logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





13-05-2017 10:17 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 302
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

نموذج مقال لرد إستعجالي عقاري
lgiAoid

مكتب الأستاذ :عامر يوسف مجلس قضاء : سيدي بلعباس
محامي لدى المجلس محكمة : تلاغ
العنوان :................. القسم :الإستعجالي العقاري
قضية رقم :1771/2015
جلسة ليوم :08/04/2015



مقـــــال للـــــرد

لفائدة/ بن سعدي وناس...............مدعى عليه................الأستاذ/ بوطبة نسيم.

ضـد/ غوماري حسين....................مدعي.................الأستاذ/ عريبي حميد.

ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة


أصلا من حيث الشكل/

* حول مخالفة المدعي لأحكام المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية/
- حيث و كما جاء به العارض أعلاه، فإن المدعي يرفق نسخة من تقرير خبرة محرر باللغة الفرنسية بتاريخ 24/07/1956 مستخرج من أصول كتابة ضبط محكمة " ميزون كاري" و لا يرفق نسخة مترجمة منه للغة العربية كما تتطلبه المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

- حيث و بما أن المدعي لم يحترم أحكام المادة 08 المذكورة أعلاه فإن دعواه تبقى غير مقبولة شكلا.

* حول مخالفة المدعي لأحكام المادة 21 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية/
- حيث أن المدعي يزعم أنه أرفق عقد ملكيته للعقار محل الإعتداء المزعوم، إلا أنه و بالرجوع إلى الملف المرفق فإنه خالي من عقد الملكية المشار إليه، كما أن الوثيقة الوحيدة المرفقة هي تقرير خبرة محرر باللغة الفرنسية و لا يرق أن يكون عقد ملكية إطلاقا، كما أنها عبارة عن نسخة غير مصادق عليها.

- حيث و بالتالي فإن المدعي يكون قد خالف أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و عرّض بالتالي دعواه للرفض.

* حول انعدام صفة المدعي في التقاضي/
- حيث أن المدعي يزعم أنه مالك لقطعة أرضية كائنة بتراب بلدية الضاية، و يزعم أنه محل إعتداء من طرف العارض يتمثل في فتح نوافذ على ملكيته المزعومة دون احترام المسافة القانونية.

- حيث و لكن المدعي لا يرفق أي وثيقة رسمية لإثبات ملكيته للقطعة الأرضية المشار إليها أعلاه، فلم يرفق أي عقد موثق مشهر و مسجل و لم يرفق أي دفتر عقاري يثبت الملكية، الشيء الذي يجعل المدعي لا تتوفر فيه صفة التقاضي عملا بأحكام المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و بالتالي ينبغي رفض الدعوى لإنعدام الصفة.

احتياطيا من حيث الموضوع/
* حول رفض الدعوى لسبق الفصل فيها/
- حيث أنه سبق للمدعي و أن رافع العارض من أجل غلق النوافذ المطلة على ملكيته أمام الفرع الإستعجالي لدى محكمة الحال، و قد أصدرت المحكمة بتاريخ 08/06/2009 أمرا يقضي بعدم الإختصاص فهرس رقم 1124/2009 (وثيقة مرفقة).

- حيث أن المحكمة ستلاحظ أن الدعوى الأولى تجمع بين نفس الأطراف و تتضمن نفس الوقائع و المزاعم و الطلبات، الشيء الذي يجعل سبق الفصل في دعوى المدعي الحالية ثابت و ينبغي رفضها بهذا السبب.

* حول عدم توافر عناصر الإستعجال/
- حيث أن العارض يؤكد لهيئة المحكمة الموقرة أن الوقائع التي يثيرها المدعي في دعواه قديمة و تعود لما قبل سنة 2009 أي أنه مضت عليها أكثر من 03 سنوات و الدليل على ذلك الأمر الإستعجالي المرفق الذي سبق الفصل بموجبه في قضية الحال.

- حيث و بالتالي فإن ذلك يدل على عدم توافر أي عنصر من عناصر الإستعجال في قضية الحال، الشيء الذي يجعل لجوء المدعي إلى قاضي الإستعجالي العقاري اليوم في سنة 2015 يعتبر غير مبرر و غير مؤسس قانونا.

- حيث أن تماطل المدعي يثبت عدم توافر عناصر الإستعجال المنصوص عليها بأحكام المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الشيء الذي ينبغي معه رفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي.

* حول مساس الدعوى بأصل الحق/
- حيث أن دعوى المدعي تمس بأصل الحق و تتعارض و أحكام المادة 303 من قانون الإجراءات المدنة والإدارية.

- حيث أن المدعي يلتمس من قاضي الإستعجال إلزام العارض بغلق النوافذ تحت طائلة غرامة تهديدية،إلا أن هذا الطلب يتجاوز اختصاص قاضي الإستعجالي العقاري و الأمر به يعتبر مساسا بأصل الحق.

- حيث أن المدعي بالدعوى الحالية يفتعل نزاع جدي كون أنه يلتمس غلق النوافذ في حين أن هذه النوافذ منجزة على بناية العارض و محترمة للشروط و المقاييس الواجبة قانونا، مما يجعل دعوى المدعي غير مبررة و غير مؤسسة قانونا.

- حيث أن مزاعم و طلبات المدعي تمس بأصل الحق مما يجعل دعوى المدعي مرفوضة لعدم الإختصاص النوعي و ينبغي الأمر بذلك.

- حيث أنه و لما كان من الثابت أنه لا يتوفر أي عنصر من عناصر الإستعجال في دعوى المدعي، و بأن مزاعمه و طلباته تمس بأصل الحق و تتجاوز اختصاص قاضي الإستعجالي العقاري فإنه لابد من رفض دعواه لعدم الإختصاص النوعي.

لهــــذه الأسبــــاب
بعد الإطلاع على مقال الرد و على الأسباب الواردة فيه.
بعد الإطلاع على أحكام المواد 08 ، 13 ، 21 ، 299 ، 303 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

- إثبات الأمر الإستعجالي الصادر عن محكمة الرويبة بتاريخ 08/06/2009 فهرس رقم 2535/2009.

و عليه/
في الشكل/
* رفض الدعوى لإنعدام الصفة.
* عدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها أحكام المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
* عدم قبول الدعوى شكلا لمخالفتها أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

في الموضوع/
* الأمر برفض الدعوى لعدم الإختصاص النوعي.
* تحميل المدعي بالمصاريف القضائية.
مع بالغ التحفظات
عن العارض/ وكيله

---------------------------------------
المواد : 8 , 13 , 21 , 299 , 303 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المادة 8 : يجب أن تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية ، تحت طائلة عدم القبول .
يجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية أو مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، تحت طائلة عدم القبول .
تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية .
تصدر الأحكام القضائية باللغة العربية ، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاضي .
يقصد بالأحكام القضائية في هذا القانون ، الأوامر والأحكام والقرارات القضائية .

المادة 13 : لا يجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له صفة ، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون .
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه .
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

المادة 21 : يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند إليها الخصوم ، دعما لادعاءاتهم ، بأمانة ضبط الجهة القضائية ، بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل ، وتبلغ للخصم .
غير أنه يجوز للقاضي قبول نسخ عادية منها ، عند الاقتضاء .
يمكن تبليغ تلك الأوراق أو السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ .

المادة 299 : في جميع أحوال الاستعجال ، أو إذا اقتضى الأمر الفصل في إجراء يتعلق بالحراسة القضائية أو بأي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة ، يتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها الإشكال أو التدبير المطلوب ، وينادى عليها في أقرب جلسة .
يجب الفصل في الدعاوى الاستعجالية في أقرب الآجال .

المادة 303 : لا يمس الأمر الاستعجالي أصل الحق ، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن . كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل .
في حالة الاستعجال القصوى ، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مقال ، لرد ، إستعجالي ، عقاري ،









الساعة الآن 10:43 PM