حقوق الدفاع من الركائز الاساسية للمحاكمة العادلة وهي غرار مفهوم النظام العام ولكنها لاتخلو من الغموض على مستوى الفهم والممارسة وتبقى كلمة مرنه تخضع لعدة تأويلات متباينه وتفسيرات متضاربة ومن الممكن ان يضيق مضمونها او يتسع حسب النظام القانوني السائد وحقوق الانسان في هذا البلد وحسب القضية المعروضة وشخصية القضاة والمتهمين ومن الممكن سوء استيعاب الدفاع وعدم ايصاله للفكرة بشكل سليم وان غموض مفهوم الدفاع ساهم التشريع في عدم تحديده
فمن المعروف فقها أن وضع التعاريف ليست من مهمة التشريع،لأن صياغة تعريف قانوني لممارسة أو مفهوم ما تبقى رهينة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي على ضوءها تتم الصياغة، ولما كانت هذه الأوضاع دائمة التغير في الزمان والمكان فإن الطبيعي أن يصبح المفهوم الذي أعطاه المشرع لواقعة معينة في زمان ومكان معين غير قادر على مسايرة المستجدات اللاحقة .
- البث في الإستئنافات المدنية يتم على مستوى المجلس أي الدرجة الثانية من التقاضي و تتكون من غرف عديدة ويترأس الغرفة رئيس ويكون بعضوية مستشارين وأهم الغرف التي تمر بها قضايا المدنية هي الغرفة العقارية و الغرفة الإجتماعية و الغرفة المدنية و الغرفة الإستعدجالية و الغرفة التجارية البحرية و غرفة شؤون الأسرة و الغرفة الإيجارية في بعض المجالس القضائية الكبيرة تكون موجودة و ليس في كل المجالس القضائية بالجزائر - إن المحامي لا يمكنه أن يمارس دوره في المؤازرة والتخابر مع موكله إذا لم يتوفر على معطيات الملف كاملة غير منقوصة خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا شائكة قد تصل وثائق ملف التحقيق فيها إلى آلاف الصفحات حيث يكاد يستحيل أن يطلع عليها المحامي في يوم أو يومين، وبالتالي فتمكينه من نسخ من ملف التحقيق أمر واجب تفرضه ضرورة مؤازرة المتهم التي تعد من أوكد حقوق الدفاع في إطار المحاكمة العادلة.
خلاصة حق الاطلاع على محاضر الملفات والأوراق المرافقة لها، وضمها إلى القضايا المدنية المطروحة على القضاء، أو الحصول على صور منها، تنتظمه عدة نصوص وتعليمات متناثرة، لا تزال قاصرة عن بيان أصل هذا الحق وماهية الأوراق التي يجوز الحصول على صورة منها أو ضمها إلى القضايا المطروحة أمام القضاء، والسلطة المختصة بهذا الشأن.
فالأمر يختلف باختلاف هذه الأوراق، وهل هي متعلقة بتحقيق قضائي أو بمجرد محاضر جمع استدلالات أو محاضر إدارية، وهل هذا التحقيق قائم، أو أنه انتهى بصدور أمر بألا وجه، أو بحكم قضائي، كما يختلف باختلاف صفة طالب الاطلاع أو الحصول على صورة أو الضم، وهل هو طرف في الدعوى الجنائية أو لا.
إن إجماع الفقه والقضاء هو أن القاضي المدني يستطيع أن يبني اقتناعه - في الأحوال التي يقبل فيها الإثبات بالبينة - على أصول يستمدها من ملفات التحقيقات الجنائية حتى ولو كانت قد انتهت بقرار بألا وجه .
وتبدو أهمية هذا البحث في تطبيقات عملية عديدة، فإذا رفعت شركة تأمين دعوى مدنية بطلب إبطال سفتجة تأمين فلا شك أنها تستفيد من ضم محضر التحقيق الجنائي الذي يدور حول اتهام المستفيد من البوليصة بالنصب، حتى ولو كان هذا التحقيق قد انتهى بتبرئته، لأنها قد تجد في هذه التحقيقات بعض عناصر الغش والخداع .
المادة 347 : يجوز للمجلس القضائي إذا تبين له أن الاستئناف تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمستأنف عليه ، أن يحكم على المستأنف بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار ( 10.000) دج إلى عشرين ألف دينار ( 20.000) دج دون الإخلال بالتعويضات التي يمكن أن يحكم بها للمستأنف عليه .
-------------------------
مجلس قضاء الجزائر مكتب الأستاذ.........
الـغرفة العـقارية محامي لدى المجلس
قضية رقم ........ معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة
جلسة يوم :......... الكائن مقره ب ..............
إلى السيد الرئيس والسادة المستشارين المكونين للغرفة العقارية لمجلس قضاء الجزائر لفائدة / الصندوق الجهوي للتقاعد
..................مستأنف عليه القائم في حقه/الأستـاذ................
ضـد/ سايح سمير
.........مستأنف /القائم في حقه الأستاذين تركي ليلي و بن تاج سعيد
الموضوع/ إعلان تأسيس مع الإطلاع على الملف يتشرف الأستاذ/ ........ المحامي لدى المجلس معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة المقيم ب ..... ، أن ينهي إلى حضرتكم أنه وكل لتولية الدفاع عن حقوق موكله المنوه عنه في المرجع أعلاه ،وعليه يلتمس من سيادتكم إفادته الإطلاع على ملف القضية .
مع فائق الإحـــــــــــــــــترام
الأستاذ :.................