قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة رقم 347.04 صادر في 10 محرم 1425 ه(2 مارس 2004)، بتحديد مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية الخاصة بإبرام عقد الزواج، منشور بالجريدة الرسمية المغربية عدد 5192 بتاريخ 04/03/2004 الصفحة 975
وزير العدل ؛ ووزير الصحة ؛
بناء على القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) ولا سيما المادة 65 منه، قررا ما يلي: المادة الأولى:
يحدد بموجب هذا القرار مضمون وطريقة إصدار الشهادة الطبية التي تمنح للخاطب والمخطوبة، طبقا للمادة 65 من القانون رقم 70.03 المشار إليه أعلاه. المادة الثانية:
تمنح الشهادة الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه من طرف طبيب تابع للقطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع شبه العمومي. المادة الثالثة:
يقوم الطبيب بالفحص السريري لصاحب الطلب قبل إصدار الشهادة الطبية. ويمكن له أن يأمر بإجراء فحوصات وتحاليل طبية تكميلية إذا ارتأى ذلك وتبين له أن الحالة الصحية للمعني بالأمر تستدعيه. المادة الرابعة:
تحرر الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه انطلاقا من النموذج المرفق بهذا القرار ويجب أن تتضمن البيانات التالية :
- اسم وخاتم الطبيب وكذا خاتم المؤسسة التي ينتمي إليها إذا كان تابعا للقطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع شبه العمومي ؛
- تاريخ إجراء الفحص والفحوصات التكميلية إن اقتضى الحال ؛
- الإسم الكامل لطالب الشهادة ؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية أو ما يقوم مقامها ؛
- استنتاجات الطبيب ؛
- عبارة تثبت أن هذه الشهادة سلمت للإدلاء بها قصد الزواج. المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية. وحرّر بالرباط في 10 محرم 1425 (2 مارس 2004). وزير العدل وزير الصحة الإمضاء : محمد بوزوبع الإمضاء : محمد الشيخ بيد الله
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:18-06-2016 06:35 مساءً