logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





01-01-2015 11:53 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

الطعن بالنقض في أحكام محكمة الجنايات.

النقض طريق غير عادي, و هو لا يجوز في أي حكم بل في بعض الأحكام الصادرة نهائيا من المحاكم العادية, و لا يقصد منه تحديد نظر النزاع أمام محكمة النقض, بل إلغاء الحكم المطعون فيه بسبب مخالفته للقانون, تجيز الطعن , فقد جاءت حالات النقض على سبيل الحصر من 495 إلى 530 من قانون الإجراءات الجزائية. الجزائري و استنادا إلى نص المادة 495 2ف من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن المحاكم و المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المحكوم فيها بقرار مستقل في الاختصاص يجوز الطعن فيها بالنقض, من هذا يتضح جليا أن طريقة الطعن في أحكام محكمة الجنايات هو النقض.

أولا : الأوجه التي يبنى عليها الطعن بالنقض.
هذه الأوجه حددتها المادة 500 من قانون الإجراءات الجزائية المتمثلة في عدم الاختصاص و تجاوز السلطة, و مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات, بالإضافة إلى انعدام الأساس القانوني للحكم, و إغفال الفصل في وجه طلب أو في أحد طلبات النيابة العامة, تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار, مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه, و انعدام الأساس القانوني.و سنتعرض لأوجه النقض بنوع من التفصيل.

عدم الإختصاص :
يدخل عدم الاختصاص ضمن أهم الأوجه التي يمكن أن يثار بشأنها الطعن بالنقض و ذلك لكونها تعتبر من النظام العام و من ثم يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا.
و المقصود بعدم الاختصاص بمفهومه الواسع أن القرار المطعون فيه صادر من جهة قضائية ليست لها سلطة إصداره أو قضى بعدم الاختصاص في حين أن القانون خول له حق الفصل في الدعوى.
فالاختصاص معناه مباشرة سلطة القضاة لنظر دعوى معينة في الحدود التي يرسمها القانون لذلك يتعين على الجهة المعروضة عليها الدعوى أن تحترم قواعد الاختصاص التي وضعها المشرع لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة و بحسن سير العدالة.

تجاوز السلطة :
من القواعد العامة أن القرارات و الأحكام يجب أن تكون متصلة بالوقائع التي رفعت بها الدعوى و إلا تتعداها و يتحقق تجاوز السلطة عندما تباشر جهة الحكم إجراءات غير مخول لها مباشرتها كأن تصم نفسها للنيابة العامة في ملاحقة المتهم , لأن في تجاوز السلطة خرق للآثار القانونية المتعلقة بطرق الطعن كقرار غرفة الاتهام الذي يتصدى للموضوع مع أن المسألة المعروضة عليه تتعلق بالحبس الاحتياطي فقط.

مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات :
ترتبط القواعد الجوهرية بحسن سير الجهاز القضائي و هي مصلحة عامة للمجتمع و تحدث هذه المخالفة سواء أثناء مرحلة المحاكمة و نجد من ذلك قواعد تنظيم المحاكم و الاختصاص أو ما يتعلق بمصلحة الخصوم كالتكليف بالحضور أو إبلاغ الأوامر إذا كان مبدأ سلطان الإرادة هو الذي يحكم التصرفات القانونية و أن الشكل فيها هو الاستثناء فالأمر إذا كان مبدأ سلطان الإرادة هو الذي يحكم التصرفات القانونية و أن الشكل فيها هو الاستثناء فالأمر بخلاف ذلك بالنسبة للإجراءات الجنائية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع بتوقيع الجزاء على المجرم و تحقيق المصلحة للمتهم, و المجني عليه في ضمان حقوقهم و تأمين مقاضاة عادلة.

الإنعدام أو القصور في التسبيب :
يعتبر التعليل أو تسبيب الأحكام من المسائل الجوهرية إذ ينبغي على القضاة تبيان الحجج التي يبنى عليها الحكم بعد التحليل على وجه الدقة الأدلة و الوقائع و الوصف القانوني لها و ينبغي على القاضي أن يبين الوسائل التي توصل بها إلى ثبوت أوعدم ثبوت الوقائع التي من أجلها أصدر حكمه لفائدة أو ضد المحكوم عليه باعتبار أن تسبب الأحكام يعد من المكونات الأساسية للحكم أو القرار الصادر عن أي جهة قضائية.

الإغفال عن الفصل في طلبات الأطراف :
يلزم القانون القضاة على مختلف المستويات الرد عن دفوع و طلبات أطراف الخصومة سواء بحكم خاص أو بمناقشتها و الإجابة عليها مع الحكم النهائي و كل سهو أو إغفال أو امتناع يعرض الحكم للبطلان.

التناقض بين القرارات :
تنص المادة 500-6 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار و من أمثلة ذلك إصدار قاضي التحقيق أمر نهائيا بانتقاء وجه الدعوى لفائدة شخص معين ثم بعد عرض الملف على غرفة الإتهام توجه من جديد اتهاما لنفس الشخص و على نفس الوقائع, و قد يستخلص التناقض في حكم واحد أو قرار واحد عندما تتعارض الحيثيات مع الأدلة الموجودة بملف الدعوى أو عندما تتناقض الأسباب التي تبنى عليها الحكم فيما بينها.

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه :
و تتمثل حالة مخالفة القانون عندما يحكم القاضي بعقوبة غير قانونية أو عندما يطبق نصا على الوقائع تم إلغاوْه أو عندما يتصدى إلى حكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به.

إنعدام الأساس القانوني :
تكون حالة انعدام الأساس القانوني وجها من وجوه الطعن بالنقض و يتحقق ذلك عندما يحكم القاضي حكما مبنيا على أساس وقائع مخالفة لما هو ثابت من مستندات و أوراق القضية . أو على افتراضات مخالفة للقانون قرار صادر يوم 21 ديسمبر 1982 من الغرفة الجنائية الأول في الطعن رقم 30286 و من صوره كذلك ألا يتضمن قرار  الإحالة إلى محكمة الجنايات الاتهامات الموجهة إلى المتهمين و النصوص القانونية المطبقة عليها (قرار صادر يوم 7 مايو1985 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 37941 المجلة القضائية العدد 1 سنة 1990 صفحة 238) و من صوره في الأخير أن يستند القاضي في حكمه على أدلة غير مشروعة لم يتم الحصول عليها وفق قواعد الأخلاق و في هذا المعنى قضي بأنه لا يجوز الاستناد إلى دليل استمد من إجراء باطل لأن ما بني على الباطل فهو باطل.

كما أنه حدد ميعاد الطعن بالنقض الذي هو عادة ثمانية (08) أيام بالنسبة للنيابة و أطراف الدعوى، وإذا كان اليوم الأخير عطلة امتد الميعاد إلى أول يوم من العمل، و يسري هذا الميعاد من يوم النطق بالحكم بالنسبة لمن حضر في هذا اليوم من أطراف الدعوى أو بالنسبة لمن حضر نائبا عنهم.

- و يسري الميعاد من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه في حالة الحضور الاعتباري طبقا للمادة 345-347-350 من قانون الإجراءات الجزائية.
- و في الحالات الأخرى و بالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية فإن هذه المهلة لا تسري إلا من اليوم الذي تكون فيه المعرضة غير مقبولة (المادة 2/498 من قانون الإجراءات الجزائية).
- و طبيعي أن المقصود بالمادة 2/498 من قانون الإجراءات الجزائية الأحكام الغيابية الصادرة من المجلس القضائي فإذا فوت أصحاب الشأن ميعاد المعارضة فيها أو قضى معارضتهم باعتبارها كأن لم تكن أصبح الحكم الصادر من المجلس القضائي نهائيا، و يبدأ ميعاد الطعن فيه بالنقض من تاريخ انقضاء المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
- أما الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى فالقاعدة العامة أنه لا يجوز الطعن بالنقض في حكم، إذا كان يجوز الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف و لا يمكن الجمع بين الطعن بالنقض و بين الطعن بطريق عادي لأنه طريق غير عادي في الأحكام الجنائية.

- و يسري حكم المادة 498 من قانون الإجراءات الجزائية على طعن النيابة إذا ما حكم بالإدانة وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزداد مهلة الثمانية أيام إلى شهر.


ثانيا : شكل و إجراءات الطعن بالنقض.
حتى يكون الطعن المقدم من طرف الطاعن مقبولا من المحكمة العليا يجب على الطاعن إتباع خطوات معينة قبل نظر المحكمة العليا طعنه بداية بتقرير الطعن و إيداع هذا التقرير في المواعيد المحددة قانونا ثم دفع الرسم القضائي إلا إذا كان معفى منها وصولا إلى إيداع مذكرة الأسباب لتنظر بعد ذلك هيئة المحكمة العليا في الطعن في جلسة علنية و سنحاول تتبع الخطوات التالية :

التقرير بالطعن في النقض :
نظمه المشرع في المادة 504 قانون الإجراءات الجزائية بأن يتم الطعن بتقرير في قلم كتاب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه من قبل صاحب الحق بنفسه أو بواسطة وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع شريطة أن يرفق التوكل الخاص بمحضر التقرير و عليه فإن التقرير بالطعن يمكن أن يتم شفهيا كما يمكن أن يتم كتابة و متى حصل ذلك حرر كاتب الضبط محضرا بذلك يشتمل على اسم الطرف الطاعن و اسم وصفة المصرح به و على بيان القرار المطعون فيه و الجهة التي أصدرته و تاريخ النطق به أو تبليغه، و توقيع المصرح بالطعن أو بالإشارة أنه لا يستطيع ذلك و توقيع الكاتب الذي تلقى التصريح.
- بالنسبة للنيابة العامة فيحصل طعنها من قبل النائب العام لدى المجلس القضائي شخصيا أو من أحد مساعديه عن طريق التصريح برغبته في رفع الطعن أما الكاتب المختص الذي يقوم في الحال بتدوين رغبته في محضر، أو إذا تم التصريح بالطعن من قبل محام أو الوكيل الخاص المفوض بحق رفع الطعن، وقع المحضر من قبل المصرح به. وإذا كان المتهم يقيم خارج البلاد فإنه يجوز له أن يرفع الطعن بواسطة رسالة أو برقية يوجهها إلى كتابة الضبط التابعة للمجلس الصادر عنه القرار المطعون فيه.

غير أن طعنه هذا لا يكون له أثر إلا وقع التصديق عليه من قبل محام مقبول لدى المحكمة العليا في أجل الشهر المقرر بموجب المادة 498 قانون الإجراءات الجزائية.
و إذا كان المتهم محبوسا فإنه يجوز له رفع الطعن إما بواسطة محام أو وكيل خاص لرفع الطعن بدلا عنه، وإما بالتقدم إلى كاتب مختص يتلقى الطعون الموجودة بمؤسسة إعادة التربية المحبوس بها و يصرح أمامه برغبته في رفع الطعن فيقوم هذا الأخير بتسجيل تصريحه وإما بتوجيه رسالة إلى كتابة الضبط بالمحكمة العليا يعلن فيها عن رغبته في الطعن تحت إشراف رئيس السجن الذي يتعين عليه في هذه الحالة أن يصادق على تاريخ تسليم الرسالة إليه.

- دفع الرسم القضائي :
لقد أوجب المشرع على الطاعن أن يسدد وقت رفع الطعن رسما قضائيا، و بامتناع الطاعن عن دفعها فإن كان طعنه غير مقبول شكلا عند التقرير به ما لم ينص القانون صراحة على ذلك و قد اهتم المشرع من خلال الماد 506-507-508 قانون الإجراءات الجزائية بتحديد الأطراف الملزمين بتسديد الرسم القضائي، و الوقت الذي يجب أن يحصل فيه الدفع.
و منه فالأطراف الملزمة بتسديد الرسم القضائي هم المتهم و المدعى المدني ما لم يقع إعفاؤهما من الدفع من طرف مكتب المساعدة القضائية المشكل من النائب العام رئيسا و مستشارا و ممثل عن إدارة الضرائب المختلفة و محامي لدى المحكمة العليا.
- و يتم السداد إما برئاسة كاتب الضبط التابع للمحكمة العليا و إما بمكتب التسجيل الموجود لدى الجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

- إيداع مذكرة الطعن :
أخضعت المادة 505 من قانون الإجراءات الجزائية الطعن بالنقض أيضا إلى إجراء شكلي آخر هو تقديم مذكر من طرف كل طاعن بالنقض أيضا إلى جراء شكلي آخر هو تقديم مذكرة من طرف كل طاعن بالنقض في ظرف شهر من تاريخ تبليغ الإنذار الموجه إليه من قبل المستشار المقرر و إلا كان طعنه غير مقبول شكلا.

- و يجوز للمقرر أن يمدد بأمر هذا الأجل لمدة شهر آخر على الأكثر ما لم يكن الطعن مرفوعا ضد قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام تفاديا لتعطيل الفصل في الدعوى أو ضد أحكام المحاكم و قرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص هذا و أن النيابة العامة لدى المجالس القضائية غير ملزمة قانونا بتقديم مذكرة الطعن طالما أن الطلبات تغني عن تقديم هذه المذكرة (المادة 510 من قانون الإجراءات الجزائية).

- و قد حددت المواد 505 و 511 من قانون الإجراءات الجزائية البيانات الواجب توفرها في مذكرة الطعن بأن يجب أن تكون ممضاة من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا أولا و بأن تضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 511 قانون الإجراءات الجزائية ثانيا كاشتمالها على اسم و لقب وصفة الخصم الحاضر أو الممثل و موطنه الحقيقي و المختار إذ لزم الأمر و نفس البيانات بالنسبة للخصوم المطعون ضدهم و على عرض ملخص للوقائع و على أوجه الطعن المثارة و النصوص القانونية التي تعد سندا للطعن و من جهة ثالثة يجب أن تكون مصحوبة بعدد من النسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف حتى يتمكن كاتب الضبط من تبليغها إلى المطعون ضدهم من جهة و يستطيع هوْلاء من الرد عليهم في مذكرات جواب من جهة أخرى.

ثالثا : الفصل في الطعن.
إذ ما طعن الطاعن بالنقض فان مصير تظلمه لا يتعدى أحد الأمور التالية :
- إما أن يكون طعنه غير جائز قانونا أولا يستوفي الشروط الشكلية المطلوبة فتقضي المحكمة العليا بعدم قبوله.
- و إما أن يكون طعنه جائز قانونا مقبولا شكلا و موضوعا و في هذه الحالة يحكم المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
- كما قد يتراجع الطاعن عن طعنه قبل أن يقع الفصل فيه من المحكمة العليا و عندئذ يتعين على محكمة النقض بدون موضوع قبل الفصل فيه لسبب يجعل حدا لسير الدعوى و عندئذ يقرر المجلس الأعلى بألا وجه للحكم في الطعن.
و على هذا يمكن تقسيم قرارات المحكمة العليا إلى نوعين رئيسيين و هما :
قرارات غير فاصلة في موضوع الطعن بالنقض و قرارات فاصلة فيه.

الفرع الأول : القرارات غير الفاصلة في موضوع الطعن بالنقض
تنقسم هذه القرارات إلى قرارات عدم جواز الطعن و قرارات عدم قبوله شكلا و قرارات التنازل عن الطعن و أخيرا القرارات بأن لا وجه للفصل في الطعن.
1- الحكم بعدم جواز الطعن :
قبل النظر في الطعن و قبوله شكلا و موضوعا يجب أن يكون الطعن جائزا قانونا و لكي يكون مقبولا يجب أن يتوفر على الحالات القانونية المحددة بنص القانون و التي تستوجب الطعن فيها بالنقض و دون هذه الحالات فالطعن يكون غير مقبول و يتجلى ذلك في ثلاث صور أولى ها ته الصور أن يكون الطاعن لا يحق له أن يطعن بالنقض لانعدام الصفة فيه كأن لا يكون طرفا في القرار المطعون فيه.
- أو عدم توفر أهلية التقاضي فيه كأن يكون قاصرا و الصورة الثانية إذا كان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بالنقص كقرار قاضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أو المخالفات ما لم يكن قد فصل في اختصاص أو تضمن مقتضيات في استطاعة القاضي أن يعدها. و الصورة الثالثة و الأخيرة إذا لم يكن للطاعن مصلحة في الطعن كالمتهم الذي يوْسس طعنه على أنه كان محالا على المحكمة من أجل ارتكابه ثلاث جرائم و أنه لم يدان إلا من أجل جريمتين فقط.

2- الحكم بعدم قبول الطعن شكلا :
يظهر لنا هذا الحكم في حالة ما لم تستوفي الطعون المقدمة الشروط التي نص عليها المشرع لقبول الطعن بالنقض حيث تكو أحكام الرفض في عدة صور تتضمنها قرارات المحكمة العليا و أولى هذه الصور في حالة ما إذا رفع الطعن خارج الميعاد القانوني أي بعد مرور ثمانية أيام كاملة من تاريخ تبليغ بقرار غرفة الإ تهام المطعون فيه طبقا لأحكام المادتين 498 و 726 قانون الإجراءات الجزائية.
و الصورة الثانية إذا لم يتم رفعه لدى كتابة الضبط للجهة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من طرف الطاعن شخصيا أو من محاميه ما لم يكن محبوسا أو مقيما خارج الوطن طبقا لنص المادة 504 قانون الإجراءات الجزائية.
الصورة الثالثة فهي إذ لم يسدد الطاعن الرسم القضائي وفقا لأحكام المادة 506 قانون الإجراءات الجزائية و في الوقت المحدد قانونا أي عند التصريح بالطعن ما لم يكن قد طلب المساعدة القضائية.
و أما الصورة الرابعة في حالة ما إذا لم يدع الطاعن غير النيابة العامة مذكرة للطعن بواسطة محامي مقبول لدى المحكمة العليا رغم إنذاره برسالة مضمونة و هذا طبقا لنص المادة 505 قانون الإجراءات الجزائية.
و الصورة الخامسة إذا لم يبلغ طعن المدعى المدني من كاتب الضبط إلى النيابة العامة و باقي الأطراف بطلب من المدعى المدني طبقا لنص المادة 507 قانون الإجراءات الجزائية
أو لم تبلع النيابة العامة طعنها للمتهم بموجب المادة 510/ف2 قانون الإجراءات الجزائية و إذا تعدد الطاعنون و تم إيداع المذكرة من بعضهم دون البعض الآخر قضت المحكمة العليا بقرار واحد بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة لمن أغفل عن وضع المذكرة و بالرفض أو بالنقض حسب الأحوال بالنسبة للآخرين.
وضع المذكرة و بالرفض أو النقض حسب الأحوال بالنسبة للآخرين.

3 – التنازل عن الطعن :
سبق و أن أسلفنا الذكر إلى أن حق الطعن بالنقض في الأحكام و القرارات الجزائية الجائز فيها الطعن بنص القانون يدخل ضمن الحقوق المتعلقة بالنظام العام لأنها كذلك و بناءا على هذه القاعدة فانه يمنع على أعضاء النيابة التنازل عن الطعن بالنقض بعد رفعه انطلاقا من فكرة أساسية و هي أن الدعوى العمومية ملك للمجتمع فهي تمارس هذا الحق و تباشر الدعوى باسمه فإذا رضيت بالحكم و القرار امتنعت عن الطعن فيه بالنقض و إذا رفعه فلا يجوز أن يتنازل عنه بعد ذلك.
- أما فيما يخص المدعى المدني و بالرجوع إلى نص المادة 2 قانون الإجراءات الجزائية فان دعوى التعويض للضرر ملكه وحده فله أن يرفعها أو يمتنع عن رفعها و في رفعها و في حال ما إذا باشر هذه الدعوى يمكن أن يتنازل عنها مادامت المحكمة العليا لم تفصل في الطعن و ذلك لعدم وجود علاقة بين دعواه الشخصية و النظام العام.
- كما للمتهم أن يحرر عريضة من أجل التنازل عن الطعن المرفوع من أجل وضع حد لسير قضيته و بالتالي إمكانية النظر في التخفيف من العقوبة المشمولة بقرار العفو الصادر من السيد رئيس الجمهورية.

4 – الحكم بألا وجه للفصل في الطعن :
هناك بعض الحالات التي تكون سببا لإنقضاء الدعوى العمومية قبل أن تنظر فيها المحكمة العليا مما يتعين على هذه الأخيرة أن تصدر قرار بألا وجه للفصل في الطعن بالنقض. و من صور الحكم بألا وجه للفصل في الطعن بالنقض.
و من صور الحكم بألا وجه للفصل في الطعن أن يقع أثناء التحقيق في الطعن إلغاء النص القانوني المنطق على الواقعة.
- أو صدور قانون يقضي بالعفو الشامل بالنسبة لبعض الجرائم و من صدوره أخيرا انقضاء الدعوى بسحب الشكوى في الجرائم التي يكون شرطا لازما للمتابعة ذلك طبقا للمادة 6 ف3 قانون الإجراءات الجزائية.

الفرع الثاني : القرارات الفاصلة في الموضوع
متى تثبت لهيئة المحكمة أن الطعن جائزا قانونا و مقبولا شكلا فإنها تنتقل للنظر في الموضوع و ذلك بمناقشة الأوجه المثارة فتقضي إما برفض أو بالنقض و هذا ما سنراه.
1 – الحكم برفض الطعن :
يحدث الحكم برفض الطعن إذا ما رأت المحكمة العليا أن الطعن لا ينطوي على أحد الأوجه و الأسباب المذكورة في المادة 500 قانون الإجراءات الجزائية فإذا رأت المحكمة العليا أن الشروط الواجب توافرها في الحكم المطعون فيه شكلا متوفرة في غياب أوجه و أسباب الطعن فإنها تقضي بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تقضي المحكمة العليا أن الشروط الواجب توافرها في الحكم المطعون فيه شكلا متوفرة في غياب أوجه و أسباب الطعن فإنها تقضي بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تقضي المحكمة العليا هذا الرفض إذا تأكد لديها أحد الحالات التالية إما لعدم وضوحها أو مخالفتها للواقع أو لتعلقها بالموضوع و إما لعدم وضوحها و مخالفتها للواقع أو لتعلقها بالموضوع و إما لإنعدام مصلحة الطاعن في إشارتها أو لعدم اتصالها به و عدم عرضها مسبقا على قضاة الموضوع و ستعرض لهذه الأوجه بشيء من التفصيل.

أ/ الوجه الغير المنصوص عليه في المادة 500 ق.إ.ج :
الخروج عن الحالات التي حصرها المشرع يؤدي إلى رفض الطعن كالوجه المستمد من تشويه الوقائع و هذا مالم تنص عليه المادة 500 قانون الإجراءات الجزائية.

ب/ الوجه الغير واضح :
يجب أن يتوفر الوجه المثار من قبل الطاعن على غاية من الوضوح و الدقة مبينا ذلك النص القانوني الذي وقع خرقه أو الإجراء الجوهري الذي تم إغفاله أو لم تقع مراعاته.
-أما إذا كان الوجه في نوع من الغموض و الإتهام فانه لا يعتد به و يتعين رفضه و يعتبر غير واضح و بالتالي يجب الرفض المبني على انعكاس بين تسبيب القرار المطعون فيه و النصوص الواردة فيه باعتبار أن الألفاظ العامة المتحفظة من غرفة الإتهام فيما يخص الوقائع لا تسمح للمجلس الأعلى بممارسة رقابته على تصفية الوقائع و نسبتها إلى المتهم.

ج/ الوجه المخالف للواقع :
ما ثبت من خلال ما يرد في القرار المطعون فيه من بيانات أن ما يقدمه الطاعن من إدعاء في مخالفة القانون أو الإغفال عن إجراء جوهري غير صحيح.
أو في حال ما إذا كان ما يدعيه الطاعن مخالف لما ورد في نص لقرار المطعون.

د/ الوجه المتعلق بالموضوع :
باعتبار أن المحكمة العليا هي محكمة قانون و لا تشكل درجة ثالثة في التقاضي فإنه يتعين أن تكون الأوجه و الأدلة الثابتة ضده موكلة لاجتهاد قضاة الموضوع.
فاعتراف أو إنكار المتهم للواقعة المنسوبة إليه جدل يتعلق بالموضوع فلا يخضع لرقابة المحكمة العليا , كما أنه و من جهة أخرى تعتبر شهادة الشهود من أدلة الإثبات التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع حسب اقتناعه الشخصي ما لم يرد نص خلاف ذلك.

هــ/ الوجه المرفوض لانعدام مصلحة الطاعن أو لعدم اتصاله به :
سبق و أن أسلفنا الذكر أن المصلحة شرط ضروري لقبول الطعن بالنقض إذ يجب أن يكون للطاعن مصلحة في إثارته و بانعدامها يتعين رفض الطعن إضافة إلى ذلك فان الوجه المثار يجب أن يمس الطاعن شخصيا و أن تكون القاعدة التي يدعي خرقها قد قررت لمصلحته لا للدفاع عن حقوق غيره.

2 – الحكم بالنقض :
إذا استوفى الطعن أ ضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا و إذا تضمنت أسبابه وجها أو أكثر من أوجه الطعن الواردة في المادة 500 قانون الإجراءات الجزائية فإن ذلك يؤدي إلى نقص الحكم المطعون فيه.
فإذا كان الطعن جائزا و مقبولا شكلا و لم يتم التنازل عنه و رأت المحكمة العليا أن أحد من الأوجه المثارة من طرف الطاعن مؤسسا فإنها تحكم بنقض القرار المطعون فيه سواء كان ذلك لعدم وضوحها أو لخطأ في التكييف أو لتضمنه بيانات جوهرية متناقضة و كل هذه الحالات تأتي تجسيدا للحكم بالنقض في القرار المطعون فيه.

- و قد نصت المادة 523 قانون الإجراءات الجزائية إذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا و أحالت الدعوى أمام الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض فمن خلال هذا النص نجد أن المحكمة العليا تقضي ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا أو تحيل الدعوى إما إلى الجهة مصدرة الحكم نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو إلى جهة قضائية أخرى من نفس الدرحة.
فالنقض يكون إما كليا بحيث ينصب على جميع تراتيب لقرار المطعون فيه و إما جزئيا بحيث لا يبطل إلا الجزء المعيب فيه.
و القاعدة العامة أن الطعن بالنقض متصل بشخص الطاعن صاحب الوجه المثار في الطعن دون غيره أن مبادىء العدالة و المنطق تقتضي بأن يستفيد من النقض جميع المتهمين الطاعنين إذا كانت الوقائع واحدة أو مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.

و خارج هاته الحالة فان النقض لا يمتد لغير الطاعن لأن القرار المطعون فيه يصبح قد اكتسب بالنسبة إليه قوة الشيء المقضي فيه.
هذا و يمكن للمحكمة العليا و بعد نقضها الحكم لأي وجه من أوجه الطعن أن تقرر توسيع آثار هذا النقض إلى إلغاء قرار الإحالة في وقت واحد و بموجب قرار واحد و إحالة القضية إلى غرفة الاتهام و ليس إلى محكمة الجنايات مصدرة الحكم و ذلك لإعادة النظر مشكلة تشكيلا جديدا ليصدر قرار إحالة ثاني يكون قد استوفى شروط صحته ذلك أنه لا يمكن تصور الاستناد إلى قرار الإحالة خاطئ و مخالف للقانون ليصدر أساسه حكم جنائي منصف. 

look/images/icons/i1.gif الطعن بالنقض في أحكام محكمة الجنايات
  13-02-2016 08:57 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
مشكور اخي علي الموضوع القيم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الطعن ، بالنقض ، أحكام ، محكمة ، الجنايات ،









الساعة الآن 09:07 PM