logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





20-11-2015 11:22 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-12-2014
رقم العضوية : 1381
المشاركات : 200
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 50
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

السلام عليـــــكم



الغش أو الخداع أو التدليس

عيب من عيوب الرضا


تعريف : بعض الفقهاء يقولون أن :

التدليس هو أن يستعمل أحد طرفي العقد،وسائل غايتها تضليل الطرف الآخر :

و الحصول على رضاه في الموافقة على عقد أي عمل حقوقي آخر.

- بعض الآخرين من الفقهاء يقولون أن : التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد نتيجة استعمال الحيلة.

التدليس يؤدي حتما إلى الغلط ، بحيث يمكن القول بعدم جدوى نظرية التدليس ،

- إكتفاء بنظرية الغلط .

-و التدليس يعيب الإرادة في جعل العقد قابلا للإبطال

-و التدليس نتيجة حيلة .

-و الحيلة خطأ عمدي يستوجب التعويظ طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية.



يستنتج من هذا التعريف أن التدليس يفترض : أربعة شروط :

الشرط : 1إستعمال الوسائل ( أو الطرق ) ، الإحتيالية .

الشرط : 2نية التضليل .

الشرط : 3إعتبار التدليس الدافع إلى العقد .

الشرط : 4أن يكون التدليس صادر من المتعاقد الآخر.



أو على الأقل أن يكون متصلا به .

الشرط الأول : استعمال وسائل إحتيالية :

عنصر مادي

-يكفي الكذب.

- أو مجرد الكتمان ، إذا كان المدلس عليه جاهلا للأمر المكتوم عن و لا يستطيع أن يعرفه من طريق آخر ، مثلا : في عقود التأمين

- مثلا و حسب المادة 86 الفقرة 2 من القانون المدني :" يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما : أن ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ".



الشرط الثاني : توافر نية التضليل لدى المدلس ، مع قصد الوصول إلى غرض غير مشروع.

عنصر معنوي

- أما إذا كان الغرض مشروعا فلا تدليس .



الشرط الثالث : اعتبار التدليس الدافع للتعاقد :

-حسب المادة 86 الفقرة 1 من القانون المدني : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها المتعاقدين أو النائب عنه ، من الجسام بحيث لولاها لما إبرام الطرف الثاني العقد ".

- كما نلاحظ في المادة 86/1 المعيار شخص هنا و قاضي الموضوع هو الذي يقضي في ذلك.

-وهذا التفرقة بين التدليس الدافع للتعاقد ، و التدليس غير الدافع ، هي السائدة في الفقه التقليدي ، و ينتقدها كثير من الفقهاء اللذين يرونا أن التدليس هو تضليل و سوءا دفع إلى التعاقد ، أو اقتصر أثره على قبول بشروط أبهظ ، يعيب الرضا و يجيز طلب إبطال العقد.



الشرط الرابع : أن يكون التدليس صادر من التعاقد الآخر ، أو على الأقل يكون متصلا به.

تنص المادة 87 من القانون المدني أن : " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب العقد ، ما لم يثبت المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس"

-وحسب المادة 87 يجب إذن أن يصدر التدليس من العاقد نائبه(المشار إليه في المادة 86 )، و يرى البعض أن كلمة نائب تعمل على محل التوسع لتشمل كل من يعارض العاقد في إنشاء العقد.

- و لكن المادة من التدليس عالما به ، أو من المفروض حتما أن يعلم به.

-في النهاية أن التدليس لا يؤثر في صحة العقد إذا صدر من غير المتعاقد أو نائبه .



هل تغني نظرية الغلط ، عن نظرية التدليس.

حسب أغلب الفقهاء :

أن نظرية الغلط لا تغني عن نظرية التدليس ،لأنه في النظرية التقليدية للغلط لم يكن الغلط في القيمة ، أو في الباعث، يبطل العقد في حين أنه لو حدث شيء من ذلك نتيجة التدليس يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا .



-و من جهة أخرى كان يمكن إبطال العقد للغلط حيث لا يمكن إبطاله للتدليس في حالة صدور التدليس من أجنبي

- و في الأخير يجب القول أنه إذا كان الغلط يغني عن التدليس فإن التدليس لا يمكن أن يغني عن الغلط .



اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
الغش ، الخداع ، التدليس ،









الساعة الآن 09:13 AM