logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-06-2012 01:59 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 5
المشاركات : 273
الجنس :
تاريخ الميلاد : 1-11-1980
الدعوات : 4
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب

مدى رقابة القاضي الإداري على قرارات اللجنة المصرفية
طبيعة اللجنة المصرفية في الجزائر
طبيعة الطعن القضائي في قرارات اللجنة المصرفية
رقابة القاضي الإداري على أعمال اللجنة المصرفية
لعقوبة المسلطة على البنوك والمؤسسات المالية
التوقيف المؤقت أو إنهاء مهام مسير أو أكثر
قرارات اللجنة الخاضعة لرقابة القاضي الإداري

قرارات اللجنة غير الخاضعة لرقابة القاضي الإداري.
طلبات وقف التنفيذ الخاضعة لاختصاص القاضي الإداري
الطعن القضائي الخاضع لاختصاص القاضي الإداري
إعداد الطالب القاضي
بن علية عبد الحق.




لتحميل الملف
إضغط هنــــا
أو
هنــــــــا


مقدمة :
يعتبر النشاط البنكي من الأنشطة المنظمة، نظرا للأهمية والخصوصية التي يمتاز بها، لذلك وضع المشرع الأطر القانونية المنظمة له و للبنود التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية الالتزام بها أثناء ممارسته.
ولضمان احترام هده الأطر، منح المشرع اللجنة المصرفية، سلطة الرقابة على مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية، للقواعد المنظمة لهذا النشاط  وتوقيع العقوبات التأديبية على المخالفات المثبتة.
وهكذا، تتولى اللجنة المصرفية، مهمة تطهير المهنة البنكية من الأشخاص ذوي النوايا السيئة أو غير المؤهلين ممارسة هده  المهنة، حفاظا على النظام العام البنكي. وعليه ، فانه لا يمكن الاستغناء عن هذه الرقابة في هدا المجال. 
لكن، قد تتعسف اللجنة المصرفية في استعمال السلطة الممنوحة لها ،وذلك بالخروج عن الإطار القانوني المحدد لها، فنكون أمام اعتداء واضح على الحريات المقررة في النشاط البنكي، وهذا ينعكس سلبا على مصالح البنوك والمؤسسات المالية بالدرجة الأولى وكذلك الاقتصاد الوطني.

ومن اجل رعاية هذه المصالح وتجنب النتائج السلبية، نص المشرع على إخضاع أعمال اللجنة المصرفية لرقابة المشروعية من قبل القاضي الإداري, وبهذا لا يقتصر دوره على رقابة القواعد المنظمة للنشاط البنكي، الصادرة عن مجلس النقد والقرض، وإنما يراقب كذلك، الرقابة التي تمارسها اللجنة المصرفية على البنوك والمؤسسات المالية.وهكذا يمكن لكل ذي مصلحة أو صفة طلب الحماية القانونية عن طريق الطعن المباشر في القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية،
والإشكال المطروح إلى أي مدى يمكن للقاضي الإداري ممارسة سلطة الرقابة على قرارات وأعمال اللجنة المصرفية ؟.

مجال رقابة اللجنة المصرفية من حيث الموضوع :
لقد نصت المادة 105 من الأمر رقم 03 -11 المتعلق بالنقد والقرض على إنشاء لجنة مصرفية، تكلف  بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها، المتعلقة بالنشاط البنكي وهو المحور الأول للرقابة، بينما يتمثل المحور الثاني في فحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية والسهر على نوعية وضعيتها المالية، وعلاوة على هذين المحورين، تسهر اللجنة على احترام قواعد حسن سير المهنة البنكية.

خاتمة :
إن  تمكن القاضي الإداري في المجال البنكي يمكنه من فرض رقابته على اللجنة المصرفية وحتى لا يبقى البنك المدعي محروما من حقوقه نتيجة تأخر صدور الحكم بغض النظر عن كونه لصالحه أو ضده. وفضلا عن ذلك لم يتولى المشرع وضع قواعد إجرائية تنظم المنازعات البنكية لأن القواعد الإجرائية التي تنظم الدعاوى الإدارية  لا تنسجم مع الدعاوى البنكية التي يجب أن تكون قواعدها بسيطة وغير معقدة.

أخيرا ليست العبرة في إقحام القاضي الإداري في المجال البنكي لرقابة قرارات السلطات الإدارية المستقلة ومن بينها اللجنة المصرفية , وإنما العبرة بتمكينه من إجراء هذه الرقابة حتى يكون دوره فعال في ضمان حرية التجارة في المجال البنكي.
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:29-04-2023 10:07 مساءً

look/images/icons/i1.gif مدى رقابة القاضي الاداري
  28-03-2017 07:25 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 07-05-2013
رقم العضوية : 477
المشاركات : 233
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 30
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : طالب
مشكور اخي علي الموضوع

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
مدى ، رقابة ، القاضي ، الاداري ،









الساعة الآن 08:02 PM