logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-11-2015 10:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-04-2013
رقم العضوية : 173
المشاركات : 85
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

شرح صلاحيات الوسيط القضائي وإلتزاماته
صلاحيات الوسيط القضائي عندما ينطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم وللوسيط وعلى هذه الأخير أن يخطر القاضي دون تأخير بقبوله مهمة الوساطة ويستدعي الخصوم إلى أول لقاء للوساطة .
- يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل سماعه ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع .
- في حالة الاتفاق يحرر الوسيط محضرا يضمنه محتوى الاتفاق ويوقعه مع الخصوم.
- يلتزم الوسيط بحفظ السر إزاء الغير وأن يخبر القاضي بما توصل إليه الخصوم من اتفاق أو عدمه.
أعمال الوسيط القضائي ورقابة القاضي للوساطة ودور أمين الضبط :
أعمال الوسيط القضائي :
- يقوم الوسيط بالاجتماع مع أطراف النزاع وتحديد أجندة عمل لهم قائمة على تلخيص النزاع القائم بينهم وتنظيم عملية تبادل وجهات النظر على نحو يسهل سير عملية الوساطة وصولا للغاية المرجوة منها.
- كما يمكن ان يقوم الوسيط بالاجتماع بكل طرف من طرفي النزاع على حدى لتقييم مركزه القانوني وإبداء رأيه المتوقع بالنسبة لقضيته وذلك من خلال إستعراض النصوص القانونية والاجتهادات القضائية في هذا الخصوص، وهنا تكمن أهمية إن
- يكون الوسيط ذو خبرة علميه وعمليه تمكنه من تقييم المراكز القانونية بأسلوب مقنع يحافظ على الثقة والحيادية، وهذا يتطلب بالإضافة إلى الخبرة العلمية والعملية الإلمام بالمهارات التدريبية والأساليب الفنية المستخدمة في التعامل مع الأطراف.
- كما أن المشرع الجزائري لم يجبر الوسيط الى اتخاذ سبل محددة او طرق يتبعه الأجل إنجاح وساطته.
- يجوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك، ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع، ويخطر القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته هذا ما نصت عليه المادة 1001 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
رقابة القاضي على اعمل الوسيط ودور أمين الضبط في مراحل الوساطة

إن دور أمين الضبط مرتبط بكل تصرف قانوني يقوم به القاضي بمجرد النطق بالأمر القاضي بتعيين الوسيط، يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة منه للخصوم والوسيط المادة 1000
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- ويمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو الخصوم كما يمكن له إنهائها تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها. يجب في جميع الحالات ان ترجع
القضية إلى الجلسة ويستدعى الوسيط والخصوم عن طريق أمانة الضبط .
يجب أن ترجع القضية للجدول بالتاريخ المحدد لها مسبقا من قبل القاضي.
تثبيت الاتفاق :
عندما يتوصل الوسيط إلى اتفاق يحرر محضرا بمحتوى ذلك الاتفاق يوقعه مع الخصوم، وبعد رجوع القضية للجدول يقوم القاضي بالمصادفة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل
لأي طريق من طرق الطعن
آثار الوساطة :
لا يترتب عن الوساطة تخلي القاضي عن القضية وبالتالي يمكنه اتخاذ أي تدبير يراه ضروريا في أي وقت.
في حالة نجاح الوساطة يعد محضر الاتفاق بعد المصادقة عليه من القاضي سندا تنفيذيا ويسود نفس حجية الحكم القضائي طبقا لنص المادة600 فقرة 08 والمدة 1004 من القانون 09/ 08 .

look/images/icons/i1.gif صلاحيات الوسيط القضائي وإلتزاماته
  25-01-2016 09:51 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-12-2014
رقم العضوية : 1558
المشاركات : 317
الجنس :
تاريخ الميلاد : 7-1-1985
الدعوات : 2
قوة السمعة : 140
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شرح مهم شكرا لك أخي

look/images/icons/i1.gif صلاحيات الوسيط القضائي وإلتزاماته
  14-01-2021 05:35 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
صلاحيات الوسيط القضائي وإلتزاماته تشكلر علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
صلاحيات ، الوسيط ، القضائي ، وإلتزاماته ،









الساعة الآن 11:20 AM