logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





10-12-2014 10:48 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

السلام عليــكم
الطعن بالإستئناف أمام المجالس القضائية
مفهوم الطعن بالاستئناف:
يعتبر الاستئناف المظهر العملي لمبدأ التقاضي على درجتين لأنه يرمي إلى اعادة عرض النزاع مجددا على المحكمة الدرجة الثانية من أجل اعادة النظر فيه ويشترط لقبول الاستئناف مجموعة من الشروط وهي ان يرفع الطعن بالاستئناف الى الجهة الناظرة فيه وهي الدرجة الثانية في التقاضي وان يكون منصبا على الأحكام القابلة للإستئناف .
وان يكون خلال الميعاد المقرر ، وينظر في الطعن بالاستئناف المجالس القضائية بالنسبة لأحكام القضاء العادي اما الحكام الادارية فينظر فيها مجلس الدولة وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من الغرف الادارية المحلية والجهوية (المحاكم الادارية )عند انشائها وهذا طبقا لنص المادة 800 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية للمادة الثانية من القانون العضوي رقم 02/98 المتعلق بالمحاكم الادارية وهو ما نصت عليه المادة 10 من القانون العضوي رقم 01/98 المتعلق بمجلس الدولة والمادة 902 والمادة 333 من قانون الاجراءات المدنية والادارية والتي تقبلها المادة 902 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .

شروط الطعن بالاستئناف :
- لقبول الطعن بالاستئناف لابد من توافر شروط في الحكم وشروط في الطاعن.
الشروط المتعلقة بالحكم :
أ- أن يكون محل الاستئناف حكم:
أي ان يكون عملا قضائيا وهذا طبقا للمادة 33 ،902 ،949 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وبالتالي فإن الأعمال الولائية والإدارية التي تصدرها الجهات القضائية أثناءء ممارسة أعمالها الادارية لا تقبل الإستئناف ولا تنطبق عليها نصوصو المواد 2 ،333 ،902 ،949 السالفات الذكر.

ب - أن يكون الحكم ابتدائيا :
حتى يكون الحكم قابلا للإستئناف فيجب أن يكون الحكم قد صدر بصفة ابتدائية .
- ويثور التساؤل حول مدى قابلية الحكم الفاصل قبل الموضوع للإستئناف؟
بالرجوع للمواد 334 و 952 من قانون الاجراءات المدنية والادارية نجد انهما صريحتان وواضحتان ونصتا على عدم قابلية الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع للإستئناف إلا مع الحكم القطعي ، ويتم الاستئناف بموجب عيضة واحدة ويترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى (القطعي) عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع .

ج - ان يكون الحكم صادر عن محكمة ابتدائية :
فلقبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة في المادة الادارية وأمام المجالس القضائية في المادة العادية يجب أن يكون الحكم صادر في صورة ابتدائية المواد 33 ،902 ،949 .

شروط الطاعن بالاستئناف :
بالرجوع الى المادة 13 و 64 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية نجد انها تشترط شروط لقبول الطعن وهي :
شرط الصفة والمصلحة والأهلية وهي قواعد عامة تنطبق على جميع الطعون سواء تعلق الأمر بالقضاء العادي أو الاداري حيث تنص المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية على '' لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له الصفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون '' وكذلك المادة 949 .

- وبناءا على ذلك فإنه يشترط في أشخاص الخصومة في الطعن بالاستئناف توافر الصفة و المصلحة وبالتالي فإن الاستئناف يقتضي اتحاد الخصومتين الابتدائية والاستئنافية وفي حالة رفعالاستئناف يحق للطرف الأخر رفع استئناف فرعي وفي أي حالة كانت عليها الخصومة ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ ، المادة 337 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الا أنه ولقبول الاستئناف الفرعي يجب أن يكون الاستئناف الأصلي مقبولا كما يتؤتب على التنازل الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي المادة 337 ويجوز لكل من له مصلحة التدخل أمام الاستئناف ولأول مرة المادة 338.

ميعاد الطعن بالاستئناف :
بصفة عامة يكون قبول الاستئناف في الجزائر معلق بشرط المدة التي حددها المشرع لأصحاب الشأن ويقصد بميعاد الاستئناف الفترة الزمنية بين تبليغ الحكم والطعن فيه أمام الجهات القضائية التي تعلوها وهي مدة شهرين بالنسبة للدعاوى الادارية وهذا طبقا للمادة 950 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وشهر واحد بالنسبة للدعاوى المدنية (القضاء العادي ) وهذا طبقا للمادة 336/ ف01 من ذات القانون . وتعتبر مدة الاستئناف مدة سقوط للحق وبالتالي يصبح الحكم محصنا من الطعن فيه بالاستئناف وقد حدد المشرع الجزائري بدء مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم الى المعني.

وهذا طبقا للمادة 336 والفقرة الثانية من المادة 920 من ق . إ.م.إ وتسري المواعيد والأجال ايضا ضد طالب التبليغ وهذا طبقا للفقرة الثالثة من المادة 950 من ق إ م إ.

وتحتسب مواعيد الاستئناف كاملة وحسب الشهور ولا يحتسب اليوم الأول والأخير واذا صادف أخر يوم عطلية أسبوعية أو رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليه وهذا طبقا لنص المادتين 404 405 من قانون الاجراءات المدنية والادارية كما رفع المشرع أجل الاستئناف الى شهرين بدل الشهر الواحد في منازعات القضاء العادي اذا لم يتم التبليغ الى شخص المبلغ له
الفقرة 2 من المادة 336 ولم يجعل المشرع الجزائري هذه القاعدة مطلقة اذ قلص فيها في بعض الحالات ومددها في حالات اخرى وهذا حسب نوع الحكم .

فمثلا حدد المشرع الجزائري ميعاد استئناف الأوامر الادارية الاستعجالية بـ 15 يوما من تاريخ التبليغ وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 950 .

كما يخضع ميعاد الاستئناف للتمديد وذلك بسبب الاقامة بالخارج . وهذا طبقا لنص المادة 404 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وتبلغ الأحكام الصادرة في المادة العادية من طرف الخصوم أما تبليغ الأحكام الصادرة في الدعوى الادارية فإنه يتم أساسا من طرف الخصوم او عن طريق المحضر القضائي ، واستثناءا من طرف كاتب ضبط الجهة القضائية الادارية (المحكمة الادارية او مجلس الدولة ) وهذا طبقا لنص المادتين 894 و 895 من قانون الاجراءات المدنية والادارية .

أما اذا كان الحكم غيابيا فان مهلة الاستئناف تبدا بعد انتهاء مدة المعارضة وتسري هذه المهلة في حق من قام بالتبليغ ايضا ويكون التبليغ مصحوبا بنسخة من الحكم .

وقد نظم المشرع الجزائري بداية سريان ميعاد الاستئناف في بعض المواضيع والمسائل بكيفيات مختلفة فقد جاء في المادة 203 من الأمر 101/76 المؤرخ في 1976/12/09 المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ''أن الأجل الممنوح من أجل رفع الاستئناف الى الغرفة الادارية للمحكمة العليا سابقا '' مجلس الدولة حاليا يبدأ فيما يخص وزير المالية من يوم تسجيل الملف في الوزارة او من يوم التبليغ لوزارة المالية ''.

وعملية التبليغ في هذه الحالة لا تقوم بها كتابة الضبط وانما ادارة الضرائب - او من طرف المحضر القضائي - بناءا على طلب المكلف بدفع الضريبة.

أثار الطعن باللإستئناف:
يتميز الاستئناف في القضاء العادي بطابعه الموقف وهذا طبقا لنص المادة 323 أما في المادة الإدارية عموما بطابعه غير الموقف وهذا ما نصت عليه المادة 908 من قانون الإجراءات المدنية والادارية .
واذا كان الاستئناف اما مجلس الدولة ليس له أثر موقف الا انه واستثناءا من هذه القاعدة فان المشرع الجزائري نص على :
'' جواز وقف تنفيذ الأحكام القضائية المستأنفة أمام مجلس الدولة من طرف هذا الأخير وهذا في صلب المادتين 913 و 914 من قانون الاجراءات المدنية والادارية وذلك اذا كان من شان تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الادارية أن يعرض المستانف لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها .
- وكذلك اذا كانت الأوجه المثارة في الاستئناف جدية ومن شانها إلغاء الحكم المستانف أو تعديله .

وكذا الى رفض الطلبات الرامية الى الالغاء من اجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم وهذا خلافا للإستئناف في المواد المدنية وطبقا للمادة 323 من ق ا م ا.

- ومن اثار الاستئناف أنه ذو أثر ناقل أي يقتضي تحويل النزاع برمته الى قاضي الاستئناف ليفصل فيه مرة اخرى بكل وبكافة السلطات و الوسائل التي يتمتع بها قاضي الدرجة الأولى : المواد 339 ،340 .

ومن اثاره عدم قبول الطلبات الجديدة الا الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي : المادة 341 ،343 الا انه يجوز تقديم طلب الفوائد وما تاخر من ديون وبدل الإيجار والتعويضات / المادة 342 كما يجوز في الاستئناف تقديم الطلبات المقابلة المادة 345.

ملاحضات
أولا :
إن الطعن بالاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية إلا الطلبات التي أبدت أمام محكمة الدرجة الأولى فالأصل أن الطلبات الجديدة لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وأساس تلك القاعدة اعتبار أن:
-1 أن السماح بإبداء طلبات جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية فيه إخلال بقاعدة التقاضي على درجتين وفيه تفويت لدرجة من درجات القاضي على الخصم الآخر.
-2 أن قبول الطلبات الجديدة ينافى مع فكرة الاستئناف باعتباره طعنا في حكم المحكمة الابتدائية وتحصينا لعمل قضاة هذه المحكمة.

ومما هو جدير بالذكر أنه على المحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم قبول الطلبات الجديدة من تلقاء نفسها ذلك أن عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف يعد من النظام العام.

ثانيا :
إن الإستئناف لا ينقل إلى محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا ما فصلت فيه هذه الأخيرة فالطلبات التي أبديت أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تفصل فيها ولم تستنفذ بالنسبة لها ولايتها لا تنتقل بالاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية.

الاستئناف الفرعي :
نص القانون على أنه يجوز رفع استئناف فرعي من قبل المستأنف عليه ، وذلك أنه عندما يرفع أحد الخصوم استئنافا يمكن للطرف الآخر أثناء الخصومة أن
يرفع استئنافا فرعيا ومعناه الاستئناف الذي برد به المستأنف عله في مواجهة المستأنف.

وقد أجاز القانون رفع الاستئناف الفرعي في أية حالة كانت عليها الدعوى ، حتى ولو كان قد بلغ بالحكم دون إبداء تحفظات .

والهدف من الاستئناف الفرعي هو البحث في النزاع برمته من جديد، ذلك أن الاستئناف الأصلي يتعلق فقط بجوانب الحكم التي لم تلاؤم المستأنف والتي وقع عليها استئنافه.
وحتى يتسنى البحث مجددا في الجوانب الأخرى يجب على المستأنف عليه إثر الاستئناف الأصلي أن رفع هو بدوره استئنافا وذلك في الحالات التي يكون قد فاته فيها ميعاد الاستئناف
الأصلي.

شروطه :
-أن يرفع من الاستئناف عليه.
-ألا يكون المستأنف عليه قد تخلى عنه إذ أن قبول الحكم من المستأنف عليه يحرم من حقه في الاستئناف الفرعي.

آثاره :
ينتج الاستئناف الفرعي نفس الآثار التي ينتجها الاستئناف الأصلي، أي أنه يوقف التنفيذ.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:16-04-2018 10:38 صباحاً

look/images/icons/i1.gif الطعن بالإستئناف أمام المجالس القضائية
  29-07-2016 02:07 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 63
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
نشكرك علي تميزك أخي الفاضل

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الطعن ، بالإستئناف ، أمام ، المجالس ، القضائية ،









الساعة الآن 09:02 PM