شروط وكيفيات تعيين المساعديين
المتخصصين لدي النيابة العامة
إن القضايا الدقيقة و الخطيرة والمتشعبة على غرار قضايا الفساد والمال وجرائم التكنولوجيا الحديثة والجرائم المتعلقة بالاقتصاد الوطني، تتطلب مساعدين مختصين يساعدون النيابة في التحقيق وحل ألغاز هذه القضايا.
وفق المرسوم التنفيذي رقم 17-324
- يخضع المساعدون إلى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويـستفيدون من الحق في الأقدمية وفي الترقـية في الدرجات وفي التقـاعد طبقـا للتشريع والـتنظـيم المعمول بهما.
- ينتدب المساعدون من بين الموظفين الممارسين في مختلف المؤسـسات والإدارات العمومية الحائزين شهادة ليسانس في الـتعلـيم العالي على الأقل وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سـنوات في مجال التخصص.
- تفتح وزارة العدل باب الترشيحات لانتداب المساعدين حسب الاحتياجات المعبر عنهـا من قبل الجهات القضائية.
- يتم انتقاء المساعدين من قبل لجنة خاصة تحدد تـشـكيلتها وكيفيات عملها بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام.
- يوزع النائب العام المساعدين على نيابات الجمهـوريـة التابعة لمجلسه القضائي حسب احتياجات كل منها
- المساعدون المتخصصين وبتكليف من النيابة العامة وتحت مسؤوليتها يشاركون في كل الإجراءات المتعلقة بالدعوي العمومية خاصة في المسائل الفنية ( إستغلال الوثائق والمستندات , مساعدة ضباط الشرطة القضائية في المسائل الفنية )
- يؤدي المساعدون عند تعيينهم الأول وقبل مباشرة مهامهم اليمين المنصوص عليها في المادة 35 مكرر من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في جوان 1966 المعـدل والمتمم والمذكور أعلاه أمام المجلس القضائـي الذي يباشرون أمامه مهامهم ويحرر محضر بذلك.
- يمنع علي المساعديين المتخصصين ممارسة أي نشاط مهني آخر مدفوع الأجر أو مربح بإستثناء التعليم و التكوين و البحث العلمي بناء علي ترخيص من النائب العام .
- يمكن للجهات القضائية التي لا تمتلك مساعدين متخصصين أن تستعين بمساعدين متخصصين لجهات قضائية أخري بناء علي طلب النائب العام
- يستفيد المساعدون المتخصصين من راتب مقابل لرتبة التي ينتمون إليها و من تعويض جزافي شهري قدره ثلاثون ألف دينار 30.000 .