logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





18-05-2017 09:20 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-04-2013
رقم العضوية : 343
المشاركات : 330
الجنس :
الدعوات : 7
قوة السمعة : 200
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

أمر علي ذيل عريضة من أجل معاينة

و إثبات حالة مادة 310 ق إ م إ


p8P7rzz


مجلس قضاء : بومرداس مكتب الأستاذ: ...

مكتب السيد رئيس المحكمة محامي لدى المجلس

العنوان....... :

أمر على ذيل عريضة من أجل معاينة و إثبات حالة

طبقا لأحكام المادة 310 من قانون الإجراءات المدنية


لفائدة/ بن طوبال فاتح

الساكن بطريق المحطة، الرغاية، الجزائر........طالب في الأمر... الأستاذ/زميت رشيد.


ـــــــــ ليطيب لسيدي الرئيس ــــــــ


يتشرف العارض بالسرد على هيئتكم يلي :

- حيث أن العارض مالك على الشيوع لقطعة أرضية كائنة بتراب بلدية الرغاية مشيد عليها مسكن قديم متكون من شقة سكنية في الطابق العلوي و مرآب .



- حيث أن العارض يستغل هذا المرآب كمحل من أجل مزاولة نشاطه و المتمثل في التحويل الأولي لمادة النحاس و هذا منذ 14/06/2007.



- حيث أن العارض اتصل بمحضر قضائي من أجل معاينة وجود آلتين تستخدمان في تحويل النحاس و بالضبط لتذويب النحاس ، آلتين للتبريد ، آلة لتمديد النحاس وأخرى لضغط الهواء كما يوجد خزانة بها مجموعة مفاتيح لصيانة قطع غيار الآلات.



- حيث أن الآلة الأولى لتحويل تحمل المواصفات التالية: البلد المنشأ: فرنساالنوع : FG 745 258 الرقم التسلسلي 5688746 تاريخ الصنع 30/09/1987 قوة المحرك : 27 حصان الضغط الأقصى : 18,5 كواط/سم<sup>2 </sup>.اللون رمادي و أزرق ، الآلة الثانية لتذويب تحمل المواصفات التالية : البلد المنشأ : إطاليا النوع : 75-135 الرقم التسلسلي 201512-35 تاريخ الصنع : 19/02/1988 قوة المحرك 20 حصان الضغط الأقصى 17 كواط/ سم<sup>2</sup>. اللون : أسود و بني الآلة الثالثة و الرابعة للتبريد تحملان المواصفات التالية ......... و الآلة الخامسة لتمديد النحاس تحمل المواصفات التالية.....



- حيث أن العارض اتصل بالمحضر القضائي قصد إنجاز معاينة حرة لهذه الآلات، إلا أن هذا الأخير رفض الانتقال و طلب من العارض اللجوء إلى رئيس المحكمة قصد إستصدار أمر على ذيل عريضة من أجل الإنتقال و المعاينة.



- حيث و أمام هده الوضعية، فإن العارض يلجأ لسيادتكم ملتمسا منكم الأمر بتعيين محضر قضائي كائن مقره في دائرة إختصاص مجلس قضاء بومرداس للإنتقال إلى العنوان المذكور أعلاه و معاينة وجود الآلات التالية آلة للعارض من عدم تواجدها, و في حالة وجودها وصف حالتها و أخذ صور فوتوغرافية عنها.



- حيث أن طلب العارض مؤسس و مبرر مما يتعين الإستجابة له.



بومرداس يوم ........... تحت سائر التحفظات العارض/ وكيله

-------------------------------------

شـــــــــــــــرح المواد : 310 - 311- 312 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08-09



المادة 310 :

الأمر على عريضة أمر مؤقت ، يصدر دون حضور الخصم، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف ، إلى رئيس الجهة القضائية اﻟﻤﺨتصة ، ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الطلب .



المادة 311 :

تقدم العريضة من نسختين ويجب أن تكون معللة ، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها ، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة ، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة .

يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا ، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية.

كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدوره ، يسقط ولا يرتب أي أثر .



المادة 312 :

في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر ، للتراجع عنه أو تعديله .

وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي .

يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أمر الرفض .

يجب على رئيس اﻟﻤﺠلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال .

لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام .

تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية .



تعريف الأوامر على ذيل العرائض

تدخل الأوامر على عرائض ضمن السلطة الولائية للقاضي و لا يمكن باي حال من الاحوال حصرها في حالات محددة فعلى سبيل المثال يمكن اصدار امر على ذيل العرضة لاثبات حالة أو لتوجيه انذار أو لاجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف او توقيع الحجز على الاموال المنقولة المملوكة للمدين و كذلك لاستصدار امر لتوقيع الحجز على عقار المدين.....

و بالتالي فقد ترك القانون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ما إذا كان هناك وجه لسلوك هذا السبيل و الأمر على عريضة هو هو مجرد اذن من القضاء لطالبه للقيام بعمل أو اجراء قانوني معين دون سماع أقوال الخصم و بغير علمه

و قد اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للسلطة الولائية لرئيس المحكمة في اصدار الأمر على ذيل العريضة ، فهناك من اعتبرها ذات طبيعة ادارية أي ان القاضي يعتبر في هذه الحالة مجرد موظف من موظفي الدولة يتخذ من التدابير ما يلائم وظيفته .

لكن هناك من اعتبرها ذات طبيعة قضائية ، و لا يمكن أن يشبه القاضي الموظف الاداري الذي يقوم بتسيير الادارة.



و هناك رأي آخر يأخذ بالطبيعة القانونية المختلطة فالأوامر في رأيه ليست قضائية محظة لأنه لا تصدر بشأنها أحكام قضائية ، كما أنها ليست إدارية و انما تتميز بخصائص معينة منها :

1- لا تنشئ اجراءات الأوامر على العرائض خصومة قضائية فهذه الأخيرة تنشا بمجرد تبليغ العريضة الى المدعى عليه .

2- ان الهدف من الأوامر هو المحافظة على الحقوق أو الكشف عنها دون ان تمس اصلها .



أنواع الأوامر علي العرائض

و لأن المشرع جاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالكثير من الأوامر على العرائض ، فقد ارتأينا التطرق لأهمها تناولا و تداولا في الحياة العملية و قسمناها كما ذهب بعض الشراح إلى نوع يصدر قبل قيام النزاع و آخر يصدر أثناء سير النزاح و نوح ثالث يصدر بعد انتهاء النزاع .



1- النوع الأول الأوامر علي العرائض التي تصدر دون وجود نزاع

لقد أجاز المشرح لكل شخص أن يستصدر أمرا على عريضة ، دون أن تكون له دعوى منشورة أمام القضاء و سواء أكانت دعوى موضوعية أم دعوى إستعجالية ، و ذلك من أجل إثبات حالة مادية بحتة كإثبات وجود أشغال بناء أو حرث أو هدم ... إلخ أو توجيه إنذار للمستأجر أو للمدين مثلا أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف و ذلك استعدادا للجوء إلى القضاء و تجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع الاستجواب لا يجب أن يمس بحقوق الخصم أو العارض ضده ، لأن الأمر يصدر في غير مواجهته أي أنه لا يمكن من فرص الاطلاع على إدعاءات و وثائق و مستندات خصمه ولا يبدي دفاعه ، و لأن الأمر على العريضة كما أسلفنا يأخذ طبيعة قضاء الاستعجال ، فمن الطبيعي إذن أن لا يممس الإستجواب بأصل الحق و الموضوع .

وقد خص المشرع نوعيا بهذا الصنف من الأوامر علي العرائض في هذه المرحلة رئس الجهة القضائية أي رئيس المحكمة المختص إقليما بمفهوم المادة 40 فقرة 9 قانون إجراءات مدنية وإدارية



- و من أمثلة الأوامر على العرائض كذلك التي جاء بها المشرع في ق إ م إ قبل اللجوء إلى القضاء ما نص عليه في المادة77 التي أجازت للقاضي و يعني به رئيس المحكمة و قبل مباشرة الدعوى أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، بناء على طلب كل ذي مصلحة قصد إقامة الدليل و الإحتفاظ به لإثبات الوقانح التي قد تحدد مآل النزاع ؟ و ذلك بموجب أمر على عريضة كتعيين خبير لإثبات حالة بضائح استلمت فاسدة أو إثبات حالة سكن استلم من مستأجره ... إلخ وهو ما يعرف بطلب حفظ الدليل ، الذي لا بد أن يتوافر فيه عنصر الاستعجال ؟ المتمثل في الخطر و الخوف و الخشية على ضياع الدليل



- و من أمثلة هذه الأوامر على العرائض أيضا ، أمر توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة و العقارية عندما يخشى الدائن فقدان الضمان لحقوقه طبقا للمواد 646 - 647 - 649 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية



- أمر ضرب حجز تحفظي على ما للمدين لدى الغير طبقا للمادة 668 فقرة 1 من ق إ م إ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي لكن له مسوغات ظاهرة ، و يختص بها كذلك رئيس المحكمة



- ومن هذه الأوامر أيضا ما مرجع فها الاخثصاص لقاضي شؤون الأسره كأمر تعيين مقدم لإداره أموال القاصر في حالت وفاه والديه ، و ذلك بطلب ممن يعنيه أمر القاصر أو بطلب من النيابة العامة طبقا للمادتين 470 - 471 قانون إجراءات مدنية والإدارية و الإذن ببيع أو قسمة أو رهن عقار القاصر بالمزاد العلني أو بيع منقوله ذو الأهمية الخاصة ، أو استثمار أمواله أو تأجر عقاره لمدة تزيد عن ثلاث سنوات أو تمتد أكثر من من سنة بعد بلوغه لسن الرشد طبقا للمادتين 479 ق إ م إ و 88 قانون الاسرة.



- و كذا الترخيص للقاصر بالزواج طبقا للمادتين 480 ق إ م إ والمادة 07 قانون الأسرة .



- الإذن بترشيد القاصر البالغ من العمر 18 سنة لمزاولة التجارة طبقا للمادتين 480 ق إ م إ و المادة 05 من القانون التجاري.



2- النوع الثاني الأوامر علي العرائض التي تصدر أثناء سير النزاع

يلجأ الخصوم لهذا النوع من الأوامر على العرائض على مستوى هذه المرحلة لطلب اتخاذ تدابير مستعجلة و ذلك بمناسبة وجود نزاح مطروح أمام الجهات القضائية و منها ما ين ول الاختصاص النوعي فيها لرئيس المحكمة مثل:

- أمر ضرب حجز تحفضي طبقا للمادة 648 قانون إجراءات مدنية وإدارية

- أمر توقيع حجز تحفضي علي ما للمدين لدي الغير طبقا للمادة 668 فقرة 3 قانون إجراءات مدنية وإدارية و ذلك خلال وجود دعوى أمام قاضي الموضوع .

و يقدم طلب تثبيت الحجز أمام نفس قاضي الموضوع بمذكرة إضافية تضم إلى أصل الدعوى للفصل فيهما معا و بحكم واحد دون مراعاة أجل 15 ‏يوما من تاريخ صدور أمر الحجز المنصوص عليه في المادة 662 من ق إ م إ .



- أمر تحديد أتعاب الخبير النهانية طبتا للمادة 143 من ق إ م إ .



- منها ما يؤول الاختصاص النوعي فيها لرئيس القسم العقاري كأمر إثباث حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف التي سلف ذكرها ، و ذلك طبقا للماده 523 ‏من ق إ م إ .



- منها ما يرجع الإختصاص النوعي فها لقاضي شؤون الأسرة كأمر إسناد الولاية أو الحضانة مؤقتا طبقا للمادة 460 فقرة 1و 2 ‏ ‏و ‏من ق إ م إ و أمر تحديد خبير طبيب لتحديد الحالة الصحية للمعني في دعوى تعيين مقدم للبالغ ناقص الأهلية طبقا للمادة 486 ق إ م إ.



- منها كذلك ما يعني كل قضاة الأقسام المدنية كأمر الفصل في طلب رد الخبير بسبب القرابة المباشرة أو غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو لأي سبب جدي آخر ، طبقا للمادة 133 ‏ من ق إ م إ ، و مثل أمر استبدال خبير في حالة رفضه إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك طبقا للمادة 132 ‏ من ق إ م إ .



- مثل أمر تمديد مهلة للخبير و التي يجب تبرير طلبه هذا لأسباب جدية طبقا للمادة 136 من ق إ م إ ، و مثل أمر تمديد أجل إيداع مبلغ التسبيق أو رفع إلغاء تعيين الخبيير الذي يشترط إثبات حسن النية لقبول الطلب طبقا للمادة 130 ق إ م إ.



3- النوع الثالث الأوامر علي العرائض التي تصدر بعد إنتهاء النزاع

وهي أوامر يرجع إلها لإتخاذ التدابر و الإجراءات التي تستلزمها هذه المرحلة ، أي مرحلة ما بعد انتهاء النزاع بن الأطراف ومنها ما يؤول الاختصاص النوعي فيها لرئس المحكمة

- كالأوامر على العرائض بتوقيع الحجوز التنفذية وهي الحجز التنفذي على المنقول طبقا للمادة 687 ‏و ما بعدها من ق إ م إ .

- الحجز التنفذي على ما للمدين لدى الغير و أمر تخصص المبلغ المالي المحجوز طبقا للماده 721 ‏و ما بعدها من ؤ إ م إ .

- الحجز التنفذي على العقارات طبقا للمادة 721 و ما بعدها من ق إ م إ .

- الحجز الثنفذي على الأجور و المداخل و المرثبات طبقا للماة 775 و ما بعدها من ق إ م إ .

- الأمر الفاصل في الاعتراض على تصفية المصاريف القضائية إذا كان الحكم الفاصل في النزاع صادرا في آخر درجة أو صدر في أول درجة و صار نهائيا طبقا للماده 422 ‏من ق إ م إ .



في حالات ما إذا حصل استئناف في الحكم ، فيعود الاختصاص في الفصل في الإعتراض بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن لرئيس المجلس القضائي .



- و كذا الأمر بتنفذ حكم تحكيمي داخلي طبقا للمادة 1035 من ق إ م إ و الذي يختص بإصداره رئس المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصها و الأمر بالإعتراف أو بتنفذ حكم تحكيم دولي طبقا للمادة 1051 من ق إ م إ ، والذي يؤول الاختصاص فيه لرئيس المحكمة التي صدر حكم التحكم في دائرة اختصاصها أو رئيس المحكمة محل التنفيذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجود خارج الإقليم الوطني .



- و كذلك أمر منح الصيغة التنفذية للأوامر، الأحكام و القرارات الصادره من جهات قضائية أجنبية و كذا العقود و السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي طبقا للمادة 607 ‏من ق إ م إ و التي يعود الإختصاص النوعي فيها لرئيس محكمة مقر المجلس



- و من هذه الأوامر ما يعود الإختصاص النوعي فيها للقاضي الذي فصل في النزاع منل أمر تصفية مقدار المصاريف القضائية طبقا للمادة 421 ق إ م إ و لرئيس الغرفة المعنية في حالة الإستئناف .

look/images/icons/i1.gif أمر علي ذيل عريضة من أجل معاينة و إثبات حالة
  11-12-2017 08:36 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 15-02-2016
رقم العضوية : 4240
المشاركات : 63
الجنس :
الدعوات : 1
قوة السمعة : 110
المستوي : ماجستير
الوظــيفة : إداري
أشكرك علي الموضوع

look/images/icons/i1.gif أمر علي ذيل عريضة من أجل معاينة و إثبات حالة
  07-02-2021 07:27 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
أمر علي ذيل عريضة من أجل معاينة و إثبات حالة شكرا لك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أمر ، علي ، ذيل ، عريضة ، أجل ، معاينة ، إثبات ، حالة ،









الساعة الآن 08:58 PM