مقدمة :
إن المطالبة بالحقوق وضمانها من حق المواطن نفسه ،فمن هنا ثمة سبل وطرق من شأنها إشراك المواطن في تسيير مؤسسات الدولة وإعطاءه الحرية في اختيار ممثليه للسهر على ضمان حقوقه ، وذلك بما يسمى الإنتخاب .. فالانتخاب هي العملية التي وفقها يختار وبكل حرية المواطن ممثليه في السلطة لخدمة مصالحه بمقتضى القانون ، ومن هنا وجب على الدولة ضمان هذا الحق والواجب في الوقت نفسه من صور الانتهاك، إذ كثيرا ما تتعرض هذه العملية إلى مايسمى بالجرائم الانتخابية. المبحث الأول : قيام الجريمة الانتخابية وإطارها القانوني المطلب الأول: تعريف الجريمة الانتخابية وأساس التجريم :
يظهر لنا جليا من خلال الفصل السابق أن المشرع فد أولى اهتماما بالغا لتنظيم العملية الانتخابية ، وذلك بتسنين القوانين الرامية لذلك وكذا فرض الرقابة على القائمين على العملية ، ولكن ورغم هذا إلا أن الفعل الانتخابي يتعرض للانتهاك وذلك في الصورة المسماة بالجريمة الانتخابية ، فما نقصد بالجريمة الانتخابية وما أساس تجريم الفعل؟.
تعرف الجريمة عامة أنها الفعل المجرم بمقتضى القانون والمخالف له ، وذلك ما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقوبات في نصها : " لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير امني بغير القانون " (01) ومن هنا لا يعد الفعل جريمة إلا إذا أخل بأحد جوانب القانون .
فالجريمة الانتخابية هي الفعل المخالف للنصوص التنظيمية والتشريعية المتعلقة بالانتخابات ، وقد يختلف الجرم باختلاف صور الجريمة ، إلا أن العامل المشترك هو محل الجريمة والمتمثل في الممارسة الانتخابية سواء ذلك مس الناخب أو المتر شح أو العملية في أحد جوانبها ، وتعد الجرائم الانتخابية من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الدستور والتي قد توصف كجنح أو جنايات وذلك حسب ظروف ارتكابها .
1- قانون العقوبات الجزائري المؤرخ في2006 – وزارة العدل – الديوان الوطني للأشغال التربوية – الطبعة الخامسة – 2007 – ص 02 .
المطلب الثاني : أركـان الجـريمة الانتـخابية ووصفها القانوني :
إن تجريم الفعل المخل بشروط أداء العملية الانتخابية، يقف على عناصر من خلالها يجرم ويحدد الفعل وهي على النحو التالي:
الفرع الأول : الركـن المـادي:
يعتبر الركن المادي في أي جريمة العنصر الموضوعي القاطع الذي يدين صاحب الفعل، و في الجريمة الانتخابية بعبر عنه بالنشاط الذي يقوم به الفاعل لغرض الإخلال بأحد القواعد التي تحكم الممارسة الانتخابية، كمنع الناس من التصويت أو التأثير على الناخبين أو التزوير، إلا أن الصور الإجرامية لانتهاك الحق الانتخابي عديدة سنعرضها لاحقا.
الفرع الثاني : الركن المعـنوي :
إن الجريمة الانتخابية جريمة عمدية وذلك انطلاقا من علم الجاني بمخالفته لنصوص القانون المشرعة والمنظمة للعملية ، وإرادته الإجرامية للفعل ومن ثم توفر القصد الجنائي.
الفرع : الركن الشرعـي :
إن الجرائم الانتخابية جرائم بمقتضى القانون حيث تعد الأولى التي تناولها قانون العقوبات الجزائري رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 في القسم الأول من الفصل الثاني والمتضمن للأمر رقم 75-47 المؤرخ في 17جوان 1975 وكذا القانون رقم 82-04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 و الخاص بالجنايات والجنح ضد الدستور وذلك من خلال المواد 102 إلى 105 والتي تعطي وصف الجنحة أو الجناية للجريمة الانتخابية ، وهي على الشكل التالي :
المادة 102 : اذا منع مواطن او اكثر من ممارسة حق الإنتخاب بوسائل التجمهر او التعدي او التهديد فيعاقب كل واحد من الجناة بالحبس من ستة اشهر على الأقل الى سنتين على الأكثر و بحرمانه من حق الإنتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر .
المادة 103 : اذا وقعت الجريمة نتيجة لخطة مدبرة للتنفيذ اما في اراضي الجمهورية واما في ولاية او اكثر او دائرة بلدية او اكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس اللا عشر سنوات .
المادة 104 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس الى عشر سنوات كل مواطن مكلف في اقتراع بفرز بطاقات التصويت يضبط وهو يزور هذه البطاقات او ينقص من مجموعها او يضيف اليها او يقيد فيها اسماء غير تلك التي بها الناخبون اليه.
المادة 105 : جميع الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال المبينة في المادة 104 يعاقبون بالحبس لمدة ستة اشهر على الأقل الى سنتين على الأكثر وبالحرمان من حق الإنتخاب او الترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر . (01) .
يتبين لنا من خلال نصوص المواد المذكورة أن الجريمة الإنتخابية جنحة بمقتضى القانون ، الا انها تتحول لجناية بوقوعها تحت طائلة الظروف المشددة كما بينته المواد .
1- المرجع السابق – ص 44 .
المبحث الثاني : تصنيف الجرائم الإنتخابية و عقوباتها
تتعدد الجرائم الإنتخابية المنصوص عليها في كل من قانون العقوبات ، وقانون الانتخابات بقدر المراحل التي تمر بها العملية الإنتخابية، وعلى وجه الخصوص منذ قيد الناخبين في الجداول الإنتخابية، وإتصال المرشحين بهؤلاء الناخبين من خلال الحملة الإنتخابية والإدلاء بالأصوات وفرزها وإعلان النتائج ومنه يمكن حصر الجرائم التي تمس العمليات الإنتخابية في مرحلتين هامتين يمر بها الإنتخاب.
- المرحلة الأولى : مرحلة التحضير للعملية الإنتخابية.
- المرحلة الثانية : مرحلة سير العملية الإنتخابية.
إن التحضير للعمليات الإنتخابية يتكون من مرحلتين هامتين في إطار عملية الإنتخاب
بصفة عامة أولى هذه المراحل تتمثل في عمليات التسجيل والقيد بالجداول الإنتخابية وتوكل هذه
المهمة للإدارة الممثلة في البلديات، ومرحلة لاحقة لها تتمثل في الحملة الإنتخابية التي ينظمها المرشحون للإنتخابات وهذا ما سوف نعالجه في المطلبين الآتيين:
الفرع الأول : الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالقيد بالجداول الإنتخابية :
عنى المشرع في القوانين الإنتخابية و الجنائية بإفراد جانب من نصوصها لتحديد أحكام المسؤولية عن إرتكاب المخالفات و الجرائم المتعلقة بكل من القيد في الجداول الإنتخابية والتصويت في الإنتخاب أو الإستفتاء بناءا عليه، وذلك من منطلق الحرص الشديد على التصدي والمواجهة لكافة أعمال الغش و التدليس والمخالفة عمدا لما فرضته تلك القوانين في نصوصها العديدة من ضمانات وضوابط للتأكيد على سلامة و مشروعية كل من عمليتي القيد والتصويت، وبحيث أمكن من خلال تلك النصوص و الأحكام الواردة بصلب قوانينها العقابية موضوعية كانت أم إجرائية بشأن تحديد المسؤولية الجزائية القيام بسد كافة الثغراث و أوجه النقص والقصور التي يمكن أن تلحق بنظامها الإنتخابي أو تؤثر سلبا على نجاح العملية الإنتخابية وتحقيق نتائجها المشروعة في التعبير الديمقراطي السليم على إرادة الناخبين . ولقد تمثلت عناية المشرع الإنتخابي وإهتمامه البالغ بتحديد الأحكام المنضبطة لتلك المسؤولية بجرائمها و عقوباتها في اضطلاعه من ناحية بالربط فيما بين كل من مخالفات القيد بجداول الناخبين و بين التصويت الذي يتم بناءا على ذلك القيد غير القانوني و غير السليم إرتباطا وثيقا لما هو مسلم به من أن ممارسة الناخب لحقه وواجبه في التصويت أمر متوقف أساسا و بحسب الأصل على سبق إدراج إسمه بصورة قانونية صحيحة بأحد جداول الإنتخاب ، كما قام من ناحية أخرى تطبيقا للمنهج الوقائي الجنائي بتضييق فرصة وقوع المسؤولين جنائيا من الناخبين المرشحين و رجال الإدارة بين ايدي المسؤولية بتفويت فرص إرتكابهم لتلك الجرائم عليهم، فأغلق بذلك أبواب التلاعب والتحايل غشا وتدليسا في مجال التصويت بوسيلة المنع والحظر "لتطبيق مبدأ التصويت بالمراسلة" في الإنتخاب، وبقصره عملية التصويت بالوكالة أو التفويض في أضيق نطاق و بالنسبة للحالات الضرورية لذلك .
و لما كانت المسؤولية الجنائية عن جرائم القيد و التصويت يمكن أن تثبت بحق أي طرف من أطراف العملية الإنتخابية و على حد سواء أكان الناخب أم المرشح أم رجل الإدارة، وبحيث يمكن أن يقع أي منهم تحت طائلة العقوبات المالية أو السالبة للحرية المقررة لتلك الجرائم والمتمثلة في حدوث القيد بصورة غير قانونية وغير صحيحة بجداول الناخبين أو في قيام التصويت غشا وعلى سبيل التحايل، وبسبب إسهامهم جميعا في الإجراءات لازمة الإتباع لإتمام عمليتي القيد والتصويت. من أجل ذلك فقد كان من الملائم إتباع المنهج الموضوعي في تقنين تلك الجرائم و تحديد عقوباتها دون الإلتزام بالمنهج الشخصي القائم على الأخذ في الإعتبار والنظر إلى أشخاص مرتكبيها فاعلين أصليين أم شركاء فيها .فلهذا ألزم للقيد في أحد الجداول الإنتخابية توافر الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 97 المذكور انفا و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات في مادته الخامسة والسابعة ، وهكذا فإنه يلزم لتوافر جريمة القيد في الجداول الإنتخابية طبقا للمواد المذكورة سابقا أن يتم هذا القيد على خلاف أحكام قانون الإنتخابات بما في ذلك عدم توافر الشروط المتطلبة في الناخب، وذلك اكان يسعى أحد الأشخاص لقيد إسمه بشهادات مزورة تتعلق بشخصيته أو سنه أو جنسيته، أو بإخفاء أحد الموانع التي تحرمه من القيد ويلاحظ أن كل من يتعمد شطب إسمه أو إسم غيره من جدول إنتخابي على خلاف أحكام القانون أو دون أن تتوفر شروط ذلك يأخذ حكم القيد على خلاف القانون أو دون توافر شروط ذلك يأخذ حكم القيد على خلاف أحكام القانون، وعلى هذا النحو يهدف المشرع بصدد تنظيمه لمباشرة الأفراد حقوقهم السياسية أن يتم القيد في الجداول الإنتخابية دون غش و على نحو لا يسمح لكل مواطن إلا بالقيد في مكان واحد وبالتالي لا يصوت إلا مرة واحدة .. ، لهذا يحظر المشرع الفرنسي القيد المتكرر في أكثر من جدول إنتخابي ، ففي هذا الصدد يؤكد الدستور الفرنسي الذي صدر عقب الثورة الفرنسية في عام 1795 على ضرورة القيد في السجل والذي لم يكن يتم إلا مرة واحدة و بالتالي يحظر المشرع " Registre civique " المدني الفرنسي القيد المتكرر في أكثر من جدول إنتخابي ، فمن قانون الإنتخابات الفرنسي ، تنص المادة 86 ان كل شخص يتوصل للقيد في جدولين أو أكثر من جداول الإنتخاب يعاقب بالحبس لمدة سنة أو غرامة 100 ألف فرنك فرنسي . وهكذا تبدو جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخاب الفرنسي جريمة مادية يلزم لقيامها تحقق نتيجة معينة تتمثل في توصل الجاني بالفعل للقيد للمرة الثانية .
وبالتالي لا عقوبة لمن يشرع في هذه الجريمة ، وخاصة وأن المشرع لا يعاقب على الشروع في القيد الوحيد بإستعمال إقرارات كاذبة أو شهادات مزورة.و تعد جريمة القيد المتكرر في قانون الإنتخابات الفرنسي جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي، إذ تقتضي هذه الجريمة نية الغش لدى فاعلها أي أنه يعلم أنه مقيد في أحد الجداول، ومع ذلك يطلب ويتوصل للقيد و للمرة الثانية في جدول إنتخابي آخر. وبالتالي فإنه لا تقوم هذه الجريمة قبل معرفة الشخص أنه تم قيده في أحد الجداول الإنتخابية قبل ذلك دون علمه في جدول إنتخابي تابع لدائرة أخرى بواسطة الموظف المختص بإعداد هذه الجداول الإنتخابية أو بناء على طلب الغير..(01).
-1 الدكتور أمين مصطفى محمد -الجرائم الإنتخابية و مدى خصوصية دور القضاء في مواجهة الغش الانتخابي – دراسة في القانون الفرنسي و المصري – "دارا لجامعة الجديدة للنشر – طبعة 2000 ص 52، 53.
الفرع الثاني الثاني : الجرائـم الانتخابية المتعلقة بالحملـة الانتخابية.
تعد الحملة الإنتخابية ضرورة تفرضها طبيعة مباشرة الحقوق السياسية عن طريق الاستفتاء أو الانتخاب، إذ يستعين المرشح بوسائل دعاية خاصة تسمح له بنشر وإذاعة كل ما يتعلق ببرنامجه السياسي على أكبر قدر من المواطنين. وقد عرف البعض الدعاية السياسية بأنها ممارسة مجموعة من الضغوط على الإرادة الحرة للمواطنين لكي يتبعوا موقفا معينا دون أن يؤدي ذلك لسلب تلك الإرادة ، ويعلي من قدر أهمية الحملة الإنتخابية الدور الرئيسي للدولة بأجهزتها و سلطاتها المختلفة ذات الصلة بالدعاية الإنتخابية ممثلة من ناحية وسائل الإعلام على إختلاف قدراتها و تنوع تأثيرها الإيجابي أو السلبي على العملية الإنتخابية، ومن ناحية أخرى في التشريعات التي تضمن لكافة المرشحين تطبيق مبدأ المساواة في مجال الدعاية الإنتخابية بواسطة ما يتم إدراجه من نصوص عقابية في إطار قانونها الإنتخابي لمواجهة الجرائم المتعلقة بالحملة الإنتخابية سواء للعمل على منع إرتكابها أو بقمعها عند حدوثها و دون أن تسمح بأي تمييز لمصلحة مرشح فردي أو حزبي أو حتى للدولة نفسها بأجهزتها المختلفة على خلاف ما نص عليه وقرره القانون الإنتخابي.
ولقد طرح الفقه الدستوري العديد من الأفكار الرئيسية الكفيلة بتحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين في مجال العملية الإنتخابية والتي من بينها ما هو ذو طبيعة قانونية أو غير قانونية تنصب على آداب ومواثيق الشرف المهنية ذات العلاقة بأجهزة ووسائل الدعاية الإعلامية المختلفة . وذلك لضمان تلك المساواة من كافة وجوهها سواء المتعلقة بالقسمة الزمنية أو بالمساحة المخصصة للمرشحين أم بمواعيد الحملة و التوقيت الخاص ببثها على العامة من الناس وذلك في إطار من تحديد نظام منضبط للمسؤولية لكافة الأشخاص والأحزاب والأفراد المعنيين بتلك الدعاية (01) .
-1 الدكتور أمين مصطفى محمد – المرجع السابق – ص 56،55.
وما يهمنا في إطار هذا المطلب أن نلقي الضوء على الوسائل التشريعية المستخدمة لتحقيق مبدأ المساواة في مجال العملية الإنتخابية تلك التي حرصت أنظمة الإنتخاب على تحديد معاييرها المنضبطة و أحكام المسؤولية عنها في العديد من نصوصها والتي يحظى من بينها بإهتمامنا الأكبر تلك المقررة لطائفتي الجرائم والعقوبات الجنائية الخاصة بالحملة الإنتخابية والوسائل الكفيلة بالتخلص من كافة جرائم الغش و التزييف الإنتخابي المؤثر سلبا على سلامة ومشروعية العملية الإنتخابية في العديد من نصوص مواده ،و قانون العقوبات وكذا قانون الإنتخاب وذلك بتحديد المسؤولية الجنائية عما يتم إرتكابه بواسطة أطراف العملية الإنتخابية الثلاثة، الناخب، أو المترشح أو رجل الإدارة أو من جانب غير هؤلاء من أحاد الناس من جرائم الدعاية الإنتخابية وعلى حد السواء وأوردت تلك المواد الأحكام المتعلقة بالجرائم الإنتخابية والعقوبات الجنائية المقررة لها أو في غيرها من النصوص والأحكام المطبقة لمبدأ المساواة بين المرشحين وتوفير الضمانات اللازمة لحسن سير وإنتظام العملية الإنتخابية في مجال الحملة الدعائية والإعلانية المتعلقة بها، ولسوف نعرض تباعا وفيما يلي لمختلف تلك الجرائم والعقوبات المقترنة بها.
أولا : الجرائم المخلة بالضوابط الزمنية للحملة الإنتخابية و عقوباتها :
يقصد بالجرائم المخلة بالمواعيد و التوقيتات الزمنية المحددة للدعاية أو للحملة الانتخابية كافة الأعمال والتصرفات الصادرة عن المرشحين أو معاونوهم بصفة خاصة أو من كافة المتصلين بالحملة الإنتخابية بصفة عامة والتي تنطوي على مخالفات التحديات الزمنية التي قررها المشرع بصورة ملزمة وحظر الإخلال بها بشأن تسيير وممارسة أعمال الحملة الإنتخابية تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وضمان حسن سير وانتظام العملية الإنتخابية. ، وفي هذا الشأن فقد عالج المشرع الإنتخابي الجزائري الحملة الإنتخابية في الباب الرابع من القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات تحت عنوان "الحملة الانتخابية والأحكام المالية" وبخصوص الضوابط الزمنية للحملة الإنتخابية تنص المادة 172 من نفس القانون على ما يلي :
"بإستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 من الدستور تكون الحملة الإنتخابية مفتوحة 21 يوما قبل يوم الاقتراع، وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع و إذا جرت دورة ثانية للإقتراع فإن الحملة الإنتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتتح قبل إثني عشر يوما من تاريخ الإقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الإقتراع " كما تنص المادة 173 من نفس القانون على ما يلي" لا يمكن أحد مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون". المتعلق بالإنتخابات لتعاقب كل مخالفي الأحكام وجاءت المادة 210 من نفس القانون انه" يعاقب بغرامة مالية من خمسين الف دج (50.000) الى مائة الف (100.000) دج ، وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ستة ( 06 ) سنوات على الأقل ، كل من يخالف أحكام المادة 173 من هذا القانون (01).
ثانيا : جرائم الإخلال بوسائل و أهداف الحملة الإنتخابية و عقوباتها :
يلجأ المرشحون في حملاتهم الدعائية الإنتخابية إلى إستخدام العديد من الوسائل المادية والمعنوية لتحقيق أهدافهم في التعريف بأشخاصهم وبالمعلومات الشخصية والعامة المتعلقة بهم عملا الحصول على أصوات أكبر عدد من الناخبين و تأييدهم في معركتهم الإنتخابية مع غيرهم ، ومن هنا فقد ركز الأمر المذكور على تحديد الكيفيات القانونية التي وفقها يقوم المترشحون بالتعريف بأنفسهم .
فيما يلي نقدم أهم هذه الجرائم وهي على النحو التالي :
1 - استعمال الممتلكات التابعة لشخص معنوي عام أو خاص في الحملة الإنتخابية :
إن إستعمال الممتكات او الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية في الحملة الإنتخابية محظور وذلك بمقتضى المادة 179 من الأمر 97-07 إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.، حيث تعاقب المادة 211 من نفس القانون كل من يخالف أحكام المادة 179 و180 بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج .
- الأمر رقم 97-07 المتضمن قانون الإنتخابات – مرجع سبق ذكره - ص .
2- إستعمال أماكن العبادة أو المؤسسات التعليمية أو التربوية عامة أو خاصة بأي شكل لأغراض الدعاية الإنتخابية :
حظرت المادة 180 و 211 من الأمر السابق استعمال اماكن الغبادة ومؤسسات التعليم الأساسي ومراكز التكوين المهني ، لأغراض الدعاية الإنتخابية وكل مخالف لذلك يتعرض للحبس من سنتين إلى 5 سنوات و بغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج.
-3 إستعمال رموز الدولة في الحملة الإنتخابية :
كل من إستعمل رموز الدولة في الحملة الإنتخابية يعاقب في كل من المادتين 182 و 213 من الأحكام الجزائية التي يتضمنها القانون السابق بالسجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر ، حيث العقوبة تحمل وصف الجناية .
ثالثا : الجرائم المخلة بواجب الحياد و الأمانة من المرشحين و عقوباتها :
ترتكب العديد من الجرائم الإنتخابية المخلة بإلتزام المنافسة المحايدة و الأمينة فيما بين المرشحين والمنصبة على إعلاناتهم الإنتخابية سواء بنزع تلك الإعلانات وتمزيقها أو بإتلافها وبما يفوت الهدف الإعلاني المستهدف من ورائها، ونظمها المشرع الإنتخابي الجزائري حيث تنص على أنه "يجب على كل مترشح أن يمتنع بموجب المادة 181 من القانون السابق عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أولا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الإنتخابية " كما تنص المادة 212 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس من خمسة ( 5)أيام إلى ستة ( 6) أشهر، وبغرامة من 150 إلى 1500 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام المادة 181 من هذا القانون.
رابعا : الجرائم الخاصة بتمويل نفقات الحملة الإنتخابية و عقوباتها :
تنص المادة 185 من قانون الانتخابات المذكور على أنه يتم تمويل الحملات الإنتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية .
- مساعدة محتملة من الدولة ، تقدم على أساس الإنصاف .
- مدا خيل المتر شح .
كما تحظر المادة 186 من نفس القانون على كل مترشح لأي إنتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية. وتعاقب المادة 214 من نفس القانون كل من يخالف أحكام المادة 186 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 500 إلى 5000 دج .
اما الحد الأقصى لنفقات حملة الترشح للإنتخابات الرئاسية فلقد حددته المادة 187 من القانون ب 15 مليون دج في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 20 مليون دج في الدور الثاني كما حددت المادة 189 من نفس القانون سقف نفقات الحملة الإنتخابية لكل قائمة للإنتخابات التشريعية ب 150.000 دج عن كل مترشح . كما تلزم المادة 191 من قانون الإنتخابات كل مترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية أو إنتخاب نائب إعداد حساب للحملة الإنتخابية يتضمن مجموع الإرادات المتحصل عليها و النفقات التي تمت حسب طبيعتها ومصدرها ويعاقب كل من يخالف ذلك بنص المادة 215 من نفس القانون بالغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج مع الحرمات من حق التصويت و الترشح لمدة 06 سنوات على الأقل (01).
1- الأمر رقم 97-07 – ص من 49 الى 56 .
المطلب الثاني :الجرائم الإنتخابية المصاحبة لسير العمليات الإنتخابية :
يعد التصويت أهم مراحل العملية الإنتخابية، فبواسطته يعبر كل ناخب بإرادته الحرة عن موقف معين بشأن إنتخاب مرشح محدد أو إبداء رأي يتعلق بموضوع ما ، و هكذا يمثل التصويت الوسيلة المادية التي من خلالها يمارس الناخب حقه وواجبه في المشاركة السياسية بواسطة التأشير على بطاقة الإنتخاب أو الإستفتاء مما يترتب عليه آثار قانونية محددة مسبقا ، كإنتخاب عضو في المجلس النيابي أو الموافقة على موضوع ما .ونظرا لأهمية عملية التصويت وما يترتب عليها من آثار فقد أحاطها المشرعون بضمانات عديدة للحفاظ على سلامتها وإنتظامها مما يكون له أثره النهائي على العملية الإنتخابية ككل، وتوفر هذه الضمانات حماية خاصة لكل من الناخبين والمرشحين وحتى للقائمين على سير العملية الإنتخابية. وتتمثل هذه الضمانات في تجريم بعض الأفعال المتعلقة بعملية التصويت والعقاب عليها، ومن ذلك ما يقرره كل من المشرع الفرنسي و المصري فيما يتعلق بالتأثير على الناخبين لتبني موقف معين ، و حضر كل ما يدخل في إطار التصويت غير المشروع ، و الحفاظ على انتظام عملية التصويت وذلك بحظر أي إخلال بالنظام أو الأمن أو بحرية التصويت ، وكذلك حث المواطنين على الحضور للتصويت بتقرير عقاب كل من يتخلف بغير عذر عن التصويت ، وقد اختلفت الجرائم المتعلقة بهذا الشأن والتي تطرق اليها المشرعان الفرنسي والمصري من تأثير على الناخبين وتصويت غير مشروع وإخلال بانتظام عملية التصويت و بنزاهة التصويت و نتيجته (01) . والملاحظ ان نفس الشي اقره المشرع الجزائري وذلك بموجب القانون العضوي للانتخابات فيما يتعلق بالتأثير على الناخبين لتبني موقف معين وحظر كل ما يدخل في اطار التصويت غير المشروع، والحفاظ على إنتظام عملية التصويت وذلك بحظر أي إخلال بالنظام أو الأمن أو بحرية التصويت، وكذلك حث المواطنين على الحظور للتصويت وهكذا يمكن تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تشمل أهم الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالتصويت وذلك على النحو التالي :
– امين مصطفى احمد – مرجع سبق ذكره – ص 53 .
الفرع الأول: الجرائم االإنتخابية المتعلقة بالتأثير على الناخبين والتصويت غير المشروع.
الفرع الثاني : الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت والمساس بنزاهتها و نتائجها .
الفرع الأول : الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالتأثير على الناخبين و التصويت غير المشروع :
اهتم المشرع الانتخابي الجزائري من خلال قانون 97المتعلق باللإنتخابات بتجريم كافة صور التأثير المادي أو المعنوي على الناخبين بغرض التصويت على نحو معين . و جميع أشكال التصويت غير المشرع ولا أدل على ذلك تعدد المواد التي تناولت هذا الأمر و هذا ما سوف نفصله على النحو التالي :
أولا : حالات و أشكال التأثير على الناخبين و العقوبات المقررة لها :
1- تنص المادة 202 من القانون السابق المتعلق بالإنتخابات انه يعاقب كل من يعمل على الحصول على الأصوات أو تحويلها أو حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات إفترائية أو مناورات إحتيالية أخرى، تعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و 103 من قانون /العقوبات المؤرخ في ديسمبر 2006 كما تشدد العقوبة في حالة إرتكابها من طرف المترشحي، كما تنص المادة 209 من قانون الإنتخابات المذكور على انه يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 500 دج الى 1000 دج كل من حمل ناخبا او اثر عليه او حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد بتخويفه بفقدان منصبه او بتعريضه هو وعائلته او املاكه الى الضرر، وان كانت التهديدات المذكورة اعلاه مرفوقة بالعنف او الإعتدلء ، تطبق على مرتكبيها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و 266 و 442 من قانون الغقوبات المؤرخ في 2006 .
2- كل من قدم هبات أو وصايا نقدا أو عينا ، او وعد بتقديمها و كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا أخرى قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت تطبق عليه بموجب المادة 207 الأحكام المنصوص عليها بالمادة 129 من قانون العقوبات .
3- كل من حصل او حاول الحصول على اصوات الناخبين سواء مباشرة او عن طريق الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الإمتناع عن التصويت بنفس الوسائل ، وكذا كل من قبل او طلب نفس الهبات او الوصايا او الوعود ، كل يعاقب بنفس العقوبة بمقتضى المادة 207 من نفس القانون ..
ثانيا : حالات التصويت غير المشروع و العقوبات المقررة لها قانونا :
-1 ممارسة حق التصويت بناءا على تسجيل في القوائم الانتخابية بعد فقدان حقه فيه ، كل من يفعل ذلك يعاقب بمقتضى المادة 198 من قانون الانتخابات بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج ، وذلك اما اثر صدور حكم عليه واما بعد اشهار افلاسه ولم يرد اليه اعتباره ، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه .
-2 التصويت بإنتحال أسماء و صفات ناخب مسجل بمقتضى تسجيل محصل عليه حسب الحالتين الأوليتين المنصوص عليهما في المادة 194 و هما:
- التسجيل في أآثر من قائمة إنتخابية تحت أسماء وصفات مزيفة .
- التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأصلية الإنتخابية المنصوص عليها قانونا.
وكل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت اكثر من مرة ، وكل مواطن قام بترشيح نفسه في اكثر من قائمة او في اكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد ، كل يعاقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج .
الفرع الثاني :الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت و المساس بنزاهتها ونتائجها :
أصبح إنتظام العملية الإنتخابية و سلامتها و تأمين وسائلها أحد أهم المظاهر الحضارية التي تفخر بها العديد من الدول ، فلم يعد تزوير نتائج الإنتخابات هي المشكلة الأساسية التي تؤرق الشعوب الآن في دول عديدة ، فهذا الأمر إنتهى في الدول الديمقراطية و أصبح الأمر يتمثل في تنافس هذه الدول في تقديم أفضل الخدمات سواء لمرشحيها أو ناخبيها أو القائمين على العملية الإنتخابية من أجل أن توفر لهم الأمن و النظام و السلامة قبل و أثناء عملية التصويت ثم تجند وسائلها الإعلامية لإعلام المواطنين بالنتائج الأولية و النهائية بحيث يعيش المواطن و بحق العملية الإنتخابية خطوة بخطوة، و لم يأت هذا من فراغ و لكن نتيجة تنظيمات قانونية حرصت على مراعاتها الحكومات قبل الشعوب . و تأتي إنتظام عملية التصويت من خلال منع كل مساس بالأمن والنظام وحرية التصويت و كل ما من شأنه أن يؤثر على سلامة و نزاهة نتائج العملية الإنتخابية . و من الملاحظ على المشرع الإنتخابي الجزائري في تعاطيه مع الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت و المساس بنزاهتها و نتائجها من خلال قانون 97 المتعلق بالقانون العضوي للإنتخابات أنه إلتزم بمبدأ تشديد عقوبتي الحبس و الغرامة لتصل إلى السجن في بعض الأحيان مما يعطي لبعض الجرائم وصفا جنائيا و ذلك بالمقارنة بمقابلتها من العقوبات التي سبق أن نص عليها بشأن الجرائم المخلة بمبدأ حرية التصويت . و ليس من شك في أن هذا السلوك و المنطق التشريعي قد جاء متفقا مع المبادئ الأصولية المسلم بها بشأن فلسفة العقاب الجنائي ، ذلك الذي يقضي بتشديد ومضاعفة العقوبات الجنائية وفقا لدرجة جسامة الأضرار المترتبة على إرتكابها والتي لحقت بالنظام الإنتخابي للدولة وبمصلحتها العامة، وبما يحقق مبدأي الردع الخاص والعام المستهدفين من وراء توقيع العقوبات الجنائية، ولسوف نتناول بالبحث التفصيلي مفردات هذه الأعمال وفقا للأسبقية في ترتيب المواد الواردة بشأن تجريمها و العقاب عليها في قانون 97العضوي المتعلق بالانتخابات .
أولا : الجرائم الإنتخابية المتعلقة بالإخلال بإنتظام عملية التصويت وعقوباتها:
1- تنص المادة 44 من القانون المذكور انه يمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعة الإقتراع بإستثناء اعوان القوة العمومية المسخرين قانونا و بناءا على نص هذه المادة جاءت المادة 201 من نفس القانون لتعاقب كل من دخل قاعة الإقتراع و هو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا بإستثناء أعضاء القوة العمومية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات ، و تشكل ظرفا مشددا إذا إرتكبها أحد المترشحون و تتجلى علة التجريم هنا فيما يحدثه مظهر حمل السلاح المجرد من أثر ضار نفسيا لدى العامة من الناس و إثارة للضطراب و القلق فيما بينهم و دون حاجة لإستظهار قصد أو نية من يحمل هذا السلاح و الهدف من حمله ، و هو الأمر الذي يؤكده و يثبته التوقيت الزمني لحدوث الدخول مع حمل السلاح و تكتمل به العناصر المادية للجريمة .
2- تنص المادة 203 من القانون المتعلق بالإنتخابات انه يعاقب بالحبس من 06 اشهر الى سنتين وبحرملنه من حق الإنتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر كل من قام بعمل من شانه أن يعكر صفو أعمال مكتب التصويت أو إخلال بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشح أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت،والعقاب بالحبس من ستة أشهر إلى 3 سنوات إذا إرتكبت الأفعال المشار إليها سابقا بحمل سلاح ، كما تشدد العقوبة إلى السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات إذا إرتكب الفعل إثر خطة مدبرة في تنفيذها كما يشكل ظرفا مشددا إذا إرتكبت من طرف أحد المترشحين .
3- كل إهانة لعضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو إستعمال ضدهم عنف أو تسبب بوسائل التعدي و التهديد في تأخير عمليات الإنتخاب أو حال دونها تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها بالمادتين 144 و 148 من قانون العقوبات والمتمثلة في الحبس من شهرين إلى سنتين غرامة من 1000 دج إلى 500.000 دج او بإحدى هاتين العقوبتين ، وهذا بمنطوق المادة 204 من القانون 97 المتعلق بالإنتخابات .
4- كما يعتبر إخلال بإنتظام عملية الإنتخاب ، كل من يرفض إمتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم إستشارة إنتخابية حيث تعاقب المادة 216 من القانون كل من يفعل ذلك بالحبس من 10 أيام إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 500 إلى 20.000دج .
5- كما من شأنه أن يعكر صفو السير الحسن للعمليات الإنتخابية و يخل بإنتظامها كل إمتناع عن تسليم القوائم الإنتخابية البلدية و محضر فرز الأصوات و محضر الإحصاء البلدي، والإحصاء الولائي للإصوات إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح وفقا ما تنص عليه المادة 203 مكرر التي تعاقب من يخالف ذلك بالحبس من سنة إلى 3 سنوات مع جواز للقاضي الحكم عليه بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات .
ثانيا : الجرائم الانتخابية المتعلقة بخطف صناديق الانتخاب و تغيير نتائجه و عقوباتها :
من أخطر أنواع الجرائم الانتخابية و أشدها تأثيرا ضارا على سلامة العملية الانتخابية و صحة النتائج المترتبة عليها جرائم خطف صناديق الاقتراع المحتوية على أصوات الناخبين، أو القيام بإتلاف هذه الصناديق أو تغييرها أو العبث بما إحتوت عليه من أوراق و جميعها أعمالا من شأنها أن تؤدي – لامحالة – إلى تغيير نتائج الإنتخاب فيما يتصل بتلك الصناديق المختطفة أو محل التغيير أو العبث بمحتوياتها . من أجل ذلك فقد حرص قانون الإنتخاب 97بتجريم هذه الأفعال على النحو التالي :
1- تنص المادة 200 من قانون 97أنه يعاقب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى عشر سنوات كل من كان مكلفا في إقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين بحسابها أو بفرزها و قام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة إسم غير الإسم المسجل .
2- تعاقب المادة 205 من القانون 97 على إختطاف صندوق المحتوى على الأصوات المعبر عنها و التي لم يتم فرزها بعقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات ، و تشدد هذه العقوبة إلى السجن من 10 إلى 20 سنة إذا تم الإختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص و بإستعمال العنف.
3- كل إخلال بالإقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها تعاقب عليه المادة 206 من قانون الإنتخاب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات . (01) .
1- الأمر رقم 97- 07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات – مرجع سبق ذكره – ص 46 الى 56 .
المبحث الثالث : تفصيل للعقوبات المقررة قانونا لمرتكبي الجرائم الانتخابية :
لقد تطرقنا فيما سبق لأهم الجرائم المتعلقة بالعديد من جوانب وركائز العملية الإنتخابية ، ولقد حاولنا ربط البعض منها بالعقوبات المقررة لها قانونا ، الا اننا ارتأينا التطرق لها وبالتفصيل في هذا المطلب وذلك من خلال المواد التي تضمنها الباب الخامس من الأمر97-07 المؤرخ في 06 مارس 1997 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، وذلك في الأحكام الجزائية الخاصة بمرتكبي الجرائم الإنتخابية بصورة مفصلة :
المادة 194 : يعاقب بالحبس من ثلاثة(3) أشهر إلي ثلاثة(3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دح) إلى خمسة آلاف (5000 دح) كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي بنص عليها القانون.
المادة 195 : كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب علبه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (1500دح) إلى خمسة عشر ألف (000 .15 دح).
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادة 196 : يعاقب بالعقوبة المشار إليها في المادة 195 من هذا القانون كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها يزورها.
وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها.
المادة 197 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاثة (3) سنوات وبغرامة من ألف وخمسمائة (500.1 دح) إلى خمسة عشر ألف (000 .15 دح) كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين (2) على الأقل وخمسة (5) سنوات على الأكثر.
المادة 198 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دح) إلى خمسة الآلف (5000 دح)، كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادة 199 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة (500 دح) إلى خمسة الآلف (5000 دح)، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأولين المنصوص عليهما في المادة 194 من هذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
ويعاقب بنفس العقوبة :
-كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعددة للتصويت أكثر من مرة،
-كل مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادة 200 : يعاقب بالسجن المِؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشرة (10) سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادة 201 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المدعوين قانونيا.
المادة 202 : يعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبار خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و103 من قانون العقوبات.
المادة 203 : يعاقب بالحبس من ستة(6) أشهر إلى سنتين(2) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب التصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الفعال المشار إليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة(6) أشهر إلى ثلاث(3) سنوات.
وإذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرتين 1و2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها فيعاقب مرتكبها بالسجن المؤقت من خمسة(5) سنوات إلى عشر(10) سنوات
المادة 204 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.
المادة 205 : يعاقب بالسجن المِؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر(10) سنوات إلى عشرين(20) سنة.
المادة 206 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشر(10) سنوات كل إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادة 207 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو وصايا، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من أو طلب نفس الهبات أو الوصايا أو الوعود.
المادة 208 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من عشرة ألاف (50.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 160 من هذا القانون.
المادة 209 : يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من خمسمائة(500 دج) إلى ألف(1000 دج) كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.
إذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و266 و442 قانون العقوبات.
المادة 210 : يعاقب بغرامة من خمسين ألف (100.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة ست(6) سنوات على الأقل، كل من يخالف أحكام المادة 173 من هذا القانون.
المادة 211 : يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من عشرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسين ألف (50.000 دح) كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 179 و180 من هذا القانون.
المادة 212 : يعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من مائة وخمسين(150 دج) إلى ألف وخمسمائة إلى ألف وخمسمائة (1.500 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 181 من هذا القانون.
المادة 213 : يعاقب بالحبس المؤقت من خمس(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون.
المادة 214 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة آلاف (5.000 دج) كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 186 من هذا القانون.
المادة 215 : يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000 دج) إلى خمسين ألف (50.000 دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشيح لمدة (6) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 191 من هذا القانون.
المادة 216 : يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر، وبغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى عشرين ألف (20.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادة 217 : يعاقب بغرامة من خمسمائة (500 دج) إلى خمسة ألاف (5.000 دج) كل من يخالف الأحكام المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون.
المادة 218 : لا يمكن بأي حال من الأحوال، إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لهذا القانون، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على مقرر قضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب.
المادة 219 : إذا ارتكب مرشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 201 و202 و203 و204 و205 و209 من هذا الباب، فإن صفته تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 220 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما إحكام القانون رقم89 _13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات.
المادة 221 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 . (01) خاتمة :
أصبح تقدم الدول وتحضرها مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى حرصها على مبادئ الديمقراطية في بناء مجتمعها. الأكثر من ذلك أصبحت الديمقراطية سلاحا تستخدمه الدول التي تتمتع بها قبل الدول التي تفتقدها من أجل استمالة الرأي العام العالمي لجانبها وكسب تعاطفه لقضيتها. ومما لا شك فيه أن اختيار الشعب لممثليه اللذين يقومون على مصالحة بواسطة النظم الإنتخابية المختلفة، والتي تضمن لأفراد هذا الشعب التعبير الحقيقي عن إرادتهم بمثل إحدى المقومات الأساسية لما يجب أن تكون عليه الديمقراطية، وبالتالي فإن أي مساس بصحة أو سلامة العملية الإنتخابية على نحو يؤدي إلى إهدار الإرادة الحقيقية للناخبين يمثل إخلالا جسميا بالديمقراطية.