السلام عليــــكم
إختصاص القسم العقاري
تم فصله عن القسم المدني بموجب القرار المؤرخ في 11 ابريل 1994 و الصادر عن وزارة العدل وذلك لحجم المنازعات العقارية المتزايد و كذلك تأثيير النصوص التشريعية و التنظيمية في المادة العقارية.
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية وعلى الخصوص في القضايا التالية :
- في حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية،
- في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع،وحق الاستعمال،وحق الاستغلال وحق السكن.
- في نشاط الترقية العقارية،
- في الملكية المشتركة للعقارات المبنية والملكية على الشيوع،
- في إثبات الملكية العقارية،
- في الشفعة،
- في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات،
- في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع،
- في القسمة وتحديد المعالم،
- في إيجار السكنات والمحلات المهيئة،
- في الإيجارات الفلاحية،
- في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة "للأملاك الوطنية"وشغلها وإستغلالها،
- في الدعاوى المقدمة من طرف عضوا أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الإلتزامات القانونية أو الإتفاقية،
- الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها،
- المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص،
- المنازعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص.
الاختصاص الأقليمي
المادة 518 :
يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
صلاحيات القسم العقاري
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالأملاك العقارية ما 511 وينظر على الخصوص في القضايا التالية 512 إ م.
- حق الملكية والحقوق العينية الأخرى والتأمينات العينية.
- في الحيازة والتقادم وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق الاستغلال وحق السكن.
- في نشاط الترقية العقارية .
- في الملكية المشتركة للعقارات المدنية والملكية على الشيوع .
- في إثبات الملكية العقارية .
- في الشفعة .
- في الهبات والوصايا المتعلقة بالعقارات .
- في التنازل عن الملكية وحق الانتفاع .
- في القسمة وتحديد المعالم .
- في إيجار السكنات والمحلات المهنية .
- في الإيجارات الفلاحية .
- كما ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحين أو مع الغير بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها ما 513 إ م
المادة 513 :
ينظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بين المستغلين الفلاحيين أو مع الغير ، بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وشغلها واستغلالها .
- ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية ما 514 إ م .
المادة 514 :
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء اﻟﻤﺠموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك اﻟﻤﺠموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية .
- ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها 515 إ م.
المادة 515 :
ينظر القسم العقاري في الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ أو تعديل أو نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها .
- ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص 516إ م .
المادة 516 :
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في السجل العقاري، القائمة بين الأشخاص الخاضع ين للقانون الخاص .
- ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بالمقايضة بين عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخصوص ما 517 إ م.
المادة 517 :
ينظر القسم العقاري في المنازعات المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص .
صلاحيات رئيس القسم العقاري
المادة 521 : يمكن لرئيس القسم العقاري ، وحتى في حالة وجود منازعة جدية ، أن يتخذ عن طريق الاستعجال التدابير التحفظية اللازمة .
المادة 522 : تكون الأوامر الصادرة عن رئيس القسم العقاري قابلة للاستئناف حسب القواعد المحددة في مادة الاستعجال .
المادة 523 : يمكن لرئيس القسم العقاري أن يتخذ أي تدبير مستعجل بموجب أمر على عريضة، لا يتطلب المناقشة أو الوجاهية أو في الحالات المنصوص عليها قانونا .