لإجراءات الخاصة بالقسم التجاري ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية ،وعند الاقتضاء في المنازعات البحرية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري والبحري،مع مراعاة أحكام المادة 32 من ق،إ،م،إ ويمكن تحديد المنازعات التجارية بأنها مجموع النزاعات التي تنشأ بين التجار أو بسب المعاملات التجارية المنظمة في القانون التجاري.
- وحسب نص المادة 01 من القانون التجاري والتي تم تعديلها بموجب الأمر 96/27 المؤرخ في 9/12/1996:"يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة معتادة له،ما لم يقضي القانون بخلاف ذلك"
الإختصاص الإقليمي للقسم التجاري يؤول الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه أصلا ويحدد أيضا طبقا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون التجاري كالمواد :84 و 126 من القانون التجاري إضافة للقواعد المنصوص عليها في القانون البحري.
التشكيلـــــة أوجب القانون 08/09 قاعدة التشكيلة الجماعية للفصل في القضايا المتعلقة بالقسم التجاري إذ يترأس الجلسة قاض بمساعدة مساعدين ممن لهم دراية بالمسائل التجارية على أن يتم اختيارهم طبقا للمادة:533 من القانون رقم:08/09وفقا للنصوص السارية المفعول تبعا لأحكام المرسوم رقم: 72-60 المتعلق بسير المحاكم في المسائل التجارية المؤرخ في : 21/03/1972 والذي حددت المادة:01 منه على أن المحكمة عندما تنعقد للفصل في المسائل التجارية تتشكل من قاض رئيسا ويساعده في ذلك مساعدان يختاران من بين المهتمين بالمسائل التجارية ويعتبر صوتهما استشاريا .
أولاتعيين المساعدين :
يتم تعيين المساعدين طبقا للمادة :02 من المرسوم72-60 من طرف والي الولاية التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة المعنية وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ تنصيبهم وتنتهي بتاريخ تنصيب الخلف أو بتاريخ اعتبار استقالة المساعد نهائية . ويتم إعداد قوائم المساعدين الأصليين والاحتياطيين كل سنة بين الفترة الممتدة من أول إلى 30 أفريل بموجب أمر من السيد رئيس المجلس القضائي التابعة لدائرة اختصاصه المحكمة المعنية. ويشترط أن يكون عدد المساعدين الاحتياطيين مساوي لضعف عدد المساعدين الرسميين و ذلك للتمكن في حالة تخلي أحد المساعدين الرسميين عن مهامه لأي سبب كان أن يعين بدلا عنه مساعد أخر من بين المساعدين الإضافيين حسب الترتيب وذلك بموجب أمر من طرف رئيس المجلس القضائي وعندما ينزل عدد المساعدين الإضافيين إلى النصف يتم تعين النصف الناقص من طرف الوالي . ويتم تنصيب المساعدين الرسميين والإضافيين في الجلسة الأولى من شهر أكتوبر.
ثانيا: شروط تعيين المساعدين في القسم التجاري : 1-التمتع بالجنسية الجزائرية . 2-التمتع بالحقوق الوطنية أي أن لا يكون محروما من ممارسة حقوقه الوطنية والمدنية. 3-أن يكون المساعد عمره لا يقل عن 30 سنة. 4-الإقامة بدائرة اختصاص المحكمة. 5-أن لا يكون المساعد قد تم الحكم عليه لأجل ارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة جمركية أو مخالفة متعلقة بالضرائب وأن لا يكون المساعد قد ارتكب جرم السرقة أو إخفاء أشياء مسروقة، الاحتيال، خيانة الأمانة، الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني / الرشوة،الارتشاء، استعمال النفوذ، الجرائم الماسة بالآداب العامة ، مخالفة القوانين المتعلقة ببيع المواد السامة / تزوير الأوراق العرفية التجارية أو المصرفية، 6-أن لا يكون المساعد من قدماء المحامين أو الموثقين أو المدافعين القضائيين المعزولين أو المشطب عليهم . 7-أن لا يكون المساعد مفلس رد له اعتباره. 8-أن لا يكون ممثلا لشركة أعلن إفلاسها.
ثالثا : إنهاء مهام المساعدين : الاستقالة:يمكن للمساعد في المسائل التجارية أن يتقدم باستقالته للتخلي عن المهام المسندة له كمساعد وذلك إلى السيد الوالي بعد إخطار رئيس المحكمة المعين بها وتعتبر الاستقالة نهائية منذ تاريخ علم الوالي باستلام الاستقالة أو عند انتهاء مهلة شهر من تاريخ الاستلام ويتخلى المساعد عن منصبه كمساعد حتى في حالة عدم تعيين مساعد آخر محله.
الشطب: يشطب المساعدين الرسميين من القائمة إذا لم يستجيبوا بدون سبب قانوني إلى ثلاث دعوات متتالية وذلك بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي ويتم إعلام الوالي بذلك.
التجريد :
يتم تجريد المساعد الرسمي أو الإضافي من هذه الصفة بالحكم عليه بأية جريمة من الجرائم السالف ذكرها والمنصوص عليها في المادة:05 من المرسوم : 60-72 وذلك بموجب أمر من رئيس المجلس القضائي وإعلام الوالي بذلك.
: رابعاالخصومة : يتم رفع الدعوى طبقا للإجراءات العادية ويتم الفصل فيها من طر ف رئيس القسم بعد استشارة المساعدين.(المادة:534 القانون 08/09) ويمكن للقاضي التجاري أن يتخذ جميع التدابير والإجراءات المؤقتة حفاظا على حقوق الخصوم وذلك طبقا للإجراءات القضاء الإستعجالي.
------------------------------------------
مكتب الأستاذ:............... مجلس قضاء بومرداس
محامي لدى المجلس:....... محكمة الرويبة
العنوان ................. : القسم التجاري: /....... : يوم
عـريضـة إفتتــاح الدعــوى
للمطالبة بدين تجاري
لفائدة : (ك ل ) الساكن بشارع 1 نوفمبر الرغاية ، الجزائر القائم في حقه الأستاذ/ بن مبروك رشيد..........مدعي. ضـد: ( ش س ) الساكن بـ 8 شارع الجسر الرغاية ، الجزائر.......مدعى عليه .
ليطيـب لهيئـة المحكمـة المـوقـرة
- حيث العـارض تاجـر مواد................. منـذ أزيـد من 8 سنــــوات .
- حيث أن المدعى عليه هو الآخر تاجر و نظرا لنشاطه التجاري المتمثل في المواد الغذائية فكان يبتـاع مواد.........على العـارض .
- حيث أنه و في البادىء كانت الأمور تسير في مجراها إذ كان كل منهما يؤدي إلتزماته كتاجر إتجاه الآخر.
- حيث أن هدف المدعى عليه الحقيقي كان كسب ثقة العارض و سلبه أمواله و هذا ما حدث فعلا إذ قــدم العارض سلعة يقدر مبلغها بـ : .....دج على أساس أن يقوم المدعى عليه بـأداء هذا المبلغ بعد أسبوع بتاريخ.....
- حيـث أنه قـد مضـت أكثـر من 40 يوم و لم يقـم هـذا الأخيـر بأداء ما عليـه من ديـن .
- حيث أن العارض إتصل به مرارا قصد إقناعه بتسوية النزاع و ديا دون اللجوء للمحكمة لكن المدعى عليه رفض ذلك .
- حيث أنه أكثر من ذلك فقد قام العارض بإعذار المدعى عليه لدفع ما في ذمته من دين و ذلك بموجب برقية رسمية مضمونة الإشعار بالوصول إلا أن هذه الأخيرة لم تأتي بنتيجة.
- حيث أنه أمام كل هذا لم يبق للعارض سوى اللجوء للمحكمة الموقرة لفض النزاع القائم و إعطـــاء كل ذي حق حقه .
- حيث أن هذه الواقعة قد حضرها شهود و هما ....... و......إن العارض مستعد بأن يتقدم بهما و بموافقتهما للمحكمة لسماعهما إن إرتأت المحكمة ذلك .
- حيث أن العـارض يقـدم وثيقـة إدلاء بشهـادة الشاهـدان المذكوريـن أعـلاه لتأكـيد الواقعـة محـل النـزاع.
- حيث أنه و نظرا للمعاملات التجارية التي تتطلب الثقة و السرعة و طبقا للمـادة 333 من القانـون المـدني فإنه يجـوز الإثبـات بالشهـود في المـواد التجـارية .
- حيـث أن الأمـر يتعلـق في قضيـة الحـال بمعاملة تجارية بحتة فهذا مايجعلها مؤسسة تأسيسا قانونيا
- حيث أن العارض قد لحقته أضرار معتبرة جراء تأخر المدعى عليه في دفع ما في ذمته من الدين و هذا ما يجعل طلب المدعي التعويض عن ذلك مؤسسا قانـونيا طبـقا للـمادة 124 من القـانون المـدني.
لهـذه الأسبــاب و من أجلهــا فـي الشكــل :
قبـول عريضـة إفتتـاح الدعـوى لـورودها وفـقـا لمـا ينـص عليـه القـانون .
في الموضـوع : أسـا ســـا :
- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للعارض مبلغ الدين الذي في ذمته والمقدر بــ ........دج .
- إلزالم المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ قدره = 50,000دج كتعـويض عن الأضــرار اللاحقة المدعى جراء هذا التأخير.
إحتيـاطيـا :
- إجراء تحقيق بسماع الشاهدان السابق ذكرهما للتأكد من واقعة الدين موضوع النزاع.
- إلـزام المـدعى عليـه بكافـة المصـاريف القضــائية . تحت سائر التحفضات
عن العارض ووكيله الأستاذ