logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





30-12-2015 11:29 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1156
المشاركات : 316
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 260
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : كاتب

بحث عيب الإنحراف في إستعمال السلطة
و عدم الإختصاص


خطة
مقدمة
المبحث الأول : عيب الإنحراف في إستعمال السلطة
المطلب الأول : مفهوم عيب الانحراف في إستعمال السلطة
المطلب الثاني : خصائص عيب الانحراف بالسلطة
المطلب الثالث : مدى صعوبة إثبات الانحرافات بالسلطة
المبحث الثاني : عيب عدم الإختصاص
المطلب الأول : مفهوم عيب عدم الإختصاص
المطلب الثاني : مصادر الإختصاص
المطلب الثالث : التصحيح اللاحق لعيب عدم الإختصاص ودرجات عيب عدم الإختصاص
خاتمة

مقدمة :
المبدأ العام اليوم هو أن الإدارة تسأل عن تصرفاتها و يمكن للأشخاص رفع دعوى بالحصول على تعويض إلا أن هذه المسؤولية حديثة النشأة حيث أن القضاء قد تطور و حيث لجأ إلى عدة نظريات ليقيم الأساس القانوني لهذه المسؤولية ، و من بين هذه النظريات نظرية المرفق العام و نظرية الدولة ، و قد كانت قضية "بلانكو" المشهورة عام 1973 نقطة انطلاق للإجتهاد القضائي فإنطلاقا من هذه النظرية أصبح هناك قبول ضمني لمسؤولية الإدارة في إطار تسيير المرفق العام إلاا أن هذه المسؤولية ليست عامة و لا مطلقة بل لها أسس تحكمها
و من مظاهر إساءة إستعمال السلطة الإنحرافات الإدارية و الوظيفية أو التنظيمية و تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات و القوانين و الظوابط و منظومة القيم الفردية التي لا ترقى للإصلاح و سد الفراغ لتطوير التشريعات و القوانين التي تغتنم الفرصة للإستفادة من الثغرات بدل الضغط على صناع القرار و المشرعين لمراجعتها و تحذيثها بإستمرار.
فماهو عيب الإنحراف في إستعمال السلطة ؟

المبحث الأول : عيب الإنحراف بالسلطة
المطلب الأول : مفهوم عيب الانحراف في إستعمال السلطة
يتمثل في استخدام سلطة معينة بواسطة جهة إدارية من اجل تحقيق هدف آخر غير الذي من أجله منحت لها هذه السلطة بواسطة القانون.بينما ذهب البعض الآخر إلى قيام عيب الانحراف بالسلطة وأخيرا" ذهب بعض الفقه في تعريفه لهذا العيب إلى انه (يوجد انحراف بالسلطة عندما تستخدم الإدارة اختصاصاتها من أجل غرض غير المصلحة العامة والواقع أننا نفضل الأخذ بهذا التعريف لتحديد مفهوم الانحراف بالسلطة.حيث يشمل صورتين الانحراف والمتمثلتين في استهداف غاية الصلة بالصالح العام أو استهداف مصلحة عامة مغايرة لما حدده المشرع لبعض القرارات الإدارية وهنا يقع الانحراف في صورة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف وهذه التعريفات وان اختلفت لفظيا"إلا إن مضمونها واحد وهو الانحراف بالسلطة عيب يصيب ركن الغاية في القرار الإداري عندما تستخدم جهة إدارية سلطتها عمدا" من أجل هدف غير الذي منحت لأجله هذه السلطة

الفرق بين الانحراف بالسلطة والعمد:
وقد ربط هذا التعريف ما بين الانحراف بالسلطة والعمد في حين أنه لا تقترن بالعمد دائما"حيث قد يقع الانحراف بالسلطة خطأ" كما في حالة الانحراف عن قاعدة تخصص الأهداف.

المطلب الثاني : خصائص عيب الانحراف بالسلطة
للانحراف بالسلطة سمات عامة لابد من توافرها لقيامة وهي :
الصفة الإحتياطية لعيب الإنحراف بالسلطة :
ويبرر الفقه السمة الاحتياطية لعيب الانحراف من جانب أول بصعوبة إثبات هذا العيب بالمقارنة بغيره من العيوب الأخرى ومن جانب ثان إلى خطورة القضاء به بالنسبة للإدارة ومن جانب ثالث انه لا يضير الطاعن تقرير الإلغاء أو الحكم به لسبب أو لأخر مادام انه سوف يصل إلى النتيجة التي ينبغيا ومن جانب رابع إن الرقابة على عيب انعدام الأسباب لا يمكن لها إن يكون بديلا"عن رقابة عيب الانحراف بالسلطة
الصفة القصدية لعيب الانحراف بالسلطة :
فعيب الانحراف يتصل بالنية والقصد وليس بالنتائج ويجب إن يتوافر قصد الانحراف لدى مصدر القرار نفسه وان تنعقد أرادته الحرة الواعية على الانحراف بسلطته دون إن يشوب تلك الإرادة غش فعيب الانحراف في الاختيار وبالرغم مما ذكر حول إضفاء خصيصة القصد على عيب الانحراف فأن بعض الفقه يرى انه لا يلزم لقيام هذا العيب إن تنعقد إرادة الإدارة حيث أنه يشمل الكثير من الحالات التي تكون فيها الإدارة حسنة النية
إقتران عيب بسلطة الإدارة التقديرية :
فالسلطة التقديرية ليست مطلقة أو تحكمية.فالإدارة منحت هذه السلطة لتحقيق الصالح العام فأنه يتعين إن تمارس هذه السلطة بمعيار موضوعي يتفق مع روح القانون ولا يظهر أثر عيب الانحراف والذي يتمثل في عدم مشروعية القرار إلا في حالة السلطة التقديرية وحدها ولا يتصور قيام هذا العيب في حالة مباشرة الإدارة لاختصاص ويرجع عدم قيام عيب الانحراف في حالة الاختصاص المقيد للإدارة إلى إن هذا العيب هو عيب في الاختيار لهدف دون سواه والى أن العمل الإداري الصادر بناء على سلطة الإدارة المقيدة من حيث الشكل وشروط القانونية
تعلق عيب الانحراف بالسلطة بركن الغاية في القرار الإداري :
فكل قرارات وأنشطة الإدارة بلا استثناء يجب إن تكون غايتها تحقيق المصلحة العامة فإذا حاد القرار عن ذلك كان قرار مشوبا" بالانحراف ومع ذلك قد يصدر القرار محققا"لمصلحة العامة وأخرى خاصة ورغم ذلك يكون مبدءا"من عيب الانحراف وذلك لكون المصلحة الخاصة ثانوية بالنسبة للمصلحة العامة

عدم تغطية الظروف الاستثنائية لعيب الانحراف بالسلطة :
أصبحت نظريه الظروف الاستثنائية جزء لا يتجزأ من النظام القانوني لأي دولة ديمقراطية في عالم اليوم ويشترط لأعمال نظريه الظروف الإستثنائيه وجود حالة تمثل خطرا" جسيما" يهدد المصلحة العامة فالظروف الاستثنائية بما نقرضه أحيانا" من ضرورة التحلل من كثير من ضوابط ’لا يمكن للإدارة تحت تأثير بضغطها أن تبرر انحرافها بسلطتها.

المطلب الثالث : مدى صعوبة إثبات الانحرافات بالسلطة
إثبات الانحراف بالسلطة أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للقاضي والمدعى على حد سواء حيث أن هذا العيب ليس عيب شكلي كعيب الشكل أو عدم الاختصاص وليس عيب موضوعي كعيب السبب أو المحل يسهل الكشف عنه ولكنه عيب شخصي يكمن في نوايا ومقاصد رجل الإدارة فترجع الصعوبة أيضا" في تشدد مجلس الدولة في قبول أدلة الانحراف. لخطورة القضاء به على الثقة المفترض توافرها في الإدارة ولكنها صعوبة نسبية ليست مطلقة وبرغم من تلك الصعوبة لا يجب على القاضي أن يبذل قصارى جهده في الكشف عن الانحراف.

المبحث الثاني : عيب عدم الإختصاص
المطلب الأول : مفهوم عيب عدم الإختصاص
هو عدم صلاحية قانونية لموطن معين أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري ما. وتتحدد هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو وفقا" لمبادئه العامة وذلك في حالة تخلي القانون بمعناه الضيق عن تنظيم اختصاص إداري محدد ولم يعهد به إلى جهة أو موظف إداري معين فتعريف المحكمة الإدارية العليا لعيب عدم الاختصاص ذهبت إلى تمثله في صدور قرار إداري ممن لا يملك سلطة إصداره: كما يحدث على ضرورة احترام كل جهة إدارية لاختصاص غيرها من الهيئات.

العلاقة بين عيب عدم الإختصاص والوظيفة العامة :
فما يصدر عن شخص منبت الصلة بالوظيفة العامة لا تثار بشأنه مسالة الاختصاص الذي يعد أحد أركان القرار الإداري بينما لو صدر من شخص عادي فأنه لا يعبر عن السلطة العامة.
أهمية عيب الاختصاص:
فلكل فئة اختصاصات محددة يتعين عليها احترام نطاقه مما يكسبها تمرسا "ودراية في ممارسة هذا الاختصاص حيث ينعكس ذلك ايجابيا" على سرعة أنجاز العمل بشكل يتفق مع القانون ويتحقق المصلحة العامة.
كما يرجع أهمية وخطورة عيب عدم الاختصاص إلى أن فكرة الاختصاص يعتبر حجر الزاوية التي يقوم عليها القانون العام باعتبار أن عدم الإختصاص أحد أوجه الإلغاء ويضاف على ذلك أن القواعد الاختصاص أهمية بالغة في تحديد المسئوليات إذا ما وقع خطأ إداري يستوجب المسائلة ولولاها لشاعت المسئولية واستعصت على التحديد مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الأخطاء

المطلب الثاني : مصادر الإختصاص :
الإختصاص لا يفترض بل يستند إلى قاعدة قانونية مكتوبة أو غير مكتوبة تمنح اختصاص إصدار القرار لشخص محدد ولكن للضرورات وللرغبة في تحقيق أهداف الإدارة بكفاءة ويسر وإذا كان الاختصاص في الحالة الأولى يستمد بصورة مباشرة ففي الحالة الثانية يستمد بصورة غير مباشرة

مصادر الاختصاص المباشر :
وهو الاختصاص المستقى من القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة والقاعدة في هذا الشأن أن توزيع الاختصاص في مجال القانون العام يتم على أساسين:
أولا : الدستور يصدر في الفصل بين السلطات ومن حلول في شأن توزيع أعمال وظيفته
ثانيا: تشريعي يصدر عن القوانين واللوائح.

مصادر الاختصاص غير المباشر :
فأن صاحب الاختصاص قد يتغيب أو يقوم به مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته فهنا يسمح القانون لغيره من الموظفين بأداء العمل يندب رئيسه المباشر من ينوب عنه في أداء عمله وبرغم من الاعتبارات القانونية التي تحدد ضوابط ممارسة إلا أن هناك ضرورات عملية توجب الخروج على هذا الأصل العام فقد ينص القانون على السماح لصاحب الاختصاص بتفويض غيره في ممارسة اختصاصاته رغبة في سرعة وتيسير العمل الإداري

المطلب الثالث : التصحيح اللاحق لعيب عدم الاختصاص ودرجات عيب عدم الاختصاص:
الأصل العام أن القرار المشوب بعيب عدم الاختصاص يعد مخالفا"لمبدأ المشروعية الذي يرتب بطلان القرار المعيب به وقد جاء قضاء محكمة القضاء الإداري واضحا"في تأكيد هذا المبدأ العام والذي ذهب إلى أن القرار الباطل بسبب عدم الاختصاص لا يصحح بالاعتماد فيما بعد من صاحب الشأن بل يجب أن يصدر منه إنشائيا" بمقتضى سلطته المخولة له.فمحكمة الإدارية العليا أجازة تصحيح القرار المعيب بعدم الاختصاص باعتماد من السلطة المختصة ومن ثم يتحول من قرار صحيح وأن كانت اشترطت لصحة ذلك إلا يتضمن التصحيح تتغيرا"في مضمون القرار.فقد واجهة المحكمة العليا انتقادات الفقه لموقفها هذا فهي أرساه قاعدة جديدة وهي رجعية القوانين والقرارات الإدارية وهو ما لا يجوز بغير نص صريح .

درجات عدم الاختصاص :
لعيب عدم الاختصاص درجتين فقد يكون بسيطا"حيثما يصدر من موظف متجاوز لنطاق اختصاصاته وقد يكون جسيما"أو غصبا" للسلطة وذلك يتضمن اعتداء من السلطة الإدارية على اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية أو اغتصب فرد عادي سلطة إصدار القرار

أولا : عدم الاختصاص البسيط :
:-قد يكون عيب عدم الاختصاص بسيطا" أو عاديا" وهذه الدرجة من عدم الاختصاص هي الأكثر شيوعيا"والأقل خطورة من حيث ما يترتب عليها من آثار ولعيب عدم الاختصاص البسيط ثلاث صور تقليدية فقد يكون موضوعيا"أو مكانيا "أوزمانيا" وذلك حسب النطاق المتجاوز.

عدم الاختصاص الموضوعي :
ينشأ إذا صدر القرار عن موظف في موضوع لم يجعله القانون من اختصاصه وفي هذا النوع من الاختصاص يقع اعتداء من هيئة إدارية على أخرى مساوية لها أومن سلطة إدارية أدنى على اختصاص سلطة إدارية أعلى منها أومن سلطة إدارية رئاسية على سلطة إدارية و كذلك اعتداء سلطة مركزية على اختصاص مقرر لسلطة لا مركزية وأخيرا" صدور القرار بناء على تفويض أوحلوا مخالف للقانون.كما يشمل عدم الاختصاص الموضوعي امتناع سلطة إدارية عن ممارسة اختصاصها حيث يبطل القرار.

عدم الاختصاص الزماني له صورتين هما :
- صدور القرار من موظف زالت صفته الوظيفية : فأن هذا الفعل فيه تجاهل لتغير فيصبح القرار باطل
- صدور القرار بعد المدة التي حددها القانون : وهو مرهون بمعرفة الهدف المبتغى من ضرب المشرع للميعاد فأن كان تنظيما"كان القرار صحيح وغير ذلك يكون باطل.

عدم الاختصاص المكاني :
يقصد به أن دف المبتغى من ضرب المشرع للميعاد فإذا كان تنظيميا" كان القرار صحيح وغير ذلك يكون باطل يصدر أحد رجال الإدارة قرارا" يمتد أثره إلى خارج الحدود الإقليمية المحددة لممارسة اختصاصاته.

ثانيا : عدم الاختصاص الجسيم :
قد تبلغ مخالفة القرار لركن الاختصاص جدا" من الجسامة لدرجة تفقده صفته الإدارية حيث يتحول إلى عمل مادي حيث يكون مصدره مغتصبا" لسلطة لم يمنحه المشرع إياها.فقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن القرار المشابه بذلك يكون باطل ويأخذ عدم الاختصاص صورة عديدة سلم بها الفقه والقضاء فقد توسع القضاء في فكرة اغتصاب السلطة و لم يلحق هذا التوسع تأييدا" فقهيا
فبهذه الخطوة أزيلت العقبات التي قد يصطدم بها نظام الازدواجية القضائية ولكن باكتمال التجسيد في أرض الواقع لهذه الهيكلة الجديدة والتنظيم .

خاتــــــمة :
قد حرص القاضي الإداري منذ ظهور عيب الانحراف في استعمال السلطة على تطبيقه بنفس النسبة تقريبا التي يطبق بها باقي العيوب الأخرى، فلم يكن للصفة الاحتياطية التي يتميّز بها أيّ تأثير على الأخذ به، متى استبانت معالمه وقام الدليل عليه. بل إنّ الملاحظ من خلال استقراء العديد من الأحكام القضائية- سواءا تلك الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي أو عن نظيره المصري-، و التي تتبنّى تطبيقا صريحا لعيب الانحراف في استعمال السلطة، أنّ القاضي الإداري كان يتجاوز في حكمـه حلّ النزاع المعروض عليه إلى انتهاز الفرصـة لإبراز معالم هذا العيب، من حيث مضمونه وتعداد حالاته، و وسائل إثباته.
لقد كان لمثل تلك الأعمال القضائية المتميّزة الدور الكبير في إرساء أسس متينة لهذا العيب، وفتح المجال واسعا أمام القاضي الإداري، لمراقبة القرارات الإداريـة الصادرة في إطار السلطة التقديرية للإدارة من حيث مدى اتجاهها نحو تحقيق المصلحة العامـة، و الهدف المخصّص من المشرّع، وهي بهذا الشكل قد مكنت القاضي الإداري الذي يمنع عليه أن يراقب مدى ملاءمـة ذلك النوع من القرارت الإدارية من فرض رقابـة على أهداف تلك القرارات، على اعتبار أنّ الإدارة مقيّدة دائما باستهداف المصلحة العامـة ولا تملك أيّ تقدير حيال ذلك.
كما تطرّقت في هذا البحث إلى جزاء عيب الإنحراف في استعمال السلطـة، أين حصرته أساسا في إلغاء القرار الإداري المشوب بهذا العيب، و التعويض عن الأضرار التي لحقت بالفرد من جرائه، وقد لاحظت بأنّ هذا الجزاء، وإن كان لا يختلف عمّا يمكن أن يترتب عن باقي العيوب الأخرى، إلاّ أنه يحوي نوعا من الخصوصية، خاصة فيما يتعلّق بعملية الإلغاء.
لا يتحمّل المشرّع بالدرجة الأولى مسؤولية تراجع الاعتماد على هذا العيب، بل المسؤولية على القاضي الإداري، الذي جعل عيب الانحراف في استعمال السلطة عيبا احتياطيا، لا يلجأ إليه إلا إذا تأكد من خلو القرار الإداري من باقي العيوب الأخرى، محتجا بصعوبة اثباته ظاهرا، وفي الخفاء يحتج بخطورة اتهام الإدارة به، وهو بهذا يغفل عن الخطر الأكبر الذي يحيط بحقوق الأفراد وحريّاتهم، من جراء انحراف الإدارة في استعمال سلطتها.
عندما أقول أنّ القاضي الإداري جعل عيب الإنحراف في استعمال السلطة عيبا إحتياطيا، فإنّني أقصد بهذا القاضي الإداري في فرنسا ومصر، ولا أقصد القاضي الإداري الجزائري، فهذا الأخير لا يكاد يأخذ بهذا العيب على الإطلاق، وإن كانت هناك بعض التطبيقات القليلة- التي توحي بوجود ما يشبه التطبيق لهذا العيب- فالأكيد أن القارىء قد لاحظ غموضها، وأنّه ليس من السهل استساغة ربطها بعيب الانحراف في استعمال السلطة.
تم تحرير الموضوع بواسطة :درع العدل الجزائري بتاريخ:31-12-2015 01:19 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
عيب ، الإنحراف ، إستعمال ، السلطة ،









الساعة الآن 12:03 PM