logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





31-03-2017 05:08 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 306
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

المنازعات الطبية في مجال الضمان الاجتماعي
المقصود بمنازعات الضمان الاجتماعي
هي كل الخلافات التي تنشأ بين المؤمن له العامل أو المستفيد من التأمينات الاجتماعية أي ذوي حقوقه، و هيئات الضمان الاجتماعي سواء الإدارية أو الطبية أو التقنية حول الحقوق و الالتزامات المترتبة عن تطبيق القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية ، وحوادث العمل ، و تقدير التعويضات ، و الأمراض المهنية ، ونسب العجز، و الخبرة الطبية و غيرها من المجالات بكل ما تحمله من تعقيدات تقنية.

المنازعات الطبية و كيفية تسويتها
تعريف المنازعات الكبية طبيعتها القانونية و مجال تطبيقها
الإجراءات الخاصة لتسوية المنازعات الطبية
التسوية القضائية للمنازعات الطبية
المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي و كيفية تسويتها
تعريف المنازعات التقنية طبيعتها القانونية و مجال تطبيقها
الإجراءات الداخلية الخاصة لتسوية المنازعات التقنية ذات الكابع الطبي
التسوية القضائية للمنازعات التقنية ذات الطابع الطبي


إعداد الطالب القاضي
محمد كولا




مقدمة :
تميل الدول الحديثة إلى وضع نظام للضمان الاجتماعي يتكفل بفئة العمال و ذوي حقوقهم ، لذلك أصبح في مختلف الأنظمة القانونية المقارنة منظومة قانونية و هيكلية قائمة بذاتها.
و في الجزائر أعطى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا لنظام الضمان الاجتماعي من خلال التطور الذي وصل إليه حيث أصبح هو الآخر يشكل نظاما قائما بذاته ، و مستقلا خاصة في مجال النزاعات التي تنشأ في إطاره و الإجراءات التي وضعها القانون لتسويتها و الأجهزة المختصة بذلك ، إلى جانب القضاء و لتحليل و دراسة المنازعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي و آليات تسويتها و دور القضاء فيها ينبغي التطرق بطريقة عملية وتطبيقية لمختلف الجوانب القانونية الإجرائية منها و الموضوعية لهذه المنازعات حسب ما تتضمنه المنظومة القانونية للضمان الاجتماعي السارية المفعول .
و لعل الإشكالية التي تثور لمعرفة هذه المنازعات بصفة مستفيضة هي : ما هي أنواع منازعات السمان الاجتماعي، وحامي الإجراءات التي رصدها المشرع الجزائري لتسويتها ؟.
لقد اهتم المشرع الجزائري بالضمان الاجتماعي و أخضع كل الخلافات التي يمكن أن تثور لعدة قوانين تعكس أهميته، أهمها  :
القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02-07-1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
القانون رقم 83-13 المؤرخ في 02-07-1983 المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية.
القانون رقم 83-14 المؤرخ في 02-07-1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم.
القانون رقم 83-15 المؤرخ في 02-07-1983 المتعلق بالنزاعات في مجال الضمان الاجتماعي المعدل و المتمم.

و قد صنف قانون 83-15 المنازعات إلى أربعة أنواع نحصرها في ما يلي :
المنازعات العامة .
المنازعات الطبية
المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي
المنازعات المتعلقة بالتعويض الناتج عن الخطأ ، بالإضافة إلى المنازعات المتعلقة بالدعاوى الخاصة بتحصيل المبالغ المستحقة لهيات الضمان الاجتماعي كما ينص عليه قانون 83-14، لكن لتفادي التكرار ندرج هذه المنازعات الأخيرة و المتعلقة بتحصيل هذه المبالغ في إطار المنازعات العامة.
و بالتالي نكتفي بتحليل ثلاثة أنواع من المنازعات وفقا للمباحث التالية :
المبحث الأول : مفهوم المنازعات العامة و كيفية تسويتها.
المبحث الثاني : مفهوم المنازعات الطبية و كيفية تسويتها.
المبحث الثالث : مفهوم المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي و كيفية تسويتها.
و للوصول إلى ذلك سوف نعتمد المنهج التحليلي الذي يتناسب و منطق تسلسل هذه الدراسة ، على أن نشير إلى بعض النقائص والملاحظات التي اكتنفها قانون 83-15 المعدل بقانون 99-10 كلما كانت الحاجة إلى ذلك مع الإشارة كذلك إلى مزاياه و تقديم بعض الاقتراحات التي نراها ضرورية لهذا القانون.




خاتمة :
نخلص من خلال بحثنا هذا إلى أن المشرع الجزائري كرس نظاما خاصا لتسوية منازعات الضمان الاجتماعي بأنواعها الثلاثة السالفة دراستها و هو يهدف من خلال ذلك إلى ضمان حماية المستفيدين من الضمان الاجتماعي خاصة المؤمن له اجتماعيا ، إذ سهل وبسط الإجراءات للمؤمن له الاستفاء حقوقه المتمثلة في الأداءات التي يمنحها له ، كما سهل الإجراءات في حالة النزاع كالطعن المسبق أمام اللجنة الولائية للطعن في المنازعات العامة ووجوب الاستئناف في قراراتها أمام اللجنة الوطنية للطعن المسبق كقيد على اللجوء إلى القضاء تفاديا لكثرة النزاعات القضائية و التخفيف من الاكتظاظ ، وبالتالي نستنتج من هذه الدراسة أن التسوية الداخلية للنزاعات هي الأصل وتباشر مجانا في كل أنواع النزاعات وكرس المشرع كذلك الطعن الداخلي في المنازعات الطبية ، كما أوجب الاعتراض على القرارات الطبية الصادرة عن هيئة الضمان الاجتماعي المتعلقة بحالة العجز الناتج عن المرض أو حادث عمل أمام اللجنة الولائية للعجز قبل الطعن أمام المحكمة العليا بالنقض و كرس كذلك التسوية الداخلية عن طريق الطعن المسبق في المنازعات التقنية ذات الطابع الطبي ، حيث يعرض النزاع وجوبا على اللجنة التقنية قبل اللجوء إلى القضاء و لو أن عمل هذه اللجنة لم يجسد في الميدان، إذ لم يصدر التنظيم الخاص بها إلا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-235 المؤرخ في 09-08-2004 الذي يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي و صلاحياتها و کیفیات سیرها.
بعد الفراغ القانوني الذي ساد طويلا ، و بالتالي كان تغطية ذلك الفراغ في إطار مجلس أخلاقيات الطب ( الفرع الجهوي) بالإضافة إلى القضاء مباشرة ، إلى أن تم التنصيب الفعلي لهذه اللجنة في 17-11-2005 .
و إن جعل المشرع في كل تلك المنازعات التسوية الداخلية هي الأصل ، فإن للقضاء رغم ذلك دور كبير ، إذ ظهر ذلك من خلال اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة حسب الحالة بتطبيق أحكام القانون العام إلى جانب قوانين الضمان الاجتماعي وهذا يظهر من خلال الملاحق المرفقة بهذه الدراسة التي تعكس الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال.
كما استنتجنا من هذا البحث أن جل القواعد الإجرائية المذكورة آنفا تتعلق بالنظام العام فهي جوهرية لا يجوز مخالفتها كعدم مخالفة قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الفاصلة في القضايا الاجتماعية بالنسبة للمنازعات العامة أو الطبية ، وكذا الاختصاص النوعي للمحكمة العليا بالنسبة للطعن في قرارات لجنة العجز ، و إن خالفها الأطراف أدى إلى عدم قبول الدعوى القضائية.
كما ينطبق نفس الحكم على الطعون المسبقة السابقة الذكر إذ جعلها المشرع من النظام العام يترتب عن عدم مراعاة شروطها عدم قبول الدعوى أمام القضاء كما ألزم المشرع المحاكم و المجالس القضائية باحترام كل القواعد الإجرائية و الموضوعية لتلك الطعون تحت طائلة نقض الحكم والقرار و بطلانها من طرف المحكمة العليا.
لكن نشير إلى أنه توجد بعض الصعوبات في إعمال بعض النصوص القانونية كالإشكال الذي يطرحه نص المادة 14 من قانون 83-15 حيث يبقى السؤال مطروحا بصدد عدم احترام مهلة شهر بالنسبة للجنة الطعن المسبق ؟ و في حالة فوات هذا الأجل دون أن يصدر القرار من اللجنة في مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
فهل يعتبر الطعن مقبولا ضمنيا بفوات ذلك الأجل ؟
والحل المناسب لهذا الإشكال هو وجوب تفسير النص و توضيحه من طرف المحكمة العليا.
و تبقى كذلك الصعوبة قائمة بصدد نص المادة 26 من قانون 83-15 التي أجازت للمؤمن له أو لهيئة الضمان الاجتماعي اللجوء إلى المحكمة في حالة عدم سلامة إجراءات الخبرة أو عدم مطابقة قرار هيئة الضمان الاجتماعي لنتائج الخبرة هذا و بسبب عدم وضوح و دقة هذا النص في حين كان على المشرع أن يكون صريحا بجواز الطعن في هذه الإجراءات أمام اللجنة الولائية للعجز ، و بالتالي يبقى السؤال مطروحا فيما إذا كان يجوز للمحكمة أن تقبل الطعن المرفوع أمامها لانعدام إثبات الطعن المسبق أمام لجنة العجز أم تقبل ذلك لأن الطعن أمام لجنة العجز في القرارات الطبية غير المتعلقة بحالة العجز الناتج عن المرض أو حادث عمل أمر جوازي و بالتالي تقبل المحكمة المختصة الطعن أمامها ؟.
و ما يزيد تعقيدا هو تعارض نص المادة 26 مع المادة 30 من نفس القانون لذلك يستحسن تعديل هاتين المادتين بالقدر الذي يضمن التناسق بينهما وكذلك رفعا للغموض و التأويلات.
و في الأخير و رغم ما يكتنف القانون المنظم لمنازعات الضمان الاجتماعي من نقائص إلا أنه يبقى نظاما قانونيا قائما بذاته بل و يبقى من أرقى الأنظمة في قانون منازعات الضمان الاجتماعي المقارن.

look/images/icons/i1.gif النظام القانوني لمنازعات الضمان الإجتماعي
  31-03-2017 05:39 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 31-03-2017
رقم العضوية : 13182
المشاركات : 2
الجنس :
تاريخ الميلاد : 5-8-1991
قوة السمعة : 10
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
انا احتاج الى المراقبة الطبية من فضلك ان امكن مساعدتي

look/images/icons/i1.gif النظام القانوني لمنازعات الضمان الإجتماعي
  31-03-2017 05:40 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 455
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
مذكرة مهمة شكرا لك اخي

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
النظام ، القانوني ، لمنازعات ، الضمان ، الإجتماعي ،









الساعة الآن 10:43 PM