استصدر المدعي عليه (بواسطة محاميه) أمر على عريضة لالزامي بأن أؤدي له مبلغ مالي بقيمة فاتورة أتعاب محاميه، على أساس أن تسديد هذه الفاتورة يدخل ضمن تصفية المصاريف القضائية، و التي صرفها المدعى عليه في الدعوى التي رفعتها ضده لطلب طرده من مسكني، الذي يرفض الخروج منه....السؤال:
لكون الأمر على عريضة مشوب بالبطلان، فقد رفعت دعوى لطلب رده و بطلانه،....المدعي عليه قام بتوكيل نفس المحامي الذي استصدر له الأمر على عريضة، فأصيح المحامي يدافع عن المدعي و في نفس الوقت يدافع عن الأمر على عريضة الذي استصدره، و يرافع من أجل اثبات صحة الفاتورة التي حررها المحامي (الذي هو نفسه من أصدرها) و المرافعة بطلب اثبات صحة استحقاق المدعي لأتعاب محاميه (الذي هو نفسه) فأصبح المحامي هو الوكيل للدفاع عن المدعى عليه في خصومة هو نفسه طرف فيها....
فهل من سبيل للمطالبة بالاعتراض على توكيل هذا المحامي و المطالبة بتنحيته لأنه هو المسؤول عن استصدار هذا الأمر المخالف للقانون؟ و لا يحق له كمحامي الدفاع عن نفسه باستعمال صفته؟
للعلم فإن القضية قضية مبدأ بالنسبة للمحامي الذي ورط نفسه باستصدار هذا الأمر، و كلي استعداد لتسوية أتعابه و دفع اتعاب محامي جديد للمدعي عليه....هل من رأي...أفيدوني حفظكم الله
تم تحرير الموضوع بواسطة :حسين البجاوي
بتاريخ:11-02-2016 07:38 مساءً
ملخص القضية التي طرحتها هو
- المدعي عليه الذي رفعت ضده قضية طرد من السكن كسب القضية و أكيد هومن وكل المحامي الذي أصدر الأمر علي ذيل عريضة
وعليـــــة
أخي مافعله المحامي هو تكملة لبداية العمل الموكل إليه من قبل المدعي عليه وهذا غير مخالف للقانون
وإن الباب الذي يبقي مفتوح أمامك هو إستئناف الحكم الصادر لصالح المدعي عليه أمام المجلس القضائي في اللآجال المحددة قانونا
وطبعا في الإستئناف تركز علي الطرد وليس علي توكيل المحامي فإذا كسبت القضية في المجلس فأنت من سوف تطالبهم بتعويض
بتوفيق
تم تحرير المشاركة بواسطة :صقر
بتاريخ:11-02-2016 08:25 مساءً
شكرا الأخ صقر على اهتماك لاستفساري...و شكرا مرة ثانية للرد عليه...لكن ليس ها هو المطلوب في سؤالي.
قبل إعادة توضيح طلبي، و لكي تعم الفائدة، و أرجوا تصحيحي إن أخطأت:
أولا: المصاريف القضائية يتم تحديدها بالتشريع و ليس بالقانون
المادة 417 من ق.إ.م.إ:
(يحدد التشريع المصاريف القضائية ومصاريف سير الخصومة).
ثانيا: تشمل هذه المصاريف الرسوم، مصاريف الدعوى، إجراءات التبليغ الرسمي و الترجمة و الخبرة، كما تشمل أيضا أتعاب المحامي، و هي كلها مصاريف مرة أخرى محددة بالتشريع و ليس بالقانون.
المادة 418 من ق.إ.م.إ:
(تشمل المصاريف القضائية، الرسوم المستحقة للدولة، ومصاريف سير الدعوى، لا سيما مصاريف إجراءات التبليغ الرسمي والترجمة والخبرة وإجراءات التحقيق، ومصاريف التنفيذ، كما يحددها التشريع.
وتشمل المصاريف القضائية أيضا أتعاب المحامي وفقا لما يحدده التشريع.)
ثالثا: يجب أن يتضمن الحكم تحديد مقدار المصاريف إلا إذا تعذر تحديدها قبل صدوره، و في حالة تعذر تحديدها قبل صدور الحكم فإن القاضي يحددها بموجب أمر و يرفق بملف الدعوى
المادة 421 من ق.إ.م.إ:
( يتضمن القرار أو الحكم أو الأمر الفاصل في النزاع، تصفية مقدار المصاريف، إلا إذا تعذر تصفيتها قبل صدوره.
في الحالة الأخيرة تتم تصفية المصاريف بموجب أمر يصدره القاضي ويرفق بمستندات الدعوى.).
رابعا: و الأهم....التشريع المتعلق بتصفية المصاريف القضائية هو الأمر رقم 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالمصاريف القضائية
خامسا: الأوامر التي يصدرها القاضي ليست أوامر تصفية المصاريف القضائية....و إنما أوامر تحديد المصاريف القضائية، و التي تعتبر كسندات تنفيذية المادة: 600 من ق.إ.م.إ.
أما إصدار أمر على عريضة و إلزام خاسر الدعوى بتسديد فاتورة أتعاب محامي الخصم، فهذا يعتبر من التعويض، و لا يجوز الحكم بها إلا إذا ثبت تعسف المدعي في استعمال حقه في التقاضي (المادة 3 من ق.إ.م.إ).
ومتى كان مقررا أنه متى أغفلت القرارات أو الأحكام أو الأوامر الفاصلة في النزاع، الإشارة إلى المصاريف القضائية الواجب تصفيها، فإن الدعاوى المتعلقة بتقديرها يجب أن ترفع أمام الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى الأصلية، وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى (م: 40 فقرة 6 من ق.إ.م.إ).
و بخصوص استفساري:
القضية طرحت على المجلس، و خسرت مرة أخرى الدعوى، و القضية حاليا مطروحة على المحكمة العليا....و الدعوى التي رفعتها حاليا هو رد و بطلان الأمر على عريضة الذي أصدره القاضي لالزامي بأداء فاتورة المحامي لفائدة المدعى عليه، على أساس أنها تصفية للمصاريف القضائية، و المشكل أن الأمر على عريضة كل من رآه يحكم عليه بالبطلان، و بالإمكان إرسالك نسخة منه على الخاص إن شئت للاطلاع عليه. لآنهم يقولون أنه (و الله أعلم) ممنوع نشر الوثائق التي تصدر عن القضاء.
المهم فقط: هل من دفع أو نقطة يمكن إثارتها لرد هذا المحامي و تنحية من الدفاع في الدعوى المرفوعة لطلب بطلان هذا الأمر، لعلاقته بالخصومة المطروحة في دعوى طلب بطلان الأمر الصادر بالزامي بدفع فاتورة محامي المدعى عليه...و شكرا على كل حال.
تم تحرير المشاركة بواسطة :حسين البجاوي
بتاريخ:12-02-2016 09:51 صباحاً
إسمحلوا لي أن أتدخل برأي المتواضع في المسألة المطروحة بإختصار
الدفع بالبطلان لعلاقة المحامي بالخصومة غير قائم في هذه الحالة لأن شاغل المسكن المتنازع عليه هو المدعي عليه وليس المحامي
الملاحظ أن المحامي في هذه القضية هو موكل من قبل المدعي عليه وليس طرف في النزاع.
إضافة إلي أن المدعي لم يوضح هل أنه قام بإستئناف الحكم أو قام بإستئناف الأمر علي ذيل عريضة الذي قال بخصوصه المدعي أنه يحكمه البطلان كيــــــف ذلك ؟
و إن كان هذا فعلا فكان الأجدر في أول الأمر الدفع بتزوير ضد ذلك الأمر .
بارك الله فيك الأخ سعيد على هذه الالتفاتة الطيبة منك....
1) بخصوص استئناف دعوى طرده من المسكن فقد خسرتها مرة أخرى، إذ تم تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى: (عدم قبول الدعوى لانعدام الحق في التقاضي لانعدام المصلحة، و الزام المدعي بالمصاريف القضائية)، و القضية حاليا محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا.
2) بخصوص الأمر على عريضة، فقد صدر لإلزامي بأداء قيمة فاتورة المحامي، للمدعى عليه، على أساس أنها تصفية للمصاريف القضائية.
3) بالنسبة للأمر على عريضة، لم يتم استئنافه، و إنما تم التظلم منه أمام نفس القاضي الذي أصدره لطلب إلغاءه، لكن المحكمة سامحها الله أصدرت حكمها بعدم الاختصاص بعد تحريف ادعاءاتي بالقول أن دعواي متعلقة بالاعتراض على المصاريف القضائية، و حرفت صفتي في الحكم من مدعي إلى معترض.
4) بخصوص الفرق بين البطلان و التزوير....فأنا رفعت دعوى لرد وبطلان الأمر على عريضة لأوجه عديدة، أبرزها:
أن الأمر على عريضة الذي أمر بتصفية المصاريف القضائية، و أمر بتأدية قيمة فاتورة محامي المدعي علي لهذا الأخير، لا محل له من القانون...إذ أن الأوامر الصادرة في هذا الشأن، و التي تعتبر سندات تنفيذية هي الأوامر بتحديد المصاريف القضائية المادة 6000 من قانون الاجراءات المدنية.....و التشريعات التي يتم بموجبها تصفية المصاريف القضائية هو الأمر رقم 69-79 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1969 المتعلق بالمصاريف القضائية....فلا يجوز تصفية المصاريف القضائية بموجب أمر على عريضة إلا في حالة تعذر تصفيتها قبل صدور الحكم الفاصل في النزاع....و لا يجوز الأمر بتعويض المدعى عليه أتعاب محاميه بموجب أمر على عريضة، لمخالفته الدستور و مخالفة القانون (المادة 3 من ق.إ.م.إ)...ثم أن أتعاب المحامي التي تشملها المصاريف القضائية مححدة بالتشريع و ليس بموجب المادة 421 من ق.إ.م.إ.
5) بخصوص عدم جواز الدفع بالبطلان لعلاقة المحامي بالخصومة....فأنا طلب المشورة كان: هل من سبيل إلى الاعتراض على توكيل هذا المحامي و المطالبة بتنحيته فقط، و توكيل محام آخر، لكونه هو نفسه من أصدر فاتورة الأتعاب، و للعلم فإن هذه الفاتورة مؤرخة بعد صدور قرار المجلس و ليس قبل مباشرة الدعوى، مخالفا بذلك القانون: 13 ـ 07 المؤرخ في: 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الذي أوجب في المادة 23 الفقرة الخامسة على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها، و هي مستحقة له فور التوقيع على التوكيل و قبل مباشرة أعماله (يجب على المحامي أن يسلم وصلا لموكله مقابل الأتعاب التي تقاضاها)، لكن إصداره لفاتورة بقيمة أتعابه و بعد الانتهاء من أعماله، مخالف للقانون، لأنها تعني أن مبلغ الأتعاب تم إخضاعه للنتائج المتوصل إليها، و المشرع نص صراحة على بطلان هذا الاتفاق في المادة 23 الفقرة 5 من القانون: 13 ـ 07 المؤرخ في: 29/10/2013 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة: (لا يمكن أن يكون مبلغ الأتعاب خاضعا للنتائج المتوصل إليها ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.)....فهل يعقل المرافعة أمام القاضي لطلب بطلان الأمر على عريضة لتضمينها فاتورة باطلة لمحامي المدعى عليه و هو في نفس الوقت وكيله في الدعوى الحالية، فالمحامي هذه المرة يدافع عن نفسه ويدافع عن الفاتورة التي أصدرهافي الدعوى السابقة التي رافع فيها....فهل هذا معقول؟ و الله أعلم
لا يوجد لي تعارض بين مصلحة الوكيل والاصيل وان القضية الثانية ليست قضائية هى امر على عريضة وبالتالى لايمكن اعتبره خصومة اضافية فهو مجرد تصفية مصاريف سابقة يمكن للخصم ان يقوم بنسه او بتوكيل محامى ولو كان نفس المحامى يبقى مسالة انه من حرر الفاتورة يمكن التظلم من الامر لانزال النبلغ لحده العادى