logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





24-11-2017 10:36 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

الصلاحيات الجديدة لرئيس البلدية في الجزائر
الفصل الأول : مفهوم البلدية وتطور نظامها
المبحث الأول: مفهوم البلدية
المبحث الثاني : مراحل تطور نظام البلدية
الفصل الثاني : المجلس الشعبي البلدي
المبحث الأول : تأليف المجلس
المبحث الثاني : عمل المجلس
المبحث الثالث : صلاحيات المجلس
الفصل الثالث: رئيس المجلس الشعبي البلدي
المبحث الأول: كيفية اختياره
المبحث الثاني: انتهاء مهامه
المبحث الثالث: صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي
الفصل الرابع : إدارة البلدية
المبحث الأول : الأمانة العامة
المبحث الثاني : المصالح الإدارية للبلدية
المبحث الثالث : المصالح التقنية للبلدية
المبحث الرابع : بعض المصالح الأخرى
الخاتمة
ملاحضة :
سوف يكون هناك قـانون الجـماعـات الإقـليـمية بـدل قـانـوني الولايـة و البلديـة حسب وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نور الدين بدوي.
الصلاحيات الجديدة لرئيس المجلس الشعبي البلدي
ينص قانون البلدية رقم 11-10 على أن المجلس الشعبي البلدي لكامل بلديات الجزائر و البالغ عددها 1541 بلدية يتخذ كل التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم وإستشارتهم حول خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الشروط المحددة في هذا القانون الذي يتيح للمجلس تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين، ويلزمه بوضع إطار ملائم للمبادرات المحلية التي تهدف إلى تحفيز المواطنين وحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين ظروف معيشتهم.
- وفي ذات الإطار، يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس والقرارات البلدية،
- كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أن يستعين بصفة استشارية، بكل شخصية محلية أو خبير أو ممثل جمعية محلية معتمدة قانونا للاستفادة من خبرته.
- يستدعي الوالي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الـ15 يوما التي تلي إعلان نتائج الانتخابات المحلية،
- يعلن رئيسَا للمجلس متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين،
- في حالة تساوي الأصوات، يعلن رئيسا المرشح الأصغر سنا.
- يلزم النص القانوني، رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتفرغ بصفة دائمة لممارسة عهدته وبالإقامة بصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية،
- يساعده في أداء مهامه، نائبان بالنسبة للمجالس المتكونة من 7 إلى 9 مقاعد، وثلاثة نواب بالنسبة للمجالس المتكونة من 11 مقعدا وأربعة نواب بالنسبة للمجالس بـ15 مقعدا وخمسة نواب للمجالس بـ23 مقعدا وستة نواب للمجالس بـ33 مقعدا.
- في حالة الغياب غير المبرر لرئيس المجلس الشعبي البلدي، لأكثر من شهر، يعتبر في حالة تخلي عن المنصب،
- في حالة انقضاء 40 يوما دون أن يجتمع المجلس في جلسة استثنائية، يقوم الوالي بجمعه إثبات الغياب و يتم استخلافه.
- يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين ولا تتعدى مدة كل دورة خمسة أيام،
- أو يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو بطلب من الوالي أو بقوة القانون في حالة كارثة كبرى،
- تكون الجلسات علنية ومفتوحة أمام المواطنين إلا في الحالات التأديبية وأو المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
- يشكل المجلس البلدي، من بين أعضائه لجانا دائمة تتعلق بالاقتصاد والمالية، الصحة والنظافة وحماية البيئة، تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية، الري والفلاحة والصيد البحري، الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب،
- كما يمكن تشكيل لجنة خاصة لدراسة موضوع محدد بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
- تكون العهدة الانتخابية -حسب القانون- "مجانية"، على أن يستفيد المنتخبون من علاوات وتعويضات ملائمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس،
- يلزم ذات النص، المستخدمين من مستخدميهم الأعضاء في المجلس، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية،
- في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني لأي منتخب، يتم استخلافه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوالي.
- ويوقف الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ويقصى بقوة القانون كل عضو كان محل إدانة جزائية نهائية،
- يعتبر مستقيلا تلقائيا كل عضو تغيب لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة دون عذر مقبول.
- يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية، في حالات خرق أحكام دستورية، إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس، استقالة جماعية للأعضاء، عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة، في حالة خلافات خطيرة بين الأعضاء، في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها وفي حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس.
- يعالج المجلس البلدي الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصه عن طريق المداولات التي تصبح قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد 21 يوما من تاريخ إيداعها بالولاية،
- المداولات المتضمنة الميزانيات والحسابات، قبول الهبات والوصايا الأجنبية، اتفاقيات التوأمة والتنازل عن الأملاك العقارية البلدية فلا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي.
- تنحصر مهام وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي كممثل للبلدية في تمثيل هذه الأخيرة في جميع المراسيم التشريفية والتظاهرات الرسمية وفي كل أعمال الحياة المدنية والإدارية،
- يستدعي المجلس البلدي ويعرض عليه المسائل الخاضعة لاختصاصه ويعد مشروع جدول أعمال الدورات ويترأسها،
- ويسهر على تنفيذ مداولات المجلس وينفذ ميزانية البلدية بصفته الآمر بالصرف كما يقوم بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك والحقوق المكونة للممتلكات البلدية وإدارتها.
أما بصفته ممثلا للدولة
- يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالسهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- يقوم بصفته ضابط الحالة المدنية بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية .
- يتخذ كل الاحتياطات الضرورية والتدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص والممتلكات.
- في حالة الخطر الوشيك له أن يأمر بتنفيذ تدابير الأمن أو بتفعيل المخطط البلدي لتنظيم الإسعافات ويعلم الوالي بها فورا.
- يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بصفته ضابط الشرطة القضائية، تسخير قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليميا حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
- يمكنه ، تسليم رخص البناء والهدم والتجزئة ويلزم بالسهر على احترام التشريع والتنظيم المتعلقين بالعقار والسكن والتعمير وحماية التراث الثقافي المعماري.
- لا تصبح قرارات الرئيس قابلة للتنفيذ، إلا بعد إعلام المعنيين بها.
- تصبح القرارات المتعلق بالتنظيمات العامة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تاريخ إرسالها إلى الوالي أو فورا في حالة الاستعجال.
- يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع البلديات أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم السلطات البلدية بذلك،
- عند إمتناع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن إتخاذ القرارات الموكلة إليه، يمكن للوالي، بعد إعذاره، أن يقوم تلقائيا بهذا العمل بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار.
مقدمـــــــــــــة
تعتبر اللامركزية هي النظام الذي يقوم على أساس تفتيت وتوزيع سلطات الوظيفة الإدارية في الدولة بين الإدارة المركزية من جهة وبين هيئات ووحدات إدارية أخرى مستقلة ومتخصصة على أساس إقليمي جغرافي من ناحية أخرى,مع وجود رقابة وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات اللامركزية , ومن بين هذه الوحدات اللامركزية وأشدها تطبيقا والتي تعتبر من أبرز صورها هـــــــــــــي: البلدية .
إذا ما هي البلدية ؟ وكيف كانت البلدية في الجزائر قديما ؟ وما هي هيئاتها ؟ وكيف تسير إداريا ؟.
ومن خلال هذه التساؤلات هذا ما سوف نتطرق إليه في هذا العرض.
الفصل الأول : مفهوم البلدية وتطور نظامها :
المبحث الأول: مفهوم البلدية :
عرف المشرع البلدية بموجب المادة الاولي من قانون 11-10 هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب القانون.
و بموجب المادة الأولى من القانون رقم (90-08) المؤرخ في 17 أفريل 1990 التعلق بقانون البلدية : ( البلدية هي الجماعية الإقليمية الأساسية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي).
وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها: ( البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية).
للبلدية مكانة مهمة في التنظيم الإداري للدولة الحديثة حيث تتمتع بخصائص عديدة منها:
-البلدية مجموعة إقليمية يوجد بين مواطنيها مصالح مشتركة مبنية على حقائق تاريخية واقتصادية.
-البلدية مجموعة لامركزية أنشئت وفقا للقانون وتتمتع بالشخصية المعنوية.
-البلدية مقاطعة إدارية للدولة مكلفة بضمان السير الحسن للمصالح العمومية البلدية.
ومن خلال ما سبق ذكره يتجلى لنا الدور الأساسي للتنظيم البلدي في الجزائر وعليه يجب الاطلاع على ماضي وواقع هذا التنظيم ومن أجل ذلك يجب دراسة المراحل التي مر بها .
المبحث الثاني : مراحل تطور نظام البلدية :
1-البلدية في المرحلة الاستعمارية (1830-1962) :
كانت البلدية أداة لفرض الهيمنة وخدمة العنصر الأوروبي فالبلديات المختلطة كانت كما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية كان يديرها موظف من الإدارة الاستعمارية وهو متصرف المصالح المدنية,يساعده موظفون جزائريون وهم القوّاد’ وتساعده لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين وبعض الجزائريين المعينين وذلك إبتداءا من 1919 إلى جانب البلديات المختلطة وجدت بعض البلديات ذات التصرف التام في المناطق التي يسكنها أغلبية أوروبية وهذه البلدية ما هي إلا أداة لخدمة الإدارة الفرنسية.
2-البلدية في المرحلة الانتقالية (1962-1967 ) :
لقد فرض الفراغ الذي تركته الإدارة الفرنسية على السلطة آنذاك على إنشاء لجان تتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدت إليه مهام رئيس البلدية وكذلك قامت السلطة بتخفيض عدد البلديات ليصل إلى 676 وهذه المرحلة أطلق عليها مرحلة التجميع,أصبح متوسط عدد السكان 180 ألف ساكن بعد أن كان أثناء الاستعمار 1535 بلدية اصطنعتها السلطة الفرنسية لفرض هيمنتها .وبهدف مساعدة البلديات على القيام بمهامها تم إنشاء لجان أخرى وهي لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي ( CIES ) والمجلس البلدي لتنشيط القطاع الاشتراكي ( CCAS ) وتضم اللجنة الأولى ممثلين عن السكان وتقنيين ويتمثل دورهم في تقديم آراء حول مشروع الميزانية . وغير أن هذه اللجان لم يتم تنصيبها في كثير من المناطق,أما المجلس الثاني فقد كان يضم ممثلين من الإتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن الحزب وعن الجيش مهمته الأساسية هي:تنظيم ومتابعة المشاريع المسيرة ذاتيا.
3- مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية :
لقد كان لدستور 1963 وميثاق الجزائر وميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدية على المستوى الرسمي والاعتراف بدورها الطلائعي وأهم الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراع في التفكير وإصدار قانون للبلدية :
1. خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانون الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة ومنها البلدية.
2. عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة والتي تبنت الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية.
3. رغبة السلطة في عدم إطالة الفترة الانتقالية خاصة وقد نجم عنها تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.
4. إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لا شك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور وبحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولا.وانطلاقا من هذه النصوص المرجعية ومن تجربة الفترة الانتقالية تحرك الهيكل السياسي المتمثل
في المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني وأعد مشروع قانون البلدية الذي طرح وبقوة خاصة بعد أحداث 1965 وعرف امتدادا واسعا وشرحا مستفيضا وإثراء لا مثيل له من جانب الحزب وتم تبنيه في مجلس الثورة في شهر جانفي
1967.
4- مرحلة قانون البلدية (1967-1990) :
لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجين مختلفين هما النموذج الفرنسي والنموذج اليوغسلافي ويبدو التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلديات وكذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري,أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر الأيديولوجي (النظام الاشتراكي) واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال والفلاحين
5- مرحلة قانون البلدية لسنة 1990:
وهذه مرحلة تميزت بخضوعها لمبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1989 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد واعتماد نظام التعددية الحزبية.
ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحين أي أولوية في مجال الترشح كما كان من قبل بعد أن ثبت هجر النظام الاشتراكي وسنتولى دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون.
الفصل الثاني : المجلس الشعبي البلدي :
طبقا للمادة 13 من قانون البلدية : (( يدير البلدية ويشرف على تسيير شؤونها مجلس شعبي بلدي و رئيس المجلس الشعبي البلدي )). يشرف على إدارة شؤون البلدية المختلفة مجلس منتخب وجهاز مداولة هو المجلس الشعبي البلدي,وتقتضي دراسة هذا الهيكل المسير التطرق لتشكيلته وقواعد عمله وسيره ونظام مداولاته وصلاحياته.
المبحث الأول : تشكيل المجلس :
يتشكل المجلس الشعبي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول التالي:
-7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة.
-9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة.
-11 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 50000 نسمة.
-15 عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 100000 نسمة.
-23 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 1000001 و 200000 نسمة.
-33 عضو في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000.
هذا ويجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين كما سلف القول. بالنسبة للانتخابات البلدية أبعد المشرع طواف معينة وحرمها من حق الترشح لانتخابات المجلس الشعبي البلدي وهذا بغر سد الطريق أمامها حتى لا تسيء استعمال نفوذها لربح المعركة الانتخابية وقد تم حصر هذه الطوائف في المادة 98 من قانون الانتخابات وهي: (( الولاة رؤساء الدوائر الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي , موظفو أسلاك الأمن,محاسبو الأموال البلدية,مسؤولو المصالح البلدية)).
ومن هنا فإن مجال الترشح مكفول لكل من استوفى الشروط القانونية وهي:
-السن 25 سنة كاملة.
-أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
-أن لا يكون المترشح ضمن أحد حالات التنافي.
-أن يكون المترشح تحت رعاية حزب أو أن يرفق ترشيحه بالعدد اللازم من التوقيعات (150 ناخب إلى 1000). توزع المقاعد بعد العملية الانتخابية بالتناسب حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة مع تطبيق مبدأ البقاء للأقوى حسب ذات الكيفية المشار إليها سابقا بالنسبة لتوزيع المقاعد على مستوى المجلس الشعبي البلدي.
المبحث الثاني : عمل المجلس :
يجتمع المجلس إلزاميا في دورة عادية كل ثلاثة أشهر ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية في كل مرة تتطلب فيها الشؤون البلدية ذلك,سواء بدعوة من الرئيس أو بطلب من الوالي أو من ثلث عدد الأعضاء ويبدأ المجلس المداولات حين يحضر الجلسات أغلبية الأعضاء وإذا لم يجتمع المجلس لعدم بلوغ النصاب بعد استدعائين متتاليين بفارق ثلاثة أيام على الأقل بينهما تكون المداولات التي تتخذ بعد الاستدعاء الثالث صحيحة مهما يكن عدد الحاضرين. وتكون جلسات المجلس علنية وهذا يعني إمكانيات حضور المواطنين لجلسات المجلس وفي هذا الصدد فإن رؤساء البلديات ملزمون بأخذ كل الإجراءات من أجل تخصيص أماكن ملائمة داخل قاعة المداولات غير أن هذا الحضور لا يعطي الحق بالتدخل في النقاش والتداول.
و يمكن كذلك للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة معلقة ويتولى الرئيس حسن سير المداولات. ورجوعا للمواد من 41 إلى 45 من قانون البلدية نجد المشرع على غرار قانون الولاية وضع تقسيما رباعيا للمداولات’مداولات تنفذ منا وأخرى تحتاج إلى مصادقة صريحة وثالثة باطلة بطلانا مطلق ورابعة باطلة بطلانا نسبيا.
1- المصادقة الضمنية :
الأصل بالنسبة لمداولات م.ش.ب هو التنفيذ بعد 15 يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية عدا المداولات المستثناة قانونا والتي سنشير إليها وهذا ما قضت به المادة 41 من قانون البلدية وخلال هذه المدة أي 15 يوم يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية المداولة وصحتها.والمتمعن في هذا النص يتساءل لاشك متى تكون بصدد رأي ومتى تكون بصدد قرار؟ الحقيقة أن النص لم يقدم إجابة صريحة واضحة عن هذا التساؤل غير أننا نتصور أن الرأي عبارة عن وجهة نظر أولى يقدمها الوالي بصدد مداولة ما ويطلب قبل إصدار القرار من أعضاء المجلس بذلك حسم الأمر وإلا حق للوالي أن يصدر القرار الذي بموجبه يعدم المداولة جزئيا أو كليا.
2-المصادقة الصريحة :
نصت المادة 42 من قانون البلدية على : (( لا تنفذ مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تخص المسائل التالية إلا بعد مصادقة الوالي عليها:
*الميزانيات والحسابات.
*إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية). واضح من ذلك أن جهة المصادقة هي الوالي وأن موضوع المداولة ينبغي أن يخص فقط الميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية’وهو في نفس الموضوع الذي سيمر بنا بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي ولقد حمل قانون البلدية حكما جديدا لم نجد له مثيلا في قانون الولاية تمثل في أن المصادقة الصريحة فرض قانون البلدية أن تتم خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية. فإذا لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية وهو ما يعني أن المداولة تنفذ ولو خصت أحد الموضوعين المشار إليهما متى انتهت مدة شهر.
3-البطلان المطلق :
نصت المادة 44 من قانون البلدية : (( تعتبر باطلة بحكم القانون:
-مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارج اختصاصه.
-المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولا سيما المواد 2 و 3 و9 وللقوانين والتنظيمات.
-المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي...).
4- البطلان النسبي :
طبقا للمادة 45 من قانون البلدية تكون مداولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للإبطال إذا كانت في موضوعها تمس مصلحة شخصية لبعض أو كل أعضاء المجلس أو لأشخاص خارجين عن المجلس هم وكلاء عنهم. والحكمة من إبطال هذا النوع من المداولات واضحة حتى يحافظ المشرع على مصداقية المجلس ومكانته وسط المنتخبين وأن يبعد أعضاءه عن كل شبهة.
وبالنسبة لتنظيمه الداخلي يؤلف م.ش.ب من بين أعضائه لجان دائمة أو مؤقتة لمعالجة المسائل التي تهم البلدية وتشكل اللجان بمداولات المجلس. ويجب أن تتضمن تشكيلتها تمثيلا نسبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس,وهناك ثلاث لجان دائمة هي :
- لجنة الاقتصاد والمالية.
- لجنة التهيئة العمرانية والتعمير.
- لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية:
وتعتبر هذه اللجان أجهزة للتحضير والدراسة من أجل مساعدة المجلس في مهمته. وميزة هذه اللجان تكمن في أن أشخاصا من غير المنتخبين المحليين يمكنهم المشاركة في أعمالها.ويكون لهم صوت استشاري وهذا ما يسمح للموظفين والأشخاص المختصين وسكان البلدية بتقديم مساعدتهم وآرائهم.
المبحث الثالث: صلاحيات المجلس :
يتأثر مدى اتساع الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للهيئات المحلية وخاصة البلدية بالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة بالدولة. يحدد القانون البلدي صلاحيات البلدية وهي الصلاحيات التي يمارسها المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولات . وهذا الأخير يمارس صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من شؤون الإقليم لعلّ أهمها :
أ- في مجال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز :
يكلف المجلس الشعبي البلدي بوضع مخطط تنموي يخص البلدية ينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد أخذا بعين الاعتبار برنامج الحكومة ومخطط الولاية وما يساعد المجلس للقيام بهذه المهمة أن هناك بنك للمعلومات على مستوى الولاية يشمل كافة الدراسات والمعلومات والإحصاءات الاجتماعية والعلمية المتعلقة بالولاية. ومن جهة أخرى يتولى المجلس الشعبي البلدي رسم النسيج العمراني للبلدية مع مراعاة مجموع النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة النصوص المتعلقة بالتشريعات العقارية وعلى هذا الأساس اعترف المشرع للبلدية بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء للتشريعات العقارية وخضوع هذه العمليات لترخيص مسبق من المصلحة التقنية بالبلدية مع تسديد الرسوم التي حددها القانون .
وعلى صعيد آخر حمّل المشرع البلدية ممثلة في مجلسها حماية التراث العمراني والمواقع الطبيعية والآثار والمتاحف وكل شيء ينطوي على قيمة تاريخية أو جمالية.وكذلك تنظيم الأسواق المغطاة والغير المغطاة على اختلاف أنواعها وفي مجال الضبط أناط المشرع بالبلدية صلاحية إقامة إشارات المرور التي لا تعود إلى هيئات أخرى (مصالح الأمن).
ويعود للبلدية السهر على المحافظة على النظافة العمومية وطرق ومعالجة المياه القذرة وتوزيع المياه الصالحة للشرب كما يعود لها حماية التربة والثروة المائية.
ب-في المجال الاجتماعي :
أعطى المشرع بموجب المادة 89 من قانون البلدية للمجلس حق المبادرة بإتباع كل إجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة ومد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة والتشغيل والسكن.وألزم البلدية مراكز صحية وقاعات العلاج وصيانتها وذلك في حدود قدراتها المالية. كما ألزمها بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وفقا للبرنامج المسطر في الخريطة المدرسية وصيانة هذه المؤسسات واتخاذ كل إجراء من شأنه تسهيل عملية النقل المدرسي. بالنسبة للسكن تلف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على مستوى البلدية ومن هنا أجاز لها المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات في المجال العقاري.
ج-في المجال المالي :
يتولى المجلس الشعبي البلدي سنويا المصادقة على ميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية وذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية.أو الميزانية ال إضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية وتتم المصادقة على الإعتمادات المالية.
د-في المجال الاقتصادي :
يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو عمل من شأنه تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي وكذلك تشجيع المتعاملين الاقتصاديين وترقية الجانب السياحي في البلدية وتشجيع المتعاملين في هذا المجال وأجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية. زمن جميع ما تقدم يتضح لنا أن البلدية كقاعدة للامركزية مهامها كبيرة ومتنوعة وذات صلة وثيقة بالجمهور وإمكاناتها المالية خاصة في المدة الأخيرة عرفت انخفاضا كبيرا أثر بالسلب على دورها ونطاق خدماتها.
الفصل الثالث : رئيس المجلس الشعبي البلدي :
المبحث الأول : كيفية اختياره :
جاء في المادة 48 من قانون البلدية: (( يعين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي يتم التنصيب في مدة لا تتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن النتائج الاقتراع يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلد)).
إن قانون البلدية لم يشر إلى طريقة اختيار الرئيس مكتفيا بذكر من لهم حق الاختيار وهذا خلافا لقانون الولاية الذي أشار صراحة لطريقة اختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي (الأغلبية المطلقة وإلا يكتفي بأغلبية نسبية في دورة ثانية).فإن تساوت الأصوات تسند الرئاسة إلى الأكبر في الأعضاء سنا. قد جاء قانون البلدية أكثر دقة حينما أوجب تنصيب الرئيس في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام التالية لإعلان الانتخابات المحلية وقد أصاب المشرع باعتقادنا إلى أبعد الحدود عند إقراره لهذا الحكم حرصا منه على الإسراع في عملية هيكلة البلديات بشريا لمزاولة أعمالها التي لها صلة مباشرة بالجمهور.
فخلافا للوضع الذي كان سائدا في نظام الأحادية السابق وتماشيا مع النظام التأسيسي التعددي يقوم أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد بتعيين عضو منهم رئيسا للمجلس الشعبي البلدي للمدة الانتخابية (أي 5 سنوات).وبعد تعيينه يقوم الرئيس بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعيينه لعدد من النواب له بتراوح بين نائبين وستة نواب حسب عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
المبحث الثاني : انتهاء مهامه :
وتنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بحالة الوفاة وانتهاء مدة العهدة (5 سنوات) ,وتنتهي مهامه للأسباب نفسها التي تنتهي بها مهام باقي أعضاء المجلس والمتمثلة في: الإقالة والاستقالة و الإقصاء.
أ-الاستقالة :
وتتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إراديا عن رئاسة المجلس وحسنا فعل المشرع في المادة 54 ق.ب حينما ذكر الوالي كجهة إخطار مما يفهم منه أن الاستقالة تقدم للمجلس كهيئة مداولة.
قد أصاب المشرع حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول مما نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب الاستقالة قبل مضي المدة,وحتى إن قدمها يظل يباشر مهامه ولا يجوز له الانقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم الاستقالة للمجلس. كان من الأفضل لو أن المشرع حدد مدة وجيزة بعد سريان الاستقالة لمباشرة إجراءات الاستخلاف.
ب-سحب الثقة :
وتتمثل في طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية في المجلس ثلثي الأعضاء) بالإطاحة بالرئيس نحو تجريده من صفته الرئاسية . وذلك حسب المادة 55 التي تنص : ( تسحب ثقة المجلس الشعبي البلدي من رئيسه تنتهي مهامه عن طريق اقتراع علني بعدم الثقة وبأغلبية ثلثي أعضائه)). و إن كان من الأجدى أن تترك مهمة سحب الثقة إلى أعضاء القائمة الفائزة دون غيرهم من الأعضاء ماداموا وحدهم هم أصحاب الثقة الممنوحة لدى التعيين. وفي كل الحالات فإنه يعوّض خلال شهر بمنتخب آخر من أعضاء القائمة نفسها التي كان ينتمي إليها. أما بالنسبة للإقالة والإقصاء والإيقاف فسنتطرق لها في الرقابة على البلدية لاحقا.
المبحث الثالث: اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي :
يتمتع رئيس المجلس الشعبي البلدي بالازدواجية في الاختصاص حيث يمثل البلدية تارة ويمثل ويعمل لحساب الدولة تارة أخرى.
أ-بالنسبة لتمثيله البلدية :
لما كانت البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية وتحتاج إلى من يعبر عن إرادتها فقد أسند القانون البلدي مهمة تمثيلها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتكفل بممارسة الصلاحيات التالية :
- فهو يمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل التظاهرات الرسمية والاحتفالات.كما يمثلها أمام الجهات القضائية وفي حالة تعارض مصلحة الرئيس مع مصلحة البلدية يقوم المجلس بتعيين أحد الأعضاء لتمثيل البلدية في التقاضي والتعاقد كما تشير المادة 66 ق.ب.
- كما يرأس المجلس ويتولى إدارة اجتماعات وأشغال المجلس الشعبي البلدي من حيث:التحضير للدورات والدعوة للانعقاد وضبط وتسيير الجلسات.
- كما يدير الرئيس أموال البلدية والمحافظة على حقوقها حيث يتكفل تحت مراقبة المجلس خاصة ب:
- تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق.
- القيام بكل الأعمال القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من حيث اكتسابها واستعمالها واستغلالها والتصرف فيها والمحافظة عليها.
- إبرام صفقات البلدية ومراقبة تنفيذها طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-434.
-توظيف مستخدمي البلدية والإشراف على تسييرهم وممارسة السلطة الرئاسية عليهم حيث تنص المادة 128 من القانون البلدي على أن : (تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي).
-إعداد واقتراح ميزانية البلدية على المجلس ثم القيام بمتابعة تنفيذها.
-السهر على وضعية المصالح والمرافق والمؤسسات البلدية.
ب - بالنسبة لتمثيله الدولة :
باعتباره ممثلا للدولة في إقليم البلدية يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة واردة بالعديد من النصوص القانونية وتتعلق بمجالات شتى منها خاصة :
-الحالة المدنية :
بناءا على المادة 68 من القانون البلدي للرئيس صفة ضابط الحالة المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو بالتفويض لأحد نوابه أو لموظف بالبلدية استلام تصريحات الولادات والزواج والوفيات وكذا تسجيل جميع الوثائق والأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية وهو ما أكده من قبل الأمر رقم 70-20 المتضمن قانون الحالة المدنية.
كما يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي سنويا بإحصاء المعينين بالخدمة الوطنية.
-الشرطة القضائية :
بناءا على المادة 68 السالفة الذكر يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت سلطة النيابة العامة.
-الشرطة الإدارية :
في إطار تمثيله الدولة وباعتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام. ويقصد بالضبط الإداري police administrative المحافظة على النظام العام والمتمثل أساسا في:
- الحفاظ على الأمن العام : (حماية أرواح الناس وممتلكاتهم . تنظيم المرور).
- الحفاظ على الصحة العامة : (التدابير الوقائية كمنع انتشار الأوبئة المعدية.السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع وتطهير مياه الشرب )
- الحفاظ على السكينة العامة : (توفير للسكان الراحة والهدوء.عدم استعمال مكبرات الصوت بالليل وكذلك تنظيم المظاهرات). في ممارسته لصلاحياته في مجال الضبط الإداري يكون الرئيس تحت السلطة الرئاسية للوالي
- تنفيذ القوانين والتنظيمات : باعتباره ممثلا للدولة يكلف الرئيس بمتابعة تنفيذ القوانين والتنظيمات كالمراسيم الرئاسية والتنفيذية والقرارات التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية. والبلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات والناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالعنف في ترابها ولها فيما بعد الرجوع على المتسببين في هذه الأعمال.
ولا تتحمل البلدية الضرر الناجم عن والكوارث أو الحرائق كما لا تتحمل نتيجة الأضرار إذا ثبت أنها نتجت عن المضرورين أنفسهم ولضمان سلامة الأشخاص والممتلكات أجازت المادة 81 من قانون البلدية للوالي ممارسة سلطة الحلول محل رئيس المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد انتهاء الأجل المحدد في الإنذار.
الفصــــــل الرابع: إدارة البلديــــــــــة :
المبحث الأول: الأمانة العامة :
إن الأمانة العامة للبلدية يسيرها أمينا عاما وهذا الأخير حسب بعض المختصين يعتبر الركيزة الأساسية في البلدية ويعتبر المساعد المباشر الأساسي لرئيس البلدية. وتجدر الإشارة أن وظيفة أمين عام للبلدية موجودة على مستوى كل بلديات التراب الوطني والتعيين فيها يكون حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 02/02/1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات وكذا المرسوم التنفيذي رقم 91-27 المؤرخ في 02/02/1991 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للإدارة البلدية. وفيما يخص صلاحيات الأمين العام للبلدية تنص المادة 119 من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه ما بلي: (( يتولى الأمين العام للبلدية وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ما يأتي:
-جميع مسائل الإدارة العامة.
-القيام بإعداد اجتماعات المجلس الشعبي البلدي.
-القيام بتنفيذ المداولات.
-القيام بتبليغ محاضر مداولات م.ش.ب والقرارات للسلطة الوصية إما على سبيل الإخبار أو من أجل ممارسة سلطة الموافقة والرقابة.
-تحقيق إقامة المصالح الإدارية والتقنية وتنظيمها والتنسيق بينها ورقابتها.
-ممارسة السلطة السلمية على موظفي البلدية.)).
ومن خلال نص المادة 119 نستطيع أن نحصر الصلاحيات الأساسية للأمين العام للبلدية فيما يلي :
•تسيير وتنشيط المصالح الإدارية والتقنية للبلدية.
•تحضير مداولات م.ش.ب وخاصة منها المتعلقة بالميزانية البلدية.
•يمارس السلطة الرئاسية على موظفي البلدية ولكنه يمارسها باسم رئيس البلدية وذلك طبقا لما جاء في المادة 128 من القانون رقم 90-08 التي تنص: (( تخضع إدارة البلدية للسلطة السلمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي)).
وتظهر أهمية هذه الوظيفة أي وظيفة الأمين العام للبلدية خاصة حين تجديد المجالس الشعبية البلدية بحيث أثناء هذه المرحلة يصبح تقريبا هو المسؤول الأول لإدارة البلدية . فيعتبر حينئذ الأمين العام للبلدية القناة أو الوسيط بين الهيئة البلدية المنتخبة والمصالح البلدية ولكن تجدر الإشارة أن الواقع في بعض الأحيان إن لم نقل في كثيرها.فإن صعوبات كثيرة تواجه ممارسة هذه الوظيفة .
المبحث الثاني: المصالح الإدارية: Les services administratifs
تتمثل هذه المصالح خاصة في خاصة مصلحة التنظيم والشؤون العامة ومصلحة المحاسبة ومصلحة الحالة المدنية. فالمصلحة الأولى تتكفل بكل ما يتعلق بالانتخابات (مراجعة القوائم الانتخابية , التسجيل في القوائم الانتخابية , التحضير للعمليات الانتخابية... ). وكذلك بكل ما يتعلق بالتنظيم (التنظيم المتعلق بأصحاب الحرف,بالتجار,البوليس العام...). أما مصلحة المحاسبة فإنها تتكفل بالميزانيات والمحاسبة وبتسيير المستخدمين وبتسيير الأملاك البلدية سواء منقولة أو عقارية وخاصة الاحتياطات العقارية. أما مصلحة الحالة المدنية فهي تعتبر من أهم مصالح البلدية فهذه المصلحة تتكفل بتلقي والحفاظ وتسليم وثائق الحالة المدنية (مثل:شهادة الميلاد, شهادة الإقامة.. .
المبحث الثالث: المصالح التقنية للبلدية : Les services techniques de la commune
تلعب المصالح التقنية البلدية دورا هاما خاصة أن البلدية تلعب دورا أساسيا في تجسيد المخططات الإنمائية البلدية وانجاز المدارس...فوجود المهندسين والمهندسين المعماريين وكذلك الأطباء البيطريين يساعدها على تحسين السير لمختلف النشاطات البلدية سواء في قطاع الصحة أو في قطاع الانجاز أو في ميدان التعمير والبناء.
المبحث الرابع : بعض المصالح الأخرى :
وهذه المصالح هي المصالح التقنية للدولة والمصالح المكلفة بالأمن.
-المصالح التقنية للدولة :
ليس لكل بلدية القدرة على إنشاء مصالح تقنية تابعة لها وعلى هذا الأساس تنص المادة 11 من قانون البلدية على ما يلي: ((تقدم المصالح التقنية للدولة مساعدتها للبلديات حسب الشروط المحددة في التنظيم)). فهذه المصالح التقنية توضع من طرف الدولة في خدمة البلديات غير المؤطرة لتمكينها من إنجاز ومتابعة بعض المشاريع مثل قطاع الأشغال العمومية طرقات,جسور...) وكذلك لأشغال الري ( مثل:مشاريع المياه الصالحة للشرب...).
- المصالح المكلفة بالأمن :
وتتمثل هذه المصالح في الشرطة البلدية أو الحرس البلدي من جهة وفي المكلف بالأمن على مستوى البلدية من جهة أخرى.
خـــاتمة :
من خلال ما تم التطرق إليه وتبيان معظم التفاصيل فإنه يستنتج أن البلدية هي وحدة أو جماعة أو هيئة إدارية لامركزية إقليمية ونظامها يعبر عن النظام الإداري الجزائري في صورة وحيدة وفريدة للامركزية الإدارية المطلقة حيث أن جميع أعضائها وجميع أعضاء هيئاتها ولجان تسييرها وإدارتها يتم اختيارهم بواسطة الانتخاب العام السري والمباشر وعليه فإن كل ما تحتويه البلدية من أجهزة فإن القانون أعطاها استقلال مالي ومنحها الشخصية المعنوية.
من المادة49 و 50 من القانون المدني تبين ما للشخص المعنوي الاعتباري من حقوق وبالتالي تحمل الالتزامات وهذا كله يصب في شيء واحد ألا وهو الاستقلالية وهذه الأخيرة مشابهة للدولة في نظامها المركزي العام ولكن الفرق يكمن في أن البلدية ذات نظام لامركزي مع وجود رقابة وصائية من الدولة.

look/images/icons/i1.gif البلدية في القانون الجزائري الجديد
  25-11-2017 12:35 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 233
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
حقا موضوع أكثر من رائع شكرا جزيلا لك اخي الكريم

look/images/icons/i1.gif البلدية في القانون الجزائري الجديد
  25-11-2017 08:13 صباحاً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 05-04-2013
رقم العضوية : 173
المشاركات : 85
الجنس :
الدعوات : 2
قوة السمعة : 80
المستوي : ماستر
الوظــيفة : طالب
مميز دائما شكرا لك أخي

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
البلدية ، القانون ، الجزائري ، الجديد ،









الساعة الآن 10:53 AM