logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





14-01-2018 06:51 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 13-08-2015
رقم العضوية : 1926
المشاركات : 311
الجنس :
تاريخ الميلاد : 3-4-1988
الدعوات : 4
قوة السمعة : 150
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

أهم التعديلات الجديدة
لقانون التقاعد الجزائري

القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 والمتعلق بالتقاعد والذي يعدل ويتمم القانون رقم 83 -12.

وينص هذا القانون في مادته الثانية التي تعدل وتتم أحكام المادة 6 من القانون رقم 83 -12 أنه "تتوقف وجوبا استفادة العامل (ة) من معاش التقاعد على استيفاء الشرطين التاليين ، بلوغ سن ستين (60 )سنة على الأقل غير أنه يمكن إحالة المرأة العاملة على التقاعد بطلب منها ابتداءا من سن الخامسة والخمسين (55) سنة كاملة، قضاء مدة خمس عشرة (15)سنة على الأقل في العمل" .

ونصت نفس المادة أنه "يتعين على العامل(ة)للاستفادة من معاش التقاعد أن يكون قد قام بعمل فعلي تساوي مدته على الأقل سبع سنوات ونصف سنة (7,5)مع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي" ،كما يمكن للعامل حسب نفس المصدر" أن يختار إراديا مواصلة نشاطه بعد السن المذكورة أعلاه في حدود خمس(5) سنوات لا يمكن للهيئة المستخدمة خلالها إحالته على التقاعد".

وتنص المادة 3 من هذا القانون التي تعدل وتتم أحكام المادة 7 من القانون السابق أنه" يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، العامل(ة)الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب،وتحدد قائمة مناصب العمل والأعمار المناسبة لها وكذا الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في المناصب المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق التنظيم".

وتنص المادة 4 من نفس القانون التي تتمم وتعدل أحكام المادة 7 مكرر في القانون السابق انه"يمكن تمديد سن التقاعد المذكورة في المادة 6 أعلاه بطلب من العامل (ة) المعني (ة) بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر"و" تحدد قائمة الوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر وكذا شروط وكيفيات تحويل الحق في تمديد سن التقاعد والقواعد الخاصة بتصفية المعاش المتعلقة بها عن طريق التنظيم".

أما المادة 5 من نص القانون والتي تعدل وتتمم احكام المادة 10 من قانون 1983 تنص على أنه "للعامل (ة) الذي استوفى الشروط المنصوص عليها في المواد في المواد 6 و7 و7 مكرر و8 من هذا القانون الحق في الإحالة على التقاعد إلا أنه لايمكن إقرار الإحالة على التقاعد قبل تبليغ قرار منح المعاش".

وجاء في المادة 7 التي تتمم أحكام المادة 61 مكرر في القانون رقم 83-12 أنه "دون المساس باحكام هذا القانون وخلال فترة انتقالية مدتها سنتين (2) يمكن منح معاش التقاعد مع الانتفاع الفوري اذا كان العامل الأجير قد أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنتين وثلاثين (32)سنة على الأقل وبلغ أو تجاوز السن الدنيا المذكورة أدناه، ثمان وخمسون (58 )سنة في سنة 2017 وتسع وخمسون (59 )سنة في سنة 2018".

وذكر القانون في نفس المادة أنه "تتم الاستفادة من معاش التقاعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بطلب من العامل الأجير دون سواه" مضيفا أن "تطبيق السن المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83 - 12 وعلى العمال المذكورين في هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة 2019."

وأكد نص هذا القانون في مادته التاسعة ان "مفعوله يسري ابتداء من أول يناير 2017".

look/images/icons/i1.gif التعديلات الجديدة لقانون التقاعد 16-15
  15-01-2018 01:46 صباحاً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
جزاك الله خيرا علي الإفادة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التعديلات ، الجديدة ، لقانون ، التقاعد ، 1615 ،









الساعة الآن 02:50 PM