إشكالات توريث ذوي الأرحام في الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري
أحكام توريث ذوي الأرحام في الشريعة الإسلامية
رأي المذاهب الفقهية في توريث ذوي الأرحام
المطلب الأول: القائلون بتوريث ذوي الأرحام وأدلتهم
المطلب الثاني: المانعون من توريث ذوي الأرحام وأدلتهم
المطلب الثالث: مناقشة الأدلة و مرتبة ذوي الأرحام في الإرث.
المبحث الثاني: الطرق الاجتهادية في توريث ذوي الأرحام
المطلب الأول: كيفية توريث ذوي الأرحام في نظام أهل الرحم
المطلب الثاني: كيفية توريث ذوي الأرحام في نظام أهل التنزيل
المطلب الثالث: كيفية توريث ذوي الأرحام في نظام أهل القرابة
الفصل الثاني: الإطار القانوني لتوريث ذوي الأرحام في التشريع الجزائري
المبحث الأول: موقف قانون الأسرة من توريث ذوي الأرحام
المطلب الأول: حكم توريث ذوي الأرحام
المطلب الثاني:المرتبة القانونية لذوي الأرحام في الإرث
المبحث الثاني:موقف المشرع الجزائري من الطرق الاجتهادية في توريث ذوي الأرحام
المطلب الأول: تأثر المشرع الجزائري بطريقة أهل القرابة
المطلب الثاني: طريقة توريث ذوي الأرحام حسب التشريع المعمول به
خاتمة
لتحميل الملف بصيغة DOC
خلاصة
بعد التطرق إلى هذا الجانب الهام من جوانب علم الميراث والمتمثل في توريث ذوي الأرحام بالكشف عن حكم ونظام توريثهم مع اختلاف الطرق الاجتهادية في ذلك وأساس كل طريقة، يتبين لنا المرونة التي تتميز بها الشريعة الغراء وعمقها وتعدد مصادرها.
فقد اقتضت حكمة الشارع زيادة التوسعة على الأمة، وذلك بفتح باب لاستخراج الأحكام من النصوص الشرعية في المسائل المتجددة، إذ من المقرر شرعا أن ما ثبت من حكم بنص صحيح فهو حكم ثابت وشرع محكم لا يدخله التبديل، ولا يقبل التغيير، ولا يسوغ لأحد مخالفته مهما تباعدت الأزمان وتبدلت الأحوال كأحكام المواريث الثابتة بهذا الشكل، لأن لهذه النصوص أصالة وحصانة، فلا يجوز لأحد الاجتهاد مع وجود النص.
وأما المسائل التي لم يرد فيها حكم شرعي، ككيفية توريث ذوي الأرحام وتوريث الزوجين معهم، أو ذي القرابتين منهم، أو ثبت فيها نص ولم يكن صحيحا كتوريث ذوي الأرحام، فتحتاج هذه المسائل إلى حكم شرعي، لذا وضع الله تبارك وتعالى قواعد وضوابط مستوحاة من الكتاب والسنة، كي تفهم على أساسها النصوص، وتستنبط الأحكام، غير أن هذه الأحكام ليست كلها محل اتفاق العلماء، لذلك يتفرع من اختلافهم أحكام شرعية متباينة، كما رأينا في موضوع بحثنا هذا سواء في حكم توريث ذوي الأرحام أو في كيفية توريثهم.
هذا وقد أشرنا إلى الثغرات القانونية التي تعتري المادة 168 من قانون الأسرة، لذلك نرى وضع الاقتراحات التالية أمام المشرع الجزائري للأخذ بها :
أولا :
لقد أورد المشرع أصناف الورثة في الفصل الثاني منه، حيث قسمتهم المادة 139 من قانون الأسرة إلى ثلاثة أقسام، بحسب الأولوية، فبدأ بأصحاب الفروض، ثم أعقبهم بالعصبات، ثم أخيرا ذوي الأرحام.
والملاحظ أنه عرف أصحاب الفروض في المادة 140 من قانون الأسرة بقولها: " ذوو الفروض هم الذين حددت أسهمهم في التركة شرعا ".
تم التعرض في الفصل الثالث لتعريف العاصب، حيث نص على ذلك بالمادة 150بقولها: "العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له".
وترك الصنف الثالث من الورثة من غير تعريف، لذا اقترح وضع مادة تتناول تعريف ذو الأرحام تعريفا اصطلاحيا لئلا يلتبس بالمعنى اللغوي الذي يشمل الأصناف الثلاثة ﴿ذوو الفروض والعصبات وذوو الأرحام﴾، ويكون التعريف بالصيغة التالية :
"ذو الرحم هو كل قريب ليس بصاحب فرض مقدّر شرعا ولا عصبة ".
ثانيا :
اقتراح الأخذ بطريقة أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام بدلا من طريقة أهل القرابة التي أخذ بها المشرع الجزائري، لأنها طريقة تتفق وأصول التوريث بين الورثة الأصليين ولكونها سهلة من حيث
التطبيق، كما أنه ليس معهودا في قسمة التركات _ كما ذهب إليه أهل القرابة_ أن يحجب فرد واحد من الفروع كل الأصول ومن يليهم من الإخوة والأخوات والأعمام وأبنائهم.
وفضلا عن ذلك، فإن أهل التنزيل هم الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون من المالكية والشافعية والحنابلة.
ثالثا :
وفي حالة التمسك بطريقة أهل القرابة المعمول بها حاليا في توريث ذوي الأرحام، ونظرا لخلوه من بيان الطبقات الثلاثة المتبقية وطوائف الصنف الرابع وكيفية توريثهم، فإننا نقترح تفاديا للنقص الذي يعتري القانون، وجوب ذكر الأصناف الأربعة كاملة وطوائف الصنف الرابع مع النص على كيفية توريث كل صنف في مواد مستقلة، كما فعل المشرع المصري في المادة 31 وتضمنه مشروع القانون المتعلق بالأحوال الشخصية في المواد من 157 إلى 168.
رابعا :
كما لوحظ قصور القانون من حيث عدم تناوله لميراث ذوي القرابتين، مما قد يكون سببا لإصدار أحكام مختلفة إذا لم ينتظم بنص قانوني، لذا فإنه يستحسن وضع مادة خاصة تتعلق بتوريث ذي القرابتين من ذوي الأرحام، وذلك تبعا لقوانين الأحوال الشخصية العربية على غرار المشرع المصري في المادة 37 وتضمنه المشروع سالف الذكر بالمادة 167.
خامسا :
نقترح وضع مادة أخرى مستقلة ضمن الفصل الخاص بالدفع إلى ذوي الأرحام، توضع قاعدة عامة تبيّن بموجبها كيفية توريث ذوي الأرحام مع أحد الزوجين بحيث تحصلان على فرضهما الأعلى من غير نقص ولا زيادة كما سبق بيانه.
سادسا :
نلاحظ عدم استقامة ترتيب الورثة من الناحية الشكلية، حيث نجد الفصل الثاني من الكتاب الثالث يتناول ذوي الفروض والفصل الثالث يتناول العصبة، فكان أولى للمشرع أن يضع ذوي الأرحام في الفصل الرابع، وذلك مراعاة لترتيب أصناف الورثة المذكورين بالمادة 139 من نفس القانون عكس ما فعل المشرع، حيث نجد الدفع إلى ذوي الأرحام موضوعا في الفصل السادس مع العول والرد.
وعلى غرار أصحاب الفروض والعصبات، نقترح وضع ذوي الأرحام في الفصل الرابع بدلا من الفصل السادس بصورة مستقلة ومنفصلة عن العول والرد بإدراج كل طبقات ذوي الأرحام والنص على كيفية توريثهم وتوريث ذي القرابتين منهم وثيقة توريث الزوجين معهم، وذلك في فصل واحد هو الفصل الرابع.