يتمتع وكيل الجمهورية بسلطات استثنائية في الأصل هي من اختصاصات قاضي التحقيق ، إلا أن المشرع قد منح هذا الاختصاص إلى وكيل الجمهورية وهي الصلاحيات الواردة في أحكام المادتين 85 ، 59 من قانون الإجراءات الجزائية، وتتضمن المادة 59 ق إ ج على أنه يجوز لوكيل الجمهورية إذا لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر بالحادث ، يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه .
إذا وكيل الجمهورية يحل هنا محل قاضي التحقيق في إجراءين هامين وخطيرين في نفس الوقت من إجراءات التحقيق.
الأول : (المواد : 58، 59، 65، 106، 114، 121 ق.إ.ج)
يتعلق باستجواب المتهم عن الأفعال المنسوبة إليه
يقصد بالإستجواب مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه و مطالبته بإبداء رأيه فيها ثم مناقشته تفصيلا في أدلة الدعوى إثباتا أو نفيا كمحاولة للكشف عـن الحقيقة
الثاني : المادة 58
يتعلق بإصدار أمر بالإيداع بالحبس ، وهو أكثر خطورة ويستشف من أحكام المادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية ، التي تخول لوكيل الجمهورية في جنايات التلبس القيام باستجواب اشخص المقدم إليه بناء على أمر بالإحضار وعندما يتقدم الشخص تلقائيا إلى وكيل الجمهورية على شرط ألا يكون قاضي التحقيق قد أخطر بالجريمة.