logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-12-2014 03:20 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 185
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

السلام عليــكم

الجهات القضائية المتخصصة في الجزائر


2 : اختصاصات محكمة التنازع:
نصت المادة 03 من القانون العضوي رقم 98-03 على أنه: "تختص محكمة التنازع في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري حسب الشروط المحددة في هذا القانون- ولا يمكن لمحكمة التنازع التدخل في منازعات الإختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة لنفس النظام" بالإضافة الى المادة 15 " لا ترفع أمام محكمة التنازع إلا المواضيع المتعلقة بتنازع الإختصاص مما يجعل اختصاص محكمة التنازع اختصاصا محددا، وليس عاما ويشمل مجموعة من الحالات فقط هي حالة التنازع الإيجابي و التنازع السلبي و حالة تناقض الأحكام".
أ- حالة التنازع الإيجابي : عرفته المادة 16 من نفس القانون بأنه يتحقق عندما تقضي جهتان قضائيتان إحداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والأخرى خاضعة للنظام القضائي الإداري باختصاصهما للفصل في نفس الموضوع.
ب‌- التنازع السلبي : وهو حسب م 16/2 الصورة التي تعلن فيها كل من جهة القضاء العادي و جهة القضاء الإداري عدم اختصاصهما في نفس النزاع.
ت‌- حالة تناقض الأحكام : نصت عليها م 17/2 و هي إذا وجد حكمان قضائيان نهائيان، و وجود تناقض في موضوع هذين الحكمين.




ثانيا: الجهات القضائية الجزائية المتخصصة
<font style="font-family:verdana;font-size:16px;color:#000066;"> تتمثل هذه الجهات في محكمة الجنايات والمحكمة العسكرية حسب ما نص عليه القانون العضوي رقم 05-11 في فصله الرابع.
1- محكمة الجنايات:
نصت المادة 18 على: "توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنايات تختص بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات وكذا الجنح والمحالفات المرتبطة بها"
أ‌- اختصاصاتها : تختص محكمة الجنايات بالنظر في الجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والتي يرتكبها البالغون والتي تحال عليها بقرار من غرفة الاتهام وتعقد دوراتها مرة كل 3 أشهر، ويجوز لرئيس المجلس القضائي بناءا على اقتراح النائب العام تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر، وتعقد جلساتها بمقر المجلس القضائي أو أي مكان آخر من دائرة الاختصاص بقرار من وزير العدل.
ب‌- تشكيلتها : تتشكل محكمة الجنايات من قاض برتبة رئيس غرفة- ومستشارين- ومحلفين اثنين. ويعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي، كما يعين قاضي إضافي أو أكثر لاستكمال تشكيلة المحكمة في حالة وجود مانع لدى الأعضاء. ويقوم النائب العام أو مساعدوه بمهام النيابة العامة ويمسك أمانتها أمين ضبط.

2 - المحكمة العسكرية:
هي جهة قضائية جزائية تنظر في الجرائم العسكرية وتتميز بتشكيلتها و إجراءاتها الخاصة.
أ‌- اختصاصاتها : تختص المحكمة العسكرية في النظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها البالغون بصفتهم فاعلين أصليين أو شركاء دون الدعوى المدنية المرتبطة بها. والجرائم العسكرية قد ترتكب من العسكريين أو المدنيين، كالتخلي عن الالتزامات العسكرية.
وينعقد الإختصاص المحلي للمحكمة العسكرية بالنظر إلى مكان وقوع الجريمة أو مكان إيقاف المتهم أو الوحدة العسكرية التي يتبعها.
ب‌- تشكيلتها : تتشكل من 3 أعضاء هم: رئيس برتبة مستشار من المجلس- وقاضيان مساعدان، ويتولى مهام النيابة العامة أمام المحاكم العسكرية وكيل جمهورية عسكري أو وكيل جمهورية عسكري مساعد. هذا وتوجد بالمحاكم العسكرية غرفة تحقيق أو أكثر تضم قاضي تحقيق عسكري وأمانة ضبط يتولاها أمين ضبط برتبة ضابط أو ضابط صف الأكثر أقدميه.

look/images/icons/i1.gif الجهات القضائية المتخصصة
  28-02-2016 10:36 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شرح مهم ومبسط شكرااااااا علي المجهود

look/images/icons/vertag.gif الجهات القضائية المتخصصة
  15-07-2017 11:29 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-07-2017
رقم العضوية : 14915
المشاركات : 11
الجنس :
تاريخ الميلاد : 9-5-1984
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
شكرا على الموضوع.

من فضلك هل محكمة التنازع تختص في فصل تنازع القضاء بين القضاء العام و القضاء العسكري ؟
هل يمكن لشخص ذو صفة عسكري متهم بأءهانة هيئة نظامية من طرف هيئة الدرك (هيئة عسكرية) و حكم عليه بعد الأستئناف من المجلس القضائي قانون العام ان يودع عريضة لدى محكمة التنازع من أجل أؤبطال حكم المجلس القضائي الذي هو غير مختص نوعيا في قضية حدثت بين و عسكري و دركي داخل مقر الدرك وبسبب الوظيفة طبقا للمادة 25 من القضاء العسكري و المادة 547 من قانون الاِجراءات الجزائية.
من فضلكم هل يجب ان تكون العريضة مودعة بواسطة محامي معتمد لدى المحكمة العليا، او يكفي ان يودعها المتهم فقط ؟

شكرا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الجهات ، القضائية ، المتخصصة ،









الساعة الآن 10:15 AM