logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-12-2014 01:26 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 463
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

مفهوم الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
مفهوم هذه الدعوى

هي الدعوى الناشئة عن الجريمة ،أي أن لكل من لحقه ضرر مباشر مادي او أدبي من أية جريمة أن يدعي بالحق المدني . ويكون للمضرور من الجريمة الحق في أن يقيم دعواه المدنية امام المحاكم الجزائية تبعا للدعوى العامة او امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الضررالذي لحقه ونضرا لوجود :

- محاكم جزائية تختص بنظرفي دعاوى الحق العام

- ومحاكم مدنية تختص بنظرفي دعاوى الحق الشخصي

فالأصل ان ترفع كل دعوى من هذه الدعاوى أمام المحكمة المختصة، فترفع الدعوى الجزائية امام المحكمة الجزائية والدعوى بالحق المدني امام القضاء المدني،

ولما كان الحكم في الدعوى الجزائية يستلزم البحث في اثبات او نفي الجريمة ولما كانت هذه الجريمة بذاتها هي اساس الدعوى المدنية فقد اجاز المشرع للمدعي المدني أن يضم دعواه المدنية الى الدعوى الجزائية .



نوعية الضررالمنشئ لهاته الدعوي:

إن الضرر الناشيء عن الجريمة التي يمكن للمدعي بالحق المدني المطالبة به وهو أن يكون الضرر:

- مباشراً سواء كان ماديا او معنويا

- ويجب ان يكون هذا الضرر قد اصاب المتضرر شخصيا

- وان يكون الضرر حالا وليس احتماليا

- وان يكون هناك علاقة بين الضرر الحاصل والجريمة

- كما يجب ان يكون معين او قابلا للتعيين

- وان يكون قد اصاب مصلجة مشروعة محمية قانونا

فضلا عن ذلك لابد للمحكمة الجزائية حتى تحكم بالتعويض ان تقضي بثبوت التهمة على المدعي عليه المتهم وان تكون عناصر الجريمة متكاملة، اما اذا تبين للمحكمة ان الجريمة التي تولد الضرر عنها لم تقع من المدعى عليه (المتهم) فينبغي على المحكمة ان تقضي ببراءة المتهم وبعدم اختصاصها في نظر الدعوى المدنية .

وقد أجاز القانون للمتضرر من الجريمة ان يدعي بالحق المدني (التعويض عن الضرر) ضد المتهم بالجريمة والمسؤول مدنياً عن فعله أمام المحاكم الجزائية اثناء النظر في تلك الجريمة



شروط الدعوى المدنية التبعية

يعتبر الضرر جسمانيا ما لحق بالمتضرر من عجز بدني أو تعطيل عن العمل ، كما يمكن ان يكون الضرر معنويا أو ماديا ، و عليه فان الدعوى العمومية لكي تكون مقبولة أمام القضاء الجزائي يجب ان تتوافر على الشروط التالية :

-1ان تكون هناك جريمة قد وقعت فعلا

-2ان تثبت نسبتها إلى المتهم

-3ان بكون التعويض المطلوب مبنيا على ذات الفعل المرفوعة به الدعوى

- فإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة اليه تحكم المحكمة الجزائية بعدم اختصاصها في الفصل في الدعوى المدنية



حيث أن الدعوى المدنية تتميز عن الدعوى العمومية من حيث السبب و هو الضرر المترتب عن الجريمة و من حيث الموضوع و هو المطالبة بالتعويض عما لحق المدعي من ضرر و من حيث الأطراف و هم المدعى و المدعى عليه و المسئول عن الحقوق المدني

لكي تكون للمحاكم الجزائية سلطة الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية المرفوعة تبعا لها يجب ان يكون هناك دعوى جزائية مرفوعة بشأن وقائع و أفعال يجرمها القانون و يعاقب على اقترافها فإذا انعدم الركن الشرعي للجريمة فإن الدعوى المدنية التبعية لا تنشأ أصلا وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 3 فقرة 4 من قانون الاجراءات الجزائية




إنقضاء الدعوة المدنية التبعية

1 التنازل

النازل هو تنازل المتضرر عن الحق في الدعوى وتركه فيجوز لهفي أي مرحلة كانت فيها الدعوى التنازل عن حقه المدني في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.وعليه فإن أحكام انقضاء الحكم المدني تطبق على الدعوة المدنية التبعية

2 التقادم

يضع قانون الاجراءات الجزائية قاعدة عامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية بخضوعها لأحكام وقواعد القانون المدني رغم ما تتميز به من تبعية للدعوى العمومية فتنص المادة 10 من قانون الإجراءات المدنية "تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني " فمثلا تتقادم بمضي 15 سنة و دلك ما نصت عليه المادة 133 من القانون المدني ..

3 صدور حكم بات

هو ذلك الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية أما طرق الطعن العادية فتتمثل في المعارضة في حكم غيابي والتي تكون أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم خلال مدة 10 أيام من يوم تبليغ الحكم ، والاستئناف في الحكم حضوري خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم أمام الغرفة الجزائية لدى المجلس القضائي وطرق الطعن غير عادية هي الطعن بالنقض أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا خلال 08 أيام من صدور الحكم أو القرار .




إســـــــــتنتاج
الى جانب الضرر العام للجريمة يترتب ضرر خاص يصيب الشخص المتضرر فينشأ له حقا في أن يطالب المعتدي بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة فتنشا إلى جانب الدعوى العمومية دعوى مدنية ، الأصل فيها أن ترفع أمام القضاء المدني إلا أن طبيعتها الخاصة أي منشأها الواحد وهو الجريمة يختص القضاء الجنائي بالنظر فيها استثناءا



- كذلك قد تقوم الدعوى المدنية التبعية للمطالبة بالتعويض مصاحبة للدعوى العمومية و قد تباشر امام القضاء المدني و هذا هو الأصل و في هذه الحالة تنعدم منها صفة التبعية

- في حالة رفع دعويين جزائية و مدنية تبعية أمام نفس المحكمة, يجب عليها الفصل في الدعويين معا بحكم واحد, و هدا يعني القاضي الجنائي يفصل في الدعوى المدنية التبعية حين فصله في الدعوى العمومية.
المصدر المحاكم والمجالس القضائية

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الدعوى ، المدنية ، الناشئة ، الجريمة ،









الساعة الآن 02:06 AM