السلام عليكم اخي اولا لايمكن للقاضي ان يطلق امراة غيابيا وهدا لان المشرع اوجب على القاضي ان يعقد جلسات محاولة الصلح راجع المادة 49 من قانون الاسرة. فلا يعقل ان يقوم القاضي بالحكم بالطلاق دون حضور الزوجة دون تبيلغها فلو فرضنا انه تم تبيلغ لشخص اخر مكانها او انه تم التبيليغ في اخرموطن لها فان القاضي ملزم بجلسات الصلح حسب المادة 49. والله اعلم