logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





16-04-2018 02:32 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

آثار الطعن بالإستئناف في الأحكام الجزائية
وفق القانون الجزائري

الإستئناف هو طريق عادي للطعن و يكون في الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة الدرجة الأولى (محكمة الجنح و المخالفات) و هو يهدف لطرح الدعوى أمام المجلس القضائي و نظم المشرع الجزائري أحكام الاستئناف في المواد (من 416 إلي 438 ق الإجراءات الجزائية ).

أول الآثار هو ذلك الذي يتمثل في وقف تنقيذ الحكم المستأنف أو القابل للاستئناف، وهو ما يعرف بالأثر الموقف للاستئناف
كما أن الطعن بالإستئناف يرتب أثر آخر يتمثل في نقل الدعوى بجميع عناصرها ووضعها بين يدي قاضي الاستئناف لينظرها من جديد ويفصل فيها وهو ما يعرف بالأثر الناقل.
ومن الواضح أن هذا الأثر لا يثبت للاستئناف إلا بوصفه نتيجة حتمية لإعمال مبدأ التقاضي علي درجتين .

بعد أن يسجل أحد الأطراف المخول لهم ذلك قانونا استئنافه في الحكم يترتب عن ذلك أثرين هما الأثر الموقف لتنفيذ الحكم ؛ أما الثاني فهو الأثر الناقل لملف القضية أمام المجلس القضائي وهنا يتميز الاستئناف عن المعارضة في أن المعارضة تنظر أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أما الاستئناف فلا ينظر أمام نفس المحكمة وإنما أمام الدرجة الأعلى وهو المجلس القضائي .

وعليه فإن الاستئناف يرتب الآثار التالية :
1- وقف تنفيذ الحكم
2- طرح الدعوى أمام المجلس القضائي و يصبح هنا المجلس القضائي مقيد بالأمور التالية و هي :
- التقيد بصفة المستأنف أي تحديد الوقائع و الطلبات حسب المادة ( 433 ق ا ج )
- التقيد بالوقائع التي درستها المحكمة في الدرجة الأولى
- التقيد بتقرير الاستئناف المشتمل لجميع عناصر الحكم

الفرع الأول : الأثر الموقف لتنفيذ الحكم المستأنف :
لقد نصت المادة 425 ق إ ج ج على هذا الأثر بقولها : ) يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357 فقرة 2 و3 و365 و419 و 427 (.
بمجرد تسجيل الاستئناف يوقف تنفين الحكم المستأنف والحكمة من ذلك هو تجنب ما قد يكون الحكم المستأنف قد وقع فيه من خطاً قد يتسبب تنفيد الحكم المستأنف في إلحاقه بالمتهم المحكوم عليه ، لذلك يتعين إرجاء تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الدرجة الأولى لغاية حصول المحكوم له على حكم نهائي من قاضي الدرجة الثانية فيما يخص الدعوى المدنية كما لا يمكن تنفيد العقوبة الجزائية المتمثلة في الحبس والغرامة التنفيذية ، إلا أن هذا الإيقاف يزول أثره بمجرد فيما يخص الدعوى المدنية التبعية بمجرد حصول المدعي المدني على قرار نهائي من الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي يلزم المتهم المحكوم عليه بالتعويضات المدنية .
أما فيما يخص الدعوى العمومية فإن العقوبة المحكوم بها عليه تنفد إذا لم يقم هذا الأخير بالطعن بالنقض خلال الأجل المحدد قانونا وهو ثمانية أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .
إلا أن هذه القاعدة يرد عليها استثناء نصت عنه المادة 425 وهو المتعلق بأحكام المواد 357 فقرة 2 و 3 والمواد 365 , 419 و 129 و130 ق إ ج ج ، ففيما يخص المادة 357 فإنها تتعلق بالتعويض المؤقت الذي يحكم به القاضي ويشمله بالنفاذ المعجل رغم المعارضة والاستئناف ، آما المادة 365 فإنها تتعلق بالمتهم الذي حكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو بالحبس مع وقف التنفيذ فيخلى سبيله فورا رغم الاستئناف مالم يكن محبوسا لسبب آخر ، لي حين أن المادة 419 تتعلق باستئناف النائب العام ( له مهلة شهرين) الذي لا يترتب عليه إيقاف التنفيذ ، أما المادة 131 فتخص قرار غرفة الاتهام بالإفراج عن المتهم معدلة بذلك أمر قاضي التحقيق فلا يجوز لهذا الأخير أن يصدر أمرا جديدا بحبس المتهم .
الفرع الثاني : إعادة المحاكمة وصدور قرار جديد عن المجلس :
بعد أن يقيد الطعن بالاستئناف أمام المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه تحيل النيابة الملف على الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي من أجل إعادة النظر فيها ومناقشة مدى صحة وصواب الحكم المستأنف ، إلا أن المشرع يقيد هيئة المجلس القضائي ببعض الضوابط أوردتهم المادة 428 ق إ ج ج أولها هو مراعاة صفة المستأنف (متهم ؛ نيابة ؛ طرف مدني ؛ مسؤول مدني) ثم التقيد بتقرير الاستئناف ثم بوقائع الاستئناف .

ففيما يخص مراعاة صفة الخصم المستأنف ، فنحن نعرف بأن مركز الخصوم ومصالحهم متضاربة ، فالمتهم مثلا يسعى إلى الحصول على البراءة في الدعوى العمومية وبع الدعوى المدنية يسعى إلى تخفيض التعويضات المحكوم بها عليه فإذا كان مستأنفا فينبغي على المجلس ألا يسيء من وضعيته ع الدعويين وذلك بألا يزيد من العقوبة الجزائية المحكوم بها ضده وآلا يزيد من التعويضات في الدعوى المدنية .
وإذا كانت النيابة العامة هي المستأنفة لوحدها فإن نظر المجلس بالملف لا يتعدى الدعوى العمومية ولا يمكن النظر في الدعوى المدنية إلا إذا استأنفها المدعي المدني أو المسؤول المدني.
إذا كان المدعي المدني أو المسؤول المدني هو المستأنف فإنه يجب على هيئة المجلس الناظرة في الاستئناف آلا تنظر إلا في الدعوى المدنية أي عن التعويضات المدنية المحكوم بها .
أما فيما يخص التقيد بتقرير الاستئناف : فإنه يجب على المجلس أن ينظر في الحكم المستأنف من حيث موافقته أو مخالفته للقانون ، كما يجب عليه أيضا مراعاة الجزء من موضوع الاستئناف الذي تقدم به المستأنف في طعنه ، كما يجب عليه أيضا التقيد بوقائع الاستئناف وعدم إضافة واقعة أو وقائع أخرى لم تناقش أمام المحكمة في الحكم المستأنف ، إلا أنه يجب مراعاة تعديل الوصف الجنائي أو ما يسمى بإعادة التكييف بحيث أن المجلس في هذه الحالة يحتفظ بنفس الوقائع المدونة بالملف وكل ما يستجد هو تعديل التهمة فقط ،لأن المجلس غير مقيد بالوصف الذي تعطيه المحكمة للوقائع موضوع الدعوى ، كما أن المجلس كل ما يحرص عليه هو التطبيق السليم للقانون .
‏لقد أكدت المادة 430 ق إ ج ج على وجوب إتباع المجلس لنفس الإجراءات التي اعتمدتها المحكمة وخاصة منها استجواب التهم وسماع المستأنفون ثم المستأنف عليهم ولا يتم سماع الشهود إلا إذا أمر الرئيس بسماعهم و إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم .

يجوز الاستئناف في الأحكام التالية (م 416 ق ا ج ) :
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح دون قيد و لا شرط فهي أحكام قابلة للاستئناف مهما كان مقدار العقوبة و نوعها
2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات و إن كانت عقوبتها
* الحبس يزيد عن 5 ايام
* الغرامة التي تزيد عن 100دج

من له الحق في الاستئناف ؟
- المتهم
- المسؤول عن الحقوق المدنية
- وكيل الجمهورية
- النائب العام –الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية .
- المدعي المدني و ما يتعلق بالحقوق المدنية فقط .

ميعاد الاستئناف :
يجوز للخصوم و الأطراف المذكورين أعلاه الاستئناف في الأحكام في مهلة ( 10 أيام ) إبتداء من تاريخ النطق بالحكم حضوريا.
و إن كان الحكم غيابيا أو كرر المتهم غيابه أو كان حضوره اعتباريا تسري مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ الشخصي
و في حالة استئناف الخصوم في الميعاد القانوني يكون للخصوم مهلة (5ايام) إضافية لرفع استئنافهم حسب المادة (418 ق ا ج )
و المهلة الممنوحة للنائب العام هي مهلة شهرين ابتداء من تاريخ النطق بالحكم و هي مهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم.

إجراءات الاستئناف :
يرفع الإستئناف إلى المحكمة المصدرة للحكم فيه بتقرير كتابي أو شفوي بكتابة الضبط ثم يعرض على الحكم القضائي.
و بعدها يوقع التقرير من المحكمة التي أصدرت الحكم و من المستأنف و من محاميه و إن كان المستأنف لاستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك و يجوز للمستأنف أو محاميه إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة في الآجال القانونية 423 ق ا ج.

أما إن كان الاستئناف مرفوعا من النائب العام تعين تبليغه إلى المتهم و عند الاقتضاء إلى مسؤول عن الحقوق المدنية خلال مهلة شهرين حسب المادة 424 ق ا ج .


look/images/icons/i1.gif أثار الاستئناف في الحكم الجزائي
  16-04-2018 09:25 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 14-01-2012
رقم العضوية : 1
المشاركات : 852
الدولة : الجــــزائر
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 570
موقعي : زيارة موقعي
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب
شكرا لك علي المساهمة

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
أثار ، الاستئناف ، الحكم ، الجزائي ،









الساعة الآن 11:37 AM