:" من المستقر عليه قانونا وقضاءً أنّ عقد الزّواج يعتبر صحيحا متى تمّ برضا الزّوجين، وحضور ولي الزّوجة وشاهدين، ومتى لم يتطرق القانون لصحة الزّوجين فلا يعتبر مرض أحدهما عيبا في إبرام عقد الزّواج، ومن ثمّ فإنّ احتجاج الطاعنة بعد وفاة مورثها سنة 1988 على عقد الزّواج الّذي تمّ مع المطعون ضده سنة 1977 يعتبر غير مؤسّس وينجر عنه رفض الطعن"
المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار رقم 88856 مؤرّخ في23/02/1993، المجلة قضائية، العدد2، 1996، ص69.