شرح شروط مباشرة الدعوى
المدنية أمام المحاكم الجزائية مقدمة القاعدة العامة ان الدعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر بإعتبارها دعوى مدنية يؤول الاختصاص فيها للمحاكم المدنية / لكن باعتبارها دعوى ناشئة عن جريمة و بالتالي فان الضرر مستمد وجوده من الجريمة فان للمدعي المدني الحق في الخيار باللجوء إلى القضاء الجزائي او القضاء المدني و هذا ما تبرزه المواد 03و 04 من قانون الاجراءات الجزائية
فإذا سلك المدعي المدني الطريق المدني فانه لا يسوغ له الرجوع عنه لسلك الطريق الجزائي وهو ما اشارت إليه المادة 05 من ق ا ج إلا ان هذه القاعدة قد ورد عليها استثناءين قانوني و الآخر فقهي
- إذا كانت الدعوى العمومية لاحقة للدعوى المدنية و تم تحريكها من طرف النيابة العامة جاز للمدعي المدني ترك الدعوى المدنية و اللجوء إلى القضاء الجزائي بشرط ان لا ان تكون المحكمة الابتدائية لم تصدر حكما في الموضوع '
- أما إذا التجأ المدعي المدني إلى جهة قضائية غير مختصة جاز له الرجوع عنها و إقامة الدعوى الجزائية
- أما إذا سلك الطريق الجزائي أولا فيجوز له الرجوع عنه و سلك الطريق المدني و ما اشارت إليه المادة 247 ق ا ج
الالتجاء إلى القضاء الجنائي .
من القواعد الجوهرية لقيام الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي تبعيتها للدعوى العمومية ، فهذه التبعية هي التي تبرر اختصاص المحاكم الجزائية للفصل في الدعوى المدنية ز ذالك ما قررته المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية جواز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد أمام القضاء الجزائي المختص بنظر الدعوى ى العمومية. ، و يترتب على ذالك النتائج التالية
أن تكون قد ارتكبت جريمة ان تكون المتابعة الجزائية هن الجريمة المرتكبة قائمة امام القضاء العادي ، بمعنى ان القضاء العسكري مثلا غير مختص في الفصل في الدعوى المدنية وفق المادة 24 من قانون القضاء العسكري و في هذه الحالة يلتجأ المدعي المدني لإحضار نسخة من حكم المحكمة العسكرية و عليه بإقامة دعوى مدنية أمام الجهات المختصة ، و
إن نتيجة الدعوى العمومية كقاعدة عامة هي التي تحدد مصير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية إمام القضاء الجزائي ، فإذا حكم القاضي ببراءة المتهم من الجريمة المنسوبة إليه قضى بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية
إما إذا قضت ببراءة المتهم أو إعفاء من العقاب لعذر معفي من العقاب او مانع من المسؤولية الجنائية متى كان الضرر الذي لحق المدعي المدني ناشئا عن خطا المتهم الذي يستخلص من الوقائع موضوع الاتهام ، جاز للمحكمة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما اشارت إليه المادة 316 /02 من ق ا ج
- انه في الحالات التي يكون التعويض المدني مقررا قانونا كحالة التعويض عن الحوادث فان المحاكم الجزائية تكون مختصة بالفصل في الدعوى المدنية.
حدد قانون الإجراءات الجزائية طرق ثلاثة لادعاء مدنيا أمام القضاء الجنائي بشكوى يقدمها لقاضي التحقيق و إما بادعاء أمام جهات الحكم فتنص المادة 240من قانون الإجراءات الجزائية "يحصل الادعاء المدني إما أمام قاضي تحقيق طبقا للمادة 72 من هدا القانون و إما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبداء في مذكرات"
أولا : إقامة الدعوى المدنية أمام قاضي التحقيق .
و قد تناولته المواد 72 إلى 78 من ق ا ج و يجب التمييز بين حالتين الحالة الأولى :
تحريك الدعوى العمومية عن طريق تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق مؤسسا كمدعي مدني
فتنص المادة 72من قانون الإجراءات الجزائية"يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص "
يتمثل هذا الإجراء في تقديم شكوى من طرف الشخص الضار بجريمة إلى قاضي التحقيق يذكر فيها اسم الشخص أو الأشخاص محل الشكوى و الوقائع محل الشكوى و وصفها القانوني و يعلن فيها تأسيسه طرفا مدنيا ، يكون قاضي التحقيق ملزما بفتح تحقيق في الوقائع المرفوعة إليه و لكن وجوب فتح تحقيق بناء على شكوى مع الادعاء المدني يعد التزاما نسبيا ، اذ من الجائز ان يعترض وكيل الجمهورية على فتح التحقيق الا ان هذا الاحتمال يظل استثنائيا نظرا للقيود التي وضعتها المادة 73 فقرة 3 ق ا ج مبرزة الصور التي يمكن لوكيل الجمهورية الاعتراض فيها على فتح تحقيق ، و يمكن لقاضي التحقيق صرف النظر عن طلب وكبل الجمهورية وفق المادة 73 فقرة 4
فإذا تقدم المدعي المدني بشكوى إلى قاضي التحقيق يأمر هذا الأخير بعرض الشكوى على وكيل الدولة و في اجل خمسة أيام من يوم التبليغ و يجوز ان توجه طلبات النيابة ضد شخص مسمى أو غير مسمى .
الحالة الثانية
تقديم شكوى إلى قاضي التحقيق أثناء سير التحقيق هدا يفترض أن تكون الدعوى العمومية محركة في مرحلة التحقيق بطلب من النيابة العامة أجاز المشرع وفقا للمادة 74 من ق ا ج ان يقدم هذه الشكوى إلى قاضي التحقيق ، و يجب على قاضي التحقيق ان يحيط باقي أطراف الدعوى علما بالادعاء المدني
حكم الادعاء المدني في مرحلة تحقيق القواعد التالية :
أولا: يكون المدعي مدنيا قد أصيب بضرر نتج عن جريمة جناية أو جنحة أو مخالفة موضوع الدعوى العمومية .
ثانيا: يكون للمدعي المدني موطنا في دائرة اختصاص قاضي التحقيق المدعى أمامه .
ثالثا: أن يودع لدى قلم كتاب المحكمة مبلغا ماليا يضمن المصاريف القضائية هدا المبلغ يحدده قاضي التحقيق و يكون كافيا لها إدا قضت المحكمة بعد دلك بتحمله المصاريف القضائية .
رابعا: إذا استوفى الادعاء المدني شروطه أمر قاضي التحقيق بعرض الادعاء المدني على وكيل الجمهورية في أجل خمسة أيام ليبدي طلباته خلال مهلة مماثلة يوم تبليغه بادعاء المدني .
خامسا: أن يكون قاضي التحقيق مختصا مكانيا ، بتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو محا إقامة احد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها ، او محل القبض على احد هؤلاء الأشخاص حتى و لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر .
سادسا: لا يتقيد قاضي التحقيق بطلبات النيابة العامة .
سابعا: يجوز لكل من النيابة العامة و المتهم و أي مدعي أخر أن ينازع في طلب الادعاء المدني و لقاضي التحقيق الفصل من تلقاء نفسه .
ثانيا : الادعاء مدنيا عن طريق التدخل .
بعدا حالة الدعوى العمومية أمام المحكمة الجزائية سواء من طرف قاضي التحقيق ، أو غرفة الاتهام يجوز لكل من أصابه ضرر ان يدعي مدنيا ولو لأول مرة قبل الجلسة أو أثناء سير الجلسة ، و قد نصت على هذا الطريق لإقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي المواد 239،240،241،242 ق ا ج
فقد نصت المادة 239 منه على انه : '' يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة 03 من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية او جنحة ، مخالفة ان يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها و يمكن للمدعي المدني ان يطالب بالتعويض الضرر المسبب ''
فيما نصت المادة 240 '' يحصل الادعاء المدعي أما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون و أما بتقرير لدى قلم كتاب قبل الجلسة و إما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بالبداية في مذكرات '' و نصت المادة 241 على انه إذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة و ان يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى ما لم يكن للمدعي المدني متوطنا بتلك الجهة .
فيما نصت المادة 242 على انه اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداؤه قيل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع و الا كان غير مقبول وعليه فإن كل من يلحقه ضرر من الجريمة موضوع الدعوى العمومية أن يدعي مدنيا لأول مرة أمام المحكمة المنورة أمامها الدعوى لحين قفل الباب المرافعة وقبل إبداء النيابة طلباتها ودلك لإثناء الجلسة أو قبلها بتقرير يثبته الكاتب أو بواسطة مذكرات ودلك وفق شروط .
أولا: أن يتضمن الادعاء المدني تعيينا لموطن مختار في دائرة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى العمومية .
ثانيا: أن لا يترتب عل الادعاء المدني تأخير البث في الدعوى العمومية .
ثالثا: لا يقبل الادعاء المدني لأول مرة في المحكمة الاستئنافية .
رابعا: لا يجوز سماع شهادة من تدخل مدنيا في الجلسة أو قبلها .
خامسا: يجوز الدفع بعدم قبول المتدخل مدنيا من طرف جميع أطراف الدعوى .
سادسا: يعتبر المتدخل تاركا لدعواه إدا كلف بالحضور تكليفا قانونيا فغاب عن الجلسة ولم يحضر من يمثله فيها .
ثالثا : رفع الدعوة مباشرة أمام المحكمة .
وهي الطريقة المنصوص عليها في المادة 337 مكرر من ق ا ج و التي بموجبها يجوز للمتضرر من جريمة ان بكلف مباشرة المتهم للمثول أمام محكمة الجنح في الجرائم التالية :
1- ترك الأسرة
2 - عدم تسليم طفل
3- انتهاك حرمة منزل
4 - القذف
5- إصدار شيك بدون رصيد
6 - و في جرائم أخرى ان حصل المتضرر منها على ترخيص من النيابة
يعتبر عن رفع الدعوى من المدعي المدني المتضرر من الجريمة مباشرة أمام المحكمة بالادعاء المباشر أي أن يقوم المدعي المدني برفع مطالبته بالتعويض أمام المحكمة مباشرة وقد نم القانون بالمطالبة بالتعويض أمام قضاء الحكم بأسلوبين واحد يعتبر أصلا فيخول بمقتضاه للمدعي المدني حق التقاضي أمامه مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة بشرط الحصول عل التكليف المتهم عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام المحكمة في التاريخ المحدد أما الأسلوب الثاني فهو استثناء من الأصل يخول القانون المتضرر بالجريمة أن يلجا مباشرة لجهة الحكم للقضاء له بتعويضه مدنيا من الأضرار التي تكون قد لحقته بسبب الجريمة لتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في أحوال يحددها القانون .
خاتمة
من الثابت أن الدعوى العمومية غير متنازل عنها مما يوجب العقاب على الفاعل ، فان الدعوى المدنية التبعية الملازمة للدعوى العمومية تدخل ضمن اختصاص القضاء الجنائي فهذه التبعية هي التي تبرر اختصاص المحاكم الجزائية للفصل غي الدعوى المدنية ، إلا انه قد ترفض الدعوى المدنية التبعية من قبل قاضي التحقيق أو أن تحفظ الدعوى العمومية و بالتالي تحفظ معها الدعوى المدنية التبعية ، إلا أن الدعوى المدنية لو أقيمت أمام القضاء المدني فان القاضي المدني ملزم بالفضل بالدعوى و إلا توبع بجريمة إنكار العدالة .
تم تحرير الموضوع بواسطة :stardz
بتاريخ:24-11-2017 05:10 مساءً