السلام عليكم
دعوي المنازعات الإنتخابية وفق التشريع الجزائري
<center dir="rtl">
مقدمة </center>
<center dir="rtl">
بالإضافة إلي دعاوى القضاء الكامل التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وحدد طرق وكيفيات تسويتها والفصل فيها.إلا أنه توجد دعاوى أخرى لم ينص عليها هذا القانون, وإنما فضل المشرع أن يخص كل منازعة بقانون خاص بها يحدد شروط وإجراءات رفعها والجهات القضائية المختصة بالفصل فيها. </center>
<center dir="rtl">
وهذه الدعاوى هي ما يعرف بــ دعاوى القضاء الكامل الأخرى وهي تتعلق أساسا بالمنازعات الإنتخابية التي يختص بها قانون الإنتخابات, ومنازعات الصفقات العمومية التي نص عليها قانون الصفقات العمومية, وأخيرا المنازعات الضريبية التي يختص بها قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. </center>
<center dir="rtl">
فما المقصود بكل من هذه المنازعات؟ وما هي طرق تسويتها والفصل فيها؟
مفهوم الوسيلة الإنتخابية :
هي الوسيلة التي بموجبها يعبر أفراد البلد الواحد عن رأيهم في شخص ما أو قرار أو مشروع ، إذ هو السبيل والطريقة المشروعة التي بها يضمن المواطن حقه في تسيير مؤسسات دولته ، وهذا وفق أسس سليمة يقرها ويشرعها القانون.. ، فعملية الانتخاب من العمليات الحساسة والهامة والتي أولت لها الدولة اهتماما بالغا ، ذلك أن الأمر يتعلق بأعظم القوانين التي يكرسها الدستور ، ولإنجاح العملية في كافة جوانبها يخضع الناخب والمنتخب لنظام يحدد شروط المشاركة وكيفياتها وهذا بمقتضى النصوص التنظيمية والتشريعية التي تنظم العملية في إطارها القانوني
<center dir="rtl">
المبحث الأول : المنازعات الإنتخابية المحلية </center>
<center dir="rtl">
بعد الأخد بنظام الإزدواجية القضائية وفقا لدستور 1996 وذلك بموجب النص على إنشاء هيئات مستقلة ومنفصلة للقضاء الإداري (المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ) كان من المجدي فسح المجال للطعن القضائي أمامها في موضوع المنازعات الإنتخابية على غرار ما هو سائد في دول القضاء المزدوج, وهو ما تم فعلا من خلال تعديل الأمر 97_07 المؤرخ في 6 مارس 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات بموجب القانون العضوي رقم 04_01 المؤرخ في 7 فبراير 2004, حيث تم إدخال تعديلات جوهرية على نظام المنازعات الإنتخابية.
</center>
<center dir="rtl">
تتمثل أساسا هذه التعديلات أساسا في فصل وتسبيق الطعن الإداري عن الطعن القضائي سواء تعلق الأمر بالطعن في: </center>
<center dir="rtl">
- التسجيل بالقائمة الإنتخابية </center>
<center dir="rtl">
- رفض الترشيح </center>
<center dir="rtl">
- قوائم أعضاء مكاتب التصويت </center>
<center dir="rtl">
- عمليات التصويت. </center>
<center dir="rtl">
</center>
<center dir="rtl">
المطلب الأول: التسجيل بالقائمة الإنتخابية والترشح
</center>
<center dir="rtl">
الفرع الأول: التسجيل بالقائمة الإنتخابية </center>
<center dir="rtl">
أولا: الطعن: يمكن الطعن في القائمة الإنتخابية من طرف كل مواطن ناخب وذلك من حيث: </center>
<center dir="rtl">
- طلب تسجيله في القائمة الإنتخابية نظرا لإغفال تسجيله رغم توافر شروط الناخب فيه والتي حددتها المادة 5 من قانون الإنتخابات. </center>
<center dir="rtl">
- يطلب شطب شخص مسجل بغير حق, أو العكس حيث يطلب تسجيل شخص مغفل.
</center>
<center dir="rtl">
ويتم الطعن أمام اللجنة الإدارية البلدية والتي تتكون طبقا للمادة 19 من قانون الإنتخابات من : </center>
<center dir="rtl">
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا. </center>
<center dir="rtl">
- رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا. </center>
<center dir="rtl">
- ممثل الوالي عضوا.
</center>
<center dir="rtl">
وتتمثل إختصاصات هذه اللجنة الإدارية في أنها مكلفة بالإعداد والمراقبة والمراجعة الدورية للقائمة الإنتخابية. </center>
<center dir="rtl">
كما أنها تفصل بموجب قرار في كل: </center>
<center dir="rtl">
</center>
<center dir="rtl">
- طعن أو شكوى أ إعتراض يتعلق بالتسجيل او الشطب من القائمة الإنتخابية وفقا للإجراءات والمواعيد الواردة في المواد 22_23_24 من قانون الإنتخابات. </center>
<center dir="rtl">
ويتم تبليغ قرار اللحنة إلى كل طاعن كتابيا من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال 5 أيام.
</center>
<center dir="rtl">
ثانيا : الطعن القضائي :
تخضع الدعوى القضائية في هذا الصدد للقواعد الأساسية التالية: </center>
<center dir="rtl">
1- ميعاد الطعن: يتم الطعن القضائي في القائمة الإنتخابية : </center>
<center dir="rtl">
- خلال 8 أيام كاملة من تاريخ تبليغ قرار اللجنة الإدارية البلدية. </center>
<center dir="rtl">
- خلال 15 يوم كامة من تاريخ الإعتراض في حالة عدم التبليغ.
</center>
<center dir="rtl">
2- الجهة القضائية المختصة : حاليا اصبحت المنازعات الإنتخابية من إختصاص القضاء الإداري. </center>
<center dir="rtl">
وإذا كانت المادة 25 من قانون الإنتخابات تستعمل عبارة " الجهة القضائية الإدارية المختصة " بصورة عامة ومطلقة, فإن الرجوع إلى قواعد الإختصاص القضائي الواردة في المادة 801 قانون الإجراءات المدنية والإدارية تسمح بعقد الإختصاص القضائي بهذا النوع من المنازعات الإنتخابية إلى الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي تأسيسا على أن قرارات اللجنة البلدية تعتبر من قرارات البلدية.
</center>
<center dir="rtl">
ثالثا : القرار القضائي :
تصدر الغرفة الإدارية قرارها: </center>
<center dir="rtl">
- بعد إشعار كل الأطراف قبل 3 أيام. </center>
<center dir="rtl">
- خلال 10 أيام من تاريخ الطعن. </center>
<center dir="rtl">
وقد نص القانون على أن قرار الغرفة الإدارية بهذا الصدد غير قابل لأي طعن عادي أو غير عادي. </center>
<center dir="rtl">
</center>
<center dir="rtl">
الفرع الثاني : الــــــــــــــــترشح: </center>
<center dir="rtl">
في حالة رفض ترشح شخص معين أو قائمة مترشحين فهلى الجهة الإدارية المختصة التي رفضت هذا الترشيح أن تصدر قرار إداري معلل على ان يبلغ خلال 10 أيام من تاريخ إيداع الترشيح. </center>
<center dir="rtl">
وقرار رفض الترشيح هذا يصلح أن يكون محلا للطعن القضائي فيه بالإلغاء طبقا للقواعد الاساسية التالية: </center>
<center dir="rtl">
أولا : ميعاد الطعن :
يتم الطعن في قرار رفض الترشح خلال: </center>
<center dir="rtl">
- يومين كاملين من تاريخ تبليغ قرار الرفض. </center>
<center dir="rtl">
- خلال 15 يوما كاملة من تاريخ ال‘تراض في حالة عدم التبليغ. </center>
<center dir="rtl">
</center>
<center dir="rtl">
ثانيا : الجهة القضائية المختصة :
حاليا أصبحت المنازعات الإنتخابية من إختصاص القضاء الإداري. </center>
<center dir="rtl">
وإذا كانت المادة 25 من قانون الإنتخابات تستعمل عبارة " الجهة القضائية الإدارية المختصة " بصورة عامة ومطلقة, فإن الرجوع إلى قواعد الإختصاص القضائي الواردة في المادة 801 قانون الإجراءات المدنية والإدارية تسمح بعقد الإختصاص القضائي بهذا النوع من المنازعات الإنتخابية إلى الغرفة الجهوية تأسيسا على أن قرارات اللجنة الإدارية المختصة تعتبر من قرارات الولاية.
</center>
<center dir="rtl">
ثالثا : القرار القضائي :
تصدر الغرفة الإدارية قرارها خلال 5 أيام ، تاريخ الطعن, وهذا القرار غير قابل لأي طعن عادي أو غير عادي.
</center>
<center dir="rtl">
المطلب الثاني : قوائم أعضاء مكاتب التصويت وعمليات التصويت </center>
<center dir="rtl">
الفرع الأول : قوائم أعضاء مكاتب التصويت </center>
<center dir="rtl">
أولا : الطعن الإداري :
يمكن الطعن في قائمة أعضاء مكاتب التصويت والإعتراض عليها من كل ذي مصلحة. </center>
<center dir="rtl">
ويتم تقديم الطعن الإداري المكتوب والمعلل إلى الوالي في غضون الخمسة أيام الموالية لتاريخ النشر أو التسليم الأول للقائمة. </center>
<center dir="rtl">
يترتب على هذا الطعن إصدار الوالي إما: </center>
<center dir="rtl">
قرار بتعديل الالقائمة الإنتخابية في حالة الإعتراض المقبول, أو قرار برفض الطعن, ويتم تبليغ قرار الرفض خلال يومين من تاريخ إيداع الإعتراض.
</center>
<center dir="rtl">
ثانيا : الطعن القضائي :
تخضع الدعوى القضائية في هذا الشأن للقواعد التالية: </center>
<center dir="rtl">
1- ميعاد الطعن : لا تقبل الدعوى القضائية إلا إذا رفعت خلال اليومين المواليين لتاريخ تبليغ قرار الرفض. </center>
<center dir="rtl">
2- الجهة القضائية المختصة : حاليا أصبحت المنازعات الإنتخابية من إختصاص القضاء الإداري. </center>
<center dir="rtl">
وإذا كانت المادة 25 من قانون الإنتخابات تستعمل عبارة " الجهة القضائية الإدارية المختصة " بصورة عامة ومطلقة, فإن الرجوع إلى قواعد الإختصاص القضائي الواردة في المادة 801 قانون الإجراءات المدنية والإدارية تسمح بعقد الإختصاص القضائي بهذا النوع من المنازعات الإنتخابية إلى الغرفة الجهوية تأسيسا على أن قرارات الرفض صادرة عن الوالي. </center>
<center dir="rtl">
3- القرار القضائي : تصدر الغرفة الإدارية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ رفض الطعن. </center>
<center dir="rtl">
</center>
<center dir="rtl">
وقرار الغرفة الإدارية الجهوية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن العادية أو غير العادية. </center>
<center dir="rtl">
</center>
<center dir="rtl">
الفرع الـــثاني : عمليات التصويت : </center>
<center dir="rtl">
يفسح قانون الإنتخابات المجال للطعن القضائي في مدى مشروعية مختلف إجراءات وتدابير العملية الإنتخابية. </center>
<center dir="rtl">
سواء تعلق الأمر بالإقتراع او الفرز, كما ينصب الطعن القضائي على مدى صحة النتائج المعلنة من طرف اللجنة الإنتخابية الولائية التي تتكون من 04 أعضاء </center>
<center dir="rtl">
- قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل رئيسا. </center>
<center dir="rtl">
- نائب رئيس ومساعدين يعينهم الوالي من بين ناخبي الولاية عدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم أو أوليائهم, وأصهارهم إلى غاية الدرجة الثالثة.
</center>
<center dir="rtl">
ويخضع الطعن القضائي في مشروعية عمليات التصويت إلى القواعد التالية : </center>
<center dir="rtl">
1- الطاعن: يوسيعا للرقابة الشعبية يسمح القانون لكل ناخب بالبلدية الطعن في صحة عمليات التصويت </center>
<center dir="rtl">
2- ميعاد الطعن : خلال يومين كاملين من تاريخ إعلان اللجنة الإنتخابية الولائية للنتائج بموجب ما تصدره من قرارات إدارية </center>
<center dir="rtl">
3- الجهة القضائية المختصة : حاليا أصبحت المنازعات الإنتخابية من إختصاص القضاء الإداري. </center>
<center dir="rtl">
وإذا كانت المادة 25 من قانون الإنتخابات تستعمل عبارة " الجهة القضائية الإدارية المختصة " بصورة عامة ومطلقة, فإن الرجوع إلى قواعد الإختصاص القضائي الواردة في المادة 801 قانون الإجراءات المدنية والإدارية تسمح بعقد الإختصاص القضائي بهذا النوع من المنازعات الإنتخابية إلى الغرفة الجهوية تأسيسا على أن قرارات اللجنة الإدارية المختصة تعتبر من قرارات الولاية. </center>
<center dir="rtl">
4- القرار الإداري : تصدر الغرفة الإدارية الجهوية قرارها خلال 05 أيام من تاريخ رفع الطعن. </center>
<center dir="rtl">
هذا القرار نهائي قابل للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة خلال 10 أيام كاملة من تاريخ التبليغ </center>
</center>