logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





04-01-2016 03:43 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-04-2013
رقم العضوية : 173
المشاركات : 85
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب

بحث حول أحكام الإثبات في القانون الجزائري
المبحث الاول: ما هية الإثبات وأهميته وقواعده
المطلب الاول: تعريف الاثبات
المطلب الثاني : أهمية الاثبات
المطلب الثالث : قواعد الإثبات
المبحث الثاني : طرق الاثبات
المطلب الاول : الإعتراف
المطلب الثاني : شهادة الشهود
المطلب الثالث : وسائل الاثبات
الطلب الرابع : الخبرة
المطلب الخامس : إنتقال المحكمة
المبحث الثالث: عبء الاثبات
المطلب الاول: الاصل العام
المطلب الثاني :إستثناءات القاعدة العامة

مقدمة:
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 307 فقرة 2 ق إ ج على أنه "إن القانون لا يطلب من القضاة أن يقدموا حسابا عن الوسائل التي بها قد وصلوا الى اقتناعهم ولايرسم لهم قواعد بها يتعين عليهم أن يخضعوا لها على الاخص تقدير تمام اوكفاية دليل ما ولكنه يامرهم ان يسالوا انفسهم فب صمت وتدبر وان يبحثوا باخلاص ضمائرهم في أي تاثير قد أحدثته في إدراكهم الادلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم يضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي يضمن كل نطاق واجباتهم: هل لديكم اقتناع شخصي؟"
كما نص في المادة 212 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري كذلك على انه"يجوز اثبات الجرائم باي طريق من طرق الاثبات ماعدا الاحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك وللقاضي ان يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص..."من خلال هاتين المادتين السلفتين الذكر نجد إن فحواها ينصب حول موضوع الاثبات والذي يعد لا محال من المواضيع الهامة.
فما المقصود بالاثبات ؟ وما هي طرقه ؟ وعلى من يقع عبء الاثبات؟
المبحث الاول: ما هية الإثبات وأهميته وقواعده
المطلب الاول: تعريف الاثبات
ان الاثبات هو إقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها.
فالاثبات هنا هو تبيان أدلة قانونية معينة لوجود واقعة قانونية.
المطلب الثاني : أهمية الاثبات
من خلال التعريف السابق ذكره نستخلص امورا أربعة وهي :
- إن الاثبات بمعناه القانوني هو غير الاثبات بمعناه العام فالاثبات بمعناه العام لا يتخصص بأن يكون أمام القضاء ولا يكون بطرق محددة بل هو طليق من هذه القيود فيختلف الإثبات القضائي عن الإثبات غير القضائي من وجوه لأن الاثبات القضائي مقيد في طرقه وفي قيمة كل طريقة منها اما الاثبات غير القضائي فلا قيد عليه.
- والإثبات بمعناه القانوني هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون ولما كان الاثبات القضائي ينصب على وجود واقعة قانونية ترتبت اثارها فمحل الاثبات اذن ليس الحق المدعى به و انما هو المصدر القانوني الذي ينشى هذا الحق اوهذا الاثر. وما دام كذلك الاثبات القضائي هو اقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون عليها اثرا فمعنى ذلك ان هذه الواقعة اذا انكرها الخصم لا تكون حقيقة قضائية الا عن طريق هذا الاثبات القضائي.
المطلب الثالث : قواعد الإثبات
من خلال الاطلاع على المادة 307 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري نلاحظ وجود قاعدة عامة في الإثبات ووقيود وارة عليها فكيف ذلك؟
الفرع الاول : القاعدة العامة.
تتمثل القاعدة العامة في حرية الاقتناع اذنجد ان أعضاء محكمة الجنايات غير ملزمين بذكر الوسائل التي توصلوا بها الى إقتناعهم بادانة المتهم وانما هم مطالبون بالبحث عما اذا كان لديهم اقتناع شخصي .
الفرع الثاني : القيود الواردة على القاعدة العامة.
إن من القيود الوارة على القاعدة العامةهي :
إن إقتناع قضاة الموضوع مشروط في مواد الجنح والمخالفات بضرورة تسبيب قرارهم دون تناقض مع العناصر الموجودة بالملف والتي نوقشت امامهم. كما ان لقضاة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير ادلة الاثبات بدون معقب مادام ماإستندوا إليه له اصل ثابت في أوراق الدعوى.
كما انه لا يسوغ للقاضي ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة في معرض المرافعات والتي حصلت مناقشتها حضوريا.
المبحث الثاني : طرق الاثبات
المطلب الاول : الإعتراف
إن الاعتراف هو اقرار المتهم بكل او بعض الوقائع المنسوبة اليه وهو كغيره من ادلة الاثبات موكول لتقدير قضاة الموضوع كما ان الاقرار يصح كدليل اثبات على صاحبه ولا يمتد اثره الى الشريك في جريمة الزناو ينطبق مبدا عدم تجزئة الاعتراف في المواد المدنية اما المواد الجنائية فلقضاة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الاعتراف بحيث يجوز لهم ان ياخذوا بجزء منه ويتركون الجزء الاخر شريطة ان يكون الجزء الذي اطمانوا اليه منطقيا وقانونيا الى ادانة المتهم.
المطلب الثاني : شهادة الشهود
وتعد وسيلة من وسائل الاثبات وهي من الطرق العادية اذ تعد وسيلة بحث لقاضي التحقيق امام المحكمة فهي وسيلة لاظهار الحقيقة وهنا نجد ان الاقارب يسمعون على سبيل الاستدلال بدون اداء اليمين.
-موضوع الشهادة:لابد ان ينصب موضوع الشهادة حول موضوع الدعوى و القوة الثبوتية لشهادة الشهود تعتبر مثلها مثل بقية الوسائل تناقش ويمكن ان يبني علها قاضي الموضوع الحكم و يمكن ان تجزا او تستبعد.
المطلب الثالث : وسائل الاثبات
وهي مجموعة الادلة التي استخدمت في الجريمة سواء ضبطت مع المتهم كالوثائق والمحررات و الادوات التي كانت بمكان الجريمة او اثناء التفتيش فهي دليل شرط ضبطها بطريقة شرعية من خلا محضحجز في شكل قانوني والا كانت باطلة.ما تدخل ضمن وسائل الاثبات المحررات سواء وثائق او خناجر تحرر لها محاضر ضبط في شكل رسمي .
الطلب الرابع : الخبرة
وتعد احدى طرق الاثبات وها اذا استدعت القضية مسالة فنية كالوفات او تحليل مادة معينة لاثبات واقعة معينة وهي وسيلة من وسائل الدفاع
لاثبات البراءة.
المطلب الخامس : إنتقال المحكمة
بمقتضى صلاحيات المحكمة فهي صاحبة السلطة لتقرير الانتقال بناء على طلب الخصوم لاثبات واقعة معينة وهو هنا اجراءمن اجراءات التحقيق.
المطلب السادس : القرائن :
وهي استنتاجات لواقعة مجهولة من واقعة معلومة كحالة وجود عداوة او حالة وجود اسلحة قبل ارتكاب الجريمة اوحالة وجود بطاقة تعريف لشخص بجانب شخص مقتول والقرينة طريقة من طرق الاثبات وهي هنا قابلة للاثبات العكسي فالفقهاء يفرقون بين القرينة القانونية والقضائية وهناك قرينة بسيطة وقاطعة.
المبحث الثالث: عبء الاثبات
المطلب الاول: الاصل العام
إن الأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته نهائيا وإن عبء الاثبات على النيابة العامة التي تقوم بتحريك الدعوى العمومية مباشرة.
المطلب الثاني :إستثناءات القاعدة العامة
الفرع الاول : جريمة الزنا
ان جريمة الزنا المعاقب عليها في المادة339 من قانون العقوبات الجزائري لا تثبت الابالطرق التي اوردها المشرع على سبيل الحصر في المادة 341من نفس القانون لذلك لا تصح شهادة الشهود كدليل لاثبات جنجة الزنا ومن ادلة اثبات الزنا الاقرار الورد في الرسائل او المستندات الصادرة من المتهم.
الفرع الثاني : جريمة خيانة الأمانة
يقتضي اثبات هذه الجنحة امرين وهما وجوب اثبات قيام العقد الذي وقع تسليم الشيء بمقتضاه الى المتهم والامر الثاني وجوب اثبات العناصر الاخرى للجريمة كفعل الاختلاس او التبديد اضرارا بمالكه او واضع اليد عليه. فهذه الحالات الاخيرة يمكن اثباتها بشهادة الشهود اما وجود العقد من عدمه يخضع لقواعد القانون المدني.
الفرع الثالث : جريمة السياقة في حالة سكر
ان هذه الجريمة لا يمكن اثباتها الا بواسطة التحليل الدموي.
خاتمة :
نخلص من كل ما سبق ذكره ان المشرع الجزائري اعطى الحرية المطلقة في اثبات الجرائم بجميع طرق الاثبات ما عدم بعض الجرائم وهو ما لمسناه في المادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.كما ان القاضي الجزائي حر في الاقتناع الشخصي وهو مقيد في تسبيب الاحكام.
مراجع :
1-الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الاثات واثار الالتزام للاستاذ عبد الرزاق السنهوري دار النهضة العربية القاهرة.
2-الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية للاستاذ جيلالي بغدادي الموسسة الوطنية للاتصال والنشر و الاشهار الجزائر
3-قانون الاجراءات الجنائية الجزائري.

look/images/icons/i1.gif أحكام الإثبات في القانون الجزائري
  12-10-2017 08:33 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 10-12-2016
رقم العضوية : 10565
المشاركات : 11
الجنس :
تاريخ الميلاد : 11-1-1980
الدعوات : 2
قوة السمعة : 10
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
شكرا جزيلا - بارك الله فيك

look/images/icons/i1.gif أحكام الإثبات في القانون الجزائري
  01-07-2018 12:03 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
حظ موفق بالنسبة للمترشحين الذين إجتاز مسابقة التوثيق ليوم 28 جوان 2018

السؤال الذي طرح

وسائل الاثبات في القانون المدني الجزائري حلل وناقش ؟

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أحكام ، الإثبات ، القانون ، الجزائري ،









الساعة الآن 09:00 PM