logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





21-02-2016 12:13 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح التبليغ والتنفيذ في النظام القانوني الجزائري بعد طوال الزمن و طول مدة الإجراءات المدنية في النظام القانوني الجزائري و أصبح لا يتماشى مع الواقع، خاصة في ظل التغيرات المختلفة لمجمل القوانين، فالدسدور الذي هو أسمى قانون في البلاد تم تغييره و تبدل بنود عديدة فيه ، كما أن قوانين عديدة صدرت و لم تماشى مع ذلك القانون الصادر في سنة 1966 مثل قانون المحضر القضائي و قانون التنظيم القضائي ، و حتى النظام السياسي و الاجتماعي تم تغييره ٠ و لحسن الحظ صدر قانون إجراءات مدنية وإدارية جديد ، و سنحاول إبراز أهم البنود التي يحملها في طياته في مجال التبليغ و التنفيذ ، فهل تتلاءم مع الواقع المعاش أم تعقده و تجعله أصعب للتقاضى ؟ .

التبليـــــــــغ
من أهم إجراءات التقاضي بعد إجراء صدور الحكم، التبليغ بشتى أنواعه، و هذا العمل يسمح بربط الصلة ما بين العمل القضائي و المتقاضي حتى و إن كان غائب عن كافة الإجراءات ،وقد حاول القانون الجديد إعطاء أهمية بالغة للتبليغ و ذلك بإعلام الخصوم بكل محتويات الملفات و الإجراءات التي تتبع قضائيا ، من التكليف بالحضور إلى تبليغ الحكم مرورا بإجراءات التحقيق ، و تبليغ كافة الوثائق ٠ مع الإشارة أن التبليغ أصبح في ظل القانون الجديد من سلطة المحضرين القضائيين .و سنحاول إبراز كل إجراءات البليغ التي يحملها النظام الجديد .

التكليف بالحضور و تبيلغ العرائض
مفهومه :
هو إجراء يتم بموجبه إستدعاء الشخص للتقاضي بناءا على دعوى أقامه خصمه ٠ يتم ذلك بعد تسجيل الدعوى لدى كتابة الضبط ، و التأشير على العريضة ببيان رقم القضية و تاريخ التسجيل و كذا تاريخ أول جلسة و يتم هذا الإجراء بواسطة محضر رسمي يحرره المحضر القضائي .

بيانات التكليف بالحضور :
أولا :
إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء و عنوانه المهني ، و ختمه و توقيعه لا يجوز أن يتم محضر التكليف بالحضور إلا إذا حمل في طياته إسم المحضر القضائي القائم بالإجراء ، و عنوانه المهني و ليس الشخصي أي عنوان مكبه ، و ختمه الرسمي ،حيث أنه لا يجوز استعمال في المحاضر الرسمي غير الختم الرسمي الذي يحمل إسم المحضر القضائي الذي يقوم بإجراءات ، و توقيعه ، مع الإشارة أن وزارة العدل لها توقيعات كل المحضرين القضائيين عبر الوطن . حيث تنص المادة 18 من القانون الجديد الفقرة الأولى على ما يلي:
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور على البيانات التالية :( إسم و لقب المحضر القضائي و عنوانه المهني و ختمه و توقيعه )

ثانيا :
تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته لا يمكن تصور محضر تكليف تكليف بالحضور بدون التاريخ ، فالمحضر بحد ذاته يهدف إلى جعل تاريخ الإجراء رسمي ، لا يمكن الإحتجاج ضده ، فالتاريخ عنصر أساسي في كل المحاضر إداريا و قضائيا ، كما أن ساعة الإجراء ضرورية للجميع لحساب الوقت و كل ذلك كما سنرى أكيد أنه ينفع الأطراف و القائم بالتبليغ ، حيث أن أوقات العمل محددة في هذا القانون على سبيل الحصر في المادة 416 من القانون الجديد .

و تضيف المادة 1/18 ..٠و تاريخ التبليغ الرسمي و ساعته .

ثالثا : إسم و لقب المدعي و موطنه :
لا يمكن إستلام وثائق بدون التأكد من هوية طالب التبليغ ، التي هي ضرورية غالبا ما يقع أخطاء لها آثار وخيمة على القضية من جهة و المحضر القضائي من جهة أخرى فإسم المدعي و لقبه و عنوانه الثابتة في عريضة الدعوى يجب أن يحملها محضر التكليف بالحضور زيادة إلى طالب التبليغ ، فقد نقع في أخطاء في المحضر على أساس أن طالب التبليغ هو المدعي ، و يثبت فيما بعد أنه شخص آخر خاصة في بعض القضايا الحساسة فمثلا تبليغ الحكم بالطلاق لزوجة بطلب أحد الورثة غير جائز ، بإعتبار أن الطلاق قد نطق به و أن المطلق متوفي .
أو أن المحضر يشير إلى أن طالب التبليغ هو المدعي ثم يظهر أن المدعي في السجن أو خارج البلاد وقت التبليغ ٠و عليه من الواجب التأكد من هوية الذي طلب إجراء التبليغ، و على هذا الأساس فإن القانون إعتبر إسم و لقب المدعي أي طالب التبليغ و موطنه ضروري و هو ما جاء في المادة 3/18 .

رابعا:
إسم و لقب المكلف بالحضور و موطنه إن محضر تبليغ التكليف بالحضور الذي يحرره المحضر القضائي بموجبه يتم تبليغ العريصة و التكليف بالحضور إلى الجلسة هدفه الأساسي هو إعلام الخصم و هو المدعي . 


ملاحظة :
إن القانون الجديد فرق ما بين التكليف بالحضور و محضر المحضر القضائي. فالتكليف بالحضور هي العريضة التي يؤشر عليها من طرف الجهة القضائية المختصة و التي يبلغها المحضر القضائي بواسطة محضر رسمي . هذا ما يفهم في المواد 16-17- 18 -19 ،
فالمحضر القضائي أصبح ليس هو الذي يحرر التكليف بالحضور بل هو يحرر محضر تبليغ التكليف بالحضور
فقد نهج نهج المشرع الفرنسي الذي يعتبر العريضة المؤشر عليها هي التكليف بالحضور ، و يبقى محضر المحضر مجرد محضر تبليغ à comparaître assignation

زيادة إلى ذلك فإن التكليف بالحضور له بياناته الجوهرية الثابتة في المادة 18 أما محضر المحضر القضائي له بياناته الجوهرية ثابتة في المادة 19 و هي تختلف إلى حد كبير . و على هذا الأساس فإن إجراء التبليغ ليس له موعد محدد ، بل تسلم التكليف بالحضور بعد التأشير عليها من طرف الجهة القضائية يجب أن تكون على الأقل مدة 20 يوما ما بين التأشير و التسلم و تاريخ أول جلسة .

الأستاذ بالقاسمي

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التبليغ ، والتنفيذ ، النظام ، القانوني ، الجزائري ،









الساعة الآن 08:42 PM