الإستئناف المدني في المجالس القضائية
تعريف
الإستئناف المدني هو الطعن في الحكم الصادر عن الدرجة الأولى من التقاضي أي المحكة ويكون في القضايا التي تم طرحها في العقاري أو الإجتماعي أو شؤون الأسرة أو التجاري وغيرها من المواد المدنية و ليس لها علاقة بالقضايا الجزائية .
والبث في الإستئنافات المدنية يتم على مستوى المجلس أي الدرجة الثانية من التقاضي و تتكون من غرف عديدة ويترأس الغرفة رئيس ويكون بعضوية مستشارين وأهم الغرف التي تمر بها قضايا المدنية هي الغرفة العقارية و الغرفة الإجتماعية و الغرفة المدنية و الغرفة الإستعدجالية و الغرفة التجارية البحرية و غرفة شؤون الأسرة و الغرفة الإيجارية في بعض المجالس القضائية الكبيرة تكون موجودة و ليس في كل المجالس القضائية بالجزائر .
المواد المتعلقة بإستئناف حسب قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-09
المادة 332 : يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة .
المادة 333 : تكون الأحكام الصادرة في جميع المواد قابلة للاستئناف ،عندما تفصل في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر ينهي الخصومة ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 334 : الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت ، لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف.
يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى ، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
المادة 335 : حق الاستئناف مقرر لجميع الأشخاص الذين كانوا خصوما على مستوى الدرجة الأولى أو لذوي حقوقهم.
كما يحق للأشخاص الذين تم تمثيلهم على مستوى الدرجة الأولى ، بسبب نقص الأهلية ممارسة الاستئناف إذا زال سبب ذلك.
ويجوز رفع الاستئناف من طرف المتدخل الأصلي أو المدخل في الخصام في الدرجة الأولى.
يجب أن تتوفر المصلحة في المستأنف لممارسة الاستئناف
المادة 336 : يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
و يمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو اﻟﻤﺨتار.
لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة.
ملاحضة :
يتم حساب آجال الإستئناف من تاريغ التبليغ الرسمي للحكم وليس من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 337 : يجوز للمستأنف عليه ، استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة ، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول .
يترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل.
المادة 338 : يجوز للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم أو لم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام الدرجة الأولى ، التدخل في الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك.
إذا تعلق الاستئناف بحكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن بين الخصوم ، لا يكون ذلك الاستئناف مقبولا ضد أحدهم إلا إذا تم استدعاء بقية الخصوم لحضور الجلسة.
إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة ، أو صدر في التزام بالتضامن ، فإن الاستئناف الذي يرفعه أحد الخصوم ، يترتب عليه إدخال بقية الخصوم
رسوم الإستئناف المتداولة تختلف من غرفة للأخرى :
- إستئناف قضايا شؤون الأسرة رسم الإسئناف يقدر بـ 500 دج
- إستئناف القضايا المدنية رسم الإسئناف يقدر بـ 700 دج
- إستئناف القضايا العقارية رسم الإسئناف يقدر بـ 1500 دج
- إستئناف القضايا الإستعجالية رسم الإسئناف يقدر بـ 2000 دج
- إستئناف القضايا التجارية رسم الإسئناف يقدر بـ 3000 دج
- إستئناف القضايا الإجتماعية فبالنسة للعامل الذي يتقاضى 30000 دج رسم الإسئناف يقدر بـ 500 دج و بالنسبة لرب العمل و الشركات رسم الإسئناف يقدر بـ 1500 دج.
أمين الضبط الذي يمسك مصلحة الإستئنافات المدنية أول شيء يطلبه هو عريضة الإستئناف التي تكون بعدد الأطراف فإذا كان هناك مثلا مستأنف واحد ومستأنف عليه واحد فأمين الضبط يطلب ثلاثة نسخ من عريضة الإستئناف واحدة لهيئة الغرفة المدنية التي سوف تبث في الإستئناف و واحدة للمستأنف عليه تبلغ عن طريق محضر قضائي و ثلاثة يحتفظ بها المستأنف أو محاميه
لأن الدليل الوحيد أنه إستأنف حتى لا يتم تنفيذ عليه الحكم لأن الإستئتناف له أثر موقف أي يوقف التنفيذ إلا في النفاذ المعجل وهذا استثناء فقط وهذه العريضة يجب أن تكون موقعة و مؤرخة و مبينةللأطراف ألقاب و أسماء واضحة و العناونين و المهن . وبها المطالب التي يلتمسها المستأنف ودفوعه .
- إن أمين الضبط يطلب تسديد الرسم من المتقاضي أو محاميه أو ممثل القانوني للشركة نقدا و لايقبل صكا والرسوم مبينة أعلاه و يحرر ثلاثة نسخ للوصل الأولى تمنح للستأنف و الثانية تمسك بعريضة الإستئناف والثلاثة تبقى في الدفتر لتدون على إثرها مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها
وفي حالة كون المستأنف مستفيد من المساعدة القضائية فإنه لا يحرر الوصل بل يؤشر على عريضة الإستئناف بأنه معفى من الرسم بسبب المساعدة القضائية
- في الغرفة الإجتماعية تكتب عبارة معفى من الرسم للعامل الذي أجرته الشهرية أقل من 30000 دج يستفيد من هذه الميزة وكما أن الهيئات الحكومية مثل البلدية و الولاية و الدائرة واأملاك الدولة و محافظة الغابات و غيرها معفية من الرسوم .
- تتولى رئاسة أمانة الضبط استلام عرائض إلإستئنافات المدنية بواسطة أمين ضبط الشباك و كل عريضة يجب أن تكون مرفقة بنسخة من حكم و محضر التبليغ و تقوم بقيده في سجل عرائض الاستئناف في المسائل المدنية و تستلم مصاريف الاستئناف و تحرر و صل بذلك على ثلاث نسخ و يسلم للمعني و صل دفع المصاريف و نسخة من عريضة الاستئناف ثم يؤشر على أصل الحكم المحفوظ لدى رئاسة أمانة الضبط بما يفيد الاستئناف ثم توزع عرائض الاستئناف على الفروع المدنية للمحكمة حسب نوع الحكم المستأنف فيه من أجل تشكيل ملف الاستئناف ، و بخصوص الاستئناف الذي تم قيده على مستوى المجلس القضائي ( المادة 539 من ق إ م و إ 08/09 ) فإن رئاسة أمانة الضبط تتلقى إخطارا بالاستئناف من المجلس فتقيده في السجل المذكور و توزع الإخطارات على الفروع المدنية للمحكمة من أجل تشكيل ملفات الاستئناف .
بعد تشكيل ملفات الاستئناف ترسل إلى رئاسة أمانة الضبط لتتولى بدورها إرسالها رفقة صك بقيمة المصاريف إلى رئاسة أمانة الضبط بالمجلس القضائي .
- حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم المستأنف بوجوب إيداع نسخة أصلية من الحكم المستأنف بها طابع جبائي و ختم مصلحة نسليم الأحكام للجهة القضائية التي سلمت الحكم ولا تقبل نسخة مطابقة للحكم تم نسخ على آلة النسخ وهذا تحت طائل رفض الإسئناف شكلا لهذا فأمين الضبط يطالب و ينبه المستأنف بهذا الأمر المهم .
- حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد يلزم تحرير وصل خاص بكشف المستندات التي تم ايداعها في ملف الإسئناف حيث يجب تبليغها للمستأنف عليه.
آثار الأستئناف
المادة 339 : تفصل جهة الاستئناف من جديد من حيث الوقائع والقانون .
المادة 340 : ينقل الاستئناف إلى اﻟﻤﺠلس القضائي مقتضيات الحكم التي يشير إليها هذا الاستئناف صراحة أو ضمنيا أو المقتضيات الأخرى المرتبطة بها.
يمكن أن يقتصر الاستئناف على بعض مقتضيات الحكم .
يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الاستئناف إلى إلغاء الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة .
المادة 341 : لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ، ما عدا الدفع بالمقاصة وطلبات استبعاد الادعاءات المقابلة أو الفصل في المسائل الناتجة عن تدخل الغير أو حدوث أو اكتشاف واقعة.
المادة 342 : يجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد القانونية وما تأخر من الديون وبدل الإيجار والملحقات الأخرى المستحقة بعد صدور الحكم المستأنف ، وكذا التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به منذ صدور الحكم .
المادة 343 : لا تعتبر طلبات جديدة ، الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغايرا .
المادة 344 : يجوز للخصوم التمسك بوسائل قانونية جديدة وتقديم مستندات وأدلة جديدة تأييدا لطلباتهم .
المادة 345 : يجوز تقديم الطلبات المقابلة خلال النظر في الاستئناف.
المادة 346 : عند الفصل في استئناف حكم فاصل في أحد الدفوع الشكلية قضى بإنهاء الخصومة ، يجوز للمجلس القضائي التصدي للمسائل غير المفصول فيها ، إذا تبين له ، ولحسن سير العدالة ، إعطاء حل نهائي للنزاع، وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند الاقتضاء.
المادة 347 : يجوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه ، أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ( 10.000) دج إلى عشرين ألف دينار ( 20.000) دج دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه .