تعريف :
التظلم الإداري المسبق هو شكوى أو طلب يرفع من قبل المتظلم للسلطة الإدارية المختصة من أجل مراجعة العمل الإداري المتظلم فيه إما بسحبه أو تعديله أو إلغائه إذا كان قرارا إداريا أو التعويض عن الأضرار الناتجة عنه إذا كان عملا ماديا, أي هو عدم رضاء صاحب الشأن بالقرار الذى علم به بواسطة النشر أو الإعلان أو العلم اليقينى ، فبادر بكتابة هذا على شكل تظلم وأرسله للإدارة مصدرة القرار أو لرئيسها طالباً إعادة النظر فيه وسحبه أو إلغاؤه
- يكفل التظلم الاداري المسبق فرصة للهيئات الادارية قبل مقاضاتها في إعادة النظر في القرار الصادر عنها وةيعد من مخلفات مرحلة الادارة القاضية.
شكل التظلم
بالنسبة لشكل التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة نجد أن أحكام ق. إ. م إ لم تحدد ذلك، كما لم تبين كيفية تقديمه، ففي هذا الصدد أصدر مجلس قضاء قسنطينة في الغرفة الإدارية قرارا في 07/02/1973 "حيث أن البرقية لا تشكل تظلما إداريا مسبقا، وحتى يكون هذا الأخير مقبولا لابد أن يحتوي على وقائع القضية، والإشارة إلى النصوص التي لها علاقة بالموضوع والإشارة فيه إلى اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استجابة الإدارة في الآجال القانونية".
أما بالنسبة لطبيعة التظلم الإداري المسبق أمام مجلس الدولة فمن خلال نص المادة 275 ق. إ. م القديم التي جاء فيها:
"لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة ما لم يسبقها الطعن الاداري التدريجي الدي يرفع امام السلطة الادارية التي تعلو التي اصدرت القرار فان لم توجد فامام من اصدرت القرار" فهذه الصيغة تفيد وجود استيفاء شرط التظلم الإداري المسبق لقبول دعوى الإعفاء ومن ثمة فهو شرط إلزامي ومن النظام العام
-مزايا التظلم الاداري :
-يحمي الإدارة التي لا يمكن حملها على المثول أمام القضاء أن تتخذ موقفا حول الموضوع المتنازع عليه.
- يحمي المتقاضي بمنعه من تقديم دعوى قضائية لا فائدة منها مادامت الادارة مستعدة لتلبية طلبه ومن ثم يسوى النزاع بطريقة ودية.
شروطه :
للتظلم الإداري المسبق عدة شروط من الواجب الإلمام بها وإحترامها وهي:
-أن يقدم التظلم من قبل صاحب المصلحة أو من نائبه القانوني .
-أن يقدم التظلم ضد القرار اداري نهائي.
-أن يقدم التظلم الى الجهة الادارية مصدرة القرار محل الطعن.
- أن يقدم التظلم خلال المدة القانونية المحددة.
خصائص
يقتضي مبدأ المشروعية أن تخضع جميع تصرفات الادارة للقانون أي جميع القواعد القانونية الملزمة ، يمكن للأفراد بوسائل مشروعة رقابة جهة الادارة أثناء أدئها لوظائفها في حالة مخالفة القانون عمدا أو بالاهمال ،ويترتب على مخالفة الادارة لمبدأ المشروعية بطلان الأعمال المخالفة للقانون.
يهتم القضاء الاداري بإيجاد الحل المناسب للنزاع المعروض عليه،واذا شاب القرار الاداري عيب من العيوب التي تجعله غير شروع هذا يؤدى الى القضاء بالغائه.
بمقتضى المادة 152 من الدستور يتمتع مجلس الدولة في الجزائر باختصاص قضائي في المجالات التالية:
-محكمة أول وأخر درجة(جهة اختصاص(
- جهة إستئناف
-يختص بالطعون بالنقض (جهة نقض (
أ- مجلس الدولة قاضي إختصاص :
يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في المنازعات المتعلقة بالاعمال والقرارات الصادرة عن السلطات والهيئات والتنظيمات المركزية الوطنية غذ تنص المادة التاسعة من القانون العضوي 98-01 على انه :"يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في:
-1 الطعون بالالغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية.
-2الطعون الخاصة بتفسير ومدى مشروعية القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة".
بمعني يجب ان يكون محل الطعن بالالغاء قرار اداري صادر عن أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة.
كما لا يقبل الطعن بالالغاء امام مجلس الدولة الا بتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية ،وبعد قبول الدعوى شكلا يقوم مجلس الدولة بالغاء القرار الاداري المطعون فيه بالالغاء في حالة توفر وجه من أوجه الالغاء.
يختص مجلس الدولة بالطعون الخاصة بتفسير ومدى مشروعية القرارات التي تدخل في اختصاص المجلس والواردة في الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.
ب- مجلس الدولة قاضي استئناف :
تنص المادة 10 من القانون العضوي رقم 98-01 على انه :"يفصل امجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الادارية..."
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون العضوي 98-02 على انه:"أحكام المحاكم الادارية قابلة للإستئناف امام مجلس الدولة ،ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
يتضح مما سبق ان القرارات الصادرة بصورة ابتدائية عن المحاكم الادارية تكون قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة.
ج - مجلس الدولة قاضي نقض :
تنص المادة 11 من القانون العضوي رقم 98-01 على انه :"يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الادارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة ".اضافة الى ذلك يجب توافر بعض الشروط منها القرار المطعون فيه والطاعن وان يكون الطعن وفقا الكل والاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية. وفي حالة قبول الطعن شكلا وموضوعا فان المجلس يقوم بنقض القرار جزئيا أو كليا مع الاحالة أو دونها.
ويحدد أجل الطعن امام مجلس الدولة بأربعة أشهر من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه ، ويجوز للمعني أن يقدم تظلم للجهة الادارية المصدرة للقرار المطعون فيه خلال المدة المحددة في المادة 829 من قانون الاجراءات المدنية والادارية.ويثبت ايداع التظلم أمام الجهة الادارية كتابة ويرفق بعريضة افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة ،ومن ثم يتبين أن إجراء التظلم الاداري يعد اختياريا.
ميعاد رفع التظلم الإداري المسبق
نصت المادة 278 ق. إ. م القديم على وجوب رفع التظلم الإداري المسبق خلال مدة شهرين ينطلق حسابها ابتداء من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المتظلم فيها.
أما المادة 829 فقرة 2 من ق. إ. المدنية والإدارية الجديد التي تنص على :
"يحدد اجل الطعن امام المحكمة الادارية باربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الاداري الفردي او من تاريخ نشر القرار الجماعي او التنضيمي"
والمادة 279 من ق. إ. م القديم على أن سكوت السلطة الإدارية المتظلم لديها لمدة تزيد عن 3 أشهر من الرد على التظلم الإداري، سواء كان رئيسيا أو ولائيا يعد بمثابة قرار ضمني برفض القرار الإداري المسبق وحسب المادة 280 يوضع الطعن أمام مجلس الدولة خلال شهرين (2) من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد فتنص المادة 830 فقرة 4 منه على :
"في حالة سكوت الجهة الادارية يستفيد المتضلم من اجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء اجل الشهرين المشار إليه في الفقرة 2
أما فيما يخص كيفية إثبات استيفاء شرط التظلم الإداري المسبق وضحت المادة 282 من ق. إ. م القديم بوجوب إرفاق عريضة دعوى الإلغاء بقرار الرد الصريح عن التظلم الإداري، وفي حالة عدم إرفاق وصل الرسالة المضمنة مع الإشعار بالاستلام.
- أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد فنصت المادة 830 فقرة 5 نصت على :
"يثبت ايداع التضلم امام الجهة الادارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة"
خاتمة :
مصدر القرار من حقه حال علمه بعدم مشروعية قراره أن يصحح قراره ويطهره من العيوب التى لحقته ، بل يعد ذلك أفضل من إلغاء القرار قضائياً إذ أنه بذلك قد أظهر إحترامه للقانون ، وتقديره لوقف القضاء فغناه البحث فى شرعية قراره ، وأعاد للمتضرر حقوقه دون إجباره على الذهاب إلى القضاء . وهذا هو المفروض أصلاً فى مصدر القرار ؛ وهذا الحق ليس مطلقاً ، وإنما مقيد بذات مواعيد الطعن بالإلغاء لنفس الأسباب التى سبق أن أشرنا إلها ، ويتعلق بذات القرارات التى خص المشرع الطعن فيها بمواعيد قصيرة .