logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





02-01-2016 01:02 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 312
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

بحث حول القضاء الإداري الجزائري
بعد سنة 1996

الجهات القضائية أنشئت أخيرا هي مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و محكمة التنازع .

مقدمة :


تبدأ هذه المرحلة بالتعديل الدستوري لدستور الجزائر لسنة 1989 بموجب المرسوم الصادر 96 الذي تم بموجبه إستحداث هياكل إدارية جديدة تختص بالفصل في النزاعات الإدارية ، وبالتالي نزعها عن القضاء العادي وهذه الهياكل الجديدة تمثلت في مجلس الدولة الذي حل محل محل الغرفة لإدارية بالمحكمة العليا واشتمل كافة الصلاحيات التي كانت مناطة بالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ومن المفروض أن تكون هناك محاكم إدارية تحل محل الغرف الإدارية بالمجالس القضائية والتي في القانون موجودة وعلى أرض تالواقع لا نراها وبقي العمل بالغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية .
وتم استحداث كذلك محكمة عليا تسمى محكمة التنازع دورها الفصل في النزاع القائم بين مجلس الدولة والمحكمة العليا حول الاختصاص القضائي .
- فبالنسبة لمجلس الدولة لقد ورد في عرض الأسباب (بأنه يستمد أساسه من الدستور ) و أنهه يتميـــــز في نظامه القضائي بوضعية خاصة تتمثل في وجود سلطة قضائية واحدة تتضمن نظامين(نظام قضائي و نظام اداري) حيث ينفرد النظام القضائي الجزائري عن غيره في هذا التوحيد.
- فان مجلس الدولة كجهة قضائية إدارية تابع للسلطة القضائية يندرج في إطار فصل السلطة القضــــائية عن السلطتين التنفيذية و التشريعية.
-و يعد مجلس الدولة هيئة مماثلة للمحكمة العليا بعض الخصوصيات في التنظيم التي تــــعود إلى صلاحياته الاستشارية .
- و بالنسبة للمحاكم الإدارية و كما جاء في عرض أسباب القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية بان تــــــخصص الجهات القضائية لاسيما في المواد الإدارية, أصبح ضروريا لذا تعيين تأسيس المحاكم الإدارية كأجهزة قضائية في المواد الإدارية.
-أما بالنسبة لمحكمة التنازع فقد نصت المادة 152 فقرة 4 من دستور 1996 على ما يلي :
..... )تؤسس محكمة تنازع الاختصاص تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بيـــن المحكمــــــــة العليـــــــا و مجلس الدولة ... )
-كما ورد في نص المادة 153 من نفس الدستور (... يحدد قانون عضوي تنــــــــــــــظيم المحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع و عملهم و اختصاصاتهم الأخرى ....)
- و هكذا صدر بتاريخ بتاريخ 3 جانفي 1998قانون عضوي رقم 98 – 03 تعلــــــــق باختــــــــــصاصات محكمة التنازع و تنظيمها و عملها 01 .

المبحث الأول : مجلس الدولة
-يشكل مجلس الدولة هيئة قضائية عليا في المواد الإدارية و هو يمثل من الموقع و المكانة علــــــــى مســــتوى
القضاء العادي محكمة النقض و يمارس مجلس الدولة نظرا لموقعه مهمة تقييم أعمال المحاكم الإدارية من خلال الطعون المرفوعة و إليه يمارس أيضا مهمة توحيد الاجتهاد القضائي02 .
-إن الحديث عن مجلس الدولة في الجزائر كمؤسسة دستورية استحداثها دستور 1996, يطرح جملة مـــــــن من التساؤلات بخصوص تعريف مجلس الدولة و تنظيمه الإداري, و ما هي اختصاصات هذه الهيئة ذات الطابع الاستشاري و القضائي و هل يتمتع قضاة مجلس الدولة بضمانة عدم القابلية للعزل و عليه نقسم هذا المبحث إلى أربع مطالب كالآتي 03:
-----------------
(1)الدكتور "الغوثي بن ملحة" القانون القضائي الجزائري" طبعة 2 ص155-162-163
(2) ذ/"طاهري حسين" القانون الإداري والمؤسسات الإدارية ص 136
(3) طد/عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الإزدواجية 1962-2000 طبعة الأولى ص52

المطلب الأول : تعريف مجلس الدولة ودوره في حماية الحريات العامة
- يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية استحدثها دستور 1996بموجب نص المادة 152 مــــــنه و التي جاء فيها(يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ,تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد .(

- و انطلاقا من هذا النص أعلن المؤسس الدستوري عن دخول البلاد في نظام الازدواجية مستحــــــــــــدثا بذلك هرمين قضائيين هرم للقضاء تعلوه المحكمة العليا و تتوسطه المجالس القضائية و قاعدته المحاكم الابتدائية و هرم للقضاء الإداري يعلوه مجلس الدولة و قاعدته المحاكم الإدارية .

-و لقد بادرت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون عضوي لمجلس الدولة للسلطة التشريعية بغرض دراســـــته و المصادقة عليه.و فعلا صادق المجلس الشعبي الوطني على المشروع المذكور بتاريخ 13 فبراير 1998 خلال دورته العادية و صادق عليه مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25مارس 1998و لقد مارس مجلس الدستوري بموجب إخطار عن رئيس الجمهورية رقابته المسبقة على النص المصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه و هذا طبقا للمادة 165من الدستور .

-إن لمجلس الدولة وثيق الصلة بفكرة الحريات العامة, فالدولة كما قال البعض غايتها تحقيق المصلحة العامة لذا وجب أن تضمن النظم التزام السلطة العامة حدود القانون المبين لمقتضيات هذا الصالح العام , و لن يكون ذلك إلا بإنشاء مجلس الدولة .

- و عندما أنشئ مجلس الدولة في مصر اعتبره البعض أعظم حادث في تاريخ مصر و هو لا يقل شـــــــئنا عن إعلان الاستقلال ذاته, و قد أحس الرأي العام المصري و قبل ذلك الرأي العام الفرنسي بفائــــــــــدة هذا المجلس و بجليل خدماته و الدستور صنوان لا يفترقان يكمل بعضهما البعض و يشد احدهما أزر الأخر.

- و من المفيد الإشارة انه عندما عرض قانون مجلس الدولة الأول علة مجلس النواب في مصر طرح البعض إشكالية عدم دستوريته فالدستور المصري نص على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اخــــتلاف أنواعهــــــا و درجاتها المادة 30 من الدستور01.
و إستند هذا الرأي أن الدستور المصري لم يمنح أي هيئة سلطة الفصل في القضايا إلا للمحاكم العادية ,و قد رد البعض على هذا الدفع إن عبارة على اختلاف أنواعها الواردة في النص عبارة مرنة تخول للسلطة إنشاء هيئات قضائية جديدة.

- و ينبغي الإشارة إن مجالس الدولة في مصر لعب دورا بارزا في حفظ وصيانة الحقوق و الحريات العامة و كان خير مدافع عليها في فترة رئاسة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه الله الذي استطاع بحكم مواهبه الفذة و صفاته الشخصية النادرة أن يوجه المجلس الوجهة التي فخر بها و في عهده أرسى صرحا شامخا في قضاء الحقوق و الحريات العامة .

-قال احمد بهاء الدين لما تأسس مجلس الدولة و جاء السنهوري رئيســـــــا له صـــار بطلا قوميا لــــدى كل فئات الشعب في مصر, كانت المعركة على أشدها قبل الثورة و كانت معظم المواجهات السياسية تنتهي إلى مجلس الدولة , كان يصدر أحكاما قضائية بلغت القمة في شجاعتها و نزاهتها و دقتها في مراعاة القانون ...)
-----------------------
(1)الدكتور "عمار بوضياف" القضاء الإداري في الجزائر" طبعة معدلة ص 138-139-140

- و يتكون مجلس الدولة المصري من ثلاثة أقسام كبرى هي: قسم التشريع و قسم الفتوى و القـــــــــــــــــسم القضائي , و هو ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة1992.

-و لقد عرفت المادة 2 من القانون العضوي 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 المتعلق باخـتصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله مجلس الدولة على انه هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون و بتمتع مجلس الدولة حين ممارسة اختصاصه بالاستقلالية(.

- أما عن مقر المجلس فطبقا للمادة 3 من القانون العضوي أعلاه محدد بمـــــــــــدينة الجزائر مع جواز نقله في الحالات الاستثنائية موضوع المادة 93 من الدستور إلى مكان أخر.

-و إنطلاقا من النصوص الواردة في الدستور و قواعد القانون العضوي المذكورة نجد أن مجلس الدولة في الجزائر يمتع بجملة من الخصائص و المزايا تجعله يختلف عن مجالس الدولة الموجودة في كثير من التشريعات و يمكن إجمال هذه الخصائص فيما يلي01:
--------------------------------------
(1) "عمار بوضياف " المرجع السابق"

1-أن مجلس الدولة في الجزائر تابع للسلطة القضائية :
-رجوعا للمادة 152من الدستور المذكور أنفا نجدها قد وردت تحت عنـــــــوان السلطة القضائية مما يعني دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائية مما يعني دون شك أن مجلس الدولة تابع للسلطة القضائية و هذا خلافا لمجلس الدولة الفرنسي إذ نجده تابعا للسلطة التنفيذية لأسباب تتعلق بهــــــذه الدولة و بظـــــــروفها التاريخــــــية و بمؤسساتها و من هنا فان مجلس الدولة يشكل هيئة قضائية عليا في المواد الإدارية و هـــــو يمثل من حيث الموقع و المكانة على مستوى القضاء العادي محكمة النقض .

-و يقتضي مركزه هذا أن يمارس مهمة تقويم أعمال المحاكم الإدارية من خلال الطعون المرفوعة أمــــــامــــــــه و يمارس أيضا مهمة توحيد الاجتهاد القضائي.

2-يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية :
- و نعني بالاستقلالية هنا الاستقلالية عن السلطة التنفيذية لأن تخصص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات لا يعني انه تابع للسلطة التنفيذية باعتبارها طرفا في المنازعة.و لان التسليم لهذه التبعية يعني أن قرارات المجلس سوف لن تلزم السلطة التنفيذية في شيء طالما مارست هذه السلطة وصايتها و نفوذها على مجلس الدولة و هذا أمر لا يمكن تصوره لما له من عواقب و خيمة حتى على دولة القانون.

-و تستمد هذه الاستقلالية وجودها القانوني في المادة 138من الدستور التي جــــــــــــــــاء فيها الـــسلطة القضائية مستقلة و تمارس في إطار القانون و من نص المادة 152التي أسست مجلس الدولة تحت عنوان السلطة القضائية موضوع الفصل الثالث من الدستور.

-و تجسيدا للاستقلالية الوظيفية للمجلس اعترف له بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مــجال التســــيير و هذا بموجب المادة 12 من القانون العضوي 98-01 و تسجل الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس في الميزانية العامة للدولة و لا تتنافى في صفة الاستقلالية مع إلزام رئيس مجلس الدولة برفع تقرير عن قراراته و حصيلة نشاطاته لرئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للدولة.

المطلب الثاني : التنظيم الإداري لمجلس الدولة
- يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مجال التسيير عن كل مــن وزارة العدل و المحكمة العليا و يخضع في نظام المحاسبة العمومية و يشرف على تسيير المجلس كل من رئيس مجلس الدولة و نائب الرئيس و مكتب مجلس الدولة و محافظ الدولة و رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و الأمين العام لمجلس الدولة و مجموعة مصالح ملحقة به.

- و يقوم القضاة فيه بمهامهم سواء في نطاق الوظيفة الاستشارية أو الفصل في المنازعات الإدارية01.

أولا : رئيس مجلس الدولة :
-يعين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي, و قد صدر هذا الأخير تحت رقم 98-187 المؤرخ في 30 ماي 1998,و يتولى المهام التالية :
- يمثل المؤسسة رسميا .
-------------------------
(1) "عمار بوضياف " المرجع السابق"ص54

- يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس .
-يتولى توزيع المهام بين رؤساء الغرف و رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة و هذا بعد استشـــــــــارة مكتب مجلس الدولة .
- و على العموم يمارس مختلف الصلاحيات المعهودة إليه بموجب النظام الداخلي .

ثانيا : نائب رئيس مجلس الدولة :
-و يعين لهذا الأخر بمرسوم رئاسي , و قد صدر هذا الأخير تحت رقم 98-187بتاريـــــخ 30 ماي 1998و عن مهامه فهو يتولى أساسا استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حدوث مانع له أو في حالة غيابـــه و هي حالة ممارسة رئيس مجلس الدولة لمهامه يتولى نائبه خاصة مهمة المتــابعة و التنـــــسيق بين مختلــــف الغــــرف و الأقسام .

ثالثا : مكتب المجلس :
لمجلس الدولة مكتب يتشكل من :
- رئيس مجلس الدولة رئيسا .
- محافظ الدولة نائبا للرئيس ( نائب رئيس المكتب ( .
-نائب رئيس مجلس الدولة .
- رؤساء الغرف .
- عميد رؤساء الأقسام .
- عميد المستشارين .
- و عن مهامه يتولى مكتب المجلس ممارسة الأعمال التالية :
- إعداد النظام الداخلي للمجلس و المصادقة عليه.
- إبداء الرأي بخصوص توزيع المهام بين قضاة مجلس الدولة .
- إتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لضمان تسيير حسن للمجلس .
- إعداد البرنامج السنوي للمجلس .

رابعا : محافظ الدولة و المحافظون المساعدون :
- و هؤولاء هم قضــــــاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي و قد صــــــدر تحـت رقــــــم 98-187 بتاريـــــخ 30ماي1998,و يمارس هؤلاء مهمة النيابة العامة سواء في مجال ممارسة مجلس الدولة لوظيفة الاستشارة أو عند قيامه بالفصل في المنازعات الإدارية ,و يتولى محافظ الدولة أو احد مساعديه تقديم مذكراتهم كتابيــا باللغة العربيــــة و يشرحون ملاحظاتهم شفويا .

خامسا : رؤساء الغرف :
-يتشكل مجلس الدولة عند ممارسته للسلطة القضائية من مجموعة غرف عددها أربعة, و علـــى رأس كل
غرفة رئيس غرفة يتولى مهمة التنسيق بين أقسام الغرفة الواحدة و رئاسة جلساتها و تسيير مداولاتها و تحديد القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام01.
------------------------------------
(1) "عمار بوضياف " المرجع السابق"ص55

سادسا : رؤساء الأقسام :
-تتشكل الغرفة الواحدة من مجموعة أقسام كخلايا فرعية و الغاية من هذا النظام هو فرض تمكين الغرفة
من التحكم في أعمالها و ضبط مهامها بشكل محدد و دقيق و يتولى رؤساء الأقسام كل على مستوى قسمه إعداد تقارير نشاط القسم و رئاسة جلساته و تسيير مناقشاته و مداولاته01.

سابعا : القضاة أو مستشارو الدولة :
-طبقا للمادة 20 من القانون العضوي 98-01 المذكور فان قضاة مجلس الدولـــــــــــــــــــة يخضعون للقانون الأساسي للقضاة و يمارسون مهامهم سواء في نطاق الوظيفة الاستشارية للمجلس أو عند فصله في المنازعات الإدارية باعتباره محكمة أول و أخر درجة أو محكمة استئناف أو محكمة نقض.

ثامنا : الأمين العام لمجلس الدولة :
- يضم مجلس الدولة إلى جانب رئيس المجلس و نائبه و مــحافظ الدولة و مساعديه و رؤساء الأقســــــــام و المستشارين مجموعة أقسام تقنية و مصالح إدارية تابعة للامين العام , هذا الأخير الذي يعين بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل بعد استشارة مجلس الدولة.
- و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98-322 المؤرخ في أكتوبر 1998 المحدد لتــــــــــــــصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة فان الأمين العام لمجلس الدولة يشغل وظيفة من الوظائف العليا في الدولة .
----------------------------
(1)طاهري حسين " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية" ص138

المطلب الثالث : إختصاصات مجلس الدولة وكيفية رفع الدعوى والفصل فيها أمامه

إختصاصات مجلس الدولة :
على غرار مجلس الدولة الفرنسي فان مجلس الدولة الجزائري يتمتع بنوعين من الاختصاصات :
-إختصاصات ذات طابع قضائي .
-إختصاصات ذات طابع استشاري .
أولا : الاختصاصات ذات الطابع القضائي : ( الاختصاصات القضائية (
خلافا لما كان عليه اختصاص الغرفة الإدارية التي كانت قائمة بالمحكمة العــــليا يتمتــــــــــع مجلس الــــــدولة باختصاص قضائي متنوع حيث يكون مجلس الدولة أحيانا :
-محكمة أول و أخر درجة ( قاضي اختصاص (
- و أحيانا أخرى جهة استئناف ( قاضي استئناف (
- كما يختص أيضا بالطعون بالنقض ( قاضي نقض (

1 -مجلس الدولة قاضي اختصاص :
-يفصل مجلس الدول , كقاضي اختصاص ابتدائيا و نهائيا في المنازعات التي تثور بشــــــــان بعض الأعمال و القرارات و التصرفات ذات الأهمية و الصادرة عن السلطات و الهيئات و التنظيمات المركزية و الوطنية , حيث نصت المادة 09 من القانون العضوي رقم 98-01 على ما يلي :
"يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا في :
أ – الطعون بالإلغاء المدفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئـــــــات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية.
ب – الطعون الخاصة بتفسير و مدى شرعية القرارت التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الدولة"

2 -مجلس الدولة في الاستئناف :
-تنص المادة 10 من القانون العضوي رقم 98-01 السابق على ما يلي :
"يفصل مجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائيا من قبل المحاكم الإدارية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "و هو ما نصت عليه أيضا الفقرة الثانية من المادة 02 من القانون رقم 98-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية, بقولها أن :
"أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "
-و هكذا فقد وضع النصان السابقان قاعدة و مبدأ علم تكون بمقتضاه جميع القــــــرارات الصادرة ابتدائيا من المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة إلا إذا نص القانون خلاف ذلك.
- و للمقارنة مع النظام الفرنسي فان جميع أحكام المحاكم الإدارية قابلة للطعن فيها بالاستئنــــاف أمام مجلس الدولة :
فإذا لم يكن الطعن فيها بالاستئناف بموجب القانون فهو طعن بالنقض , حتى و إن كانت النصوص تشير إلى طابعها النهائي أو عدم قابليتها لأي طعن , إلا في حالات محدودة .

3 -مجلس الدولة قاضي النقض :
تنص المادة 14 من القانون العضوي رقم 98-01 على ما يلي :
"يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في القرارات الجهات القضائية الإداريــــــــة الصادرة نهائيا و كذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة"
-و إذا كانت الغرفة الإدارية القائمة سابقا بالمحكمة العليا أثناء مرحلة وحدة القرار(1965-1998) لم تكن تتمتع بهذا النوع من الاختصاص حيث كانت فقط أما قاضي الاختصاص ( قاضي إلغاء ) أو قاضي استئناف فان مجلس الدولة يتمتع في مرحلة ازدواج القضاء إضافة إلى ذلك باختصاص الفصل في الطعون بالنقض , كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي01 .
---------------------------
(1) "محمد الصغير يعلى " الوجيز في المناعات الإدارية" طبعة 2005 ص112-113

ثانيا : اختصاصات ذات طابع استشاري ( الاختصاصات الاستشارية )
- يستمد مجلس الدولة وظيفته الاستشارية من الدستور و خاصة المادة 119 منـــــه و كذا المادة 4 من القانون 98-01 و التي جاء فيها:"يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها هذا القانون و الكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي "

- كما نصت المادة 12 من نفس القانون ( يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخـــــــــــــــطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة 4 ويقترح التعديلات التي يراها ضرورية .

-و على ضوء هذه النصوص فان مجلس الدولة يعتبر غرفة مشورة بالنسبة للحكومة في مــــجال التشريع. و المشاريع مثل المشورة قد تتعلق بعدة مجالات كقانون العقوبات أو الأحوال الشخصية و القانون التجاري و يقتصر على المجال الإداري.

- كما إن رقابة مجلس الدولة تمتد كذلك إلى الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في حالة شغور المجلـــس
الشعبي الوطني حسب المادة 124 من الدستور و كذا في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 93 أو في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في اجل أقصاه 75 يوما حسب المادة 120 فقرة 8 من الدستور .
------------------------
(1) " طاهري حسين " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية" ص142

- كما يبدي مجلس الدولة رأيه في مراسيم التي يتم إخطاره بها مــــن قبيل رئيــــــس الــــــــجمهورية او رئيس الحكومة .
-إن اشتراك مجلس الدولة في الوظيفة التشريعـــــــــــــية هو إحداث الانسجام بين النصوص القانونية و تجنب تصادمها .


إجراءات الاستشارة :
-لقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 98-261 المؤرخ في 29/08/1998 هذه الإجراءات و هي :
1- الإخطار :
-يخطر مجلس الدولة من قبل الحكومة و يطلب منه إبداء رأيه حــول مشروع أو مشاريع قوانين و لا يعمل إلا بعد إخطاره لا من تلقاء نفسه.
- و الإخطار هو إجراء وجوبي بالنسبة للحكومة فبعد مصادقة المجلس الحكومة على مشروع القانون يلزم الأمين العام للحكومة بإخطار مجلس الدولة بالمشروع المصادق عليه مرفقا بعناصر السلف المختلفة و يسجل الإخطار في سجل يسمى سجل الإخطار.
2- استلام المشروع :
-بعد استلام المشروع من جانب مجلس الدولة المصادق عليها من طرف مجلس الحكومة تكــــــــــــــــون أمام
حالتين:01
------------------------------------------
(1) " طاهري حسين " القانون الإداري والمؤسسات الإدارية" ص 144

الحـالة الأولى :
-يتولى هذا الأخير بموجب أمر صادر مــــــــــنه بتعيين احد المستشارين كمقرر ثم تجتمع الجـــــمعية العامة و يتفرغ المستشار المعين بدراسة المشروع قد يستعين في ذلك إلى خبرات في شتى العلوم حتى يكون عــــلى قناعة و يبدي رأيه فيه .

________________________________________

الحالة الثانية :
في حالة إذا كا نالمشروع يكتسب طابعا استعجاليا يتولى الرئيس بإحالته على رئيس اللجـــــــــــنة الدائمة و هورئيس غرفة لتعيين مستشار مقررا .

انعقاد الجلسة :
جلسة مجلس الدولة تتم في شكل جمعية عامة أولجنة دائمة و إلي التقرير المعد من طرف العضو المقرر ثم عليه المناقشة والمداولة
و يجتمع مجلس الدولة أما في شكل جمعية عامة أولجنة دائمة فالجمعية العامة تتشكل من رئيس المجلس رئيسا ونائب الرئيس ومحافظ الدولة ورؤساء الغرف وخمسة مستشاري الدولة , الوزيرالمعني بالمشروع ولايصح الفصل في المشروع إلا بحضور نصف عدد أعضاء الجمعية العامة .
وممثل الوزير داخل الجمعية العامة يجب أن لايقل رتبته عن مديرإدارة مركزية ويعين من قبل رئيــــــس الحكومة باقتراح من الوزيرالمعني.
- وبعد مناقشة المشروع يبدي الرأي فيه إما أن يبارك فينظم المشروع فيضم إلــى رئيــــــــــس الحكومة أو يبدي بعض التحفظات أو يدخل عليه بعض التعديلات ويتخذ المجلس رأيه بأغلبية الأصوات الحاضرين وفي حالة التعادل يرجح صوت الرئيس.

اللجنة الدائمة :
في حالة ما إذا كان المشروع ذو طابع استعجالي يعرض على اللجنة الدائمــــــــــــــة التي تشكل من رئيس اللجنة برتبة رئيس غرفة, 4 مستشاري الدولة , محافظ الدولة , الوزيرالمعني أوممثله .

الطبيعة القانونية لرأي مجلس الدولة :
لايكون لرأي مجلس الدولة القوة إلزامية لاتلتزم الحكومة الأخذ به فقد تصرف عنه .
- إجراءات رفع الدعوى أمام مجلس الدولة والفصل فيها :
طبق اللمادة 904 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ترفع الدعوى أوالطعن أمــــــــــــام مجلس الدولة بذات الكيفية على الوجه الغالب المطبقة أمام المحكمة الإدارية.
إلى درجة أن المادة المذكورة إحالتن اإلى المواد من 815 – 825 من ذات القانون مع تسجيل فورقا تجزئية وبسيطة تتميزبها الدعوى أو الطعن المرفوع أمام مجلس الدولة من ذلك أن المادة 905 استوجبت رفع الدعوى بواسطة محام معتمد لدى مجلس الدولة ولقد استثنت المادة 800 الدولة والولاية والهيئات الغير ممركزة على مستوى الولاية والبلدية والمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية من أن تمثل بواسطة محام. ويوقع طعنها أو عريضتها أومذكرتها الممثل القانوني المتصرف باسم هذه الهيئات كل علي حده.

- ولاتفوتنا الإشارة انه لا وجود في المنظومة القانونية الجزائرية المتعلقة بممارسة مهنة المحاماة حتى إغلاق الــــــــــــــــــدورة
الربيعية لسنة 2008 مايسمى بمحام معتمد لدىمجلس الدولة , ذلك أن المادة 103 من القانون 91-04 المؤرخ في 8 يناير 1991 أشارت وبصريح العبارة لشروط الاعتماد لدى المحكمة العليا وهذا قبل إنشاء مجلس الدولة سنة 1998 .
-------------------------
(1) " عماربوضياف " المرجعالسابق" ص169-170-171

وكان يتعين على وزارة العدل أن تقدم مشروع تعديل قانون ممارسة مهنة المحامي بالمــــــــــــــوازاة مع تقديم مشروع قانون مجلس الدولة وتدمج من خلال هذا المشروع والتعديل وتسمية جديدة على غرار تسمية المحامي المعتمد لدى المحكمةا لعليا .وهوبكل أسف لم يحدث ليس سنة 1998 ساعة تقديم مشروع القانون العضوي98 - 01 بل و إلى غاية منتصف سنة 2008 أي أن السكوت امتد لفترة تجاوزت العقد من الزمن .

-وقد يرد على ملاحظتنا هذه أن المجلس الدولة هوكالمحكمة العليا يشغل موقعا واحـــــــدة ومكانـــــــــة واحدة ومن اعتمد لدىالمحكمة العليا صار بالضرورة معتمدا لدى مجلس الدولة ......
- غيرأن مثل هذا الرد غير مؤسس وغير مقنع إذ الجوانب إجرائية والصفات و التسميا ت يعـــــــــددها القانون

فهومن يحدد شروط اكتساب الصفة وهو من يرتب عليها الأثرالقانوني .ثم انه ماكان يضرالوزارة العدل لو قدمت مشروع تعديل قانون المحاماة ولوجزئيا بإدراج مادة واحدة بل فقرة واحدة في قانون ممارسة مهنة الدفاع بما يتماشى والهيكلة القضائية الجديدة ,والحقيقة أن السهو الذي حصل لم يقتصرعلى مؤسسة الدفاع بل امتد لجهاز القضاء , ذلك أن المشرع استحدث بموجب القانون العضوي 98- 01 مجلس الدولة وذكربموجب المادة 20 منه أن قضاة مجلس الدولة يخضعون للقانون الأساسي للقضاء, رغم أن هذا الأخيرلم يعدل إلاسنة 2004 بموجب القانون العضوي 04-11 .
- وذلك الفراغ والإشكال طرح بالنسبة للقضاة المحاكم الإدارية بالرغم من عـــــــــدم تنصيبها.فالمادة 3 من القانون 93-02 المتعلق بالمحاكم الإدارية أشارت بصريح العبارة لخضوع قضاة المحاكم الإدارية للقانون الأساسي للقضاة رغم أن هذا الأخيرلم يتضمن الإشارة لهذه الفئة من القضاة إلاسنة 2004 .
-وتأسيسا على ماتقدم كان حريا بوزارة العدل سنة1998 حين أقبلت علـــــــــــى تقديم المشاريع قوانين للحكومة

لإيداعها أمام السلطة التشريعية ويتعلق الأمر بمشروع قانون عضوي لمجلس الدولة وأخرلمحكمة التــــنازع وثالث للمحاكم التي الإدارية أن تبتعد بخطورة موازبة لتقدم مشروع تعديل القانون الأساسي للقضاة لإدراج الصفات الجديدة لقضاة مجلس الدولة وهوما لم يتبع مماشكل فراغا كبيراسد إلى اليوم جزءامنه ويجب أن يتضمن العريضة أوالطعن المرفوع أمام مجلس الدولة جملة البيانات في المادة15 من قانون الإجراءات المدنية والإداريــــــــــة.
وهي مادة كما رأينا مشتركة تنطبق على سائر العرائض المرفوعة أمام مختلف الهيئات القضائية.

-ونتيجة لذلك وجب أن تتضمن العريضة الجهة القضائية التي ترفع أمامها. واسم ولقــــــــــــب المدعي كما تتضمن الإشارة إلى التسمية وطبيعة الشخص المعنوي .وعرض موجز للوقائع وطلبات والمستندات ووسائل الدفاع .

- غيرأن المادة 819 في فقرتها الثانية والتي تسري إلى المحاكما لإدارية ومجلس الدولة على حد سواء طبقا للإحالة المقررة بموجب المادة904 المذكورة أوردت استثناء يتعلق بالمانع المبرر و يقصد به حالة الامتناع الإدارة عن تسليم المعن ينسخة من القرار.


- وفي هذه الحالة يكفي إثبات واقعة الامتناعب موجب وثيقة صادرة عن ضابط عمومــــي (محضرقضائي( ليتولى القاضي المقرر جبر الإدارة المعنية على تسليم القرار .
وبذلك يكون المشرع الجزائري قد خطى خطوة نوعية من اجل محاربة بعض التصرفات السلبية المنافية لدولة القانون والتيقد تقبل عليها بعض الجهات الإدارية المركزية.

-وتثير قراءة المادة 904 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إشكالا بخــــــــــــــــــصوص الإحالة العامة والمطلقة فلقد أحالتنا إلى المواد من 815 إلى825 أي إلى مادة 11 ---- 01

- وبالتوقف عند المادة 825 نجدها قد نصت على أن ترفع الدعوى أمـــــــــــــــام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محامي كذا ودون وصف و دون شرطا لاعتماد مما قد يثيرالالتباس .

- غيرأن المادة 905 من ذات القانون جاء تأكثر دقة وتحديداحينمـــا اشترطت الاعتماد لدى مجلس الدولة وكان أصوب وأليق باعتقادي لو استغنت المادة 904 عن الإحالة للمادة 815 واكتفت بالإحالة ابتدءا من المادة 916 إلى غاية المادة 825 وهذا تفاديا لتناقض النصوص بين العمومية واللفظ العام وهو ما ورد في المادة 815 .وبين الخصوصية والتحديد والشرط وهو ماورد في المادة 905 .

- ويثيرمضمون المادة 812 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وهــــــــــي تطبق على مجلس الدولة بالإحالة
المقررة في المادة 904 منه إشكالا أخر تمثل في أن نص المادة 821 إستعمل عبارة (تودع العريضة بأمانة ضبط المحكمة الإدارية(.
---------------------------------
- 1 عماربوضياف " المرجعالسابق" ص172

فهذا الإجراء أن كان تطبيقه لايثير إشكال اتعملية على المستوى المحاكم الإدارية بحكم كثرتهــــــا, فانه يتعذر تطبيق ذات الإجراء بالنسبة لمجلس الدولة باعتبار ههيئة وحيدة مقرها العاصمة. فلا يتصور أن نرفق هيئة الدفاع ونلزمها بالتنقل للعاصمة ومن مختلف المناطق من اجل إيداع عريضة أمام أمانة ضبط مجلس الدولة. لذاك ان من المفروض التدقيق أكثر عند الإحالة للنصوص لان م اصلح أتباعه أمام هيئة قضائية قد لايصلح أمام هيئة قضائية أخرى ولو من نفس الطبيعة ( قضاءإداري (.

- وتقيد العريضة عند إيداعها في سجل خاص وترقم حسب التاريخ ورودها و هذا بعد دفع الرســــــوم القضائية ويفصل رئيس المجلس الدولة في الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم بأمرغيرقابل للطعن.

-وذات الجوانب الإجرائية وجب أتباعها بشان ممارسة حق الاستئناف أمام مجلس الدولة طبق اللـــــــمادة 11 من قانون 98-01 مع إرفاق القرارالقضائي الصادرعن المحكمة الإدارية.
-ويصدرالقرار بأغلبية الأصوات, ويتم التصريح بمضمونه في جلسة علنية من قــــــبل الرئيس وبحضور التشكيلة ويعمل القرار الإداري بتاريخ النطق به. ويجب أن يشمل القرار تحت طائلة البطلان عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باسم الشعب الجزائري ويتضمن جملة البيانات الواردة في المادة 276 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية سابق الإشارة إليها .

المطلب الرابع : قضاة مجلس الدولة ومبدأ عدم القابلية للعزل
لابد أن القاضي وهو يبسط للعدالة يده , ويسعى لحفظ الحقوق ورعاية الحريات يكون عرضة لجملة من المخاطر قد تلحقه سواء من جانب السلطة التنفيذية أو الأفراد , لدى كان من الطبيعي أن يتمتع بحماية خاصة من جميع الجوانب بما يمكنه من أداء رسالته السامية , ولقد ذهبت الأنظـــمة القانونية على اختلاف طبيعتها إلى إحاطة القاضي بقواعد متميزة في مجالال تعيين والترقية والنقل والتأديب و خصصت له أحكاما في مجال المساءلة المدنية والجنائية.

- ولايكفي لتحصين القاضي احاطته بمختلف هذه القواعد والاحكام ,بل ينبـــــــــــــغي فضلاُعن ذلك دعمه في زرقة أوضمان حق بقائه في الوظيفة طالما لم يصدر عنه مايسئ إليه اوكان أهلا ًلهذا البقاء.

-ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة لمبدأ عدم القابلية للعزل بإعتباره إحدى أهم وســـــــــــائل الحماية الإدارية للقاضي تفرضها طبيعة العمل القضائي وموجبات رسالة العدالة ولما له من أهمية فيحفظ الإستقرار النفسي والوظيفي لدى القضاة.

- ولا أحد يستطيع أن ينكر من القضاة تعرضوا خلال حقب زمنية متعددة لإعتداءات صارخـــــــــــــة من جانب الجهة القائمة بالتعيين وصلت إلى حد إبعادهم عن الوظيفة وتجريدهم من الصفة القضائية وكان القاضي على هذا النحو بين خيارين إما أن يسايرالسلطة التي عينته فيأتمر بأوامرها فتضمن له بالمقابل حق البقاء في الوظيفة وإما أن يخالفها متمسكاً يمثل العدالة و مبدأ الجيدة فيكون العزل و التجريد من الصفة القضائية مصيره.

- وإذا كانت قواعد العدالة تقتضي أن ينظر القاضي في النزاع المعروض عليه محـــــــــرراًمن أي قيد وتأثير فإن ذات القواعد تفرض تحصينه ضد العزل والتأمين مستقيله الوظيفي-إذ كيف يمكن لقاضي أن يطبق ما يعتقد أنه القانون وأن يفصل في قضايا الناس دون الخضوع لأي سلطة رئاسية أو وصاية إدارية إذا كان مجرداً من أي حصن وظيفي وبإمكان السلطة التي عينته أن يتعدى عن ممارسة هذه الوظيفة وتستبدله بغيره01.

- ولقد إنعقد الإجماع لدى رجال الفقه اليوم أن مـــداولة الوظيفة أوإستقرارها هي أقوى العوامل تدعيماً لإستقلال القضاة في قيامهم بأداء رسالة العدالة.

-ويرى الدكتور "فتحي والي" أن الحاجة كانت ماسة عبرالتاريخ لإعـــــمال هذا المبدأ بصفة خاصة في العهود التي تقلت فيها يد الحكومةعلى كل من ظهر فيها لإستقلال بالرأي.

- ويقصد بمبدأ عدم القابلية للعزل أنه:" لايجوزفصل القاضي أو وقفه عن العمــــــل أو إحالته إلى المعاش قبل الأوان أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إلا في الأحوال وبالقيود التي نص عليها القانون.
----------------------------------------
- 1 الدكتور "عماربوضياف" القضاءالإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الإزدواجية 1962 -2000" طبعة 1999 ص 78- 79

وعلى هذا النحو فإن مبدأ عـــــدم القابلية للعزل يعد جوهر إستقلال القضاء ونتيجة لمبــــدأ الفصــــــــلبين السلطات وإذا كانت العدالة أساسها ومصيرها إستقلال القضاء فإن هذا الإستقلال لن يتحقق إذا لم يحصن القاضي ضد العزل وما يلحقه من توابع أخرى كتوقيفه عن العمل أو إحالته إلى التقاعد المبكر أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إذ كيف يتسنى للقاضي أن يكون مستقيلا ًفي محرابه، محايدا ًفي موقفه،عادلاً في أحكامه ،إذكان مصيره الوظيفي بيدالسلطة التنفيذية كما أن مبدأ الحصانة ضد العزل يشكل ضمانة أساسية للمتقاضين أيضاً إذا بدونه لايستطيع القاضي أن يرفع صوت القانون شامخاً خاصة تجاه السلطة التنفيذية إذاكانت هذه الأخيرة تملك صلاحية إبعاده عن الوظيفة .

-وفضلاًعن حماية القاضي والمتقاضين فإن المبدأ يضمن السير الحسن لمرفق العدالة ،إذ لوقدر للسلطة التنفيذية أن تستعيد زمام الأمور وسلطة القرار لأدى ذلك إلى إحداث حركة كبيرة في الوسط القضائي بــــــــين المدة والأخرى فبمجرد تولي القاضي مهامه يفاجأ بعزله لأسباب يجهلها ثم تعين غيره ويعـــــــزل وهكـــذا، وتدخل المؤسسة القضائية على هذا الحال مخاضاً من التجارب في مجال التوظيف،وهو ماسيؤثر حتماً على سير حركة الملفات داخلال هيئة القضائية ويفقدها ثقة المتقاضين وخلاف ذلك تماماً ستعرف المؤسسة القضائية بتطبيق هذا المبدأ إستقرارا ًكما يحظى رجالها بحماية تؤمنهم ضد خطر السلطة التنفيذية.

- ولايعني هذا المبدأ أن يصبح القاضي مالكاً للوظيفة، وإن صدرعنه مايسئ إليهـــــــــــا أويمس بشرفها وإنما المقصود به تحصين القاضي إدارياً ضد السلطة التي عملت على تعيينه مما يحول دون إبعاده عن الوظيفة تعسفياً ولا يعد إنتهاكاً لمبدأ الحصانة ضد العزل أن تبادرالسلطة المختصة إلى إحالة القاضي إلى المعاش اذا بلغ سناً معيناً،كما لايعد مساساً به إحالته على مجلس التأديب وتجريده من الصفة القضائية إذا توفرت في هذا التجريد أسبابه و إتبعت إجراءاته وأحكامه.

ولعل أهم النتائج المترتبة على أعمال هذاالمبدأ مايلي :
–لا يجوز للسلطة التنفيذية عزل القاضي بمقتضى قرار إنفرادي حتى وإن بادر إلى إرتكاب أفعالا تستوجب العزل، بل ينبغي إحالة ملفه التأديبي إلى الجهة القائمة بالتأديب مع إحاطته بالضمانات اللازمة في هذاالشأن.

على المشرع أن يختار من النصوص والإجراءات ما يعمل بها على تجسيد هذا المبدأ فيــــــــــــــسد كل باب، ويقطع أي سبيل أمام السلطة التنفيذية يؤدي إلى إبعاد القاضي عن وظيفته ولو لوظيفة أكثر نفعاً من الناحيةا لمادية تحت عنوان الإنتداب مثلاً.

-وإذ ارجعنا لدستور 1996نجده جاء خالياً من الإشارة لضمانة عدم القابلية للعزل رغم أهمـــيتهاعلى الصعيد القانوني كما بينا سواء بالنسبة للقاضي أو المتقاضي أو حسن سيرالعدالة بصفة عامة بالنسبة لرجال القضاء عامة سواء عملو افي القضاء العادي أو في القضاء الإداري وسواء عملوا في محاكم إبتدائية أومحاكم إستئناف أوجهات أخرى كالمحكمة العليا أومجلس الدولة ونفس الملاحظة ينبغي تسجيلها على القانون 98- 01 إذاجاء هو الآخر خالياً من الإشار ةلمبدأ عدم القابلية للعزل.

-وعلى الرغم من أن الدستور الجزائري في نص مادته138 إعتراف بإستقلال السلــطة القضـــــــائية وأدرج مجلس الدولة في الفصل الثالث منه تحت عنوان السلطة القضائية وهو ماجعله (أي مجلس الدولة) يتميز عن مجالس موجودة في دول أخرى، إلا أن المؤسس الدستوري لم يتوج هذا الإصلاح بذكرضمانة عدم القابلية للعزل خاصة وأنه تضمن مبادئ تخص الإدارة العامة كمبدأ عدم تحيز الإدارة موضوع المادة23


والحقيقة أن ضمانة عدم القابلية للعزل إذا كانت تمثل على العموم ضمانة ينبغي أن تلازم العمل القضائي يتمتع بها كل قاضي أيا كان مركزه وطبيعة القضايا المعروضة عليه فإن حاجة القاضي الإداري سواء على مستوى المحاكم الإدارية الإبتدائية أوعلى مستوى مجلس الدولة لهذه الضمانة أشد على أساس أنه يواجه الدولة أوالولاية أوالبلدية أوالمؤسسة العامة ذات الطابع الإداري، وحتى لايخشى ضغط أحد هذه الجهات عليه ويشعر بالطمأنينة اللازمة التي تمكنه من القيام بواجبه بالفصل في المنازعات المعروضة عليه بك لحياد وموضوعية وبحسب ما تقتضيه مبادئ العدالة.

- وبعدم ذكر ضمانة عدم القابلية للعزل يكون التشريع الجزائري خالف ماهو وارد ومـــــــــتبع في بعـــــــــــض التشريعات العربية ،فهذا الدستورالمصري في نص المادة 168أشارللمبدأبقوله:" القضاة غير قابلين للعزل وينظم القانون مسألتهم تأدبياً"01.

-وهوما أكده قانون السلطة القضائية رقم35 لسنة 1984و هذا الفصل الثالث والثمــــــانون من دستور المملكة المغربية لسنة1992 جاء مؤكداً على هذه الضمانة بقوله:" لايعزل قضاة الأحكام ولاينقلون إلا بمقتضى القانون"
-----------------------
الدكتور "عماربوضياف" القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة و الإزدواجية1962 -2000" طبعة 1999 ص 81

وبناءاً على ما سبق ذكره وبالنظر للمزايا الكثيرة التي تميز بها إصلاح1996 فإننا نهيبب المؤســـــــــــــس الدستوري النص على مبدأ ضمانة عدم القابلية لعزل القضاة سواء القضاء الإداري أو القضاء العادي .

الغرف والأقسام :
تنقسم المحكمة الإدارية إلى مجموعة غرف وأقسام لم يشر قانون المحــــــاكم الإدارية إليهـا بل أحال الأمر إلى التنظيم ولقد صدر هذا التنظيم بموجب التنفيذ رقم98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 ونصت المادة 05 منه على أن:"تتشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحد إلى03 ويمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل أو أربعة على أكثر.

- فلا يمكن أن تساوي في عدد الغرف والأقسام بين كل من المحكمة الإداريـــــــة بسطيف أو تيزي وزو والمحكمة الإدارية بأدرار وأم البواقي لاشك أن المنازعات عددها يعرف خاصة تزايد كبير في المدن الكبرى نتيجة كثرة البلديات والتواجد الكبير للمؤسسات الإدارية.01

-فقد قام بعض أعضاء مجلس الأمة ملاحظة بخصوص صلاحية وزير العدل في إنشاء غــــــــرف و أقسام المحكمة الإدارية لأن العمل المنطقي يكون بالنظام اللامركزي دعوى إلى ضرورة الإدارة المركزية لأن بطبيعة الحال رئيس المحكمة الإدارية أقرب ميداناً لمعرفة عدد وحجم ونوع القضايا المعروضة على المحكمة فبإمكانه أن ينشئ من الغرف والأقسام حسب عدد هذه القضايا ويتحكم في تسيير المحكمة غير أنه لم يتطرق في نص المادة 05 من المرسوم التنفيذي98-356 لسلطة الإقتراح إذ كيف يعهد لرئيس المحكمة الإدارية برئاسة المحكمة الإدارية وعليه تقترح تعديل المادة05 المذكور بالشكل التالي:"...يحدد وزير العدل بقرار عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية بناء على إقتراح من رئيسها".
--------------------------
(1) الإختصاص الإقليمي لمعرفة تعداد سكان كل بلدية عبر الوطن الجريدة الرسمية رقم49 لسنة1997 ص10 وما بعدها


الفرع الثاني : تشكيلة المحكمة الإدارية
-نصت المادة03 من القانون 98- 02المؤرخ في30 ماي 1998 المتعلق بالمحاكم الإدارية على مايلي:"يجــــب لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان إثنان برتبة مستشار"ويتضح لنا من نص المادة أن تشكيلة المحاكم الإدارية في الجزائر تتميز بالخصائص التالية :
1-أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة مجتمعين.
وهذا أمر طبيعي فالقضاء الإداري قضاء كثير ما يعتمد على الإجتهاد فهو ليس بالقضاء التطبيقي في الغالب الأعم كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي فالمشرع الجزائري في مجال القانون الخاص سن من الأحكام ما ينظم مختلف العلاقات ويحكم الكثير من الوقائع.فلو أخذ مثلاً القانون المدني نجده قد إحتوى على1003مادة نظمت الجوانب المختلفة للمعاملات المدنية وقلما ينزل القاضي من المصدر الأول وهو التشريع إلى المصدر الثاني وهو الشريعة الإسلامية فالمنازعة المعروضة أمام أي قاضي كان تجاري او مدني....إلخ نجد لها حلاً من صنع المشرع نفسه فيحكمها بموجب نص قانوني(القاضي)فهذا خلاف القاضي الإداري الذي يواجه في كثير من الأحيان بمنازعة دون نص يحكمها مما يتحتم عليه لإجتهاد لحل النزاع.فيمكن أن نشير على أن القانون الإداري كأحد أهم فروع القانون الهام هو من منشأ قضائي.فلولا إجتهادات القضاء الإداري لما كان القانون الإداري ليعرف تطوره ووجوده01.
-------------------------------------------
(1)د/عمار بوضياف"الوجيز في القانون الإداري ص40

- فالمشرع قد جسد فكرة التخصيص في الوسط القضائي بما لها من فوائد ومنافع كثيرة في تحسين الأداء القضائي ويكون قتح سبيلاً للقاضي لتعميق قدراته ومعارفه وتمكينه من أداء أفصل لعمله خاصة01.

- فقد فصل السيد وزير العدل امام مجلس الأمة وأبرز الباب الفصل بين القضاء الإداري والقـــــضاء العادي والمغزى منه إنشاء المحاكم الإدارية بقوله:"إن إنشاء المحاكم الإدارية إلى جانب مجلس الدولة سوف يمكن من إستكمال بناء ادوات النظام الإداري كنظام مستقل عن النظام القضائي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية وتخصيص القضاة في مجالات معينة بغية التحكم الأفضل في الميادين المخلفة للقانون ومن ثم تعزيز السلطة القضائية وجعلها ذات فعالية ونوعية كما يمكنها من تلبية حاجيات المواطن وضمان حقوقه بالنالي تكريس دعائم دولة القانون"02 .

2 -إن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة لتشكيلة المحكمة الإدارية
وأن تكون رتبة كل واحد منهم في المحاكم الإدارية من القضاة القدامى الذين أمضوا سنوات في أداء العمل القضائي وجدير بالإشارة إلى أن الإلتحاق بالمحاكم الإدارية مكفول للرجال والنساء على حد سواء ودون تميز وهذا ما جاء بالمادة 51 من الدستور والتي كفلت مبدأ التساوي في الإلتحاق بالوظائف.
----------------------------------
(1)د/عمار بوضياف"القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية" ص106
(2) الجريدة الرسمية لمدوالات مجلس الأمة مارس 1998 ص 05

- فالمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بروما 13 اكتوبر 1958 إلى شرط المؤهل العملي للقاضي وجــــاء في محتواه أن القاضي ينبغي أن يكون ممن يحملون شهادة المرشحين بصفة قضاة بعد دراستهم بمعاهد الحقوق وفي السياق أثار التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزارء العدل العرب أن أغلب الدول العربية تشترط الإلتحاق بالوظيفة القضائية شهادة الإجازة في الحقوق01.

-فتعلق الأمر بالقضاء الإداري وجب أن تفرض رتبة أعلى وتجربة أوسع وكفاءة أكير حتى يتمكن القاضي الإداري من مواجهة المنازعة الإدارية.

- فالمنازعة الإدارية تتميز من حيث الجانب العضوي فأحــد أطرافها الدولة أو البلدية أو الولاية أو المؤسسة العامة ذات الطايع الإداري.
-أما من حيث الموضوع فموضوعها يتعلق بالمصلحة العامة وتخــضع الإجراءات خاصة تفصل ذلك فيما يأتي :
--------------------------------
(1)تقرير مجلس ووزارء العدل العرب المنشور بالمجلة القضائية العربية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب رقم05.ابريل 1984 ص 443

من حيث أطراف المنازعة(المعيار العضوي (
-هذا المعيار تعيين أن يستقل القضاء الإداري والمحاكم الإدارية عن المحــاكم العادية ومن جهة نظر بعض الباحثين ليس هناك ما يمنع من أن تستمد مهمته الفصل في المنازعات الإدارية لقاضي أمضى سنوات وتجربته في الفضاء العادي. إلا أنه ينبغي أن يتحدد إختصاصه فقط بالفصل في المنازعات الإدارية التي تخضع لأصول ومبادئ إجرائية أن تستمد لإختصاص بالنظر في المنازعات الإدارية.
لقاضي أمضى جزءاً كبيراً في مساره الوظيفي وهو يفصل في المنازعة العادية وخـــــاصة أن المشرع الجزائري إشترط في القاضي الإداري الذي سيلتحق بالمحاكم الإدارية أن تكون رتبته الوظيفية مستشار وهو ما يؤكد سبق عمله في المحاكم العادية.

من حيث الموضوع :
-إن موضوع المنازعة الإدارية يتعلق بالمصلحة العامة فحين ترفع الإدارة دعــــــــــوى أو ترفع ضدها بخصوص تنفيذ صفقته أو إقتناء لوازم القيام بخدمات أو إنجاز أشغال عامة أو مباشرة إجراءات نزع الملكية فإن موضوع المنازعة في جميع هذه الأمثلة يتعلق بالمصلحة العامة فالإدارة لما تباشر إجراءات نزع الملكية مثلاً بغرض حرمان مالك مما يملك بل الغرض هو إستخدام العقار المنزوع لتنفيذ مشروع عام يعود نفعه على الجماعة.

من حيث الإجراءات :
-إعتراف المشرع للمنازعة الإدارية ببعض الخصوصيات على الصعـــــــــيد الإجرائي فلو اخذنا على سبيل المثال الطعن بالنقض امام المحكمة العليا نجد المشرع قد فرض أن تكون عريضة النقض موقعة من قبل محامي معتمد لدى المحكمة العليا وهذا ما نصت عليه المادة 239من قانون الإجراءات المدنية الفقرة الثالثة منه كذلك من خلال المرافعات المدنية يسمح بتحقيق الإتصال المباشر بين القاضي وأدلة الإثبات.
لذلك تغلب الصفة الكتابية على الإجراءات الإدارية ولا يعني ذلك إنعدام الشفاهية.
فالقاضي هو الذي يأمر بإجراء التبليغات وبإتخاذ التدابير الضرورية للتحقيق في القضية والتحضير الحكم وهو الذي يحدد لوحده اللحظة التي تكون فيها القضية مهيأة للحكم،وإذا كان القاضي في الدعوى المدنية يشارك بقسط ضئيل في البحث عن الحقيقة ودوره محدود إذا يكتفي بحضور نقاش يشبه على حد وصف الدكتور أحمد محيو مبارزة قضائية يلعب فيها دور الحكم فيعلن عن النتيجة بينما يشارك القاضي الإداري مشاركة فعالة.


المطلب الثالث : اختصاصات المحاكم الإدارية والإجراءات المتبعة أماهما
الفرع الأول : أختصاصات المحاكم الإدارية
أ- إختصاص النوعي :
-نصت المادة الأولى من القانون 98-02 المؤرخ في 30 مايو1998 على أن:" تنــــشــــــــأ محاكم
إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية يتضح من هذه المادة أن محكمة الإدارية تختـــــص نوعياً بالنظر في كل منازعة إدارية أيا كان أطرافها وموضوعها وهذا ما يفهم من عبارة جهات القضائية للقانون العام في المادة الإدارية وردت بصفة مطلقة ودون تخصيص أو تحديد وإذا قابلنا الأحكام المتعلقة بالإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بمثيلتها بالنسبة لمجلس الدولة ونستنتج ما يلي :
1-إن الإختصاص القضائي لمجلس الدولة محدد بنوع معين من المنازعات :
إستناداً للمادة09-10-11 من القانون العضوي 98-01 المذكور حيث يمارس مجلس الدولة كما رأينا دور محكمة إبتدائية ومحكمة إستئناف ومحكمة نقض بينما تجد إختصاص المحاكم الإدارية مطلق غير محدد فلها أن نتظر في كل منازعة إدارية ماعدا المنازعات التي إخرجت من نطاق إختصاصها بموجب القانون كالطعون الموجهة ضد القرارات التنظيمية أو القرارات.01
-----------------------------
(1) د/عمار بوضياف"نفس المرجع" ص 112

2-وفيما يخص الدور الإستشاري( الوظيفة التشريعية(
- سبق القول أن مجلس الدولة يمارس إستناداً للمادة 119 من الدستور وظــــــــــيفة إستشارية فى المجال التشريعي فيمد بخبرته وكفاءته البشرية الحكومة بما يراه مناسباً بخصوص مشاريع القوانين على إختلاف موضوعها والقطاع المعنى بها غير اننا لا نجد المحاكم الإدارية تمارس الدور الإستشاري على مستوى المجلس و إكتفى المشرع بتحديد إختصاصها فقط في الجانب القضائي وكان أفضل لو أسند المشرع للمحاكم الإدارية وظيفة الإستشارة بالنسبة للإدارة المحلية خاصة أن هذه الأخيرة تعاني من عقبات كثيرة منها عقبات التسيير وقد وجدت هذه الوظيفة الإستشارية أو الإختصاصات الإدارية للمحاكم الإدارية منذ ظهورها في مراحل تطورتها المختلفة.

ب -الإختصاص المكاني :
-أن قواعد الإختصاص المكاني لا تطرح أي إشكال على المستوى القانوني إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية والإقليمية لكل محكمة إدارية وهو أمر تضمنته المرسوم 98-356 في الملحق المتعلق بالإختصاص الإقليمي ( الجريدة الرسمية رقم86 لسنة 98 الصفحات من05 إلى 16) 1
-------------------------------------
(1)عوابدي عمار"النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"الجزء الأول القضاء الإداري الطبعة الرابعة سنة 2005 ص 94
تم تحرير الموضوع بواسطة :stardz بتاريخ:02-01-2016 04:52 مساءً

look/images/icons/i1.gif القضاء الإداري الجزائري بعد 1996
  02-01-2016 01:07 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 312
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
نموذج من الملحق المتضمن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية
المحاكم الإدارية
البلديات
أدرار
ادرار- بودة -اولاد احمد تيمي -تسابيت - السبع -تامنطيت -تاماسان - تيميمون -اولاد السعيد - اولاد عيسى -اوفروت - دلدول- شروين - المطارقة - تينركوك - فالمين - قصر قدور - رقان - سالي - يرج باجي مختار- تيماويز - زاوية لنتة - اين زغير - اولف - يتمقتين- اقبلي - بتق

باتنة
باتنة. تازولت - ثيمقاد -شمرة - اولاد فاضل -فيسرين—وادي الشعبة -عيون -العصافير - بريكة -بيطام - ملوكل - اولاد عمار - ايزيلعبد القادر - الجزار - اريس - اشمبول - ثنية المعابد - بوزينة - منعة -فم الحوت - تيغامين - شيرباع - ميروانة - حبدوسة - وادي الماء - اولاد السلام - تالغت - قصر بلازمة - الحاسي - نقاوس - راس العيون - اولاد سيدي سليمان- تاكسلايت- بومقر- سفيان- القصبات -الرحبات- لمسان -عين التوتة - سقانة - اولاد عون - معافة - بني فضالة - الحقانية - تيلاطو - سريانة -لازور- زانة البيضاء -عين جاسر - عين ياقوت -حرمة - بوحسية - بوالحيلات - المعذر.

بجاية
بجاية-تيشي اوقاس-بوخليفة-تيزي نرير-وادي غير-تالة جمزة-خراطة-سوق الإثنين -درقيقة -تامرجيت-تاسكريوت-ايت اسماعيل-دراع القايد-ميلو- سيدي عيش-تاوربرت لفل-تيمز طريت-بني كسيلة-الفادو-تيبيان- أميزور- فرعون-سنعون-كنديرة-توجة-بني جليل-برناسة- القصر-فلاشين الماش-اقبو-تازملت-بوجليل-اغيل علي-شلاطة-اوزلاقن-تامقرة-ايعزم-بني مليكش-ايترزين-صدوق- امالو-بني معوش-بوحمزة-مسنيسة.

تامنغست
تامنغست-ابالسا-تازروق-ان امقل-ان صالح-ان غار-فقارة الزواية-ان قزان-تين زاونين.

تبسة
تبسة-بئر الذهب- الحمامات-الكريف-الماء الأبيض-بكارية-الحويجات-بوكان الدين-بئر المعاتر-ام علي-صفصاف-الوسرةنفرين-فركان-العقلة-المالحة-الشريعة-بئر المقدم-فوريقر-ثليجان-بجنى المزرعة- سطح فنطين-العوينات-مرسط. عين الزرقاء-لونزة-بوخضرة-السريج.

تلمسان
تلمسان-بني مسطر-تيرني بني مديل-عين فزة-شتوان-المنصورة-عين الغرابة- الغزوات-السوحلية-دار يعمراسن-يتازح-مغنية-صبرة-حمام بوغرارة-سيدي مجاهد-بني سعيد-بوحلو-سبدو-العريشة-القور-بمي سنوس-سيدي الجيلالي-لغزايل-بني بهدل-البويهي- الرمشي-عين يوسف-بني ورسوس-صاية-الفحول-سبعة الشيوخ-اولاد الرياح-زناتة-سوف الخميس-حنين-ندرومة-فلاوسن-جبالة-عينفتاح-باب العسة-السواني-مرسى بن مهيدي-سوف الثلاثاء-مسيردة الفواقة-اولاد ميمون-وادي الثولى-بن سكران-سيدي عبد اللي-عين تالوت-بني سهيل-عمير-عين النخالة.

جيجل
جيل-العوانة-تاكنة-قاوس-سلمى بن زناتة-الطاهير-سيدي عبد العزيز- السقفة-الشحنة-يوسن اولاد عسكر-القناز نوشفي-بودلايعة- بن ياجيس- برج الظهر-وجانة الإمير عبد القادر- الحدلية- الطارة-سيدي معزوزة-اولاد يحي خردوش- اوزلاد رابح-اغبالة-العنصر-قمير وادي عجور- جمعة بني حبيبي-برواي بلهادف-زيانة منصورية-إراقن-

سطيف
سطيف ـ عين عباسة ـ الوريسة ـ عين أرنات ـ مزاوق ـ أولاد صار ـ عين الكبيرة عموشة ـ بني عزيز ـ بالورـ أولاد عدوان ـ الدهامشة ـ عين السبت ـ سرج الغول ـمعاوية ـ أدي البادر ـ تيزي نبشار ـ عين ولمان ـ قجال ـ قلال أبو طالب ـ قصر الأيطال ـ أولاد سيدس أحمد ـ بوقاعة ـقنزات ـتالة ـتالة إيغاسن ـ حمام القرقور ـ عين الروى ـ بني حسين ـ حربيل ـ مارحكلان ـ ذراع قبيلة ـ بوعنداس ـ العلمة ت بني فودة ـ أم العجول ـ بئر العرش
بارز الصخرة ـ القتلة الزرقاء جميلة ـ التلة ـالطاية ـ الولجة ـ بلعة ـ تاشودة ـ عين أزال - صالح باي بيضاء برج ـ عين الحجر ـ بئر حدادة ـ الحاحة ـأولاد تبان ـ الرصفة ـ بوطالب ـ بني ورتيلان ـعين لقراج ـبني شبانة ـبني موحلي ـبوسلام ـ آيت تيزي ـ آيت نوال مزادة ـبرج بوعريرج ـ مجانة ـحسناوة ـ الحمادية ـ الرابطة ـالعش ـ راس الوادي ـ عين تاغروت ـ برج الغدير ـ سيدي مبارك ـ أولاد إبراهيم ـ بئر قصد علي ـ تكشر ـخليل ـ عين تسرة ـ تقلعين ـ غيلاسة ـ العنصر ـبليمور ـ المنضورة ـالمصير ـ ثنية النصر ـ بن داور ـ أولاد سيدي إبراهيم ـ حرازةـ الياشير ـ القصور ـ برج زمورة ـ تسمرت ـ أولاد دحمان ـ الجعافرة ـ المابن ـ تفرق ـ القلة.

المسيلة
المسيلة ـ المعاضيد ـ أولاد دراج ـ المطارفةـ شلال ـأولا ماضي ـالصوامع ـبوسعادة ـ أولاد سيدي إبراهيم ـسيدي عامر ـ تامسة ـ بن سرور ـأولاد سليمان ـ الحوامد ـ الزرزورـ وادي الشعير ـ ولتام ـ بن زوح مسيف ـ حنانة ـ المعارين ـ سيدي عيسى ـ عين الحجل ـ سيدي جرس ـ بوحني السايح ـبني يلمان ـ خطوامي ـسدا الجير ـ عين الملح ـ بئر الفضة ـ الهامل ـ عين فارس ـ سيدي أمحمد ـ أولاد عطية ـمجدل ـ سليم ـ عين الريشة ـ جبل سعد مقرة ـ برحوم ـ عين خضراء ـبلعايبة ـ دهاهنة ـ أولاد عدي القبالة ـ حمام الضلعة ـ تارمونة ـ أولاد منصور ـ ونوعة .

معسكر
معسكر ـ عين فارس ـ تيزي ـالقرط ـ المأمونية ـ تغنيف ـسيدي عبد الجبار ـ سيدي قادة ـ زسموط ـ السحايلية ـ وادي الأبطال ـالبرج ـ عين فراح ـ المنور ـ الهاشم ـ خلوية ـ محاميد ـ غريس ـ ماقضة ـ عين فكان ـ بنيان ـفرحوم ـ عين فارس ـ مطمور ـ سيدي بوسعيد ـ ماوسة ـ وادي تاغية ـ عوف ـ غروس ـفروحة ـالمحمدية ـسيدي عبد المؤمن ـ فراقيق ـ العزي ـ سجرارة ـ بوهني ـ مقطع ـ الدوز ـسيق ـ راس عين عميروش ـ الشرفاء ـ زهانة ـ القعدة ـ عكاز ـ العلايمية ـ بوحنيفية ـحسين ـ قطنة .

ورقلة
ورقلة ـ عين البيضاء ـ الرويسان ـ سيدي خويلد ـ حاسي بن عبد الله ـ نقويسة ـ توقرت ـ الطيبات ـ النزلة ـ تيبسبست ـ تماسين ـ المقارين ـ زاوية العابدية ـ سيدي سليمالن ـ بليدة عامر ـ الحجيرة ـ العالية ـ بن ناصر ـ المنقر ـ حاسي مسعود ـ البرمة ـ إيليزي ـ جانت ـ برج الحواس ـ عين أمناس ـ الدبداب ـبرج عمر رايس .

الفرع الثاني : الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية .
-تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لقانون الإجراءات المدنية غير أن هذا الأخير لم تعــــــــــدل أحكامه رغم مرور ما يزيد عن 27 شهرا من صدور القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية و أن كانت الحكومة قدمت مشروعا لتعديل قانون الإجراءات المدنية و لم تتم مناقشته لأسباب لا نعلمها و لعلها بادرت إلى سحبه من الغرفة الأولى لإعادة تنقيحه و ضبطه .

- و إذا كانت الأسباب الناتجة عن تأخر الصدور القانون الإجراءات المدنية المعدلة و المتمم , فان هناك مخاطر جمة تترتب على هذا التأخر ذاك أن قانون الإجراءات المدنية الصادر سنة 1966 صيغــــــت أحكامــــــــــــــه

و قواعده بحسب النمط القضائي القديم ( نظام الوحدة )أما اليوم و بعد أن تبنى نظام الازدواجية صراحة بمقتضى نصوص دستورية و تم الفصل بين جهة القضاء الإداري و جهة القضاء العادي و أنشئ مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و محكمة التنازع و الأجدر من ذلك تتويج مسار الإصلاح القضائي بالفصل من الناجية الإجرائية بين المنازعات الإدارية و المنازعات التي تخضع للقضاء العادي خاصة و إن المنازعة الإدارية كما رأينا أنها تتمتع من الخصوصيات بالنظر لأطرافها أو موضوعها أما نظام الازدواجية في الجزائر فقد تطور بعد مرحلة القـــــــضاء الإداري و أدى إلى الفصل في الإجراءات الإدارية و تقنينها ضمن إطار قانوني مستقل عن قانون الإجراءات المدنية و تسميه حين إذن بقانون الإجراءات الإدارية ,و طبقا للمادة 169من قانون الإجراءات المدنية ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة و موقع عليها من الخصم أو من محام مقيد من نقابة المحامين01.
------------------------------
(01)عمار بوضياف القضاء الإداري"طبعة 2008

-و تودع لدى قلم كتاب المحكمة و يجب أن تتضمن اسم ولقب و موطن مقدم العريض و مهنته و اســم و لقب خصمه و محل موطنه و ملخص الموضوع و المستندات المؤيدة له أما إذا تعلق الأمر بدعوى الإلغاء وجب أن تصحب الدعوى بالقرار المطعون فيه و يجب أن تكون الدعوى و مذكرا الدفاع المقدمة من الدولة موقعة من الوزير المختص أو الموظف الذي يفوض لهذا الغرض .

-أما البلدية أو الولاية يمثلها الموظف المؤهل قانونا لها مثل الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي فحينـــها يجب إرسال العريضة بعد قيدها إلى رئيس الغرفة المعنية (رئيس الغرفة الإدارية سابقا )لتعيين مستشار مقرر حيث يلعب هذا الأخير دورا في مجل الفصل في المنازعات الإدارية و يعمل بكل استقلالية عن رئاسة المحكمة أو وزارة العدل , كما يلزم عليه بدل جهد كبير لتزويد زملائه في تشكيله للمحكمة بكل المعلومات و الوقائع اللازمــــــة و كل هذا بغرض الوصول إلى حكم موضوعي عادل .

-خلال مدة ثلاثة أشهر يتعين على القاضي إجراء الصلح بين أطراف المنازعة فإذا تحقق هـــــــــــذا يصدر رئيس المحكمة قرار يثبت فيه اتفاق الطرفين و يخضع لإجراءات التنفيذ و في حالة الوصول إلى اتفاق يحرر محضر عدم الصلح و تخضع القضية إلى إجراءات التحقيق و يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل من المدعى عليه من الدعوى مع إنذاره و بان يودع مذكرة مصحوبة بعدد من النسخ يقدر عدد الخصوم و ذلك في المواعيد التي يحددها , فيقوم باعدا الملف و يأمر بتقديم المستندات التي يراها لازمة في ملف القضية و أن يستبعد كل المذكرات التي تودع في تاريخ لاحق لانقضاء آخر ميعاد ممنوح لإيداعها 01
-----------------------------------
(01)جاء في الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 25/12/1982

- مإذا قرر رئيس الغرفة بالمحكمة الإدارية بان حل القضية بات مؤكدا يجوز له الاستغناء عن التحقيق و يحيل الملف إلى محافظ الدولة ,أما إذا أصبحت مهيأة للفصل يقوم المقرر بإيداع تقرير مكتوب و يحال الملف إلى محافظ الدولة الذي يقوم بدوره باعدا مذكرته خلال شهر.01

أما عند حلول الأجل أو عند عدم حلوله فالعضو المقرر بالاتفاق مع رئيس الغرفة المعينة يحدد أن تاريخ المجلس و يأمر هذا الأخير كاتب الضبط بإعلام محافظ الدولة و الخصوم بتاريخ الجلسة و ذلك قبل انعقاده بثمان أيام و يجوز تخفيضه إلى أربعة أيام على الأقل في حالة الاستعجال غير أن المادة 170 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية انه لا يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يوقف تنفيذ قرار يمس في موضوعه حفظ النظام و السكينة العامة .

-ما عند فتح الجلسة يسمع تقرير المستشار المكتوب كما تسمع ملاحظات الأطراف الشفهية لتـــــــــــــــــعزيز مذكراتهم و تسمع طلبت محافظ الدولة أو ممثله و تحال الدعوى على المداولة و هذا ما يعني لنا إن قضاة المحكمة الإدارية في التداول يتمعنون بشان ما عرض عليهم من نزاع فيصدر الحكم الأخير و ينطق به في الجلسة العلنية02.
-------------------------------
(01)د/ عمار بوضياف "القضاء الإداري الجزائري من1962-2000" ص 118-119 الطبعة الأولى
(02)المجلة القضائية العد الثالث ص 181

المطلب الرابع : أحكام المحاكم الإدارية
-يعتبر الحكم الإداري النهاية الطبيعية للمنازعة الإدارية فكل منازعة لابد أن تنتهي بحكم يتعلق بالموضوع
و ينطق بالحكم في جلسة علنية ذلك انه من غير الجائز إصدار الأحكام في جلسة سرية لان في ذلك مخالفة للمادة 144 من الدستور , كما يجب على الحكم أن يتضمن مجموعة من الأحكام :
أ – البيانات المتعلقة بالجهات القضائية :
ينبغي أن يشمل الحكم على اسم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و أسماء القضاء الذين شاركو فيه و اسم و لقب العضو المقرر و محافظ الدولة أو مساعده و كاتب الضبط .
ب – البيانات المتعلقة بأطراف الخصوم و طلباتهم :
يجب أن تحتوي الأحكام على أسماء و ألقاب الأطراف المتنازعة ووظائفهم و مواطنهم أو مجال إقامتهم و المحامون الموكلون عنهم و الطلبات التي قدمت الدفوع و المستندات الأساسية التي يستند عليها كل منهم .
ج- تسبيب إجراء الحكم و بيانات أخرى تتعلق به :
إن التسبيب إجراء شكلي يتعين أن يتضمنه الحكم فهو على هذا الوصف إجراء وجوبي يترتب على إغفاله بطلان الحكم , و قد فرض المشرع تسبيب الأحكام على اختلاف أنواعها و جهات الصادرة عنها بما في ذلك أحكام المحاكم الإدارية حتى لا يصد القضاة عامة أحكامها بناءا على هوى أو عاطفة و إنما بصدوره بناءا على جملة من الأسباب و الأدلة .
-التسبيب : مجموعة الأدلة الواقعة و الحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنها حكمها و كذلك الإشارة على النصوص القانونية التي أثارها النزاع .

- غير أن الأحكام تصدر بالعبارة التالية ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )و كذلك باســـــــــــــــم الشعب الجزائري .

ملاحظات بخصوص إصلاح 1996 :
-هذا الإصلاح طرح الكثير من الملاحظات و الإشكالات القانونية , و يبدو الأمر طبيعيا خاصـــــــــة و أنها أول تجربة رسمية لنظام الازدواجية و يكمل فيما يلي :

1-من حيث تحديد مجال الاختصاص :
ذهب هذا الاتجاه على أن اختصاص المحاكم الإدارية ثابت في منازعات القضاء الكامل أو قضاء التعويض و انحصر دور المحكمة الإدارية بالنظر في المنازعات الإدارية التي كانت من اختصاص الغرفة الإدارية الموجودة على مستوى المجلس القضائي و الغرفة الجهوية حيث انتهى إلى رفض تصنيف المنازعات و توقيع الاختصاص تبعا لمصدر القرار عما إذا كان مركزي أو اللامركزية .
2 -من حيث الطعن :
في هذا الاتجاه اخل الإصلاح القضائي الجديد بمبدأ التقاضي على درجتين كإحــــدى الضمانات الأساسية بالنسبة للقاضي .
3 - من حيث مبدأ تقريب العدالة من المتقاضين :
اشرنا سابقا إلى أن الإصلاح القضائي الذي نتج عن دستور 1996 اخل بمبدأ التقاضي على درجتين كون الطعن بالاستئناف يرفع أمام مجلس الدولة عوض محكمة استئناف أخرى و هو كان يجب أن يسلكه المشرع حيث نتج عن هذا الدور المزدوج لمجلس الدولة كهيئة استئناف من جهة و تقص من جهة أخرى أن تحمل المتقاضي وحده عبئ التنقل إلى الجزائر العاصمة و من أقصى نقطة في الوطن ينتقل المتقاضي قاصدا مجلس الدولة للبث في إستئنافه .
4 -من حيث عدد المحاكم :
لقد أعلن المرسوم التنفيذ رقم 98 .356 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 في مادته الثانية عن إنشاء 31 محكمة إدارية كجهة قضائية للقانون العام في المادة الإدارية لان المرسوم المذكور في مادته الرابعة بان تنصيب المحاكم يتم تدريجيا عبر الوطن عندما تتوفر الشروط الموضوعية إلا أن عددها 31 الذي حمله المرسوم يبقى مبالغا فيه إلى حد كبير و رغم انه صدر في 14 نوفمبر 1998 و لم تنصب هذه المحاكم إلى غاية منتصف سنة 2000 , و قد تبنى هذا الإصلاح طلما انه يستند إلى مبررات و أسباب تمخضت على الإصلاح القضائي بموجبالقانون 98-01 و 98- 02 و جاء في هذا القانون على سبيل المثال أن الدولة و ابتداء من سنة 1996 تعيش حركة من الإصلاح الشامل و الواسع و من تمة بمجرد فصل القضاء الإداري عن القضاء العادي يشكل خطة في مجال هيكلة النظام القضائي على نحو يلاءم تطور المجتمع الجزائري في المجال السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي01 .

المبحث الثالث : محكمــــــــــة التنازع
-تعتبر محكمة التنازع الهيئة القضائية الأسمى و هيئة تضمن السير الحسن للنظام القضائــــــــــــــــــــي المزدوج بواسطة الرقابة التي تمارسها و تفرضها على الهرمين و تم تأسيس محكمة التنازع بواسطة القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 03-06-1998.
------------------------------
(01)د/ عمار بوضياف "المرجع السابق" ص 123

المطلب الأول : الإطار القانوني لمحكمة التنازع
يتشكل الإطار القانوني لمحكمة التنازع مجموعة من النصوص القانونية نثيرها فيما يلي :
-الفرع الإطار القانوني الخاص:تتمثل النصوص القانونية الخاصــــــة لمحكمة التنــــــــازع في المادتيـــــــن 152 و 153 من الدستور .
- و القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3/6/1998
-البند الأول : المادتين 152 و 153من دستور 1996ما يلــــــــــــــي :
المادة 152 الفــــــــــــــقرة 3 مــــــن دستور 1996 تؤسس محكمة التنازع و تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة
-و تنص المادة 153 ما يلي يحدد القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا و مجلــــــــــــــس الدولة ومحكمة لتنازع و اختصاصاتهم الأخرى
أ – محتوى المادة 152 فقرة 3 إستعملت مصطلحات جوهرية هي تتولى ,الفصل تنازع الاختصاص , المحكمة العليا ,مجلس الدولة , و عبارة تتولى تطرح مسألة الاختصاص النوعي ينعني مجال محكمة التنازع و كيـــفيـة و نوعية,و كلمة تولى تخول لمحكمة التنازع دون سواها مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين القـــضـــــاء الإداري و القضاء العادي ,و الدستور في 152 مجالا حيويا لنجاح أو فشل النظام القضائي المزدوج01.
-------------------------------
(01)د/ خلوفي رشيد "قانون المنازعات الإدارية تنظيم الإجتصاص القضاء الإداري" طبعة الصانية سنة 2005ص 285

ب – محتوى المادة 153 : نص المادة 153 بسيط بحيث يشير إلى مسالة تحديد قواعد تنظيم وسير محكمة التنازع .لكن ما جاء في آخر المادة 153 يفتح نقاشا قانونيا جوهريا يدور حول صاحب الســـــــلطة الدستــــــورية و خاصة أن طبيعة القوانين العضوية غير معروفة ,أما القانون العضوي يعتبر شهادة ميلاد محكمة التنازع بعد المادة 152 لدستور 1996و خاصة بطاقة تعريفها

الفرع الثاني : النصوص القانونية العامة التي لها علاقة بمحكمة التنازع
-نكتفي في هذا الفرع بذكر قائمة النصوص القانونية التي لها علاقة لمحكمة التنازع .
بند 01 : الأمر رقم 65/278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيــــــم القضائي القضاء العادي مصدر من مصادره , ترتكز عليه محكمة التنازع , لتحديد مجال اختصاصها النوعي في حالة التنازع مع القضاء الإداري .
بند 02 : الأمر رقم 66 -54 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية .
المواد 19 ,20 ,27 من القانون العضوي تجعل من قانون الإجراءات المدنية نظاما قانونيا عاما من محكــــــــمة التنازع
بند 03: المتعلق بمجلس الدولة : القانون رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 يتشكل من النظام القانون العادي بحيث يحتوي على أهم قواعد الاختصاص القضاء الإداري ( مجلس الدولة ), المحاكم الإدارية و القضاء الإداري01.
--------------------------
(01) د/ خلوفي رشيد "نفس المرجع" سنة 2005ص 261

المطلب الثاني : تنظيم وسير محكمة التنازع و إختصاصها
-المادة 153 من الدستور تتضمن قواعد تنظيم و سير محكمة التنازع في القانون العضوي .

الفرع الأول : قواعد تنظيم محكمة التنزاع
-المادة 05 . 07, 10 من القانون العضوي رقم 98/03 تحدد القواعــــــــــــــد التي تنظم محكمة التنازع و تتشكل محكمة التنازع ,و تتشكل محكمة التنازع من قضاة و عددهم سبعة .
- محافظ الدولة و محافظ دولة مساعد .
-كاتب ضبط .
و تنظيم القضاة نظمته المواد 5- 7 – 8 و ميزت بين رئيس محكمة التنازع و باقي القضاة .
أ – رئيس محكمة التنازع :
نصت عليه المادة 7 من القانون العضوي رقم 98-03 .
-يعين رئيس محكمة التنازع لمدة ثلاث سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا و مجلـــــس الدولة من قبل رئيس الجمهورية بالاقتراح من وزير العدل بعد الأخذ بالرأي المطابق لمجلس الأعلى للقضاء .
- حيث بين أن رئيس محكمة التنازع يختار بتناوب من بين قضاة المحكمة العليا و قضاة العليا و قضــــــــــــاة مجلس الدولة و حددت مدة عهدته بثلاث سنوات دون الإشارة إلى إمكانية تحديد عهدة ثانية أو أكثر بعد احترام قاعدة التناوب و يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بعد اقتراح من وزير العدل .
-------------------------------
(01)د/ خلوفي رشيد "نفس المرجع" سنة 2005ص 270-271
ب – قضاة محكمة التنازع :
نصت المادة 8 من القانون العضوي رقم 98-03 ما يلي : يعين نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر تتم بنفس الطريقة المتعلقة برئيس المحكمة إلا أن نفس المادة لم تشر إلى العهدة بالنسبة للقضاة خلافا لما هو مطلق على رئيس المحكمة و كذلك محافظ الدولة .
-حيث أن مصدر قضاة محكمة التنازع و كيفية تعيينهم يتم بنفس الطريقة المتعلقة برئيــــس المحكمـــــــــة إلا أنها لم تشر إلى العهدة بالنسبة للقضاة كما يجب على القاضي أن يعني بصفة محافظ دولة و لمدة ثلاث سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل و كذلك بالنسبة لكاتب الضبط عليه أن يتولى كتابة الضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي
و تتمثل هيئات محكمة التنازع في :
- هيئة قضائية تجمع كل القضاة و محافظ الدولة و مساعده و كاتب الضبط .
-الموظفين و الوسائل الضرورية لتسيير محكمة التنازع المذكورة في المادة 11 من القانون العضوي رقم 98-03.

الفرع الثاني : قواعد سير محكمة التنازع
-تندمج قواعد سير محكمة التنازع في المادتين 12.13 من القانون العضوي 98- 03 المادة 12 تنصل على انه ( لا تصح مداولات محكمة التنازع إلا إذا كانت مشكلة من 5 أعـــــــــــضاء على الأقل و لابد أن يكون من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضو ان من مجلس الدولة و في حالة وجود مانع لحضور رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدميه (
كما تشير المادة 17 إلى مجموعة أخرى من قواعد سير محكمة التنازع و تحيل وضعها إلى نظام داخــلي من بينها كيفيات عمل محكمة التنازع لاسيما كيفيات استدعاء الأعضاء و توزيع الملفات و إعداد التقارير .

الفرع الثالث : إختصاصات محكمة التنازع
-دراسة مجال اختصاص محكمة التنازع ننطلق من نظامها القانوني لان معرفة مجال هذا الاختـــصاص تبقى مرهونة بدراسة قرارات محكمة التنازع التي لم تكن محل نشر واسع و كامل

-فتكمن خصائص اختصاص محكمة التنازع في بعض المفاهيم العامة و في طبيعة اختصاصها غيــــــــــر أننا نجد لمحكمة التنازع هدف واحد و حيوي لضمان سير ازدواجية الهياكل القضائية فلمغزى من تأسيس محكمة التنازع هو حل المشاكل المتعلقة بالاختصاص و يندرج هذا الحل في الدور الذي يقوم به كل من مجلس الدولة ومحكمة التنازع , فاختصاص محكمة التنازع مذكور على سبيل الحصر في المادة 152 من دستور 1996 إلا أننا نجد أن محكمة التنازع لها مجال اختصاصها المتمثل في الفصل في المشاكل لتي تحدث بين القضاء الإداري و القضاء العادي حول مسالة الاختصاص .

- و يقتصر دور القاضي على حل مسالة جوهرية دون التدخل في موضوع القضية المطروحــــــــة أمامه إلا فى حالة ما إذا كان النظر في الموضوع ضروري لتحديد الجهة القضائية المختصة مثل مشكل الاعتداء المادي01.
----------------------------
(01)د/ خلوفي رشيد "نفس المرجع" سنة 2005ص 270-271

المطلب الثالث : موجبات وأهداف إنشاء محكمة التنازع
- أن تنوع الجهات القضائية داخل البلد الواحد بين جهة القضاء العادي و أخرى للقضاء الإداري.
- تفرض وجود حالات للتنازع بين هاتين الجهتين القضائيتين , و من هنا فان تنازع الاخــــتصاص يعد نتيجة طبيعية لتعدد جهات القضاء داخل الدولة الواحدة إذ قد تتنكر كل جهة ولايته بخصوص مسالة معينة أو تتمسك بولايتها بالنظر فيها و في الحالة الأولى نكون أمام منازعة بغير قاضي يتولى النظر فيها فكان لابد من إيجاد طريق موحد لحسم مثل هذ1 التنازع تجنبا لمثل هذه النتائج و الإشكاليات القانونية التي قد تطرح01.
-و لقد صرح معالي وزير العدل بمناسبة عرض مشروع القانون الخاص بمحكمة التنازع أمــــــــــــام البرلمان بأنه لا يكفي إنشاء المحاكم الإدارية وحده لاستكمال بناء المؤسسات القضائية إذا لم يتم تعزيزه بإنشاء محكمة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالاختصاص و التي تطرأ بين الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري و تلك التابعة لنظام القضائي العادي ....أن تبني نظام ازدواجية القضاء و توزيع الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية الإداريــــــة و الجهات القضائية العادية على أساس طبيعة النظام كل ذلك يؤدي إلى القيام لكثير من المنازعات لمعرفة ما يعتبر إداريا و ما يعتبر مدنيا الأمر الذي يقتضي إنشاء هيئة قضائية في حالات التنازع لتحديد اختصاص كل من القضاء العادي و القضاء الإداري02 .
-----------------------------
(01)د/ عمار بوضياف " التنظيم القضائي بين نظام الوحدة والإزدواجية 1962-2000" سنة اولى ص 185
(02)أنظر الجريدة الرسمية لمدوانة مجلس الأمة مارس98 ص06

-أن الهدف من إنشاء محكمة التنازع هو تجنب الوصول إلى الإحكام النهائية يصعب تنفيــذها صادرة عن أجهزة قضائية و مستقلة عن بعضها(حالة التنازع الايجابي)و تجنب حالة إنكار العدالة على المتقاضي بالنسبة للتنازع السلبي

-القانون الإداري قد اختلف بين مؤيد لنظام الازدواجية و بين معارض له. فهنـــــــــاك من رأى أن هـــــــذا النظام يمثل صورة من صور تعقيد النظام القضائي و تنوع هياكله مما سينعكس سلبا على مصالح المتقاضين , بينما رأى آخرون أن الإدارة كجهاز مسخرا لقواعد خاصة و يراقبها قاض متفهم لكل هذه الخصوصيات , و إذا لم يتبنى نظام الازدواجية فلابد من أن توفر له آلياته القانونية بهدف ضمان سير مرض لمختلف النظام القضائي و هذا يعني إن تتصل بين القاضي العادي و الإداري .

-فلفقيه اندريا ديلوبادير اعتبر محكمة التنازع مكملا طبيعيا لنظام الازدواجية , أي إنشاء محكمة للتنازع أمر لابد منه إذا تم تبني نظام الازدواجية لتفادي إشكالية تنازع لاختصاص بين كل جهة قضائية وبين الهرمين القضائيين ,و منهم من يرى إنها تشكل الركيزة الأساسية لتكامل لنظام القضائي كما أنها تحقق له التوازن و النجاعة , و اعتبر أخر في الفقه أن إحداث محكمة للتنازع يعد نتيجة منطقية لمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية 01
-------------------------------
(01)د/ عمار بوضياف " التنظيم القضائي بين نظام الوحدة والإزدواجية 1962-2000" سنة اولى ص 185

غير أن الفقه يدل على أهمية الأدوار المختلفة لمحكمة التنازع من الناحية القانونية ,أما المشرع الجزائري فقد أحسن حينما سوى في مجال التمثيل بين مجلس الدولة كجهة عليا للقضاء العادي كما ينبغي من وجهة نظرنا عدم الإفراط في البحث عن التوازن المطلق و التكافؤ التام داخل محكمة التنازع .و من هنا فان أغلبية الانتماء إلى جهة قضائية معينة من القضاء العادي و الإداري مسالة أكيدة فيما يتعلق بتشكيلة هذه المحكمة المتميزة و لا يؤثر قطعا على مهامها و طبيعة قراراتها خاصة و أن المشرع جعلها ملزمة لجهات القضاء العادي و الإداري .

المطلب الرابع : إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع والفصل فيها
الفرع الأول : إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع
- طبقا للأحكام الواردة في القانون رقم 98-03 فان دعوى التنازع ترفع بأحد الطريقين من قبل المعنيين أو ع طريق القاضي بتطبيق نظام الإحالة .

أ – رفع الدعوى عن طريق الأطراف المعنية :
و هذا ما قضت به المادة 17من القانـــــــون العضوي 98-03 قولها يمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في اجل شهرين ابتدءا من اليوم الذي يصبح فيه القرار غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي )01.
----------------------------
(1)انظر المادة 19 من القانون العضوي98-03

-فإشكالية التنازع ينبغي أثارتها في قيد زمني معين حدد بشهرين اعتبارا من تاريخ عدم قابلية القرار الأخير للطعن.

- إذ الغاية التي أراد المشرع تحقيقها من خلال فرضه لهذا الشرط هو أن يفتح سبل التصحيح أمام الجهات القضائية المختصة سواءا كانت تنتمي للقضاء العادي أو الإداري ,و جدير بالذكر أن تنازع الاختصاص الذي يحدث بين جهات قضائية تابعة لنفس النظام القضائي كان يحدث بين مجلس قضائي و مجلي قضائي أخر ضمن القضاء العادي و العكس كذلك بالنسبة ما يحدث بين محكمة إدارية و أخرى هذا الأخير لا يعرض على محكمة التنازع لان محكمة التنازع تختص في الفصل بين جهتين قضائيتين مختلفتين .كما يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة مكتوبة تسجل بكتابة ضبط المحكمة موقع من قبل محام لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة أما الدولة تعفى من هذا الشرط فتوقع العرائض و المذكرات من الوزير المعني أو الموظف يمثله في هذا الغرض .

ب – رفع الدعوى باعتماد نظام الإحالة :
نشأت في فرنسا حيث انه صدر مرسوم في 25 جويلية 1960 الذي استحدث نظاما جديدا سمي بنظام الإحالة .وبموجب الإصلاح الجديد صدر حكم نهائي بعدم الاختصاص عن الجهة القضائية للقضاء العادي أو الإداري .و لجا المدعي إلا الجهة الأخرى و قدرت هذه الأخير ( الجهة الثانية ) أنها غير مختصة بالنظر في النزاع فانه يتعين عليها أن تحيل الدعوى على محكمة تنازع الاختصاص دون أن تصدر حكما من جانبها لعدم الاختصاص لكي تحدد محكمة التنازع الجهة المختصة بالنظر في الدعوى و هذا ما قضت به المادة 18 من القانون 98-03 حيث أنها نصت و اقتضت إلى إبراز مزايا الإحالة :

1– من حيث تيسير إجراءات و تقصير عمل المنازعة :
أن المشرع الجزائري حين اعتمد في نظام الإحالة لأنه قد بدا انه متأثر بالمشرع الفرنسي غير أننا نجده اقر هذه الطريقة و فرض هذا الإجراء ( الإحالة على محكمة التنازع ) من باب تيسير المتقاضين حتى لا ينتظر هؤلاء قرار الجهة القضائية و الذي سيخالف أن قدر القاضي ذلك قرار الجهة الأولى لذلك حمل عبارة ( و أن قراره سيؤدي إلى تناقض ) لذلك المشرع أراد أن يربح المتقاضي شيئا من الوقت عندما يسير في الجانب لإجرائي و فرض على القاضي سواء كان ينتمي لجهة القضاء العادي أو الإداري , عرض الأمر على المحكمة عندما يصدر قرار يتناقض مع قرار النهائي لذلك اختار المشرع السبيل المناسب الذي يخفف العبء على المتقاضين .
2 – من حيث تفادي ظاهر تناقض القرارات القضائية :
في هذه الحالة المشرع حاول باعتماده و فرضه لنظام الإحالة أن يجهض القرار الثاني قبل أن يظهر إلى حيز الوجود فألزم القاضي في حالة اقتناعه بان القرار الذي سيتولى إصداره يتناقض مع قرار سابق له , لذلك تعين عنه إخطار محكمة التنازع بالموضوع حتى تتدخل و تحسم الأمر و بذلك يكون المشرع قد اتبع طريقا أسهل و أسرع للقضاء على هذه الإشكالية و حسم الأمر من جــــــــــــهة و تفادي ظهور القضاء الثاني و سد جميع المنافذ حتى لا يظهر لحيز الوجود من جهة أخرى .
و بالنظر إلى الأحكام الواردة في القانون العضوي 98-03 اوجب المشرع مراعات بعض الجوانب الإجرائية نريدها باختصار :

بند الأول : تسبيب القرار :
-في نص المادة 18 اوجب المشرع القاضي تسبيب قراره و هذا أمر طبيعي يتماشى و موجـــــبات العمل القضائي.و حين صدور قرار محكمة التنازع مسألة بدورها تحتاج إلى تسبيب حتى يقف قضاة محكمة التنازع عند الأسباب لتي دفعت القاضي على تطبيق نظام الإحالة .

البند الثاني : عدم قابلية قرار الإحالة للطعن :
-إن قرار الإحالة الصادر عن القاضي العادي أو الإداري لا يمس بأصل النزاع و صلبه و موضوعه لان غرض القاضي منها انه يستوفي جهة مختصة اسمها محكمة التنازع للفصل في أمر يتعلق بالاختصاص و من تم لا ينبغي تمكين الأطراف المعنية من الطعن فيه . و أحسن فعل المشرع عندما اقر عدم قابلية قرار الإحالة للطعن .

البند الثالث : التوقف عن النظر في الدعوى أمام الجهة القضائية :
-في حالة إصدار القاضي قرار الإحالة يعرض أمر تنازع الاختصاص على محكمة التنازع فاثر القانوني المترتب علــــ ى ذلك هو توقف كل الإجراءات على مستوى جهة القضاء العادي و الإداري .

البند الرابع : تكليف كاتب ضبط الجهة القضائية بإحالة الملف :
عندما يقرر القاضي بإحالة الملف على محكمة التنازع يلزم كاتب ضبط الجهة القضائية إرسال نسخة من القرار إلى محكمة التنازع مرفقا بالوثائق المتعلقة بالقضية و ذلك في مدة شهر من تاريخ النطق بقرار الإحالة.

البند الخامس : تطبيق إجراءات أخرى منصوص عليها في الإجراءات المدنية :
نصت المادة 19 فقرة 2 من القانون 98-03 عند الإحالة تطبق الواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية

الفرع الثاني : الفصل في الدعوى أمام محكمة التنازع
-تمر دعوى التنازع بمجرد رفعها أمام محكمة التنازع بجملة من الإجراءات أهمها :
أ – تعيين المستشار المقرر :
يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد أخطاره مستشارا مقررا من أعضاء المــحكمة , و سوف لن يخرج عن احد القضاة المنتمين للمحكمة العليا أو قضاة مجلس الدولة وبعد الدراسة يعد تقرير مكتوبا يودعه لدى كتابة الضبط بغرض إرساله إلى محافظ الدولة , و هذا وفقا للمادة 22 من القانون العضوي 98-03
ب – عقد الجلسة :
يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة بعدما تجتمع محكمة التنازع بدعوة مــــــــــن , و يتلى في بداية الجلسة التقرير علنيا, و عندما يمكن الأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفهية مباشرة تم تسمع مذكرة محافظ الدولة .
جـ - إصدار القرار :
بعد قرار بالأغلبية تصدر محكمة التنازع قرارها و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس كما يتم الفصل في الدعوى خلال اجل أقصاه 6 أشهر و هذا بموجب المادة 26 و هذا خلافا للمشرع تونسي في المادة 10 من القانون 98-34 حيث اوجب تعهد مجلس التنازع بالقضية في اجل اقل من شهرين .

- و من خلال التقيد بالزمن فصل المشرع في إشكالية الاختصاص ووضح جهة القضاء العادي او الإداري التي تنظر في الدعوى المرفوعة أمامه كما يصدر قرار محكمة التنازع مسببا و يحتوي عــلى أسماء الأطــــــــــــــــــــراف و المستندات الرئيسية المؤشر عليها و النصوص القانونية المعتمد عليها و عند الاقتضاء طلبات الأطراف و يذكر فيها أيضا أسماء القضاة المشاركين و اسم محافظ الدولة ,و يوقع أصل القرار من قبل الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط .

-و تبلغ كتابة محكمة التنازع نسخا من القرارات إلى الأطراف المعنية و يرسل ملف القضية مرفقا بنسخة من القرار إلى الجهة القضائية المعنية التي أخطرت محكمة التنازع في اجل شهر ابتداءا من تاريخ النطق بالقرار تحت المسؤولية الكاملة لرئيس المحكمة و إذا اصدر قرار محكمة التنازع فانه لا يخضع لأي صورة من صور الطعن ,و هو ملزم لقضاة الجهة القضائية العادية او الجهة القضائية الإدارية .

- و رغم عمرها القصير استطاعت محكمة تنازع الاختصاص في الجزائر أن تكرس مفهوم ازدواجية القرار و أن توزع الاختصاص بين هيئة القضاء العادي أو الإداري بعد تكييفها للنزاع المعروض عليها ,فلقد قضت محكمة التنازع بموجب قرار صدر عنها بتاريخ 17/07/2005 في الملف رقم 16 فهرس 01 بان التعدي التي تمارسه المؤسسة العمومية ذات طابع تجاري و صناعي يدخل في اختصاص القضاء العادي لا الإداري.


خاتمة :
وفي الأخير يمكن القول أن القضاء الجزائري قد عرف نظامي القضاء الموحد في بداية مراحل تطور القضاء الجزائر ثم عرف الازدواجية إبان الاستعمار الفرنسي ليعود إلى الأحادية بعد الاستقلال ثم إلى الازدواجية بعد التعديل الدستوري سنة 1996 ، وتجسد ذلك في المحاكم الإدارية , مجلس الدولة , محكمة التنازع على أرض الواقع .


تم تحرير المشاركة بواسطة :stardz بتاريخ:02-01-2016 05:49 مساءً


look/images/icons/i1.gif القضاء الإداري الجزائري بعد 1996
  05-07-2017 07:51 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-08-2012
رقم العضوية : 53
المشاركات : 138
الجنس :
الدعوات : 3
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : إداري
شكرا لكم علي الموضوع القيم

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
القضاء ، الإداري ، الجزائري ، بعد ، 1996 ،









الساعة الآن 08:34 PM