على هامش عقود الزواج    و يعمل على تسليم شهادات الازدياد و الزواج و الوفاة إذا اقتضى الأمر و هو مجبر بإعطاء العناية التامة في مسك هذه السجلات التي تعتمد عليها البلديات في حالة إعادة تجديد سجلاتها المودعة لديها أو التي لا توجد نسخ مماثلة بمقرها كما يتولى حفظ أحكام الحالة المدنية الصادرة عن المحاكم و لا سيما التابعة لدائرة اختصاص مجلسه مع ترتيبها حسب الأرقام التسلسلية و حسب السنة لتسهيل عملية استخراجها إذا تطلب ذلك وهذا نظرا للعدد الهائل المحفوظ لديه.
إن دور أمين الضبط لمصلحة الحالة المدنية على مستوى المجلس هو دور تنشيطي وروتيني يتطلب السير معه و عدم الإغفال عنه كي تكون المصلحة مضبوطة و تبقى مستمرة في سير الحسن لها لتخرج من دائرة النسيان في التنظيم الجيد و السهر و الحرس على سجلات الحالة المدنية و التنسيق بين مصلحته و مصالح الحالة المدنية على مستوى بلديات اختصاص مجلسه.

خاتمة :
يجب علي أمين الضبط العامل بمصلحة الحالة المدنية أن يتحلى بأخلاق حميدة و تفهمه الجيد لوضع الأشخاص و حالتهم داخل المجتمع الجزائري باختلافهم من منطقة لأخرى حسب العادات و التقاليد و الطقوس التي ورثوها و يعيشون بها و توعية و إقناع كل من يتقدم أمامه بطلب في موضوع ما.

look/images/icons/i1.gif ضباط الحالة المدنية في الجزائر
  05-07-2023 10:00 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
ضباط الحالة المدنية في الجزائر شكرا لك علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
ضباط ، الحالة ، المدنية ، الجزائر ،









الساعة الآن 10:58 PM