logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





28-10-2016 04:52 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

التعليق علي المادة 92 و 93
من الدستور الجزائري 2016

المادة 92 : يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
4 - رئيس مجلس الدّولة،
5 - الأمين العام للحكومة،
6 - محافظ بنك الجزائر،
7 - القضاة،
8 - مسؤولو أجهزة الأمن،
9 - الولاة.
ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج،
وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
وزيادة علي الوضائق المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 أعلاه يحدد قانون عضوي الوضائف القضائية الأخري التي يعين فيها رئيس الجمهورية.
المادة 93 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد إستشارة الوزير الأول .
ينسق الوزير الأول عمل الحكومة
تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء

أ- التحليل الموضوعي
1- طبيعة النصان :

النصان اللذان نحن بصدد دراستهما هما نصان تشريعيان لأنهما مأخوذان من الدستور الجزائري لسنة 2016.
2- مصدر النصان :
كل من المادة 92 و 93 نجدهما في قانون رقم 16-01 مؤرخ في 6 مارس 2016 يتضمن الدستور الجزائري.
3- موقع المادتان في الدستور :
تقع المادتان 92 و 93 في الباب الثاني تنضيم السلطات الفصل الأول السلطة التنفيذية صفحة رقم 18.
4- صاحب النصان :
المشرع الجزائري.
5- ضروف صدور النصان :
المادتان صدرتا في ضرف مرحلة تدعيم الهيئات و المؤسسات الديموقراطية في الجزائر.
6- وجهة النصان :
المادتان موجهتان إلي كافة المواطنين ورجال القانون والهيئات في الجزائر.
ب - التحليل الشكلي :
1- البناء المطبعي :
النصان كتبا بالغة العربية خاليان من الأخطاء المطبعية المادة 92 طويلة نوعا ما مقارنة مع المادة 93 كما انها قد إحتوت علي الفواصل علامات الوقف .
2- البناء اللغوي :
المادتان جاءتا بلغة سهلة و ألفاظ واضحة يحتويان علي بعض المفردات اللغوية منها :
- يعين : أي وضع شخصية ما في وضيفة معينة بقرار خاص.
3- المصطلحات القانونية :
ورد في النص مصطلحات قانونية كثيرة مثل :
دستور , دولة , المحكمة العليا , القضاة , قانون عضوي...
4- البناء المنطقي للنصان :
جاء البناء المنطقي للمادتان 92 و 93 متسلسلا مما أعطي للنصان صفة السهولة والوضوح فقد إستعمل المشرع الأسلوب الخبري المناسب للإعلام و الإخبار .فنلاحظ علي المادة 92 جاءت متسلسلة محددة للوضائف من 1 إلي 10.
ج. تحليل مضمون المادتان 92 و 93 :
تناول النصان التعينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية دون غيره لبعض الوضائف الحساسة في الدولة والتي يخولها له الدستور وعليه :
- التعينات التي يجريها رئيس الجمهورية دون غيره وفقا لدستور.
- التعينات التي يجريها رئيس الجمهورية بعد إستشارة الوزير الأول.

الإشكالية : مــــــــــا هي السلطة التنفيذية في الدستور الجزائري ؟؟؟؟

خطــــــــــــــــة
مقدمة
المبحث الأول : رئيس الجمهورية صلاحياته و إنتخابه
المطلب الأول: إنتخاب رئيس الجمهورية.
المطلب الثاني: صلاحيات رئيس الجمهورية.
المبحث الثاني : الوزير الأول وعلاقته برئيس الجمهورية
المطلب الأول : الوزير الأول تعينه إنهاء مهامه
المطلب الثاني : علاقة الوزير الأول برئيس الجمهورية
خاتمة

مقدمة
يقصد بالسلطة التنفيذية تلك المؤسسة التي تسهر على تنفيذ القوانين ويتولى هذه السلطة في الجزائر حسب دستور 2016 رئيس الجمهورية ( المادة 84) ويسند جزء منها إلى رئيس الحكومة الذي هو نفسه معين من طرف رئيس الجمهورية ( المادة 91 من الدستور) ويمكن تعريفها إضافة إلى التعريف القانوني بتعريف واقعي بسيط :
" بأنها مجموع الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين بدءا من رئيس الدولة إلى آخر موظف في السلم الإداري للدولة.
المبحث الأول : رئيس الجمهورية صلاحياته و إنتخابه
المطلب الأول: إنتخاب رئيس الجمهورية.

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع العام المباشر و السري يتم الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
و يحدد القانون الكيفيات الأخرى للإنتخابات الرئاسية.
شروط الترشح :
الشروط التي يتعين توفرها في المترشح نصت عليها المادة 87 من دستور 2016 " لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي:
- يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية.
- يدين بالإسلام.
- يكون عمره أربعين(40)سنة كاملة يوم الإنتخاب.
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية و السياسية.
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.
- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر1954 إذا كان مولودا قبل جويلية1942
- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد جويلية 1942.
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي".

المطلب الثاني: صلاحيات رئيس الجمهورية.
لرئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري مكانة متميزة في دستور 1963 ودستور 1976 حيث كان يجسد وحدة القيادة السياسية والحزبية للدولة.
فرغم الانفتاح المتميز للنظام الجزائري بعد إقرار دستور 13 فبراير 1989 ودستور1996 وكذا دستور 2016 المتمثل في تعيين الوزير الأول يساعد في النشاط الحكومي. وإعطاء بعض الصلاحيات لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة فإنه ما يزال رئيس الجمهورية يمارس السلطات الفعلية وبيده جميع المخارج القانونية.
الصلاحيات في الضروف العادية :
بعد ما كان رئيس الجمهورية بدون منازع المسؤول الوحيد عن السلطة التنفيذية في ظل دستور 1963. فهوالمسؤول وحده أمام مجلس الوطني.
أما دستور 1976. خول لرئيس الجمهورية إختصاصات عديدة منها توليه رئاسة الحكومة في نفس الوقت. و هو الذي يعين الوزراء و ينهي مهامهم. و في ظل دستور 1989. نص على العديد من الصلاحيات بصفتة رئيس السلطة التنفيذية و كونه حامي الدستور.
و جاء في دستور 1996 فالمادة 5/77 من دستور 1996 على أن رئيس الجمهورية:"يعين رئيس الحكومة و ينهي مهامه"و جاء في المادة 79 الفقرة الأولى على ما يلي:"يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين أختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم"
- أيضا جاء في المادة 91 من دستور 2016
يضطلع رئيس الجمهورية بإضافة إلي السلطات التي تخولها .....- يعين الوزير الأول بعد إستشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه.
إضافة ألى هذا يعين رئيس الجمهورية الوظائف المدنية و العسكرية في الدولة التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء و رئيس مجلس الدولة و الأمين العام للحكومة و محافظ البنك و القضاة و مسؤولي أجهزة الأمن و كذا الولاة و السفراء
و يظطلع رئيس الجمهورية بإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة الأحكام أخرى في الدستور كتوليه قيادة القوات المسلحة للجمهورية وتقريره لسياسة الخارجية و رئاسة مجلس الوزراء و توقيعه للمراسيم الرئاسية.
الصلاحيات في الحالة الإستثنائية :
إن رئيس الجمهورية في ظروف الاستثنائية يتمتع بحقوق واسعة مما يؤدي بالمساس بحقوق وحريات الأفراد المعترف بها دستوريا فيقيدها وينتهكها على أساس الحالة الاستثنائية.وإقرار هذه الاختصاصات يرجع الفضل إليه إلى العديد من الفقهاء فمنهم من يبررها على أساس الضرورة وبعض استند إلى مقتضيات الدولة وفريق آخر اعتبر هذه التصرفات غير شرعية وإن كان يمكن قبولها بسبب الضرورة فسميت بالنظرية السياسية للضرورة وأخيرا استقر الفقه الفرنسي لإعتبار هذه الاختصاصات ذات أعمال السيادة.
حالة الطوارئ والحصار:
جاء في دستور 1996 من خلال المادة 91 التي نصت على أنه:" يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة والحاجة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة بعد إجماع مجلس الأعلى للأمن و إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني
و رئيس مجلس الأمة و رئيس الحكومة و رئيس المجلس الدستوري و يتخذ كل التدابير اللازمة لإستتباب الوضع و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا"
و بإستقراء هذه المادة يلاحظ إتباع الإجراءات الضرورية قبل إعلان حالة الطوارئ أو الحصار كتقييد و تحديدا لمدة مسبقا لحالة الطوارئ أو الحصار و في حالة تمديدها يتطلب الموافقة مسبقة للمجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و هي ضمانة جد هامة. ضد التعسف في استعمال الحق.
حالة الإستثنائية :
يقررها رئيس الجمهورية إذا أصبح الوضع أكثر خطورة عما كان عليه عند تقرير حالة الطوارئ أو الحصار و يكاد هذا الخطر وشيك أو داهم أن يصيب المؤسسات الدستورية أو على إستقلالها أو على سلامة ترابها.
ولا يتخد مثل هذا الإجراء. إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخد الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
تنتهي الحالة الاستثنائية حسب أشكال و الإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت اعلانها.
حالة الحرب.
في حالة وقوع عدوان فعلي مسلح أو وشيك الوقوع المبني على العديد من القرارات كالتحضيرات العسكرية وحشد الجيش وممارسة بعض الأعمال التخريبية من القوة الخارجية يمكن لرئيس الجمهورية أن يعلن حالة الحرب.
وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك. .
فأثناء هذه المرحلة بصريح نص المادة 110من دستور 2016 "يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات ".
وأثناء هذه المرحلة تعطى الصلاحيات للسلطات العسكرية وللمحاكم العسكرية التي تطبق القانون العرفي كما لا يمكن الرجوع للحياة القانونية العادية إلا بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة أو معاهدات السلام وموافقة من قبل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ورأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بها.

المبحث الثاني : الوزير الأول وعلاقته برئيس الجمهورية
المطلب الأول : الوزير الأول تعينه إنهاء مهامه

يقوم النظام الدستوري الحالي أي في إطار دستور 2016 وكذلك دستور 1996 و 1989 على خلاف الدساتير السابقة على إزدواجية الهيئة التنفيذية ،بحيث أسندت السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية بمساعدة الوزير الأول ، وهذا الأخير يتولى مهامه ويستند سلطته من الدستور.
يمكن تعيين الوزير الأول من الإختيار الحر لرئيس الجمهورية و ذلك من بين الكثير من الشخصيات بعد إستشارة الأغلبية البرلمانية ،و لكن الوزير الاول المعين لا يمكن أن يفعل شيئا مهما دون دعم البرلمان ، و تنتهي مهام الوزير الأول بواسطة مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية بناء على الإقالة أو الإستقالة أو الوفاة
الفرع الأول: تعيين الوزير الأول.
يؤدي رئيس الجمهورية بالنظر الى موقعه القيادي و إلى التقارير التي أرساها المؤسس الدستوري منذ الاستقلال دورا راجحا داخل النظام السياسي الجزائري لا تنافسه فيه أي سلطة أو مؤسسة دستورية أخرى، و يتبن ذلك من خلال تقفي حركية النصر و حركية التطبيقات الجارية عليه فإن رئيس الجمهورية ينفرد بتعيين رئيس الحكومة حسب ما تنص عليه المادة 91 من دستور 2016 ".....يعين الوزير الأول بعد إستشارة الأغلبية البرلمانية وينهي مهامه" إلا أنه إذا كان لرئيس الجمهورية حرية التعيين فإن ذلك لا يعني أنه يتمتع بحرية مطلقة من كل قيد باعتباره حامي الدستور و ضامن استقرار المؤسسات، عليه عند توقيع التعيين البحث عن الشخص المناسب للمنصب و مراعاة بعض المقاييس التي تضمن استمرار بقاء من وقع عليه الاختيار.
تنتهي مهام الوزير الاول إما بالوفاة أو في حالتي الإقالة و الاستقالة و يكون ذلك عبر مرسوم رئاسي .
الفرع الثاني: الإقالة و الاستقالة :
- إن لرئيس الجمهورية مطلق السلطة في إقالة رئيس الحكومة متى قدر ذلك ، على أن يقوم بذلك بموجب مرسوم رئاسي يراعي فيه قاعدة توازي الأشكال.
- تأخذ استقالة الوزير الأول في الواقع شكلين هما:
- الإستقالة الإرادية :
التي تنص عليها المادة 100 من دستور 2016:" يمكن للوزير الأول أن يقدم إستقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية"
- الإستقالة الحتمية :
و يكون ذلك طبقا للحالات الواردة في الدستور، و هذه الحالات هي :
- إذا رفض المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة فإن على رئيس الجمهورية أن يعين رئيس حكومة جديد.
- إذا رشح الوزير الأول نفسه لرئاسة الجمهورية.
- إذا صادق المجلس الشعبي الوطني ملتمس الرقابة و بتصويت أغلبية ثلثي النواب على الأقل.

المطلب الثاني : علاقة الوزير الاول برئيس الجمهورية
من خلال هذا المطلب سنتطرق الى علاقة الوزير الاول بريس الجمهورية وذلك داخل المجلس الوزراء و وكذا اعداد البرنامج الحكومي الذي يتضمن السياسة العامة للبلاد ، و هل العلاقة بينها في اطار هاتين الاليتين هي علاقة تعاون و تكامل ام هي علاقة خضوع و تبعية ؟
الفرع الاول: خضوع الوزير لرئيس الجمهورية من خلال ترأس هذا الأخير لمجلس الوزراء.
يشكل مجلس الوزراء حجر الزاوية نظرا لاعتباره اطار اتخاذ القرارات المهمة،لذا الانظمة السياسية ادمجته ضمن السلطة التنفيذية ،
و المقصود بمجلس الوزراء حسب المعيار الشكلي هو ذلك المجلس الذي يضم الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ،و بالرجوع الى المعيار العضوي فهو ذلك الاجتماع الذي يضم رئيس الجمهورية و الوزراء لدراسة أمر سياسي،
الفرع الثاني : اكتفاء الوزير بتنسيق برنامج رئيس الجمهورية في قيادته للحكومة.​
تعمل الدولة على تحقيق أسباب الازدهار للمجتمع ،لا لشيء إلا لان المجتمع يتكون من أفراد الشعب صاحب السيادة الوطنية،يفوضها لمؤسسات دستورية قصد إدارة و تسيير الشؤون العامة.
تعتبر الحكومة المسؤولة الأولى على تحقيق الازدهار داخل الدولة عن طريق رسم و تحديد سياسة عامة تعتمد على توفير أسباب التنمية الوطنية على كافة الأصعدة ،وعليه يتحتم على الحكومة تحديد معالم السياسة التي تريد نهجها في إطار شكلي يسمى البرنامج الحكومي و يحتوي على سلسلة التدابير التي تسعى الحكومة اتخاذها قصد تحقيق الرفاهية و التقدم لإفراد الشعب.
و بالرجوع إلى نص المادة 93 من الدستور الجزائري 2016 "ينسق الوزير الأول عمل الحكومة،يضبط الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه ، ويعرضه في مجلس الوزراء.
حيث يعتبر الوزير الأول إذن القائم بتنفيذ البرنامج الرئاسي، و يعمل من اجل ذلك على تنسيق عمل الحكومة لجعله متماشيا مع أهداف و متطلبات البرنامج الرئاسي عن طريق إعداد مخطط عمل الحكومة ، الذي يعتبر الإجراء البديل لبرنامج الحكومة الذي كان معمولا به في ظل الازدواجية التنفيذية قبل التعديل الدستوري الأخير.

خاتمة
من خلال ما سبق عرضه نلاحظ ان السلطة التنفيذية في الجزائر تتمتع بسلطة التنظيم والتعيين والحفاظ على أمن الدولة وهذا من خلال إصدار المراسيم الرئاسية من قبل رئيس الجمهورية والمراسيم التنفيذية من قبل الوزير الأول.ونظرا للثنائية التي أصبحت تتميز بها السلطة التنفيذية في مستواها الأعلى فقد اقتضت توزيع الإختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية الوزير الأول وفق القانون ومبادئ الدستور التي كرست هيمنة وسيطرة سلطة رئيس الجمهورية علي الوزير الأول .

look/images/icons/i1.gif التعليق علي نص المادتين 92 و 93 من الدستور الجزائري
  28-10-2016 10:09 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-10-2016
رقم العضوية : 8943
المشاركات : 5
الجنس :
تاريخ الميلاد : 17-2-1994
قوة السمعة : 10
المستوي : دكتوراه
الوظــيفة : طالب
شكرا اخي انا لدي المواد طلبو منا التعليق عليها لكن لدينا بزاف مواد واش ندير

المطلوب التعليق على نص المواد 91-92-93 الفقرة الأولى المادة 99 المادة 101 الفقرة الأولى والمادة 105 والمادة 111 والمادة 143 و 149 من القانون رقم 1601 المؤرخ في 6مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري الصادر با الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016


look/images/icons/i1.gif التعليق علي نص المادتين 92 و 93 من الدستور الجزائري
  29-10-2016 12:18 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة: titi2010 شكرا اخي انا لدي المواد طلبو منا التعليق عليها لكن لدينا بزاف مواد واش ندير

المطلوب التعليق على نص المواد 91-92-93 الفقرة الأولى المادة 99 المادة 101 الفقرة الأولى والمادة 105 والمادة 111 والمادة 143 و 149 من القانون رقم 1601 المؤرخ في 6مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري الصادر با الجريدة الرسمية رقم 14 المؤرخة في 7 مارس 2016

تستطيع الأخذ بهاذ التعليق علي المادتان 92 و 92 ضف لهما فقط المادة 91 في بداية البحث لأن التعليق كما هو موضح يتحدث عن السلطة التفيذية في الجزائر ومنها المواد 91 و 92 و 93

look/images/icons/i1.gif التعليق علي نص المادتين 92 و 93 من الدستور الجزائري
  15-03-2020 11:10 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 334
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
التعليق علي نص المادتين 92 و 93 من الدستور الجزائري شكرا لكم علي الافادة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعليق ، علي ، المادتين ، الدستور ، الجزائري ،









الساعة الآن 09:23 PM