شرح محل الحق المبحث الأول : الأعمــال (محل الحق الشخصي )
المطلب الأول : إمكانيــــة المحــــل
المطلب الثاني : تعيين المحل أو قابليته للتعيين
المطلب الثالث : مشروعيــة المحــــل
المبحث الثاني : الأشيـــاء (محل الحق العينـي)
المطلب الأول : تقسيم الأشياء من حيث طبيعتهــــا
المطلب الثاني : تقسيم الأشياء من حيث التعامل فيهــا
المطلب الثالث : تقسيم الأشياء من حيث طريقة إستعمالها
الخاتمة
قائمة المراجع
مقدمـــة
إختلف الفقهاء في إيجاد تعريف جامع ومانع للحق ،فالبعض يركز على مضمون الحق وآخرون يركزون على محله أو موضوعه ،وقد عرفه جانب من أنصار المذهب الفردي بقولهم " الحق هو سلطة أو قدرة إرادية بموجبها يسلط الشخص على أعمال الغير في حدود القانون " .وعرف آخرون الحق بقولهم " بأنه سلطة يقررها القانون لشخص معين في مواجهة الغير الذي يلتزم بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل ".ويعرف أنصار المذهب الموضوعي الحق بأنه " مصلحة مادية أو أدبية يحميها القانون ".والتعريف الأرجح هو أن " الحق فكرة يقرها القانون ويحميها شخص معين على شخص آخر أو على شيء مهين " . و يجب أن نميز بين الحق ومحله ومضمون الحق هو سلطات صاحب الحق والأعمال التي تخولها له هذه السلطات وهذا يختلف بإختلاف الحقوق ،أما محل الحق فهو ما يرد عليه الحق وقد يرد الحق على قيم لصيقة بالشخص نفسه تتعلق بحريته فتكون بصدد حقوق لصيقة بالشخصية وقد يكون موضوع الحق أشياء مادية أو معنوية .
والإشكال المطروح فيما يتمثل محل الحق ؟ وللإجابة على هذه الإشكالية إنتهجنا المنهج الوصفي معتمدين الخطة مكونة من مبحثين تناولنا في المبحث الأول الأعمال (محل الحق الشخصي) ،وفي المبحث الثاني الأشياء (محل الحق العيني) .
المبحث الأول : الأعمال (محل الحق الشخصي).
قد تكون الأعمال إما إيجابية أو سلبية وذلك بحسب إعتبارها محلا أو موضوعا للحقوق الشخصية ، وإذا كانت دراسة الأعمال بصفة عامة بإعتبارها محلا للحق الشخصي تدخل في دراسة الإلتزامات فإننا نكتفي ببيان ما يجب توافره بالنسبة لها بصفة عامة فيلزم أن تكون هذه الأعمال ممكنة ومعينة أو قابلة للتعيين ومشروعة .(1)
المطلب الأول : إمكانية المحل .
ومعناه أن يكون عمل الحق الشخصي ممكنا فإذا كان مستحيلا لا يقوم الإلتزام لأنه لا إلتزام بمحل بمستحيل ويقصد بالإستحالة أن لا يكون في إستطاعة أحد القيام بالعمل سواء كانت إستحالة مادية أو قانونية ،كبيع شيء تهدم أو هلك وهذه الإستحالة تجعل التصرف باطلا . أما إذا كانت الإستحالة نسبية أو نسبية فإن هذا لا يمنع من قيام الإلتزام فقد يلتزم شخصا ما بالقيام بعمل ما ويكون مستحيلا عليه ولكن لا يستحيل على شخص آخر ففي هذه الحالة يوجد الإلتزام ويقوم على محل صحيح .
المطلب الثاني : تعيين المحل أو قابليته للتعيين .
لكي يكون العمل محلا الإلتزام يجب أن يكون معنيا أو قابلا للتعيين ،فإذا تعهد مقاولا ببناء منزل وجب أن يكون هذا البناء معين أو أن يكون قابلا للتعيين فإذا إقتصر إلتزام الشخص على إقامة بناء فقط دون تعيينه أو دون أن يستخلص من الظروف إمكان تعيينه لا يوجد محل ويكون في حكم المعدوم .وفي عقد البيع مثلا يلتزم البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري ،فإذا كان الشيء معينا بذاته إنتقلت الملكية بمجرد البيع دون أن يكون البائع ملزما بشيء حسب نص المادة 165 من القانون المدني الجزائري (2) ،ويكون الإلتزام إما القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل.
الفرع الأول : الإلتزام بالقيام بعمل.
يكون الإلتزام إلتزاما بتحقيق نتيجة إذا كان موضوعه محددا فيكون المدين ملزما بتحقيق نتيجة معينة كالناقل مثلا فإنه ملتزم بتسليم البضاعة في المكان وفي الزمان المحددين ويعتبر مخلا بإلتزامه إذا لم يحقق هذه النتيجة ولا يعفى من المسؤولية إلا إذا أثبت أن قوة قاهرة حالت دون تحقيق النتيجة .
أما الإلتزام ببذل عناية يكون المدين ملزم بإستعمال أفضل الوسائل الممكنة وبإستعمال أكبر قدر من الحيطة والجهد فلا يكون ضامنا لتحقيق نتيجة فالطبيب لا يكون ملزما بشفاء المريض ولكن يلتزم بعمل ما في وسعه لتحقيق الغرض .
1- د/ نبيل إبراهيم سعد : المدخل إلى القانون ،نظرية الحق ،منشأة المعارف للنشر ، 2001 ، مصر ، ص 269 .
2- المادة 165 من القانون المدني .
الفرع الثاني : الإلتزام بالإمتناع عن عمل
يمكن أن يكون الإلتزام بالإمتناع عن عمل هو الإلتزام الرئيسي في العقد ويرى بعض الشراح أن عقد الصلح هو أحسن مثال على ذلك ،إذ أن محل الإلتزام الرئيسي فيه هو النزول عن الحق في الدعوى أي أن إلتزام كل من الطرفين بعدم الإلتجاء إلى القضاء أمر ضروري لإعتبار الوضع المتنازع عليه قد زال ،ويجب أن تتوافر في الأعمال محل الحق الشخصي سواء كانت أعمال إيجابية أو سلبية
المطلب الثالث : مشروعية المحل .
لا يقوم الإلتزام إذا كان محله غير مشروع ،ويكون المحل غير مشروع إذا كان مخالفا لقواعد القانون الآمرة أو النظام العام والآداب ،فإذا لم يتوفر ذلك فإنه لا يصح أن يكون محلا للحق ،كالإلتزام بإرتكاب جريمة فهو باطلا لمخالفته للنظام العام ،وكذلك الإلتزام بتوريد المخذرات فهو باطلا أيضا .
المبحث الثاني : الأشياء (محل الحق العيني).(1)
يجب التفرقة بين المال والشيء ،فالمال هو كل حق مالي سواء كان حقا شخصيا أو عينيا أو ذهنيا وبالتالي فهناك أموال لا تعتبر أشياء ،أما الشيء فهو الكائن في حيز ما من الطبيعة وإذا دخل دائرة التعامل فإنه يصبح محلا للعلاقات القانونية ويتخذ وصف المال لذلك هناك أشياء لا يمكن إعتبارها أموالا كالأشياء غير القابلة للتعامل فيها بطبيعتها كالهواء والضوء والماء ،وأشياء تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون حسب نص المادة 682 فقرة 02 من القانون المدني الجزائري (2) ويمكن تقسيم الأشياء محل العين إلى :
المطلب الأول : تقسيم الأشياء من حيث طبيعتها .
تقسم الأشياء من حيث طبيعتها إلى أشياء ثابتة (العقارات) وإلى أشياء منقولة ولقد نصت المادة 683 من القانون المدني على ما يلي " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ،وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول " . الفرع الأول : العقارات .
وتنقسم العقارات إل عقارات بطبيعتها وعقارات بالتخصيص .
ويعتبر عقارا بطبيعته كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف كالأراضي والمباني ،أما العقارات بالتخصيص فهي منقولات في الأصل ولكنها خصصت لخدمة عقار أو لإستغلاله كالمواشي والمفروشات .وكي يعتبر المنقول عقارا بالتخصيص يجب توفر الشروط التالية :
* يجب أن يكون المنقول والعقار مملوكين لشخص واحد نص المادة 683 فقرة 02 من الق المدني(3) .
* يجب أن يكون المنقول مخصصا لخدمة العقار ولإستغلاله .
1- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 1998 ، الجزائر ،ص 123 .
2- المادة 683 من القانون المدني .
3- المادة 683 /02 من القانون المدني .
الفرع الثاني : المنقولات .
المنقول هو كل ما يمكن نقله من مكان إلى آخر دون تلف وقد تكون المنقولات بطبيعتها مادية أو معنوية كالإسم التجاري ،كما أن هناك منقولات بحسب المال وهي عقارات في الأصل متصلة بالأرض لكن القانون ينظر إليها بإعتبارها ما ستؤول إليه إذ أنها ستصبح منقولا في وقت قريب مثال المباني المقرر هدمها أو الأشجار التي يراد قطعها ،ولابد أن تتجه إرادة المتعاملين في العقار إلى فصله عن أصله فيصبح منقولا وتسري عليه أحكام المنقولات .
وتكمن أهمية تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات في ما يلي :
* إن بعض الحقوق العينية لا ترد إلا على العقارات كالرهن الرسمي وحق الإختصاص وحق الإرتفاق وحق السكن .
* تنتقل ملكية المنقول المعين بذاته بالعقد وملكية المعين بنوعه بعد الإفراز ،أما ملكية العقار فلا تنتقل إلا بالشهر في المحافظة العقارية .
* كل التصرفات الواردة على العقار يجب أن تحرر في شكل رسمي أي يجب تحريرها من طرف ضابط مختص فهي عقود شكلية حسب نص المادة 324 مكرر 01 من القانون المدني (1) ،أما التصرفات الواردة على المنقولات فهي في الأصل تصرفات رضائية .
* الشفعة ترد على العقار دون المنقول وهي رخصة تجيز للشريك أو المستأجر من شخص معنوي الحلول محل مشتري العقار .
* دعاوي الحيازة خاصة بالعقارات دون المنقولات .
* قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ،قاعدة خاصة بإكتساب المنقولات ،أما العقارات فتكتسب بالتقادم القصير أو الطويل .
* يكون النظر في الدعاوي العقارية من إختصاص المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها العقار ،بينما في المنقول يكون الإختصاص للمحكمة الواقعة في دائرتها موطن المدعى عليه لأنه الصعب تحديد موقع ثابت للمنقول .
* الطعن بالغبن يكون بصفة خاصة في التصرفات الواردة على العقارات .
* المشرع يقيد ويحمي التصرفات الواردة على العقارات أكثر من تلك الواردة على المنقولات . (2)
1- المادة 324 مكرر 01 من القانون الأسرة .
2- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المرجع السابق ،ص 127 .
المطلب الثاني : تقسيم الأشياء من حيث التعامل فيها .
تنص المادة 682 من القانون المدني على " كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية .
والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ،وأما الخارجية بحكم القانون فهي التي يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية "
تكون الأشياء غير قابلة للتعامل فيها بحكم طبيعتها كالأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها كالهواء والشمس ،غير أنه يمكن الإستلاء على مقادير محدودة منها وتصلح أن تكون محلا للحق في حدود هذا الإستئثار مثل ذلك الإستيلاء على كمية من الهواء المضغوط لأغراض صناعية أو ماء المطر لتحويله إلى ماء صالح للشرب .
أما الأشياء التي تخرج عن دائرة التعامل بحكم القانون فقد يرجع سبب إخراجها من دائرة التعامل إلى تخصيصها للمنفعة العامة والتعامل فيها يتنافى مع هذا التخصيص كالأشياء العامة فلا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وهذا ما نصت عليه المادة 689 من القانون المدني (1) .
ويشترط أن يكون الشيء مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الإعتبارية العامة وأن يكون قد خصص للمنفعة العامة وهذا ما نصت عليه المادة 688 من القانون المدني (2) ،كما قد يكون الخروج عن دائرة التعامل راجعا لإعتبارات تتعلق بالنظام العام حسب نص المادة 96 من القانون المدني (3) .
المطلب الثالث : تقسيم الأشياء من حيث طريقة إستعمالها
تنقسم الأشياء بالنظر إلى طريقة إستعمالها إلى : الفرع الأول : الأشياء للإستهلاك والأشياء غير القابلة الإستهلاك .
حسب نص المادة 685 من القانون المدني فإن الأشياء القابلة للإستهلاك هي التي ينحصر إستعمالها بحسب ما أعدت له في إستهلاكها وإنفاقها ،والإستهك قد يكون ماديا أو قانونيا .
يؤدي الإستهلاك المادي في حالة الإنتفاع بالشيء إلى هلاك أو نفاذ مادته كمن يأكل شيئا أو يشرب ،أما الإستهلاك القانوني فهو يتحقق بخروج الشيء من يد صاحبه دون أن يؤدي ذلك إلى هلاكه ماديا كإنفاق النقود مثلا .
والأشياء غير القابلة للإستهلاك فهي التي يتكرر إستعمالها دون أن تستهلك وتنفذ مثل المنزل ،المكتب وتنقسم الأشياء إلى أشياء تستهلك وأشياء لا تستهلك يرجع إلى طبيعة الأشياء ذاتها فمنها ما يتحمل تكرار الإستعمال ومنها ما لا يتحمل ذلك ،وتكمن أهمية هذا التقسيم في أن بعض العقود لا ترد إلا على الأشياء القابلة للإستهلاك ،وبعض العقود الأخرى لا ترد إلا على الأشياء غير القابلة للإستهلاك .
1- المادة 689 من القانون المدني .
2- المادة 688 من القانون المدني .
3- المادة 96 من القانون المدني .
1/ هناك عقود لا يمكن أن يكون محلها إلا أشياء قابلة للإستهلاك مثل الإنتفاع بشيء لمدة معينة
2/ وهناك عقود لا يتصور أن ترد إلا على الأشياء القابلة للإستهلاك كالإعارة .
الفرع الثاني : الأشياء المثلية والأشياء القيمية .
حسب نص المادة 686 من القانون المدني فإن الأشياء المثلية أو المعنية بالنوع هي التي تقوم مقام بعضها البعض ،ويقال أن الأشياء المثلية هي عادة تلك التي لا يمكن أن تعين إلا بتعيين نوعها فيقال مثلا قنطار من القمح متوسط الجودة .ولا يتوقف إعتبار الأشياء من المثليات أو القيميات على طبيعتها فقط وإنما لإرادة الأطراف دورا في ذلك أيضا فبيع شيء مثلي بيعا جزافا يعتبر بيعا لشيء معين بالذات .ورغم تدخل الأطراف في تحديد طبيعة بعض الأشياء في حالات معينة إلا أن هناك أشياء تعتبر دائما من المثليات وهي الأشياء التي تباع بالكيل أو العدد ،وتكمن أهمية هذا التقسيم في ما يلي :
1/ من حيث إنتقال الملكية : فإذا كان الشيء مثليا أي معينا بالنوع فإن ملكيته لا تنتقل إلا بعد الإفراز ،أما إذا كان معينا بالذات فإن ملكيته تنتقل بمجرد إنعقاد العقد دون الحاجة لأي إجراء .
2/ من حيث إستحالة التنفيذ : إذا كان الشيء معينا بالذات وهلك بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه برئت ذمته من الإلتزام ،أما إذا كان المبيع معينا بالنوع وهلك فلا يتحلل البائع من إلتزامه لأن المثليات لا تهلك فهي تمثل بعضها البعض فيجب على البائع تنفيذ إلتزامه بشيء من نفس الشيء المبيع الهالك .
3/ من حيث الوفاء : إذا كان محل الإلتزام شيئا قيما فالوفاء بالإلتزام يتم بإعطاء نفس الشيء المتفق عليه في العقد ولا يجبر الدائن على قبول غيره ،أما إذا كان محل الإلتزام مثليا فإن المدين يبرأ من إلتزامه إذا هو أدى أو قدم شيئا من نفس النوع وبالقدر وبالصفة المتفق عليها في العقد .
4/ من حيث إجراء المقاصة : فلا تتحقق المقاصة القانونية بين إلتزامين إلا إذا كان محلهما شيئا مثليا الفرع الثالث : الأشياء المثمرة والأشياء غير المثمرة .
تكون الأشياء مثمرة إذا كانت تنتج عنها ثمار والثمار هي كل ما يستخرج من الشيء بصفة دورية ومتجددة ،ولا يؤدي فصلها عن الشيء إلى الإنقاص من قيمته .
والثمار إما أن تكون طبيعية تتولد عن الشيء تلقائيا دون تدخل الإنسان ويكون ذلك بفضل الطبيعة كالأعشاب ،وإما أن تكون صناعية أو مستحدثة بتدخل الإنسان لإستخراجها من الشيء كالمحصولات الزراعية .كما قد تكون الثمار مدنية وهي المبالغ النقدية المستحقة مقابل الإستغلال أو الإنتفاع بالشيء مثل الأجر .وتكمن أهمية هذه التفرقة في :
1/ إذا تقرر حق إنتفاع على العين فإن الثمار تكون من حق المنتفع أما المنتجات فهي ملك للمالك فقط.
2/ يكتسب الحائز حسن النية الثمار دون المنتجات ويرجع سبب كسب الحائز حسن النية للثمار لإعتبارات عادلة .
الخاتمـــة
ختاما نقول أن الحق يتقرر بموجب قانون بل لا تكون للحق قيمة إلا إذا مد القانون حمايته لذلك الحق وعندئذ يكتسب إحترامه بإلتزام الآخرين به كنتيجة لنص القانون الذي يحمي الحق لأن النص القانوني ملزم بطبيعته نظرا للجزاء الذي يترتب على مخالفته .
قائمــــة المراجــــع
المصادر
1- القانون المدني .
المؤلفات
1- د/ محمدي فريدة – زواوي - : المدخل للعلوم القانونية نظرية الحق ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، 1998 ، الجزائر .
2- د/ نبيل إبراهيم سعد : المدخل إلى القانون ،نظرية الحق ،منشأة المعارف للنشر ، 2001 ، مصر