logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-01-2015 12:11 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 326
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

السلام عليــــكم
إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات
مختصر الإجراءات أمام محكمة الجنايات
الإجراءات التحضيرية قبل الجلسة بثمانية أيام :
01 – استجواب المتهم حول هويته.
02 – التأكيد من تبليغه بقرار غرفة الاتهام.
03 – اختيار محامي أو تعيين محامي تلقائيا.
04 – إعداد المحضر حول الإجراءات السالفة الذكر و توقعه من الرئيس و الكاتب و المتهم.
الإجراءات المتبعة في الجلسة :
01 – الدخول إلى قاعة الجلسات.
02 – إدخال المتهم إلى قاعة الجلسات .
03 – المناداة على المحلفين الرسميين و المحلفين الإضافيين.
04 – سحب القرعة لاختيار محلفين (2) اللذان يشكلان في محكمة الجنايات مع حق المتهم في رد ثلاث محلفين و النيابة في رد محلفين اثنين.
05 – أداء اليمين بالنسبة للمحلفين , و تتشكل المحكمة بعد هذه اليمين بصفة رسمية.
06 – تقرير علانية الجلسة أو سريتها.
07 – المناداة على الشهود و الفصل في مسألة الشهود الغائبين.
08 – وضع الشهود في القاعة المخصص لهم.
09 – قراءة قرار غرفة الاتهام.
10 – تقديم محامي المتهم الدفوع الرامية إلى منازعة الإجراءات التحضيرية بمقال واحد و تفصل محكمة الجنايات في هذه الدفوع دون المحلفين.
11 – استجواب المتهم .
12 – طرح الأسئلة من النيابة العامة و محامي الأطراف.
13 – سماع الشهود بعد أداء اليمين و إعفائهم.
14- سماع الخبير عند الاقتضاء و تقديم الأطراف لملاحظاتهم.
15- إعطاء الكلمة إلى الطرف المدني.
16- مرافعة النيابة العامة.
17- مرافعة دفاع المتهم.
18- غلق باب المناقشة و قراءة الأسئلة.
19- قراءة التعليمة الواردة في المادة 307 من ق.إ.ج.
20- إخراج المتهم من قاعة الجلسات و أمر المكلف بالأمن بحراسة قاعدة المداولات و نقل مستندات الملف.
21- انسحاب محكمة الجنايات للمداولة، و بعد المداولة تستأنف الجلسة.
22- إحضار المتهم.
23- قراءة الأجوبة عن الأسئلة المطروحة و النطق بالحكم.
24- إخبار المتهم المحكوم عليه بحقه في الطعن بالنقض ضد الحكم في مهلة ثمانية أيام.
25- رفع الجلسة.
26- انسحاب المحلفين للفصل في الدعوة المدنية من القضاء وحدهم.
27- تقديم الطرف المدني طلباته، إعطاء النيابة العامة رأيها، ثم دفاع المتهم.
28- التصريح بالحكم المدني بعد المداولة و إنذار المحكوم عليه بحقه في الطعن بالنقض ضد الحكم في مهل ثمانية أيام.
------- أولا : الإجراءات التحضيرية
أولا : تبليغ قرار الإحالة إلى المتهـم
حسب نفس المادة 268 قانون إجراءات جزائية يبلغ قرار الإحالة إلى المتهم المحبوس شخصيا بواسطة الرئيس على السجن و يترك له منه نسخة و يتم هذا الإجراء بواسطة كاتبة ضبط المؤسسة العقابية تحت إشراف النائب العام و مدير المؤسسة العقابية و يتم تحرير محضر التبليغ يوقعه كل من المبلـغ و المبلغ له تاريخ التبليغ.
- أما إذا لم يكن المتهم محبوس فإن تبليغ قرار الإحالة إليه يكون طبقا الأحكام المواد 439 إلى 411 قانون إ ج ليتمكن المتهم من الإطلاع على قرار الإحالة و إعداد دفوعه و الطعن فيه إذا رأى أنه معيب أو أنه خطأ في الوقائع و القانون و في حالة عدم التبليغ فمن حقه إثارته أمام محكمة الجنايات كدفع أولي عارض لكونه يعتبر خرقا لحقوق الدفاع المتعلقة بالإجراءات التحضيرية قبل الشروع في المرافعات طبقا لنص المادة 290 ق إ ج إذا استمسك المتهمون أو محاموهم و سائل مؤديه إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات و إلا كان الدفع غير مقبول . و لكنه لا يجوز للمتهم و لا لمحاميه أن يجعل من ذلك وجهتها من أرجه الطعن بالنقض إذا لم يكن بموجب استشهاد أو لموجب بيان في محضر المرافعات أن يسبق إثارته أمام محكمة الجنايات قبل البدء في المرافعا
ثانيا : إرسال الملـف و نقل المتـهم
- بإصدار قرار الإحالة من غرفة الاتهام يقوم النائب العام بإرسال الملف القضية إلى كتابة الضبط لمحكمة الجنايات مرفقا لكل الوثائق و مستندات الدعوى إلى أمانة ضبط للمحكمة طبقا لأحكام المادة 269 ق ا ج.
- و كل أدلة الإقناع المتوفرة ثم نقل المتهم إلى مؤسسة العقابية، الموجودة لدائرة اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد به مقر محكمة الجنايات التي ستولى محاكمة المتهم.إذا كان المتهم محبوس بناءا على أمر إيداع الصادر عن السيد قاضي التحقيق أو بموجب أمر صادر عن غرفة الاتهام .
- أما إذا لم يكن محبوس و لم يمكن القبض عليه و لم يتم تبليغه و لم تمثل أمام محكمة الجنايات فيتم إتباع الإجراءات المحاكمة الغيابية المنصوص عليها المادة 317 و ذلك بالرجوع إلى المادة 269 ق إج
« بمجرد أن يفصح بالقرار الصادر عن غرفة الاتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يرسل النائب العام إلى قلم كاتب الضبط المحكمة ملف الجدول و أدلة الاتهام ، و ينقل المتهم المحبوس إلى مقر تلك المحكمة على أن يقدم للمحاكمة في اقرب دورة جنائية فإذا لم يكن القبض على المتهم ممكنا اتخذت في حقه إجراءات الغياب ».
ثالثــا : استجواب المتهم
- طبقا لنص المادة 270 ق إ ج يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديه القضاة المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت فيقوم رئيس المحكمة الجنايات شخصيا أو ينتدب أحد قضاة المعنيين ضمن قضاة محكمة الجنايات بموجب قرار انتداب كتابي ، تلحق نسخة منه بالملف و ذلك للتوجه إلى المؤسسة العقابية لاستجواب المتهم عن هويته الكاملة ( اسم ، لقب ، و اسم و لقب كل واحد من والديهما والتأكد من تسلمه قرار الإحالة فإذا لم يكن قد تسلمه فإنه يستوجب تسليم المتهم نسخة من ذلك القرار و لكون للتسليم أثر التبليغ الرسمي و لا يتم استجوابـه حول موضوع الدعوى محل المتابعـة و بتأكد من تعيين محامي للدفاع عنه و إلا يعين له محامي تلقائيا من بين المحامين المسجلين في نقابة المحامين و يخبره في الحين باسمه و لقبه و عنوانه و يحيط المحامي المعين علما بذلك مباشرة أو بواسطة منظمة المحامين.
رابعا : إتصال المتهم بمحاميه
طبقا لنص المادة 272 ق إ ج إن المتهم أن يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الإطلاع على جميع أوراق ملف الموضوع و توضع هذا الملف تحت تصرف المحامي قبل الجلسة ، 5 أيام على الأقل لمساعدة في إعداد دفوعه دون أية عراقيل حق من نظام العام فقد يمكن الإطلاع عليه في مكتب كتابة الضبط لمحكمة الجنايات و أحيانا في مكتب رئيس محكمة الجنايات .
خامسا : تبليغ قائمة الشهود و المحلفين و قائمة الخبراء
أهم وسائل الإثبات أمام محكمة الجنايات شهادات الشهود الذين سيشهدون بما رأوا أو بما علموا ، سواء لصالح النيابة العامة أو لصالح الضحية مما يتعلق بإثبات أو نفي الوقائع الجريمة .
قد يكون للنيابة العامة عدد من الشهود ترغب في أن تستشهد بهم قصد تدعيم اتهامهم و تقوية حججها و كذلك للضحية المدعى مدنيا للمطالبة بتعويض الضرر ناتج عن الجريمة بتقديم قائمة الشهود.
- و بالرجوع إلى المادة 273 فإنه تبلغ النيابة العامة و المدعى المدني إلى المتهم قبل افتتاح المرافعات ثلاثة أيام على الأقل قائمة بأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهود و كذلك يبلغ المتهم لنيابة العامة و المدعى المدني قبل افتتاح المرافعات بـ 3 ثلاثة أيام على الأقل كشفا بأسماء شهود و يكون نفقته مصاريف استدعاء الشهود على عاتقه فيما عدا النائب العام فله أن يقوم بمعرفته بإجراء استدعاء هؤلاء الشهود إذا رأى لزوما لذلك.
- و منه يعتبر إجراء تبليغ قائمة الشهود و من الإجراءات التحضيرية التي يجب مراعاتها قبل افتتاح جلسة المرافعات ب 3 أيام طبقا لنص المادة 273 ق إ ج فإن عدم إحرام هذا الإجراء يمكن المحامي أو المتهم أن يثير أمام محكمة الجنايات قبل مباشرة إجراءات المرافعات في الموضوع تحت طائلة عدم القبول ، و من يثيره كوجه من أوجه الطعن أمام المحكمة العليا. قرار المحكمة العليا 18/01/1983 نشرة القضاة 1983 إلى 93 .
- كما يتم تبليغ قائمة المحلفين الذين سيساهمون في تشكيل هيئة محكمة الجنايات طبقا لنص المادة 275 « تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعنيين للدورة في موعد لا يجاوز يومين 2 أيام السابقين على افتتاح المرافعات ».
و هو ما يتطلب من النيابة العامة وجوب تبليغ قائمة المحلفين إلى المتهم سواء بواسطة أعوان الشرطة أو مصلح التبليغ و التنفيذ أو بواسطة إدارة السجون.
يحضر المتهم أو محاميه أثارته كدفع أمام المحكمة الجنايات قبل البث في الموضوع أي المرافعات و ثم النائب أثاره بموجب إشهاد قبل الشروع في المرافعات قرار المحكمة العليا بتاريخ 04/01/1983
سادسا : القيام بإجراء تكميلي ( ضرورة الإطلاع على التعديل رقم 82/3 ).
-المادة 276 يجوز لرئيس محكمة الجنايات إذا رأي أن التحقيق غير واف أو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة أن ويأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق و يجوز أن يفوض لإجراء ذلك قاض من أعضاء المحكمة و تطبق ونطبق في هدا الصدد أحكام التحقيق الابتدائي.
- لاسيما بتعيين الخبراء و سماع الشهود و إعادة التمثيل الجريمة وتجدر الإشارة إلى أن هده السلطة الاستثنائية المقررة لرئيس محكمة الجنايات في الفترة الممتدة ما بين صدور قرار الإحالة وانعقاد محكمة الجنايات تنتهي وتنتقل بمجرد انتهاء القضية للمحكمة وفتح باب المرافعات أمامه وفي هده الحالة فان للمحكمة أن تتخذ مثل هدا الأجراء بموجب حكم تحضير ي تقوم بتنفيذه هي أو تكلف احد أعضائها للقيام بدلك إلا انه لا يجوز لها أن تكلف بدلك قضاة محكمة الجنايات أعضاء النيابة العامة و إلا تعرض حكمها للنقض.
سابعا: ضم القضايا أو تأجيل الفصل فيها
بالرجوع إلى نص المادة 277 إذا أصدرت عدة أحكام إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز للرئيس أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة بضمها جميعا و لذلك فإنه يمكن أن يقدر غرفة الاتهام قرار إحالة واحدة عن جناية واحدة أو عدة جنايات مرتبطة ضد متهم واحد أو ضد متهمين أصليين فإن القانون يخول رئيس محكمة الجنايات سلطة إصدار أمر يضمها إلى
بعضها و الفصل فيها في جلسة واحدة و بحكم واحد و كأنها قضية واحدة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النائب العام أو من المتهم . و إذا رأى الرئيس المحكمة أن قضيته غير جاهزة للفصل فيها فيجوز له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أن يصدر أمر بتأجيلها إلى أقرب دورة تالية طبقا لأحكام المادة 278
ثانيا : إجراءات التخلف عن الحضور أمام محكمة الجنايات :
يشترط لإصدار أمر التخلف عدة شروط منها أن يكون المتهم غير محبوس إحتياطيا أو لم يتقدم إلى المحكمة خلال عشرة أيام الممنوحة له لتقديم نفسه ، أو أن يكون قد فر وهرب بعد تقديم نفسه أو القبض عليه ، ففي كل هذه الحالات لا يتم الحكم غيابيا على المتهم ، وإنما تجري المحاكمة طبقا لإجراءات خاصة تسمى إجراءات التخلف عن الحضور
الفرع الأول: إجراءات المحاكمة في غياب المتهم :
إذا لم يتقدم المتهم للمحاكمة بعد إنقضاء مهلة 10أيام ، أو لم يتم القبض عليه ، فإن المتهم يحاكم غيابيا ، كما يحرم من الدفاع عن نفسه ، فلا يجوز لأي محام التقدم و الدفاع عن المتخلف عن جلسات المحاكمة ، أما إذا كان للمتهم أعذار شرعية مقبولة وتقدم خلال الأجل المحدد بعد زوالها ، فيجوز في هذه الحالة لأحد أقاربه أو أصدقائه أو محاميه ، أن يقدم للمحكمة عذره ، ويبين فيه سبب تخلفه عن الحضور ، أما إذا إنتهت المدة التي تمنحها المحكمة للمتغيب لسبب شرعي عن الحضور ، دون تقدم المتهم للمثول أمام هيئة المحكمة ، فإنها تستأنف الإجراءات وسيرها العادي كالآتي
أولا : مراجعة إجراءات التخلف:
فللمحكمة عند تأكدها من تخلف المتهم عن المحاكمة أن تحدد جلسة للمحاكمة ، وعند إفتتاحها يكلف رئيسها ، كاتب الضبط بمنادات المتهم مرة أو مرتين، وعند التأكد من عدم حضوره ، يطلب من المحلفين الإنسحاب من الجلسة (تشكيلة المحكمة) ، وبعد ذلك يشرع في إجراءات المحاكمة وهي تلاوة قرار الإحالة والمحاضر المتعلقة بالتخلف ، والمادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية (2)، وقراءة محضر سماع الشهود مباشرة ، كل ماسلف ذكره يحدث في غياب المتهم ولا ي}ثر هذا إطلاقا على حقه في الدفاع بإعتباره في حكم الخارج عن القانون.
وبعد ذلك تصدر المحكمة حكما بشأن صحة أو عدم صحة الإجراءات بعد إبداء النيابة العامة طلباتها في هذا الشأن.
ثانيا : الشروع في المحاكمة :
تقوم المحكمة بمباشرة إجراءات الفصل في الموضوع التهمة بعد الـتأكد من صحة الإجراءات وسماع أقوال النيابة العامة ، حيث تتداول المحكمة في الدعوى والإجراءات الواردة فيها ، وإذا توصلت إلى الإدانة والحكم بالعقوبة ، تقوم بتقريرها دون منح المتهم المتخلف ظروف التخفيف ، وهو ما تنص عليه المادة 319 من قانون الإجراءات الجزائية (3) ، كما يمكنها أن تحكم ببراءة المتهم أو تغير وصف الجناية إلى جنحة .
ثالثا : محاكمة المتهمين الشركاء :
إذا تعدد المتهمون في جريمة واحدة ، يتم سير الإجراءات العادية للمتهمين المحالين على المحكمة ، ولا يوجب القانون وقفها أو تأجيلها ، عكس المتخلف عن حضور جلسات المحكمة ، فينبغي له تأجيل الفصل في موضوع التهمة إلى حين القيام بإجراءات الغياب عن الحضور ( التخلف عن الحضور).
الفرع الثاني : آثار الحكم الغيابي بعد القيام بإجراءات التخلف عن الحضور:

لقد ورد النص على آثار التخلف عن الحضور والحكم الغيابي على المتهم المتخلف في المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية في ما يلي : 1- أن أول أثر من آثار إجراءات تخلف المتهم عن الحضور هو إعتباره خارجا عن القانون ، وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية ، وحرمانه كذلك من ممارسة حق التقاضي أمام القضاء الوطني أو رفع أية دعوى كيفما كانت مدنية أو تجارية أو إدارية .
2- أما ثاني أثر فهو تأييد بقاء أموال المتهم تحت الحراسة القضائية ، إن لم تكن قد صودرت ، وليس له الحق في التصرف فيها سواء بالبيع أو التبرع.
3- وكذلك من الآثار غير المباشرة وجوب نشرنسخة من حكم الإدانة في إحدى جرائد الولاية التي يوجد فيها مسكن المحكوم عليه في أقصر مهلة بواسطة العام.
4- بالإضافة إلى الإثار غير المباشرة ، فيتم تعليق أو إلصاق نسخة من الحكم على باب آخر موطن للمحكوم عليه ، ونسخة ثانية تعلق على باب مقر المجلس الشعبي البلدي الذي إرتكبت الجناية بدائرته، ، ونسخة ثالثة تعلق على باب محكمة الجنايات ،كما ترسل نسخة رابعة إلى مدير مصلحة أملاك الدولة بموطن المحكوم عليه ، كل ذلك يتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة تحت إشراف النيابة العامة.
5- وإخيرا يترتب على الحكم الغيابي بالنسبة إلى المتهم المتخلف عن الحضور ، حرمان المحكوم عليه من ممارسة حق الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
ثالثا : الطعن في صحة الإجراءات التحضيرية لدورة محكمة الجنايات
طبقا للمادة 290 ق ا ج أن للمتهم و لمحاميه أن يمارس حقه في الدفع بعدم صحة الإجراءات التحضيرية و ذلك بتقديم مذكرة كتابية وحيدة قبل البدء في المرافعات و إلا كان دفاعهم غير مقبول و عندها يجب على المحكمة أن تتأكد من إمكانية قبول الدفع أن تفصل خلال الجلسة نفسها بعد استطلاع رأي النيابة العامة و تفصل فيه دون إشراك المحلفين لا في المناقشة و لا في اتخاذ القرار و لا يجوز للمحكمة أن تضم هذا الدفع إلى الموضوع و تفصل بعد ذلك في الدفع و في الموضوع معا . في وقت واحد بحكم واحد لأنه يتعلق بالطعن في الإجراء التحضيرية فرفضه يعني الاستمرار في عادة وتبعا لدلك فادا قررت محكمة الجنايات قبول الدفع فعليها في هده الحالة تأجيل الفصل في الموضوع الدعوى إلى الجلسة اللاحقة من تصحيح الإجراء محل النازعة ثم العودة بقصد الفصل في الموضوع إما إذا كان الدفع غير سليم وقررت المحكمة رفضه فانه عليها أن تصدر حكما مسببا وبدلك يفترض أن الإجراءات مثيل النيابة العامة في لتشكيلة أمر من النظام العام التحضيرية قد تمت ما لم يقدم الدفاع طلباته.

look/images/icons/i1.gif إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات
  20-12-2020 10:41 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات تشكر علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
إجراءات ، المحاكمة ، أمام ، محكمة ، الجنايات ،









الساعة الآن 09:15 PM