تقديم :
إن جريمة السرقة من أهم جرائم الأموال وأكثرها خطورة وانتشارا لا سميا في المجتمع الجزائري حيث صارت هذه الجريمة تشكل خطرا حقيقيا على ممتلكات الأفراد بل تسبب أحيانا في إلحاق الضرر بالأرواح إذ تعد من القضايا التي لا تخلو جلسات المحاكم يوما إلا ونظرت في واحدة منها على الأقل.
والمشرع الجزائري وحرصا منه على يجاد ولو حلولا يحاول من خلالها الإنقاص منها الحد منها.
والمشرع توخيا لتحقيق هذه الغاية نجده خصص جريمة السرقة بعقوبات صارمة تصل حد المؤبد والإعدام إذا ما اقترنت هذه الجريمة بظروف التشديد.
إذ نجده في التعديل الأخير لقانون العقوبات قانون رقم 06 .23 مؤرخ في 20 ديسمبر 2006 صار ببعض أنواع السرقات إلي عقوبات مشددة منها استغلال ظرف الضحية،عجزها، مرضها، حملها حيث وصل بالعقوبة إلى 20 سنة لسجنا على الرغم من إعطائها وصفة الجنحة أيضا نجده في كذا مرة يعطي وصف الجنحة ويسير بالعقوبة إلى جناية وهذا ما جاء به التعديل السابق ذكره حيث نقول أن المشرع في رأينا نظرا لاعتبارات خاصة أهمها كثرة وانتشار جريمة السرقة ومدة الحبس المؤقت لأنه لو اعتمد وصف الجناية لهذه الأنواع من السرقات فهنا نجد أن المحكمات ستطول على اعتبار أن الجنايات تستغرق وقتا طويلا تستدعي بقاء المتهم في المؤسسة العقابية وغاية هي الإسراع في الفصل في القضايا المعروضة وبالكيفية التي تراعي فيها حقوق الأفراد.
إذ سنحاول في هذه الدراسة أن تتعرض لجريمة السرقة بشيء من التفصيل انطلاقا من التأصيل النظري لهاو العقوبات المقررة لها .
حيث تجد أن المشرع لم يعرف السرقة بل جاءت المادة 350 ق ع ج بقولها : كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا.
و بالتالي جاءت بالفعل الذي يأتيه الجاني حتى يمكن اعتباره قد قام بالسرقة و هو فعل الاختلاس، فما هو الاختلاس؟ أيضا لم يرد تعريف لهذا المصطلح في قانون العقوبات الجزائري ، لكن بالرجوع إلى النحر الفرنسي القديم و التي جاء بها قانون العقوبات الفرنسي م 379 Soustarction و التي تعني : اغتيال مال الفير بجميع صوره.
و يعتبر هذا تفسيرا واسعا للكلمة تدخل تحته جرائم النصب و خيانة الأمانة، و حتى يمكن الفصل بين جريمة السرقة و جرائم النصب و خيانة الأمانة اجتهد الفقه و القضاء الفرنسي في تحديد معنى الاختلاس فظهرت عدة نظريات. و التي بينت معنى هذا الفعل و الذي يعد الركن المادي لهذه الجريمة و الذي يضاف له محل الجريمة و هو الشيء المختلس ثم الركن المعنوي و هو القصد الجنائي كل هذه الأركان مجتمعة تكون لنا جريمة السرقة و التي وضع لها المشرع عقوبات و جزاءات.
أركان جريمة السرقة أولا - الركن المادي :
و هو فعل الاختلاس و الذي في سبيل تحديد معناه عدة نظريات هي : 1- النظرية التقليدية : نظرية تحريك الحيازة :
أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكما هاما سنة 1817 قررت فيه أن الاختلاس في السرقة هو : أخذ مال الفير بدون رضاه.
و عليه و انطلاقا من هذا التعريف أمكن التمييز بين السرقة و كل من النصب و خيانة الأمانة ففي النصب يستولي الجاني على مال الفير بالحيلة و في خيانة الأمانة يحدد الجاني ثقة الفير فيه، أما في السرقة فإنه يستولي على مال الفير دون رضاه.
وعليه أوجد الفقه و القضاء مترادفات كثيرة لا تعدل من مضمونه بل نوضحه كأخذ الشيء أو نقله أو نزعه أو رفعه أو اغتصابه أو خطفه فكلها مترادفات متقاربة في المعنى تفيد ضرورة قيام الجاني بتحريك الحيازة أي يأتي الجاني بحركة مادية لا يخرخ بها الشيء من حيازة غيره و يستولي هو عليه بدون رضاه لكن هذه النظرية في حين أنها ميزت بين السرقة و النصب و خيانة الأمانة إلا أنها تنطوي على قصور خطير ، فالواقع العلمي أوجب.
صورا يتحقق فيها معنى الاعتداء على حق الملكية و الاستيلاء على المال و مع ذلك وقف حائرا أمامها مثالها من يضع بين يدي شخص آخر شيئا ليفحصه أو يتأمله ثم يرفض رده بعد ذلك و يستولي عليه ، البائع الذي يسلم إلى المشتري بضاعة للإطلاع عليها قبل دفع الثمن ثم يفر بها هاربا دون دفع الثمن ، مثل هذه الأمثلة دفعت القضاء رفعا للحرح إلى اعتبارها من قبل الاختلاس الذي نقوم به جريمة السرقة على أساس فكرة جديدة هي فكرة التسليم الاضطراري .
2- انطرية التقليدية الجديدة - نظرية التسليم الاضطراري :
أمام عجز النظرية السابقة عن مواجهة بعحض أفعال الاعتداء على مال الفير و التي يكون فيها المال قد سلم إلى الفير قصد مشاهدته أو فحصه ثم رده أو رد مقابله حسب الأحوال اتجه الفقه و القضاء إلى ابتداع فكرة جديدة و هي فكرة التسليم الاضطراري و التي مفادها إذا كان تسليم الشيء مما تقتضيه ضرورة التعامل و الأخذ و العطاء بين الناس على أن يرد الشيء أو مقلبله إلى صاحبه في الحال، فامتنع المستلم عن رد الشيء و استولى عليه يقوم في حقه الاختلاس و يسأل عن جريمة السرقة إذا كانت هذه الفكرة قد قدمت حلولا لبعحض المسائل الحرجة التي عرضت على القضاء إلا أنها ما يؤخذ عليها أنها لا تقوم على أساس قانوني سليم، فليس هناك في الواقع ظروف قهرية أو ضرورية بالمعنى القانوني الدقيق يكره الإنسان أو يضطره إلى تسليم ماله رغم إرادته، هذه النظرية ما يعيب عليها أيضا أنها واسعة من ناحية و ضيقة من ناحية أخرى، ففي بعحض الحالات تكون واسعة مثلا : صاحب مطعم الذي يقدم الطعام لزبائنه تقتضي ضرورة التعامل أن يقدم الطعام أولا قبل دفع الحساب ، فحتى خروح أحد الزبائن خفية دون دفع الحساب ، وفقا لهذه النظرية يعتبر الفعل اختلاسا رغم ذلك الفقه و القضاء لا يعتبر الفعل اختلاسا م 366 ق ع ح أحيانا نجدها ضيقة من جهة مثلا : من يبادل صديقا له كتابا ليطلع عليه و بعدها امتنع الصديق عن رده فإن فعله حسب هذه النظرية يعد اختلاسا و نقوم جريمة السرقة.
ولمواجهة هذا القصور اجتهد الفقهاء إلى حل يتفق و صحيح القانون و يحقق في نفس الوقت حماية لحق الملكية ، فظهرت نظرية حديثة و هي نظرية الفقيه الفرنسي جارسون.
3- النظرية الحديثة : نظرية جارسون في الاختصاص :
تقوم هذه النظرية لأستاذ الفرنسي جارسون على أساس فكرة الحيازة في القانون المدني حيث تعرف الحيازة على أنها : وضع مادي يسيطر به شخص لسيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه.
أو هي : الحالة الواقعية التي خخول للشخص قدرة أو سلطة مادية على الشيء. و تنقسم الحيازة إلى ثلاثة أنواع : الحيازة الكاملة ، الحيازة الناقصة، اليد العارضة. الحيازة الكاملة :
و هي السيطرة الفعلية على الشيء و مباشرة سلطات المالك عليه مع نية الإسئثار به كمالك، و دقوم على عنصرين : عنصر مادي يشمل مجموع الأفعال المادية التي يباشرها مالك الشيء عليه كحبس امشي ء مثلا و عنصر معنوي و هو نية الظهور على الشيء بمظهر المالك، غالبا ما مت الحيازة الكاملة للمالك الحقيقي أو لمغتصبه طالما يتوافر لديه الركنان السابقان. الحيازة الناقصة :
تكون لمن يجوز الشيء بمقتضى سند قانوني يخوله الجمب المادي في الحيازة فقط دون أن يكون لديه القصد في الامتلاك مثل المودع لديه ، المستأجر اليد العارضة :
و هي الحالة التي يكون فيها الشيء موجودا بين يدي مشخص دون أن تكون لديه حيازة كاملة أو ناقصة مثلا الخادم بالنسبة لمتاع سيده و على أساس فكرة الحيازة بأنواعها السابقة عرض جارسون الاختلاس بأنه : الاستيلاء على الحيازة الكاملة بعنصريها المادي و المعنوي بغير رضاء مالكه أو حائزه.
فمن خلال هذا التعريف نجد أن الاختلاس في جريمة السرقة يشترط لتحقيقه توافر عنصران :
- عنصر مادي و هو الاستيلاء على الحيازة الكاملة ،
- عنصر معنوي و هو عدم رضا المالك - مالك الشيء أو حائزه على الفعل الذي وقع و يترتب على الاختلاس بهذه الصورة نتيجتان :
أن الاختلاس لا يتحقق إذا كان الشيء في حوزة الجاني من قبل ، فإذا امتمع الجاني من قبل ، فإذا امتنع الجاني عن رد الشيء إلى مالكه الأصلي أو حائزه و أراد أن يحتفظ به فهذا لا يعتبر سارقا لعدم حصول الاختلاس مثلا البائع الذي يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري بدون سبب
-أن التسليم يلغي توافر ركن الاختلاس من سواء كان التسليم حرا أو بني على خطأ.
أ- التسليم الذي ينفي الاختلاس :
التسليم المانع من تحقق الاختلاس هو ذلك الذي يراد به نقل الحيازة الكاملة و الناقصة فلقد اشترط للتسليم الذي يلغي الاختلاس أن يتم التسليم من شخص له صغة على الشيء و تتوافر تلك الصفة لدى المالك أو الحائز بمقتضى أي عقد من العقود التي تمكنه من حيازة الشيء حيازة ناقصة ، و أن يكون التسليم قد حصل باختيار واردة و إدراك أيضا يكون بغرض نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة. مثال ذلك : إذا طلب شخحس من خادم في فندق أن يناوله معطفا موضوعا على كرسي موهما أنه صاحب هذا المعطف فناوله الخادم ١ياه بحسن نية فإن ذلك الشخص يعتبر سارقا و ذلك بعكس ما إذا المعطف قد سلم إلى مستخدم الغندق على سبيل الأمانة و لكن المستخدم غلط و سلمه لغير صاحبه ، فلا يعتبر هذا الفير سارقا لأنه تسلم الشيء فمن له صخفة عليه.
ب - التسليم الذي لا ينفي الاختالاس :
و هو التسليم غير الناقل للحيازة الكاملة أو الناقصة أي هو التسليم الذي يقتصر على مجرد اليد العارضة على المستلم و يكون التسليم بقصد نقل اليد ١لرارضة إذا كان الغرض منه تمكين المستلم من الإمساك بالشيء ماديا لفحصه في حضور صاحبه أو استعماله لحسابه و تحت إشرافه و رقابته لمدة من الزمن دون أن يتضمن سيطرة مادية كاملة على الشيء. من أمثلة ذلك : تسليم الشيء إلى من يرغب في شرائه بقصد معاينته و رده إذا لم يرغب في شرائه.
تسليم الشيء إلى خبير كي يفحصه و يحدد ثمنه ثم يرده
تسليم زائر المكتبة كتابا للإطلاع عليه ثم رده.
في مثل هذه الحالات إذا ما استدعى التسليم على ما سلم إليه من مال فإنه يعتبر سارقا له.
4- محل الإختلاس في جريمة السرقة :
يقصد محل الاختلاس الموضوع الذي يقع عليه فعل الاختلاس و يشترط أن يرد على شيء مالا منقول و أن لا يكون الفير مالكا له و ذلك طبقا لنص م 350 /1 ق ع ج : كل من اختلس شيئا غير مملوكا له يعد سارقا. أ- أن يكون محل الاختلاس شيئا :
لا يقع الاختلاس إلا على الأشياء و يقصد بالشيء كل ما هو ليس بإنسان و بذلك يخرج الإنسان من عداد الأشياء و عليه فهو لا يصلح لأن يكون محلا للسرقة فالإنسان لا يسرق إنما يختطف و هو لا يصلح أن يكون محل لجرائم الأحوال و إنما يصلح لأن يكون محلا لجرائم الأشخاص و يبقى خارج دائرة جرائم الأموال طالما احتفظ بتكامله الجسدي و ظلت فيه بقية من الحياة.
ب - أن يكون محل الاختلاس مالا منقولا :
لم يرد في قانون العقوبات هذا الشرط إلا أنه لا يمكن تصور العقارات لعدم إمكانية نقلها كما هي ، حيث يعتبر منقولا كل شيء أمكن نقله من جهة لأخرى هذا طبقا للمعني في القانون الجنائي لأنه يختلف عنه في القانون المدني و اعتبره عقارا بالتخصيص مثال ذلك نوافذ المنزل الآن صناعية في المعمل و لا يهم طبيعة الشيء المسروق و نوعه فقد يكون جسما صلبا أو سائلا أو غازا أو تيارا كهربائيا م 350 ق ع ج فقرة اخيرة.
ج- يجب أن يكون المال أو الشيء المسروق مملوكا للغير :
يكون المال مملوكا للفير إذا كان مالكه شخص غير المتهم بالسرقة سواء كان هذا الشخص طبيعيا أو معنويا و يرجع في تحديد الملكية إلى قواعد القانون المدني.
و لا ينفي السرقة عدم الاهتداء إلى معرفة صاحب المال المسروق و لا يعتبر عجز المتهم عن إثبات مصدر ملكيته دليلا على سرقة الشيء المتهم بسرقته إذ حيازة في المنقول سندا الحائز ما لم تثبت عكس ذلك.
على القول أن من يختلس شيئا من ممتلكاته لا يعد سارقا و لو كان يجهل عند أخذ الشيء أو المال أنه مملوكا له.
غير أنه إذا كانت هذه الأشياء أو الأموال المنقولة لهذا الشخص محجوز عليها فإن اختلاسها يعتبر سرقة و لو وقع من مالكها ، أيضا تأخذ نفس الحكم الأموال المرهونة ضمانا للوفاء بدين ، كذلك الأموال الشائعة بين الشركاء حيث يعتبر الشخص سارقا إذ استولى على مال مدينة استيفاء لحقه دون أن يتقرر له حق أخذ هذا المال بالطرق التي ينظمها القانون.
ويعتبر أيضا في حكم أموال الغير الأموال المفقودة و الكنوز و الآثار.
د- ملكية الأموال المفقودة :
الأشياء المفقودة هي التي خرجت من حيازة مالكها بفقده السيطرة المادية عليها دون أن يقترن ذلك بنية التخلي عنها و عليه فالمال المفقود هو مال مملوك للفير كون خروجه ماديا من لسيطرة حائزه لا يفقده ملكيته لهذا المال فتظل باقية رغم فقده.
و عليه فالاعتداء على هذا المال و الاستيلاء عليه بنية التملك و بالتالي يكون قد استولى على حيازته بعنصر بها و هو ما يكفي لقيام الركن المادي لجريمة السرقة حيث يتوجب على كل من يعثر على هذا المال و الاستيلاء عليه بنية التخلي عنها عليه فالمال المفقود هو مال مملوك للفير كون خروجه ماديا من لسيطرة حائزه لا يفقده كلكيته لهذا المال فتظل باقية رغم فقده.
و عليه فالاعتداء على هذا المال و الاستيلاء عليه بنية التملك و بالتالي يكون قد استولى على حيازته بعنصريهما و هو ما يكفي لقيام الركن المادي لجريمة السرقة حيث يتوجب على كل من يعثر على هذا المال أن يبلغ المصالح و السلطات المختصة فإن تحلف عن ذلك سهوا عد ذلك مخالفة أما إذا تعمد ذلك بغية تملك الشيء تكون الواقعة عندئذ سرقة م 485 ق ع ج.
هـ - الكنوز و الآثار :
في حالة إذا عثر شخص على كنز في أرض الفير يكون الكنز ملكا لصاحب الأرض و إذا استولى عليه هذا الشخص عد مرتكبا لجريمة السرقة أما الآثار فهي مملوكة للدولة سواء كانت مكتشفة أو غير مكتشفة يعد الاستيلاء عليها سرقة في جميع الأحوال.
ثانيا : القصـــــــــــد الجنائــــــــــــي :
تعد السرقة من الجرائم العمدية و التي لا بد فيها أن يتوافر القصد الخاص حتى يكتمل الركن المعنوي لجريمة السرقة و المقصود به توافر نية تملك الشيء المختلس لدى الجاني و حرمان مالكه نهائيا منه، فإذا كان سلب الشيء يهدف تمكين اليد العارضة أو بقصد الحيازة المؤقتة فلا سرقة في ذلك.
و عليه نقول أنه إذا توافر القصد الجنائي العام و الخاص تكون بصدد تحقق الركن المعنوي لجريمة السرقة حيث لا يهم الباعث أو الدافع على ارتكاب هذه الجريمة.
ثالثا : العقوبات المقــــــــررة لجريمة السرقة :
تشكل جريمة السرقة مخالفة استثناء وهذا ما نصت عليه المادة 450 ق ع وهذا في فقرتها الأخيرة (5) : كل من سرق محصولات أو غيرها من المنتجات الصالحة من الحقل وكانت غير منفصلة عن الأرض قبل سرقتها وذلك بشكل عدم قيام أي ظرف من الظروف المنصودص عليها في المادة 361. أيضا يمكن إضافة نحن المادة 464 ق ع فقرة 1و2 : يعاقب بغرامة من 30 الى 100 دح ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر:
كل من أكل أو قطف ثمارا مملوكة للفير في مكان وجودها ذاته.
كل من جمع بقايا المحاصيل سواء أو بالة زراعية من حقل لم تحصد محاصله أو لم ترفع منه بكاملها أو قام بجني الكروم منه.
كما نشكل جريمة السرقة جنحة وهي الوصف الغالب لهذه الجريمة وتتنوع جنحة السرقة بين الجنحة البسيطة م 350 ق ع والجنحة المفلظة أو المشددة والتي جاء بها تعديل قانون العقوبات قانون. قانون رقم 23/06 مؤرخ في 2006/12/20 .
وتشكل جريمة السرقة جناية في حالات أخرى تصل فيها العقوبة إلى السجن المؤبد حسب نفس التعديل والذي ألغى عقوبة الإعدام حيث سنتطرق إلي العقوبات المقررة لجنحة السرقة وجنايتها. أولا : عقوبة السرقة بوصفها جنحة : 1- السرقة جنحة بسيطة :
وهي التي لا تكون مصحوبة بأي ظرف من ظروف التشديد المنصوص عليها في المواد 350 مكرر وما يليها. العقوبة الأصلية :
المادة 350 قانون رقم 06-23 مؤرخ في 20 ديسمبر 2006 : كل من اختلعن شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب بالحبس من لسنة إلى خمس سنوات وبغرامة 100.000 دج إلى 500.00 دج.
العقوبات التكميلية :
وجاءت بها نفس المادة وهي :
يجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 09 مكرر لمدة سنة على الأقل وحمس سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصونن عليها في المادتين 12و13 ق ع.
2- السرقة جنحة مغلظة "مشددة " :
نجد أن المشرع الجزائري في تعديله السابق النكر لقانون العقوبات في المواد 350 مكرر352؛354 ق ع أعطى وصفة الجنحة للجريمة على الرغم من انه قرر لها عقوبة الجناية وذلك حسب الظروف المقترفة فيها الجريمة أو زمانها حسب الأحوال. حيث أن المادة 350 مكرر جعلت من حالة الضحية ظرفا مشددا.
حيث نصت المادة 350 مكرر : إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد أو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسب حالة الحمل سواء كانت هده الظروف ظاهرة أو معلومة، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات أو الغرامة من 200.000 دج إلى 1000.000 دج.
يجوز أن يحكم على الجاني علاوة على ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 09 مكرر لمدة سنة على الأقل، وخمس سنوات على الأكثر وبالمنع من الإقامة طبقا للشروط النصونن، عليها في المادتين 12 و13 من هذا القانون. يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
من استقراء ننن المادة نجد انه تم استعمال الجاني العنف أو التهديد ضد الضحية أو أن الضحية من الفئة المبينة في هذه المادة كانت العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات والغرامة من 200.000دج إلى 1000.000 دج.
جاءت المادة 352 ق ع في تشديد لعقوبة الجريمة مراعاة للمكان المقترفة به الجريمة اعتبرت ظرف نشديد وهي أماكن عامة حرس المشرع على أمنها نصت المادة 352 ق ع ا'يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 5000.00 دح إلى غاية 1.000.000 دح كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المرسلاتة أو الأمتعة أو في داخل نطاق السكك الحديدية و المحطات والموانئ والمطارات وأرصفة الشحن أو التفريغ.
كما يجوز أيضا أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 09 مكرر 01 بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و3ا من هذا القانون.
يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالعقوبات ذاتها المقررة في الجريمة التامة.
ثانيا : عقوبة السرقة بوصفها جناية :
تشكل جريمة السرقة جناية متى توافرت مجموعة من الظروف أو تزامنت مع وقت ارتكابها فقد يكون حمل السلاح وقد يكون زمن استثنائي وهي حالة الحريق، الثورة، الفتنة، تمرد أو في حالة تعدد الجناة، أو ظرف الليل. 1 - ظرف حمل السلاح :
و هو الظرف و المعاقب عليه في المادة 351 ق.ع , لكن ما هو السلاح الذي يمكن أن يكون ظرفا مشددا و متى يتحقق هذا الظرف ؟ أ- ما المقصود بالسلاح :
لم تعرف المادة 351 ق ع بل نجد تعريغا له في نص المادة 93 ق ع /2
تدخل في مفهوم كلمة أسلحة كافة الآلات و الأدوات و الأجهزة القاطعة و النافذة و الراضة و أضافت الفقرة الثالثة منها: ولا تعتبر السكاكين و مقصاة الجيب و العصي العادية أو أية أشياء أخرى من قبيل الأسلحة إلا إذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب من خلال نحن المادة 93 يتبين إن الأسلحة نوعان , أسلحة بطبيعتها و أسلحة بالاستعمال - أسلحة بطبيعتها :
وهي معدة أصلا للفتك بالنفس و هي الأسلحة الحربية التي يعاقب عليها القانون على حيازتها و حملها بدون رخصة كما هي معرفة في الأمو رقم 06/97 المؤرخ مي 1997/01/21 و العرسوم التنفيذي المطبق له رقم 96/98 المؤرخ في 1998/03/18 و نشمل هذه الفئة كل سلاح يمكنه قنف نعيرة مثل أسلحة الرمادية و المعارض فضلا عن الأسلحة الحربية مثل المسدسات و الرشاشات . أسلحة بالاستعمال : وهي التي جاء ذكرها في نحن المادة 03/93. على سبيل المثال متى استعملت لأغراض غير بريئة و هي الفتك بالأنفس.
ب - متى يتحقق ظرف حمل السلاح :
أن ظرف حمل السلاح يتحقق في حالة حمل أسلحة بطبيعتها سواء تم استعمال السلاح من قبل الجاني أو الجناة أو كان حمله لغرض السرقة أو كان بصفة عرضية , بل ذهب المشرع ابعد من ذلك حين عاقب بالإعدام في حمل السلاح على لعبة بلاستيكية لها شكل و لون السلاح استعملها الجاني غ . ح 1 قرار 1983/03/1 ملف 27682 و يرجع الفقه العلة في تغليظ ١لوقوبة إلى مجرد حمل السلاح انه من شانه إن يشد أزر الجاني و يبعث فيه القوة و يلقي الرعب في نفسية المجني عليه حين يرى السلاح و بالتالي يسهل عملية السرقة فالعقوبة على عملية حمل السلاح هي السجن المؤبد سواء استعمل أو لم يستعمل أسلحة بطبيعتها و هذا حسب التعديل الأخير لقانون العقوبات م 351 ( قانون رقم 23/06 مؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ).
2- السرقة بالطرق العمومية و المركبات: ظرف يتعلق بالمكان :
جعل المشرع الجزائري من الطرق العمومية و المركبات و الحافلالت المعدة لنقل المسافرين سواء كانت البرية و البحرية و الجوية ظرفا مشددا لعقوبة السرقة إذا ما وقعت فيها المادة المادة 352 ق.ع و الحكمة من التشديد هذا تعود إلى مرص المشرع على توفير الأمن و تامين السلامه لوسائل النقل و المواصلات.
3- السرقة مع استعمال العنف و التهديد :
قد دقترن السرقة باستعمال العنف أو التهديد معنى الإكراه و هو كل وسيلة قصريه تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم و انعدامها تسهيلا للسرقة , فالجاني امني يقوم بالسرقة بهذه الكيفية ينم على شخصية إجرامية خطيرة حيث لا يشترط في العنف أي درجة و لا أي نتائج قد تصيب جسم المجني عليه , مثلا قبض الجاني المجني عليه من عنقه و تكتيف يديه ثم ينزع النقود من جيبه .
4- السرقة من شخصين أو أكثر :
يعتبر ظرفا مشددا و يرجع ذلك إلى أن اجتماع عدة أشخاص يسهل من وقوع الجريمة من ناحية و يدل على الخطورة و إجرام الجناة لوجود تخطيط وتصميم سابق على ارتكاب السرقة حيث أن المجني عليه يجد نفسه أمام مجموعة ن اللصوص لا يستطيع فعل شيء أمامهم.
5- السرقة بالكسر و والتسور و استعمال مفاتيح مصطنعة : أ- السرقة بالكسر :
الكسر المعتبر ظرف مشدد بحسب نحن المادة 356 ق.ع فتح أي جهاز من أجهزة الإقفال بالقوة و الشروع في ذلك بكسره أو إتلافه أو بأي طريقة أخرى يسمح لأي شخص بالدخول إلى مكان مغلق أو بالاستيلاء على أي شيء يوجد في مكان مقفول.
حيث أن المشرع الجزائري أشار إلى نوعين من الكسر في المادة في المادة 356 ق ع كسر من الخار ح : يستفاد منه تحطيم أو نزع بق ع الأبواب أو المكان أو الحواجز الداخلية أو الخزائن و المكاتب و الكسر المعتد هو الذي يأتي به عن طريق العنف و التحطيم. ب- التسلق و الستور :
حسب نحن المادة 358 ق ع هو دخول السارق المحل الذي قصد سرقته عن طريق أو السور أي عدم دخول المكان من بابه العادي مهما كانت الوسيلة التي استعملت أو الصورة التي تم الدخول بها ٠ ج- استعمال المفاتيح المصطنعة :
المادة 358 حيث جاء نحن المادة ليبين المفاتيح التي تكون أساسا لتشديد العقوبة .
توصف بأنها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب و العقف و المفاتيح الصالحة لفتح جميع الأقفال و المفاتيح المقلدة أو المزورة أو المزيفة أو التي لم يعدها المالك أو المستأجر أو صاحب الفندق أو صاحب المسكن لفتح الأقفال الثابتة أو الأقفال الفير ثابتة أو أية أجهزة الإغلاق و التي استعملها الجاني لفتحها بها , ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي احتجزه الجاني دون وجه.
6- السرقة من مكان مسكون أو معد للسكن م 355 ق ع :
من صور الأمكنة المستعملة للسكن , الأماكن المعدة للسكن و الإقامة لمدة مهما قصرت أو طالت كالفنادق و المنازل و السجون و المستشفيات. إما المكان المعد للسكن فهو كل مكان مجهز للسكن فيه إلا أن من يسكن فيه يقيمون فيه مؤقتا.
7- السرقة بواسطة مركبة :
في هده الحالة حتى يكون الظرف مشددا لابد أن تكون المركبة نات محرك و يكون إحضارها إما لتسهيل الفعل و إما لتيسير الهروب و تستبعد الدراجات الهوائية.
8- السرقة التي تقع بين الخدم أو المستخدمين و الصنع م 353 ق ع :
الهدف من التشديد على هؤلاء أنهم محل ثقة من طرف المستخدم حيث أنهم يستلموا بحكم أعمالهم أموالا ومنقولات يسهل لهم سرقتها إنا ما تخلو عن واجب الأمانة فالخدم بالأجرة هم الأشخاص القائمون بخدمة شخص المخدوم أو قضاء حاجاته مقابل أجرة يحصل عليها منه مثل الطباخ. السائق, المربي بمعنى أن عمل هؤلاء يكون بصفة دائمة و منتظمة ، و يخرج من نطاق هؤلاء الدين يؤدون العمل متقطعة مثل البستاني الدي يأتي للحديقة كل 15 يوما.
9- السرقة من طرف العمال :
الصناع و العمال و العمال تحت التدريب هم من يشتغلون عند الفير مقابل اجر معين لكنهم بحكم عملهم لا يعتبرون خدما مثل موظفو الشركات.
تحريك الدعوى العمومية في جريمة السرقة :
تتبع الشريعات الحديثة فيما يتعلق بالسرقات التي تحدث بين الأقارب,فبعضها يقرر الإعفاء من العقاب مهما كانت درجة القرابة بين السارق و الضحية و بعضها يعلق تحريك الدعوى العمومية على شكوى الشخص المضرور و البعحش الأخر يتبع احد الأسلوبين بالنضر إلى نوع و درجة القرابة بين الجاني و المجني عليه , قرابة مباشرة أو الحواشي أو الأصهار. قرابة مباشرة : يكون احد الشخصين فرعا أو أصلا لأخر. قرابة الحواشي : الدي يجمعهم أصل واحد و لكن ل يعتبر الواحد أصلا أو فرعا للاخر العم و أبناء العم .
الأصهار :النين تجمعهم القرابة عن طريق المصاهرة الزوج و الزوجة و أصلهما حيث نصت المادة 369 ق ع (لا يجوز اتخان الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأعارب و الحواشي و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناء قلى شكوى الشخص المضرور و التنازل عن الشكوى ليضع حدا لهذه الإجراءات) حالات الإعفاء من العقوبة : نصت المادة 368 ق ع : لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيما بعد لا تخول إلا الحق في التعويض المدني.
الأصول أضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع.
الفروع أضرارا بأصولهم
أحد الزوجين أضرارا بالزوج الآخر.
يعتبر الإعفاء من النظام العام بحيث يتعين على القاضي إثارته من تلقاء نفسه إذا لم يثره الأطراف ففي هذه الحالة يحكم بالإعفاء من العقاب و ليس بالبراءة كون النحن جاء بصيغة ( لا يعاقب) و ليس ( لا جريمة )
خلافا للمشرع الفرنسي الذي يقضي بأنه يحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية و ليس بالإعفاء من العقوبة كونه استعمال مصطلح (لا يتابع) و يبقى أمام المجني عليه الطريق المدني قصد المطالبة بالتعويضات المدنية و أهم ما يلاحظ على نحى هذه المادة حالة السرقة التي تتم مابين الأزواج فإذا أخذنا بعين الاعتبار نظام الفصل بين الذمة المالية للزوجين المعمول به في التشريع الجزائري كان على المشرع الجزائري أن يراعي هذه الخصوصية و ذلك بان يعلق المتابعة على شكوى الزوج المضرور حفاظا على مصلحة الأسرة بدلا من إقراره الإعفاء من العقوبة مقلما هو معمول به في مصر المادة 312 قانون عقبات مصر الذي لا يجيز محاكمة من يرتكب لسرقة إضرارا بزوجه أو الأبناء على طلب المجني علية تعليق المتابعة على الشكوى : هذا ما جاءت به المادة 369 ق ع السابق ذكرها.
خلاصة : الظرف الأول : حمل السلاح المؤبد م 351 ق ع. الظرف الثاني : زمان المؤبد م 1/351 مكرر. الظرف الثالث : في وسائل النقل المركبات السكك الحديدية 05 إلى 10 سنوات الأشياء المعدة لتامين، سلامة أية وسيلة من وسائل النقل العمومي و الخصوصي المادة 353 ق ع ج الظرف 10.9.8.7.6.5.4
متى توافر ظرفين من هذه الظروف على الأهل تكون العقوبة 10 سنوات إلى 20 سنة سجنا و الغرامة 1000000 دج إلى 2000000 د ج.
المادة 354 ق ع ج تكلمت عن ظرف السرقة ليلا .
التعدد و السرقة بواسطة التسلق .
الكسر .
مفاتيح مصطنعة كسر الأقفال مبنى غير مستعمل للسكن.
ظرف واحد من هذه الظروف العقوبة هي 05 إلى 10 سنوابت غرامة 500000 إلى 1000000 د ج.
عقوبات تكميلية المادة 9 مكرر 1 ق ع ج .
قائمة المراجع :
1- أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخادس،الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال .الجزء الأول طبع في 2003 .دار هومة الجزائر.
2- أحمد أبو الروس،جرائم السرقات و النصب و خيانة الأمانة وشيك بدون رصيد .المكتب الجامعي الحديث 2001 الإسكندرية مصر.
3- دروس مكي ،القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ج1 ديوان اطحلبوعات الجامعية سنة 2005 الجزائر.
4- محمد صبحي نجم ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،القسم الخادش.ديوان اطحلبوعات الجامعية الجزائر سنة 2005
5- محمد سعيد تمور شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجزء الثاني الجرائم الواقعة على الأموال دار الثقافة للنشر و التوزيع 2007 عمان.
6- قانون العقوبات الجزائري تعديل 2006.