مفهوم أركان جريمة النصب
النصب هو الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير باستخدام احدي وسائل التدليس المنصوص عليها في القانون بنية تملكه
أو الاستيلاء على شيء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشيء
أو الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه
أو الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه .
والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب، أو الدجال، أو المحتال
خصائص هذه الجريمة
أنها من الجرائم التي تمثل الاعتداء علي الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية الي الاستيلاء علي كل أو بعض مال الغير وذلك يحمل المجني علي تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية
- وتتميز جريمة النصب أنها من جرائم السلوك المتعدد والحدث المتعدد ذلك أن الجاني يرتكب سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في اساليب احتيالية يلجاء اليها للتأثير علي ارادة الشخص المخاطب بهذه الأساليب ومتي انخدع المخاطب بتلك الأ ساليب التي استخدمها فانه يسلمه ماله ويقوم الجاني بادخال هذا المال في حوزته بسلوك ثان هو هذا السلوك الماي البحت المتمثل في ايجاد علاقه بينه وبين مال المجني عليه أما الحدث المتعدد فهو نشؤ الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال.
تعريف
لم تكن فرضية النصب معروفة في التشريعات القديمة و لم تميز عن السرقة و خيانة الأمانة إلا في قانون الحديث أما في جريمة النصب الفاعل يتلقى الشيء من الضحية و يكون التسليم بإرادة هذا الأخير ، و هذا ما ينفي وجود السرقة و لكن رضا الضحية معيب بواسطة وسائل إحتيالية و ذلك بإستعمال أسماء أو صفات كاذبة أما في النصب فعلى العكس من ذلك فإن الفاعل يتلقى الشيء من الضحية و يكون التسليم بإرادة هذا الأخير ، و هذا ما ينفي وجود السرقة و لكن رضا الضحية معيب بواسطة وسائل إحتيالية و ذلك بإستعمال أسماء أو صفات كاذبة
النصوص القانونية : المادة 372 قانون العقوبات
كل من إستعمل أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو أستخدم وسائل إحتيالية بهدف الإيهام بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إئمان غير حقيقي ، أو لأحداث الأمل أو الخوف في النجاح أو وقوع حادث أو أية حادثة أخرى وهمية ، و يستلم تبعا لذلك أو يتلقى أو يحاول تسلم أو تلقي أموال أو منقولات أو إلتزامات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخاصات أو إبراء من إلتزامات و ذلك بأحد من تلك الوسائل ناصبا أو محاولا نصب كل أو بعض تروه الغير …
وإذا إرتكبت الجنحة من قبل شخص لجأ إلى الجمهور بهدف إصدار سندات أو إلتزامات أو أذونات أو أية حصص أو سندات مالية سواء لشركات أو نشاطات تجارية أو صناعية … "
نص المادة:
كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000 دينار.
وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 200.000 دينار.
وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر .
المادة 373 :
تطبق الإعفاءات و قيود مباشرة الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادتين 368 و 369 على جنحة النصب المنصوص عليها في المادة 372 .
العناصر المكونة لجريمة النصب :
نستنبط من الإطلاع على نص المادة 372 بأن جنحة النصب تتمثل في أن يقوم شخص بإستلام أو تلقى أموالا أو قيما منقولة أو منقولات إلخ سواء بإستعمال أسماء كاذبة أو صفات كاذبة أو إستخدام وسائل إحتيالية ، و هذا للإيهام بوجود نشاط وهمي أو سلطة أو إءتمان وهميين ، و على ذلك تكون العناصر أربعة :
ـ يجب في المحل الأول أن تكون الوسيلة المستعملة لإيقاع الغير في خطأ من تلك المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 372
ـ يجب في المحل الثاني أن يتحصل الفاعل على تسليم مبلغ مالي أو منقول أو أية قيمة منقولة بواسطة تلك الوسائل.
ـ يجب أن يسبب تسليم الشيء ضررا ماديا لمالك الشيء.
ـ يجب أن يوجد قصد الغش.
الركن المادي في جريمة النصب : يشمل ثلاثة عناصر طبقا لنص المادة 372 من قانون العقوبات وهي :
1. نشاط إيجابي صادر عن الجاني ويتمثل في استعمال وسيلة من الوسائل التدليسية.
2. نتيجة جرمية تتمثل في سلب مال الغير .
3. العلاقة السببية بين النشاط الإيجابي والنتيجة الجرمية . 1. الركن الأول استعمال طرق احتيالية ( التدليس ) :
تختلف التسميات الفقهية بالنسبة للسلوك الاجرامي في جريمة النصب فمن الفقهاء من يطلق عليه لفظ الاحتيال ومنهم من يطلق عليه لفظ التدليس وتعريفه هو كذب تدعمه مظاهر خارجية ينصب علي واقعة معينة بهدف ايقاع الشخص في غلط في أمر من الأمور التي حددها القانون اذن فان جوهر التدليس هو الكذب لكي يبلغ مبلغ الاحتيال الي يشكل احد عناصر الركن المادي في جريمة النصب
وقد اشترط القانون في جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 372 عقوبات استعمال طرق احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها وذلك باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي
2-الركن الثاني : الاستيلاء علي مال الغير بدون وجه حق :
تقوم جريمة النصب علي أربعة أركان منها الاستيلاء علي مال الغير كله أو بعضه بدون وجه حق فإذا كان هذا الاستيلاء بحق أو بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم أو سند تنفيذ فلا جريمة وقضت محكمة النقض :
اذا كان الحكم اذ دان المتهمين بجريمتي النصب والشروع فيه لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدماها وبين تسليم المال لهما وكان إيراد هذا البيان الجوهري واجبا حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي واقعة الدعوى فان الحكم يكون مشوبا بالقصور متعينا نقضه
3- الركن الثالث : رابطة السببية :
وهو الركن الثالث يجب أن يكون بين وسيلة التدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال .
4- الركن الرابع : الضرر :
يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية أن يكون هناك ضرر لحق بالمجني عليه أو ضرر محتمل الوقوع علي المجني عليه وتأكيدا لذلك قضت محكمة النقض :
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه في مقر عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدم له بطاقة فيها ما يدل علي أن له صلة بوزارة الأوقاف وعلي أثر ذلك خاطب المتهم الأخر المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهما إياه بأنه وزير الأوقاف.
الركن المعنوي في جريمة النصب : 1- القصد الجنائي :
القصد الجنائي في عمومه يتكون من ارادة وعلم , فالنشاط الاجرامي يجب أن يكون صادرا عن ارادة ويجب أن تتجه الا رادة الي احداث النتيجة ( وهي الاستيلاء علي مال المجني عليه أو الاثراء به ونقله الي ماله الخاص ) وهي الاعتداء علي المصالح التي يحميها القانون الجنائي . وانصراف ارادة الجاني الي احداث النتيجة علي الوجه سالف الذي يقتضي أن يكون عالما بما يفعل وهذا هو ما يميز العمد عن مجرد الاهمالحيث لا تتجه فيه الارادة الي احداث النتيجة والقانون لا يهتم عادة بالغاية التي قصدها المجرم من ارتكابه الجريمة فيكتفي بالقصد العام سالف الذكر في اغلب الجرائم ولكنه في بعض الجرائم يعتبر الغاية عنصرا في القصد الجنائي اذا رأي أن خطورة الفعل هي في انصراف الجاني الي هذه الغاية وليس مجرد توجيه ارادته الي النتيجة وفي النصب القصد الجنائي هو إن تكون نية الجاني قد قصدت سلب كل ثورة الغير أو بعضها دون وجه حق .
2- الشروع في النصب وعقوبته
عرفت المادة 30 من قانون العقوبات الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لاراد الجاني فيها يفترض المشرع الشروع في النصب اتيان الجاني عملا يعد بدءا في تنفيذ الجريمة ثم يتخلف النتيجة الاجرامية لسبب خارج عن ارادته فالشروع يتحقق بكل فعل يؤدي حالا ومباشرة الي ارتكاب الجريمة .
نص المادة 30 : كل محاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.
3- عقوبة الشروع :
عاقب المشرع علي الشروع في إرتكاب الجرائم ومن بينها النصب نص المادة المادة31 : المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا.
خاتمة
جريمة النصب هي في جميع الاحوال جنحة الا انها عندما تقع في ظروف خاصة تشدد عقوبتها لتجاوز الحد الاقصى المعد للجنح عادة في الحالة العادية او الحالة البسيطة يعاقب الجاني في جريمة النصب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بالغرامة من 500 الى 20.000 دج وقد يضاف الى ذلك الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 و المنع من الاقامة لمدة خمس سنوات على الاكثر
- في الحالة المشددة ترتفع عقوبة الحبس الى عشر سنوات على الاكثر و عقوبة الغرامة الى 200.000 دج و قد يضاف اليها الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 و المنع من الاقامة لمدة خمس سنوات تتقادم الدعوى العمومية في جريمة النصب بمضي 3 سنوات بصفتها جنحة ابتداء من تاريخ التسليم او ابتداء من اخر مناورة احتيالية اذا تعلق الامر بالمحاولة
- جريمة النصب تمس بالنظام العام وعليه فان وكيل الجمهورية له الحق في متابعة الجاني و لو لم يتلقى شكاية من الضحية و حتى في صورة استرداد الشيء المسلم
اما المحكمة المختصة محليا فهي كل محكمة ارتكب في دائرة اختصاصها ركن من اركان الجريمة و عليه لتكون المحاكم الجزائية مختصة يكفي ان تقع المناورات الاحتيالية في الجزائر و لا يهم بعد ذلك ان يتم تسليم الشيء في بلد اجنبي او العكس اي ان تقع المناورات في بلد اجنبي و يتم التسليم في الجزائر للضحية حق المطالبة بإسترداد المبلغ المسلم و لو كانت العملية التي تم التسليم فيها غير مشروعة تثبت جريمة النصب بجميع الوسائل .
الظروف المشددة : إرتكاب الجريمة باللجوء إلى الجمهور .
لأن النصب لا تقتصر على ضحية واحدة و هذا ما يؤكد خطورة شخصية الجانح . مثال : إعلان شخص على تأسيس شركة مساهمة ، فيكتتب الأشخاص بمبالغ مالية و يستحوذ عليها الفاعل .
- قيود تحريك الدعوى العمومية :
الإعذار المعفية من العقوبة و قيود تحريك الدعوى العمومية .
لا يجوز إتخاذ إجراءات المتابعة بالنسبة للنصب الواقع بين الأقارب و الحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة الإبناء على شكوى الشخص المضرور و يضع التنازل حدا للمتابعة . الإعذار المعفية : إذا وقعت بين :
ـ الأصول ضرار بالفروع .
ـ الفروع إضرار بالأصول .
ـ أحد الزوجين إضرار بالزوج الآخر .
ملاحظة : لا يطبق هذا القيد في حال وجود ظروف التشديد.