بحث حول مجلس الأمن الدولي المبحث الأول : مفهوم مجلس الأمن الدولي
المطلب الأول : التعريف بمجلس الأمن والعضوية فيه
الفرع الأول : التعريف بمجلس الأمن
الفرع الثاني : العضوية في مجلس الأمن
المطلب الثاني : اختصاصات مجلس الأمن وألية التصويت فيه
الفرع الأول : اختصاصات مجلس الأمن
الفرع الثاني : آلية التصويت في مجلس الأمن
المطلب الثالث : الإجراءات أمام مجلس الأمن
الفرع الأول : اجتماعات مجلس الأمن
الفرع الثاني : اللجان التابعة لمجلس الأمن
المبحث الثاني : إجراءات مجلس الأمن في حفظ السلم الدولي وتقييم دوره
المطلب الأول : إجراءات مجلس الأمن في حفظ السلم الدولي
الفرع الأول : الإجراءات الغير عسكريه في حفظ السلم الدولي
الفرع الثاني : الإجراءات العسكرية في حفظ السلم الدولي
المطلب الثاني : تقييم دور مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم الدولي
الفرع الأول : مسألة حق الاعتراض
الفرع الثاني : حدود حق الاعتراض وتقييده
الفرع الثالث : اثأر استخدام حق الفيتو في عجز مجلس الأمن في حفظ السلم الدولي
المقدمة
لا ريب أن أي مجتمع بحاجة إلى سلطة متميزة تتولى المحافظة على رابطة التضامن بين أفراد هذا المجتمع عن طريق وضع قواعد قانونية الغرض منها تنظيم نشاط الجماعة وتوجيهها لما فيه الخير والصلاح وإلزام هذه الجماعة بهذه القواعد إذا تطلب الأمر.
وينطبق الكلام هنا على الصعيدين الداخلي والدولي فكما ان القانون الداخلي توجد سلطة تتمثل في الدولة بالمحاكم والسلطات التنفيذية تكون ساهرة جاعلة نصب عينيها حماية أفراد الشعب الذين هم تحت رعايتها ،فانه على الصعيد الدولي توجد العديد من المنظمات الدولية من أهمها منظمة الأمم المتحدة التي تتألف من عدد من الأجهزة منها القضائية والتنفيذية والتي تتمثل في مجلس الأمم الدولي.
وبعد ان شهد العالم في مطلع القرن العشرين حربين عالميتين في اقل من اربعة عقود،انهار خلالها السلم والامن الدوليين وسقط خلالها الملايين من الضحايا والجرحى ناهيك عن الخسائر الاقتصادية ،كل ذلك دفع الدول الكبرى بعد فشل عصبة الامم المتحدة في منع اندلاع الحرب العالمية الثانية الى انشاء منظمة الامم المتحدة التي اكد ميثاقها على ان الهدف الاسمى الذي تسعى لتحقيقه هو حفظ السلم والامن الدوليين، وهذه المهمة من نصيب مجلس الامن.
وإنصافاً للقول ان مجلس الامن الدولي قد مارس جهوداً حثيثة بغية المحافظة على السلم الدولي الا ان عليه من المأخذ التي شكلت وكونت نقطة سوداء في قماش ابيض.
وعلى ذلك فان البحث في الدور الذي يمارسه مجلس الامن اصبح ذو فائدة كبيرة في الماضي، ولا نغالي في القول اذا ما قلنا انه كان حصناً منيعاً امام حركات تخريب السلم الدولي.
وعلى ذلك فان الكلام عن هذا البحث يقتضي الاجابة على الاسئلة الاتية، ما المقصود بمجلس الامن ؟ وما هي اختصاصات مجلس الامن والية التصويت فيه؟ وما هي اجراءات العمل في مجلس الامن ؟ وما هي الاجراءات التي يقوم بها مجلس الامن في سبيل حفظ السلم الدولي ؟وما هو الدور الذي قام به المجلس في تحقيق هذا الهدف؟
ومن اجل الإجابة على هذه الاسئلة تم تقسيم هذا البحث الى مبحثين، اولهما مفهوم مجلس الامن الدولي وفيه ثلاث مطالب المطلب الاول تعريف مجلس الامن والعضوية فيه وثاني المطالب اختصاصات مجلس الامن والية التصويت فيه، والمطلب الثالث الاجراءات امام مجلس الامن .
اما المبحث الثاني فكان مسوم بعنوان اجراءات مجلس الامن في حفظ السلم الدولي وتقييم دوره وكان فيه مطلبين، اولهما اجراءات مجلس الامن في حفظ السلم الدولي وثانيهما تقييم دور مجلس الامن في حفظ السلم الدولي.
وفي ختام هذا البحث توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات نوجزها تباعاً.
المبحث الأول : مفهوم مجلس الأمن الدولي
يعتبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واختصاراً مجلس الأمن، والمعروف اعلامياً بمجلس الامن الدولي احد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والامن الدوليين طبقاً للنص السابع من ميثاق الامم المتحدة ولمجلس الامن سلطة قانونية على حكومات الدول الاعضاء لذلك تعتبر قرارته ملزمة للدول الاعضاء.
وعلى ذلك فان الالمام جلياً بمفردة البحث هذه يقتض البحث في جوهرة المضمون بعيداً عن السرد والتسويف لذلك تم تقسيم هذا المبحث على شاكلة ثلاث مطالب، اولهما التعريف بمجلس الامن والعضوية فيه، وثانيهما اختصاصات مجلس الامن والية التصويت فيه وثالثهما الاجراءات امام مجلس الامن ، وذلك تباعاً على النحو الآتي:
المطلب الأول : التعريف بمجلس الامم والعضوية
للكلام على هذا المطلب ارتأينا ان نقسم مفردة البحث هذه الى فرعين، اولهما التعريف بمجلس الامن، وثانيهما العضوية في مجلس الامن.
الفرع الأول : التعريف بمجلس الأمن
يعتبر مجلس الأمن الإدارة التنفيذية للأمم المتحدة واهم جهاز فيها، وهو المسؤول الاول عن حفظ السلم والأمن الدوليين وقمع اعمال العدوان وانزال العقوبات بالأعضاء المخالفين .<sup>(1)</sup>
وهكذا يعتبر مجلس الامن هو الوكيل المسؤول وصاحب السلطة الذي ينوب عن كل الدول الاعضاء في تحمل مسؤولية حفظ السلام والامن الدوليين، وممارسة كل ما يصاحبها من سلطات اعطاه الميثاق أو قوة واضحة في معالجة الشؤون السياسية، وخوله وحده سلطة تقرير ما يراه من عمل كفيل بكفالة السلام في المواقف الحرجة .<sup>(2)</sup>
ولعل ذلك هو ما توضحه لنا المادة 24 من الميثاق التي نصت على انه (...يعهد اعضاء تلك الهيئة الى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية في امر حفظ السلم والامن الدولي ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات<sup>.(3)</sup>
وجعل هذه المسؤولية من مهام مجلس الامن وجعله من اهم اجهزة الامم المتحدة، لان مهمة حفظ السلم والامن الدوليين هي اهم المهام التي تؤديها للأمم المتحدة وتسيطرعلى كل وجوه العملفي هذه المنظمة، وعلى ذلك فان مجلس الامم تعتبر جهازاً تنفيذياً،لا تقتصر مهمته على المناقشات والتوصيات ،وانما يستطيع ان يمارس اعمالاً تنفيذية من خلال تطبيق منهج الامن الجماعي، فالمتطلبات التي القيت على مجلس الامن وكان من المحتم عليه ان يقوم بها تفرض عليه ان يكون جهاز تنفيذي يعمل بشكل مستمر وقادر على ان يتخذ قرارات سريعة وفعالة <sup>(4)
-----------------------------------------------------------</sup>
1-د. عبد الكريم علوان ،المنظمات الدولية، ط1، دار الثقافة عمان، 2002، ص304
2-د جعفر عبد السلام ،المنظمات الدولية، ط6، دار النهظة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع ،ص386
3-د م24 – ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 1945 .
4- د. جعفر عبد السلام، مصدر سابق، ص386.
الفرع الثاني : العضوية في مجلس الأمن
تنص على تكوين المجلس المادة 23 من ميثاق الامم المتحدة العام 1945، المعدلة بقرار الجمعية العامة رقم 197 في 17 ديسمبر لعام 1963 والذي اصبح ساري المفعول ابتداءاً من 31 أغسطس سنة 1965 وتطبيقاً لهذه المادة فأن مجلس الأمن يتكون من نوعين من الأعضاء ، اعضاء دائمين واعضاء غير دائمين <sup>(1)</sup>
وعلى ذلك فأن مجلس الأمن يتكون من نوعين من الأعضاء هما :
اولاً : الأعضاء الدائمون :
تنص المادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة على ان مجلس الأمن يضم في عضويتهِ خمس دول تتمتع بعضوية دائمة وهي : جمهورية الصين و فرنسا و اتحاد الجمهوريات السوفيتية والمملكة المتحدة بريطانيا العظمى وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدول الخمس هي اعضاء دائمه في مجلس الأمن ، وبالتالي تتمتع بما يعرف بحق الاعتراض (veto) ولهذه الدول استعمال الحق الاعتراض في المسائل المعروضة على المجلس وما يترتب عليه عدم امكانيه صدور قرارات في المسائل التي يحدث اعتراض عليها <sup>(2)
----------------------------------------------</sup> 1- د. إبراهيم احمد شلبي، التنظيم الدولي النظرية العامة والأمم المتحدة، الدار الجامعية ، القاهرة، 1986، ص308.
2- د. محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، ط 5، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية 1982، ص103
ثانياً: الأعضاء غير الدائمين :
وهؤلاء الأعضاء غير الدائمين عددهم عشره دول ، تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بانتخابهم بأغلبية الثلثين ولا يجوز اعادة انتخاب من انتهت ولايته بصورة متتالية، ويشترط مراعاة ما يلي فاختيار الأعضاء الغير الدائمين:-
1- أن الجمعية العامة هي التي تقوم بانتخاب هؤلاء الأعضاء العشرة
2- أن مدة الانتخاب هي سنتين وبشرط عدم إعادة انتخاب العضو الواحد مرتين متتاليتين
3- أن يراعي في هذا الانتخاب مدى مساهمة الأعضاء في حفظ السلم والأمن الدوليين ومدى المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة الأخرى
4- أن يراعي في هذا الانتخاب التوزيع الجغرافي العادل و كان المتبع قبل التعديل الذي صدر في عام 1963 ان يكون هناك مكان واحد لأوروبا الشرقية وأخر لأوروبا الغربية وثالث لدول الكومنوث ومكانان لقارتي امريكا الجنوبية ، ولكن بعد القرار 197 لعام 1963 اصبح التمثيل في المجلس على كافة المناطق الأساسية في العالم وهي موزعة كما يلي (خمسة مقاعد لدول اسيا و افريقيا ، مقعدان لدول امريكا اللاتينية ، مقعدان اوروبا الغربية ومقعد لدول اوروبا الشرقية<sup>(1)</sup>
وعلى ذلك نجد ان الميثاق اخل صراحةً بمبدأ المساواة في التمثيل اذا عين خمس دول بأسمائها لتكون اعضاء دائمة في المجلس واذا قيل كتبرير ان هذه هي الدول الكبرى هي الساهرة والراعية على حفظ السلم و الأمن الدوليين في الماضي والحاضر فهي دول تتمكن بقدرات عسكرية واقتصادية فأن هذا الأمر محل شك ونظر وعليه مأخذ وسلبيات شتى <sup>(2)</sup>
------------------------------- 1- د. احمد ابو الوفا ، الوسيط في قانون المنظمات الدولية ، ط2 ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1986 ، ص 464
2- د. جعفر عبد السلام ، مصدر سابق ، ص 482.
المطلب الثاني : اختصاصات مجلس الأمن وآلية التصويت فيه
للكلام في هذا المطلب فقد تم تقسمه الى فرعين أولهما اختصاصات مجلس الأمن وثانيهما أليه التصويت في مجلس الأمن، وذلك تباعاً على النحو الاتي :
الفرع الأول : اختصاصات مجلس الأمن
تنبع هذه الاختصاصات من الفكرة الرأسية والمهمة الأساس التي القيت على مجلس الأمن وهي ان يتولى المهام الرئيسية في مسائل حفظ السلم والأمن الدوليين ، والى جانب ذلك،فأن القرارات السياسة الهامه التي تتخذ في نطاق الأمم المتحدة يشترك فيها مجلس الأمن،وسوف تنقسم اختصاصات المجلس استناداً الى ميثاق الأمم المتحدة الى اختصاصات تتصل بالسلم والأمن الدوليين، واختصاصات دستورية وإدارية :<sup>(1)</sup>
اولاً :الاختصاصات المتصلة بالسلم والأمن الدوليين :
ان مجلس الأمن الدولي هو المسؤول الأول عن حفظ السلم و الأمن الدوليين وقد اشارت الى ذلك المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة حيث نصت على انه(رغبه في ان يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً،يعهد اعضاء تلك الهيئة بالتبعات الرئيسية في امر حفظ السلم و الأمن الدولي ويوافقون على ان هذا المجلس يعمل غائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات)<sup>(2)
------------------------------------------------------</sup>
1- د. جعفر عبد السلام ، مصدر سابق ، ص 391
2- م24 ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945
ويمارس المجلس اختصاصهُ هذا بوسيلتين هما :
1- التوصيات(التسوية السلمية للمنازعات)
يلجأ المجلس في حل هذه الحالة الى حل النزاع حلاً سلمياً حينما يتعلق الأمر بالنزاع يخشى معهُ تعريض حفظ السلم و الأمن الدولي للخطر ،وعلى ذلك تقع على مجلس الأمن المهمة الرئيسية في مجال تسوية المنازعات بالطرق السلمية ، وقد نظم هه الوظيفة الفصل السادس من الميثاق ، وهذه المنازعات يكون من شأن استمرارها تعريض الاسلم والأمن الدوليين للخطر، و مع ذلك يثبت لمجلس الأمن الاختصاص بنظر المنازعات التي يرفعها اليه الأطراف المتنازعة، وهنا لا يشترط صفه الخطورة في النزاع لأن المجلس يعمل في هذه الحالة كوسيط بين الأطراف ، وقداعطى الميثاق لمجلس الأمن ان يتدخل لفحص اي نزاع او اي موقف لكي يقرر ما اذا كان استمراره يؤدي الى تعريض السلم الدولي للخطر ، او بعبارة اخرى لكي يقرر ما اذا كان يختص بمعالجه الأمر او لا يختص <sup>(1)</sup>
2- اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم و الأمن الدولي
او اعادته الى نصابهُ وذلك اذا وقع ما يمكن ان يهدد السلم الدولي او الاخلال به او اي عمل من اعمال العدوان ( الأمن الجماعي ) يلجأ مجلس الأمن في هذه الحالة الى اتخاذ ما يراه ملائماً من تدابير القسر والقمع التي تنحسر في الاتي :
أ- التدابير المؤقتة :
وعليها نصت م 40 من الميثاق التي تضمنت دعوة مجلس الأمن الأطراف المتنازعة للأخذ بما يراه ضرورياً او مستحسناً من تدابير مؤقته منعاً لتفاقم الموقف وذلك قبل ان يقدم توصياته او يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39،
و مما يعتبره مجلس الأمن تدابير مؤقته سحب الدول المتنازعة قواتها الى مسافات محدده خلف حدودها وأنشاء منطقه منزوعة السلاح لمنع دخول تبادل اطلاق نار بين الطرفين <sup>(2)
---------------------------------------------</sup> 1- د.ابراهيم احمد شلبي ، مصدر سابق ، ص312
2-عبد الستار الكعبي ، الفصل السابع و سلطة مجلس الأمن الدولي عرض وتحليل ، بحث منشور على الموقع الألكترونيwww.kitabat.com بتاريخ 18/7/2013، ص 2
ب-التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة :
والى هذه التدابير اشارات م41 من الميثاق التي نصت على انهُ (لمجلس الأمن ان يقرر ما يجب اتخاذ من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراتهُ ولهُ ان يطلب الى اعضاء (الأمم المتحدة)تطبيق هذه التدابير ، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية و المواصلات الحديدية و البحريةوالجويةوالبريديةوالبرقيةواللاسلكية و غيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً او كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية)
ج-التدابير التي تتطلب استخدام القوة :
والتي نصت عليها م 42 من الميثاق والتي نصت ( وفي حالة يتضح ان لمجلس الأمن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض اجازت له هذه المادة ان يقرر استخدام القوات الجوية او البحرية او البريه التابعة لأعضاء الأمم المتحدة للقيام بما يلزم من اعمال لحفظ السلم والأمن الدولي او لأعادتهُ الى نصابهُ )<sup>(1)</sup>
ثانياً :الاختصاصات الإدارية والدستورية :
وهذه الاختصاصات هي الأتية
1- سلطات انتخابيه :
نلاحظ بصدد سلطات المجلس في اختيار اعضاء جدد بالأمم المتحدة ، وفي تعين الامين العام للأمم المتحدة ، وفي انتخاب قضاة محكمة العدل ، انه يباشرها بالاشتراك مع الجمعية العامة وهو في عادة يقدم توجيه بشأن القبول او الاختبار ، وتقوم الجمعية العامة باتخاذ القرار، ومع ذلك فصدور توصيه ايجابيه منهُ بالقبول تعد ضرورية ، حسبما استقر عليه العمل في الأمم المتحدة وأيدتهُ فتوى محكمه العدل الدولية بشأن قبول الأعضاء الجدد في الأمم المتحدة<sup>(2)</sup>
------------------------------
1- م41 ، 42 من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، نقلاً عن عبد الستار الكعبي ، مصدر سابق ، ص 2-3
2-د.عبد الكريم علوان ، مصدر سابق ، ص 315
2- سلطات عقابية :
يشترك مجلس الامن مع الجمعية العامة في ايقاف عضو يكون قد اتخذ ضده عملاً من اعمال المنع او القمع او صدر هو وحده القرار المتعلق بإنهاء الايقاف برد العضوية الى العضو الموقوف وذلك وفق المادة الخامسة من الميثاق، كذلك يقدم الى الجمعية العامة توصيته بفصل العضو الذي يمعن في انتهاك مبادئ الميثاق، هذا فضلاً عن تدابير الامن الجماعي التي يملك ان يصدرها ضد اعضاء الامم المتحدة والتي تدخل في اختصاصه المتصل بالسلم والامن الدوليين<sup>(1)</sup>
3- سلطات دستورية :
يحدد مجلس الامن بالاشتراك مع الجمعية العامة الشروط التي يجوز وفقاً لها للدولة التي ليست عضواً بالامم المتحدة ان تنظم الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، كما انه يوافق على عقد مؤتمر عام من اعضاء الامم المتحدة لا عادة النظر في ميثاق الامم المتحدة، ومن الاختصاصات الهامة لمجلس الامن كذلك ما قررته المادة 94 من الميثاق سلطة في ان يقدم توصياته او يصدر قرارته بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ احكام محكمة العدل الدولية اذا امتنع احد المتقاضين عن القيام بما يفرضه عليه حكم المحكمة، ومجلس الامن هو المسؤول عن تطبيق نظام الوصاية بالنسبة للأقاليم الاستراتيجية وفق المادة 83 من الميثاق، ويدخل في ذلك الموافقة على شروط اتفاقية الوصاية وتغييرها وتعديلها، ومجلس الامن يستعين بمجلس الوصاية مباشرة ما كان من وظائف الامم المتحدة في نظام الوصاية خاصةً بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواقع الاستراتيجية <sup>(2)</sup>
-------------------------------------- 1- د. محمد سامي عبد الحميد، مصدر سابق ،ص112
2- د. جعفر عبد السلام ،مصدر سابق ،ص396
الفرع الثاني : آلية التصويت في مجلس الأمن
بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس الامن يجب التفرقة بين فرضين فيما يتعلق بالتصويت عليها:
الأول : يخص اعضاء المجلس
فهم وحدهم اللذين يملكون حق التصويت في مجلس الامن ولكل عضو صوت واحد، ومن ثم يمكننا القول ان هناك مساواة بين اعضاء مجلس الامن ولكن تختلف قيمة التصويت حسب ما اذا كان الامر يتعلق في مسألة موضوعية او مسألة اجرائية.<sup>(1)</sup>
حيث ان هناك فارق في القيمة القانونية للصوت الواحد فبالنسبة للمسائل الإجرائية تصدر قرارات مجلس الأمن بموافقة تسعه من اعضائه ، اما بالنسبة للمسائل الموضوعية فتصدر فيها قرارات المجلس بموافقه تسعه من اعضاء المجلس بشرط ان يكون من ضمن هذه الأصوات التسعة الدول الخمس الدائمة العضوية<sup>(2)</sup>
اما اذا اعترضت احدى الدول الخمس الدائمة العضوية فأن هذا القرار محل البحث لا يمكن له ان يرى النور قطعاً ويصبح عدم نفاذه حتماً مقضياً ، ومن هنا ظهرت فكرةالاعتراض (حق الفيتو) اذ من هذه المسائل الموضوعية يكفي اعراض دولة واحدة من الدول الخمس الدائمة لمنع صدور القرار ولا شك ان اعطاء هذه الميزة للأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمم يعد أخلالاً بمبدأ المساواة الذي تقوم عليه الأمم المتحدة لا يبرر اعطاء هذا الحق للدول الكبرى بأنها هي المسؤولة عند حفظ السلم و الأمن الدولي فضلاً من المتعذر تنفيذ اي قرار في هذا المجال لا توافق عليه هي حتى ولو صدر عن غالبية الدول الأعضاء الأخرين في المجلس.<sup>(3)</sup>
--------------------------------------------
1- د. محمد ابو الوفا ، مصدر سابق ، ص 466
2-فخري رشيد المهنا ، مصدر سابق ، ص 283
3- د.محمد سامي عبد الحميد ،مصدر سابق ،ص 111
الثاني : يخص غير الاعضاء في مجلس الامن
او غير الاعضاء في الامم المتحدة وهذه الدول لها حق الحضور ولكن ليس لها حق التصويت، وبالنظر الى ان الى ان مجلس الامن قد يتعرض الى الاشتراك في مناقشات المجلس، اذا رأى مجلس الامن ان الدول غير العضو طرفاً في النزاع المعروف على مجلس الامن لبحثه.<sup>(1)</sup>
ولكل عضو من اعضاء الامم المتحدة من غير اعضاء المجلس يشترك بدون تصويت في مناقشة اي مسألة تعرض على اي مجلس اذا رأى المجلس ان مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص، كذلك لأي دولة طرفاً في النزاع معروض على المجلس ان تدعى الى الاشتراك في المناقشات في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون ان يكون لها حق التصويت، وذلك سواء كانت الدولة المذكورة عضواً في الامم المتحدة او غير عضو فيها وفي هذه الحالة الاخيرة يضع المجلس الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة في المناقشات المتعلقة بالنزاع التي هي طرف فيه.<sup>(2)</sup>
اما في حالة الغياب او الامتناع عن التصويت، فقد استقر الرأي على عدم اعتبار الغياب او الامتناع عن التصويت اعتراضاً على القرار رغم ان صيغة المادة 27 تؤدي الى القول باعتبارها بمثابة اعتراض، اذ هي تتطلب اصوات الدول الخمسة الكبرى مجتمعة ولقد كان ذلك من قبيل التغلب على تلك المشكلة التي هددت عمل مجلس الامن فترة طويلة بالشلل.<sup>(3)</sup>
________________________________
- د. صالح جواد ،مباحث في القانون الدولي ،ط1،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،1991،ص 17. </li>
- فخري رشيد المهنا، مصدر سابق، ص284. </li>
- د. جعفر عبد السلام ،مصدر سابق ،ص 495.494 </li>
المطلب الثالث : الإجراءات أمام مجلس الأمن
للإحاطة بجوانب هذا المطلب تم تقسيمه الى الفرعين الآتين:
الفرع الأول : اجتماعات مجلس الأمن
للكلام عن اجتماعات مجلس الامن سيكون هذا الفرع مقسم الى النقاط الآتية :
اولاً: المجلس جهاز دائم الانعقاد :
نصت المادة 28 من ميثاق الامم المتحدة على انه (ينظم مجلس الامن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من اعضاءه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة).<sup>(1)</sup>
وهكذا يعتبر مجلس الامن جهازاً دائماً يمكن ان ينعقد في اي وقت بحكم انه الحارس المسؤول عن اية مشكلة طارئة تتعلق بالسلم والامن الدوليين .<sup>(2)</sup>
ثانياً: من له حق طلب انعقاد المجلس :
ويجتمع مجلس الامن فوراً عندما تعرض عليه مسألة تدخل في اختصاصه بناءاً على دعوة رئيسه اذا ما طلبت الجمعية العامة منه ان ينعقد ،اول الامين العام للامم المتحدة او احدى الدول الاعضاء او احدى الدول غير الاعضاء في الامم المتحدة.<sup>(3)</sup>
__________________________________________
1-م28 ،ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945.
2-د.جعفر عبد السلام، مصدر سابق،ص377
3-د.عبد العزيز السرحان ،التنظيم الدولي، ط3،دار النهضة العربية ،القاهرة 1973،ص281.
ثالثاً : مساهمة الدول غير الأعضاء في المجلس :
قرر الميثاق صراحة ان كل من اعضاء الامم المتحدة ليس بعضو في مجلس الامن واية دولة ليست عضواً في الامم المتحدة ،اذا كان اي منهما طرفاً في نزاع معروف على مجلس الامن لبحثيه يدعى للاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون ان يكون له حق التصويت، ويضع مجلس الامن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من اعضاء الامم المتحدة <sup>(1)</sup> وذلك وفق المادتين 32،31 من الميثاق، وفلسفة واضعي الميثاق من ذلك هو الحد من مساوئ قصر العضوية في مجلس الامن على عدد محدود من الاعضاء او عدم حرمان الدول الغير الاعضاء في الامم المتحدة من الاشتراك في مناقشات مجلس الامن التي تدور حول نزاع هي طرف فيه <sup>(2)</sup>
رابعاً : مقرر الانعقاد :
الاصل ان يجتمع مجلس الامن بمقره بنيويورك ومع ذلك يجوز له ان يجتمع في غير مقرر الامم المتحدة اذا كان ذلك اجدى الى تسهيل اعماله وذلك وفق الفقرة 3 من المادة 38 من الميثاق، وقد اجتمع مجلس الامن مرتين خارج مقر الهيئة، الأولى في باريس عام 1953 والثانية في افريقيا عام 1973 بناءاً على طلب منظمة الوحدة الافريقية ولبحث مشكلة التفرقة العنصرية.
خامساً : الدورات الهامة للمجلس :
لمجلس الامن ان يعقد اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من اعضاءه اذا شاء ذلك احد رجال حكومته او مندوب اخر يسميه لهذا الغرض، وقد عقد مجلس الامن لمناسبة الاحتفال السنوي بمرور خمسة وعشرون عاماً الامم المتحدة دورة على مستوى وزراء خارجية الدول الاعضاء فيه في نوفمبر عام 1970.<sup>(3)</sup>
------------------------------------
1-د.جعفر عبد السلام ،مصدر سابق،ص388.
2-د.عبد العزيز سرحان، مصدر سابق،ص282.
3-د.جعفر عبد السلام، مصدر سابق،ص389.
سادساً : رئيس المجلس :
يضع مجلس الامن لائحة الاجراءات التي يسير عليها بما في ذلك طريقة اختيار رئيسه او تقرر هذه اللائحة ان تكون رئاسة المجلس مناوبة في كل شهر من الدول الاعضاء ،وبحسب الترتيب الابجدي الانجليزي لأسماء الدول الاعضاء في المجلس.
سابعاً: الاعضاء في المجلس :
يتولى الامين العام للأمم المتحدة تحضير جدول الاعمال المؤقت لمجلس الامن او يتم اعتماد هذا الجدول من رئيس المجلس واذا ما ادرجت مسألة في جدول الاعمال ،فأنها تضل مقيدة فيه حتى يتم الفصل فيها، او يصدر قرار من المجلس لشطبها ، ولا تحذف هذه المسألة من الجدول لمجرد سحبها بواسطة الدول التي عرضتها، اذا رأى مجلس الامن استمرار النظر فيها، وقد تأيد هذا الحكم عام 1946 عندما طلبت ايران حذف الشكوى التي تقدمت بها الى المجلس ضد الاتحاد السوفيتي فلم يوافق المجلس على حذف الشكوى وبقيت مدرجة بجدول اعماله.<sup>(1)</sup>
ثامناً : لغات مجلس الامن :
لمجلس الامن خمس لغات رسمية هي الصينية والانجليزية والروسية والاسبانية والفرنسية ، وله ثلاث لغات لعمل هي الانجليزية والفرنسية والاسبانية ، وجلسات مجلس الامن علنية الا في الحالة التي يقرر فيها خلاف ذلك.<sup>(2)</sup>
---------------------------------- 1-محمد حافظ غانم ،المنظمات الدولية ،ط2،دار النهضة العربية القاهرة،1997،ص179.
2-د.جعفر عبد السلام ،مصدر سابق ،ص39.
الفرع الثاني : اللجان التابعة لمجلس الأمن
على الرغم من ان مجلس الامن جهاز دائم،الا ان الميثاق قرر حقه في انشاء ما يراه ضرورياً من الفروع الثانوية لمساعدته في اداء وظائفه حيث نصت المادة 29 من الميثاق على ان (لمجلس الامن ان ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه)<sup>.(1)</sup>
واستناداً الى هذا النص ورغبة في القيام بالاختصاصات التي عهد الميثاق بها اليه قام المجلس بإنشاء العديد من اللجان التي وان لم تصل الى عدد اللجان التابعة للجمعية العامة الا انها متعددة وان جاز تقسيمها الى لجان رئيسية دائمة ولجان مؤقتة .<sup>(2)</sup>
اولاً: اللجان الرئيسية الدائمة :
انشاء مجلس الامن خمسة لجان رئيسية دائمة تعاونه في القيام بوظائفه وهي لجنة اركان الحرب ولجنة الخبراء ولجنة نزع السلام ولجنة قبول الاعضاء الجدد ولجنة الاجراء الجماعية وسنتولى شرحها تباعناً :
لجنة اركان الحرب
تتكون هذه اللجنة من رؤساء اركان حرب الدول الاعضاء الدائمة في المجلس، ومهمة اللجنة ان تبدي الراي لمجلس الامن وان تساعده في جميع المسائل المتصلة بالحاجات الحربية لحفظ السلم والامن الدوليين واستخدام القوات الموضوعة تحت تصرف المجلس وتنظيم التسليح.<sup>(3)</sup>
لجنة نزع السلام :
انشات هذه اللجنة من قبل الجمعية العامة عام 1953
------------------------------------
1- م29،ميثاق الامم المتحدة لعام 1945.
2- فخري رشيد المهنا، المنظمات الدولية ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،1987 ،ص287
3- د. جعفر عبد السلام ،مصدر سابق ،ص390
ووضعها تحت اشراف مجلس الامن بسبب العلاقة الوثيقة بين اختصاصها وبين وظيفة المجلس في المحافظة على السلم والامن الدوليين، وقد حلت هذه اللجنة محل لجنتين سابقتين كانتا تحت اشراف مجلس الامن وهما، لجنة الطاقة الذرية التي قامت بقرار الجمعية العامة في 24 يناير1946والتي حلها قرار مجلس الامن بناء على توصية من الجمعية العامة 30يناير1952، والثانية لجنة الاسلحة العادية التي انساها قرار مجلس الامن الصادر في 13يناير1952،وتتكون لجنة نزع السلاح هذه من ممثلي الدول الاعضاء في المجلس بالإضافة الى كندا، وتخص هذه اللجنة بمسائل التسليح وتنظيمه وتخفيضه وكذلك الرقابة على الاسلحة النووية ووسائل استخدام الذرة في الاغراض السلمية، ولكن هذه اللجنة لم يكن لها نشاط ملموس بسبب تعقد وتشابك مسائل التسليح والخلاف المستمر بين ممثلي الدول فيها.<sup>(1)</sup>
وتتكون هذه اللجنة من كافة اعضاء مجلس الامن ، وتختص بدراسة الاقتراحات المتعلقة بتنظيم التسلح وتخفيضه، ووسائل الرقابة على الاسلحة الذرية <sup>(2)</sup>
لجنة الخبراء :
تتكون هذه اللجنة من خبراء قانونيين، وتنحصر وظيفتها في تفسير الميثاق وابداء الراي في المسائل التي يحيلها اليها المجلس .
لجنة قبول الاعضاء الجدد :
تتكون هذه اللجنة من كل الاعضاء الدائمين في المجلس وتختص بدراسة طلبات الانضمام التي تقدم الى الامم المتحدة وتقدم تقرير عنها الى المجلس<sup>(3)</sup>
لجنة الإجراءات الجماعية :
وهي اللجنة التي تختص بتدابير الامن الجماعي التي يحق للمجلس اتخاذها<sup>(4)</sup>
-----------------------------------
1-فخري رشيد المهنا، مصدرسابق،ص289.
2-د.جعفر عبد السلام ،مصدر سابق، ص 391.
3-محمد حافظ غانم، مصدر سابق،ص179.
4-فخري رشيد المهنا، مصدر سابق، ص289.
ثانياً: اللجان المؤقتة :
وهي لجان ينشئها مجلس الامن لمهام خاصة وبالتالي فهي تنتهي بانتها المهمة الموكلة اليها<sup>(1)</sup>
والامثلة على هذه اللجان متعددة ومتنوعة بحسب الاصل ولعل من اهمها، لجنة اليونان التي انشأها قرار 19 ديسمبر لعام 1946 لدراسة المشاكل الناجمة عن الحرب الاهلية اليونانية وبالذات دور بلغاريا ويوغسلافيا في تلك الحرب ، وقد انتهى وجود هذه اللجنة بقرار المجلس في ديسمبر 1974.
ولجنة الامم المتحدة للهند وباكستان التي قامت بقرار 20 يناير 1948 بقصد المحافظة على السلام بين الطرفين ، واتخاذ الاجراءات المناسبة لا جراء استفتاء الاقاليم المتنازع عليه وهو اقليم كشمير، وانتهى وجود هذه اللجنة بقرار 17 مايو 1950 ،حيث تم في 14 مارس 1950 تعيين مندوب للأمم المتحدة يتولى هذه المهمة، ولجنة الهدنة في فلسطين وقد انشأت اللجنة الاولى بقرار23ابريل 1948 لمساعدة المجلس في تنفيذ قرارات الهدنة بين العرب واسرائيل، والثانية نشئت بقرار 17 ابريل 1948 وحلت محلها لجنة مراقبة تنفيذ الهدنة التي لا زالت قائمة من الناحية النظرية ، ومن هذه اللجان المؤقتة أيضاً ما صدر عن المجلس بشأن قوة الطوارئ في الكونغو عام 1960، وفي قبرص، ثم في الشرق الاوسط عام 1967 في منطقة القناة بالذات بمقتضى قرار مجلس الامن رقم 340<sup>(2)</sup>
---------------------
1-د.جعفر عبد السلام ،مصدر سابق،ص391.
2-فخري رشيد المهنا، مصدر سابق، ص 284.
المبحث الثاني : إجراءات مجلس الأمن في حفظ السلم الدولي وتقييم دوره
لا ريب في ان مجلس الامن في مهمته الموكلة اليه من ميثاق الامم المتحدة الا وهي حفظ السلم والامن الدولي لا يبقى منتظراً ان يكون الامن والسلم الدولي على درجة من الامان والسكينة وانما عليه ان يزيح العقبات ويذلل الصعاب التي تكون في طريقه وهذه الصعاب لها من الاجراءات العسكرية وغير العسكرية لكي يتم تذليلها، ولكن مجلس الامن عند مباشرته الاجراءات المرسومة له قد يجانبها ويدنوا عنها لذى يجب معرفة دوره وتقييم هذا الدور.
وعلى ذلك تم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين ، اولهما اجراءات مجلس الامن في حفظ السلم الدولي، وثانيهما تقييم دور مجلس الامن في حفظ السلم الدولي.
المطلب الأول : إجراءات مجلس الأمن في حفظ السلم الدولي
للكلام عن اجراءات مجلس الامن في حفظ السلم والامن الدولي لا ضير في تقسيم هذا المطلب ال فرعين اولهما ، الاجراءات غير العسكرية لحفظ السلم الدولي وثانيهما ،الاجراءات العسكرية لحفظ السلم الدولي وذلك تبعاً على النحو الاتي :
الفرع الأول : الإجراءات غير العسكرية لحفظ السلم الدول
تتمثل الاجراءات غير العسكرية التي يمارسها مجلس الامن في حفظ السلم الدولي في ثلاث اجراءات هي عقوبات اقتصادية وتهديد باستخدام القوة وقطع الصلات الدبلوماسية، وهذه التدابير التي ورد ذكرها في المادة 41 من الميثاق التي نصت على ((لمجلس الامن ان يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغير من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً او كلياً ،وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية). <sup>(1)</sup>
وواضح ان المادة سالفة الذكر اعلاه تضرب امثلة فقط لما يمكن ان يعتبر تدابير غير عسكرية ، والواقع ان وسيلة التدابير غير العسكرية تعتبر من الوسائل المستحدثة في القانون الدولي ،وربما طبقت لأول مرة من جانب الصين ضد الولايات المتحدة الامريكية حيث قاطعت البضائع رداً على قفل اقليم الولايات المتحدة الامريكية في وجه المهاجرين الصينيين ، وقد اثبتت الحربان العالميتان اهمية هذا السلاح - وخاصة في الزاوية الاقتصادية ، وانه ما من دولة مهما عظم شأنها و كثرت مواردها يمكنها ان تقاوم مقاطعة اقتصادية منظمة تشترك فيها عدة دول ، واجاز القانون الدولي اتخاذ هذه التدابير اذا كان القصد منها الرد على عمل غير ودي او غير مشروع . <sup>(2)</sup>
وبذلك فان تدابير المنع الاقتصادية وغيرها من التدابير غير العسكرية هي تدابير جماعية قسرية تنفذها الدول الاعضاء في
----------------------------------------- 1- م ،41 ، ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 .
2- د. جعفر عبد السلام ، مصدر سابق ، ص219.
الامم المتحدة بناءاً على قرار يصدره مجلس الامن منفرداً بموجب الفصل السابع، ولا يتطلب تطبيقها عموماً استخدام القوة المسلحة .
انها جزاءات دولية تستهدف مباشرة المقومات الاقتصادية والمالية في الدولة المستهدفة وهي وسيلة من وسائل الضغط الاممي غايتها حمل الدولة المهددة او المخلة بالسلم والامن الدوليين الى الاذعان لالتزاماتها الميثاقية او التراجع عن الأسباب المفضية لذلك التهديد او الخلل. <sup>(1)</sup>
والقرار الذي يصدره مجلس الامن طبقاً للمادة 41 من الميثاق هو قرار ملزم وواجب التنفيذ من جانب جميع اعضاء الامم المتحدة ، ولا يمكن لأي دولة ان تتملص من تنفيذ بعضه او كله تحت اعذار وجود معاهدات او اتفاقيات مع الدولة المفروض عليها هذا الاجراء ، وهذا ما اشارت اليه المادة 103 من الميثاق التي تنص على انه<sup> ((</sup>اذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها اعضاء الامم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع اي التزام دولي اخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق<sup>)).(2)</sup>
والواضح ان اهم الجزاءات غبر العسكرية هو الجزاء الاقتصادي الذي يمكن ان يوقع على اي دولة مخلة ، وهو امضى الاسلحة التي يمكن ان يوجه ضدها ، لهذا نجد ان خلد واضعي ميثاق واضعي الامم المتحدة كان منصباً على الجزاء الاقتصادي لذلك اهتموا بهذا الجزاء وحددوا اشكاله وجعلوا العمل العسكري جزاءاً ثانوياً غير محتمل توقيعه وغير مؤكدة نتيجته.<sup>(3)</sup>
-------------------------------------
1-علي جميل حرب ،نظام الجزاء الدولي ،العقوبات ضد الدول والافراد ،ط، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، 2010،ص 306 .
2-عمر مقداد ، اداء مجلس الامن الدولي في معالجة الازمات الدولية ، مركز المعلومات القومي ، دمشق ،السنة السادسة ،العدد57 ،1998،ص 68.
3-د.جعفر عبد السلام ، مصدر سابق ،ص220 .
الفرع الثاني : الإجراءات العسكرية لحفظ السلم الدولي
وهي التدابير التي يجوز لمجلس الامن ان يتخذها اذا رأى ان التدابير غير العسكرية ليست مجدية، او ثبت عدم جدواها فله ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبرية والبحرية، من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه.<sup>(1)</sup>
وهذا ما اوضحته المادة 42 من الميثاق التي نصت على انه (اذا رأى مجلس الامن ان التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض او ثبت انها لم تفي به جاز له ان يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية من الاعمال ما يلزم لحفظ السلم والامن الدولي او لإعادته الى نصابه، ويجوز ان تتناول هذه الاعمال المظاهرات والحصر والعمليات الاخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لأعضاء الامم المتحدة ).<sup>(2)</sup>
وعلى ذلك فان عدم كفاية الاجراءات يدخل في السلطة التقديرية لمجلس الامن فهو يقرر عدم كفاية او عدم جدوى الإجراءات غير العسكرية وعليه فهو الذي يقرر اتخاذ الاجراءات العسكرية، سواء كان قد سبق للمجلس تقرير اتخاذ الاجراءات غير العسكرية او لم يسبق له ذلك، بمعنى (بكلمات اخرى ) انه يمكن لمجلس الامن ان يأمر باتخاذ التدابير العسكرية بداءة دون ان يسبق ذلك اتخاذ اي اجراءات او تدابير غي عسكرية.<sup>(3)</sup>
والتدابير العسكرية الجماعية هي من اخطر التدابير التي يلجأ اليها مجلس الامن، وبذلك خول الميثاق مجلس الامن سلطة القيام بالعمل المباشر واعطاءه الحق
------------------------------------------------------------
1-زروال عبد السلام، عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة منتوري ،الجزائر،2009/2010 ،ص30
2-م42 ،ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 .
3-ابراهيم محمد العاني، المنظمات الدولية ،المطبعة التجارية الحديثة القاهرة،2005،ص159.
في استخدام القوة المسلحة لإعادة الامن والسلم الدولي الى سيرته الاولى ونصابه الصحيح. (1) والحق انه عهد عصبة الامم قد اخذ قبل ميثاق الامم المتحدة بفكرة الامن الجماعي، وقبل الاعضاء بمقتضى نص المادة 16 من العهد مبدأ اللجوء الى الحرب من قبل اية دولة منها ،على نحو فيه انتهاك للالتزامات القانونية الواردة في الفصول الخاصة بالتسوية السلمية في العهد، ينبغي ان ينظر اليه بذاته على انه عمل من اعمال الحرب موجه ضدهم جميعاً ، وقررت هذه المادة امكان فرض الجزاءات العسكرية الجماعية بناءاً على توصية مجلس العصبة ، وان احتفظ الاعضاء بحق الامتناع عن الدخول في هذه الاجراءات العسكرية، والواقع ان هذه الجزاءات العسكرية لم تأخذ سوى اهمية ثانوية في ظل عهد العصبة.(2)
وعلى ذلك فان مجلس الامن عند فرضه للتدابير العسكرية فمن هو الذي يقوم بتنفيذ هذه التدابير؟
من الطبيعي وقد اعطى الميثاق لمجلس الامن حق اتخاذ تدابير عسكرية ، ان ينظم طريقة تكوين هذه القوات ونظام عملها ، وقد بحث هذا الوضع في مؤتمر سان فرانسسكو ، حيث ترددت فيه الاخذ بواحد من هذه الحلول :
الاول : انشاء جيش دولي يحل محل الجيوش الوطنية او يسمو عليها .
الثاني : وضع وحدات من الجيوش الوطنية تحت اشراف دولي حقيقي للعمل على تحقيق اغراض الامم المتحدة .
الثالث: تكليف بعض الجيوش الوطنية بالتعاون فيما بينها على تحقيق الاغراض التي يشير بها مجلس الامن مع احتفاظ كل من هذه الجيوش بقيادته الوطنية.(3)
_____________________________
- زروال عبد السلام ،مصدر سابق،ص31. </li>
- د.جعفر عبد السلام ،مصدر سابق،ص223-224. </li>
- حامد سلطان، المنظمات الدولية ، منشاة المعارف ، الاسكندرية 1978،ص960. </li>
ولقد رفض الحل الاول في 1919 حيث فشلت الفكرة التي دافع عنها الوفد الفرنسي في مؤتمر الصلح بعد الحرب العالمية الاولى لان واضعي عهد عصبة الامم المتحدة رأوا ان انشاء جيش دائم لا يتفق مع فكرة السيادة الوطنية للدول الاعضاء، وهذا الاعتراض كان سبباً في عزوف واضعي ميثاق الامم المتحدة عن هذا الحل ايضاً، اما الحل الثالث فهو الحل الذي اخذ به لدرجة معينة في عهد عصبة الامم، في حين ان الحل الثاني يتفق مع نصوص ميثاق الامم المتحدة .<sup>(1)</sup>
وعلى ذلك فان ميثاق الامم المتحدة قد وقع ناظره على الحلم الثاني حيث نصت المادة 43 من الميثاق على تعهد الدول الاعضاء بان (( يضعوا تحت تصرف مجلس الأمنبناءاً على طلبه وطبقاً لاتفاق او اتفاقيات خاصة مايلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والامن الدوليين ومن ذلك حق المرور)).<sup>(2)</sup>
فالدول الاعضاء تلتزم بحكم الميثاق بقبول مبدا تزويد المجلس بالقوات المسلحة والمساعدات وما اليها، اما شروط تقديمها فمتروك الى ما يتراضى عليه في الاتفاقات، فهي التي تحدد على ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 43 ( عدد هذه القوات وانواعها ومدى استعدادها واماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم ) فنص المادة الثالثة والاربعين انما يقتصر في الواقع على تقرير مبدأ الالتزام بتقديم القوات ومنح التسهيلات تاركاً اعمال هذا المبدأ ووضعه موضع التنفيذ الى ما يعقد من اتفاق او اتفاقيات خاصة لهذا الغرض.<sup>(3)</sup>
وقد نصت المادتان 46 و47من الميثاق على ان مجلس الامن يتولى قيادة هذه القوات العسكرية، وتساعده في ذلك هيئة الاركان العسكرية التي يتمثل بها رؤساء الاركان العسكرية للدول الدائمة العضوية في مجلس الامن.<sup>(4)</sup>
-------------------------------
1-عبد العزيز محمد سرحان، الاصول العامة للمنظمات الدولية، ط1،دار النهضة العربية ،القاهرة،1968،ص547.
2-م43،ميثاق الامم المتحدة لعام 1945.
3-د.جعفر عبد السلام ،مصدر سابق،ص 224.
4-شفيق المصري ، النظام العالمي الجديد ملامح ومظاهر دار العلم للملايين، بيروت،1996،ص107.
وعلى ذلك فان لجنة الاركان العسكرية (لجنة اركان الحرب)هي الجهاز الفني الذي يساعد مجلس الامن على النهوض بمقتضيات التبعات العسكرية المنوعة التي عهد بها، ولذا نصت المادة السابعة والاربعين على انشاء (لجنة اركان الحرب) فأصبحت هذه اللجنة الوحيدة التي يستند كيانها القانوني الى نص الميثاق عليها بالذات وبيانه لتشكيلها وتنظيمه لوظائفها وسير اعمالها وتؤلف هذه اللجنة من رؤساء اركان حرب الاعضاء الدائمين في مجلس الامن او من ينوب عنهم، فهي مقصورة على الدول الخمس الكبرى ولا تضم رؤساء اركان حرب الاعضاء غير الدائمين في المجلس ولجنة اركان الحرب تابعة لمجلس الامن وخاضعة لتوجيهاته ومسؤولة امامه في تأدية وظائفها<sup>(1)</sup>
وعلى ذلك فأن مجلس الامن في حالة تعرض السلم والامن الدولي للخطر فأنه يكون الترخيص باستعمال القوة وذلك ضمن تدابير الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
--------------------------------------------
د.جعفر عبد السلام ،مصدر سابق ،ص227.
المطلب الثاني : تقييم دور مجلس الأمن في حفظ السلم الدولي
على الرغم من الدور الهام الذي يمارسه مجلس الامن في حفظ السلم الدولي الا انه يوجد عليه من المأخذ والسلبيات والتي تجعل دوره منقوصاً، ومن هذه السلبيات هو حق الاعتراض الممنوح للدول الخمس دائمة العضوية .
على ذلك فان الكلام على مفردة البحث هذه يقتضي تقسيم هذا المطلب الى ثلاث فروع ، واولهما مسألة حق الاعتراض وثانيهما حدود حق الاعتراض وتقييده وثالثهما اثر حق الاعتراض في عجز مجلس الامن عن حفظ السلم الدولي.
الفرع الأول : مسألة حق الاعتراض
حق الاعتراض او الفيتو يعرف على انه سلطة ممنوحة للدول ذات المركز الدائم في مجلس الامن تخولهم منع المجلس عنة طريق التصويت السبي، الى ايقاف صدور القرارات الخطيرة التي تجنح الأمم المتحدة الى اتخاذها .<sup>(1)</sup>
وقد نصت المادة 27 ف3 من ميثاق الامم المتحدة على هذا الاجراء بانه(تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاخرى كافة بموافقة اصوات تسعة من اعضائه يكون من بينها اصوات الاعضاء الدائمين متفقة ، بشرط انه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت).<sup>(2)
--------------------------------------- </sup>
- 1 الاخضر ابن الطاهر ،حق الفيتو بين النظرية والتطبيق ،دارالخلدونةالجزائر ،2010،ص39.
- 2 م27 ف3،ميثاق الامم المتحدة لعام 1945
ويمارس حق الاعتراض في القرارات التي يتخذها مجلس الامن في اطار الصلاحيات الممنوحة له في ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بالمسائل الموضوعية دون المسائل الاجرائية ،فهو حق وامتياز فقد قرر للدول الخمسة الكبرى صاحبة العضوية الدائمة في مجلس الامن بحكم الدور الكبير الذي لعبته في انهاء الحرب العالمية الثانية وفضلها في تأسيس منظمة الامم المتحدة ، ويحلل بعض الباحثين ان حق الاعتراض واقراره في القانون الدولي المعاصر ما هو في الحقيقة الا أقرار وتجسيد نظرية المعاهدات غير المتكافئة، فالدول دائمة العضوية دخلت مؤتمر سان فرانسيسكو كأطراف قوية وكدول عسكرية كبرى حسمت العرب لصالحها، فحين اقرار حق الاعتراض لم تكن دول الامم المتحدة في مراكز متساوية ولم يكن الميثاق معاهدة متكافئة بالتالي فأن حق الاعتراض هو حق ساقط بحكم نظرية المعاهدات غير المتكافئة.<sup>(1)</sup>
ونتيجة لذلك طالبت معظم الدول ومعها الفقه الدولي بإلغاء حق الاعتراض الذي استعمل على وجه سيئ عكس ما تم الاتفاق عليه في الاعمال التحضيرية لميثاق الامم المتحدة من ان هذا الاجراء سوء يستعمل بحسن نية ويأخذ بعين الاعتبار رغبة اغلبية الدول في الجمعية العمة للأمم المتحدة.<sup>(2)</sup>
وبعد انهيار المعسكر الشرقي وانتهاء الحرب الباردة ، تزعمت الولايات المتحدة الامريكية النظام الدولي الجديد واستغلت قوتها لبسط نفوذها على مجلس الامن بجعله اداة قانونية لتنفيذ سياستها الخارجية وانفردت باستعمال حق الاعتراض بشكل مفرط في القرارات التي لا تخدم مصالحها او مصالح حلفائها مضحية بذلك على حساب السلم الدولي .<sup>(3)</sup>
وعلى ذلك فأن حق الاعتراض اصبح عائقاً صعباً امام المهمات التي القيت على مجلس الامن وصار الوضع غير مريح لدى الفقه والعديد من الدول، فطرحت فكرة اعادة النظر في هذا الحق
-----------------------------------------------------
1-الاخضر ابن الطاهر ،مصدر سابق ،ص247.
2-يوبي عبد الرزاق ،علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائية الدولية ،رسالة نيل شهادة الدكتوراه في القانون العام مقدمة الى كلية الحقوق / جامعة وهران الجزائر ،2012،2011 ،ص178.
3-احمد عبد الله ابو العلا ،تطور دور مجلس الامن في حفظ السلام والامن الدوليين ،رسالة دكتوراه في القانون الدولي العام ،دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية 2008،ص226.
ضمن مشروع اصلاح مجلس الامن وقدمت في هذا الاطار ثلاث مقترحات نتعرض لها فيما يلي :
الاقتراح الاول ، جاء فيه طرح فكرة الغاء هذا الحق الغاء تام لكونه يتعارض مع مبأ المساواة في السيادة ما بين الدول الذي يعد مبدأ اساسي في القانون الدولي ونصت عليه كل المواثيقواعتبرته الامم المتحدة مبدأ اساسي في المبادئ التي نصت عليها المادة الثانية من ميثاقها.
اما الاقتراح الثاني ، جاء فيه الابقاء على حق الاعتراض لكن بحصر نطاق استعماله بألا يستعمل الا في المسائل الموضوعية دون المسائل الاجرائية، فهذا الاقتراح انتقد على اساس ان ميثاق الامم المتحدة لم يضع معيار للتفرقة بين المسائل الاجرائية والمسائل الموضوعية.
وجاء الاقتراح الثالث على الابقاء على حق الاعتراض دون ان تكون له قوة قانونية الا اذا استعمل من طرف دولتيناو اكثر<sup>.(1) </sup>
ولحد الان لم يأخذبما جاء في تلك الاقتراحات الثلاثة ولازالت الجهود الدولية في بدايتها والنتيجة المستخلصة مما سبق ذكره ان اصلاح مجلس الامن وان كانت هي فكرة لازالتقيد الدراسة، الا انها فكرة بدأت تعبر عن وجود احساس لدى اعضاء المجتمع الدولي، وهذا للإحساس اذ انما وتطور سيشكل فعالية عالية في سبيل، المحافظة على الامن العالمي والسلم الدولي، ولذلك وفي ضوء ما تقدم يجب على اعضاء مجلس الامن الدائمين في ظل نظامه الحالي ان يتجردوا من كل الاعتبارات السياسية وان يمثلوا للأوامر الانسانية من اجل اغاثة السلم الدولي وعدم ممارسة حق الاعتراض الا في اضيق الحدود وذلك للمحافظة على السلم الدولي من التصدع والمحافظة على العالم من الضياع.
--------------------------------- 1-عميم نعيمة،مفرطة الامم المتحدة ،المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت 2007،ص157.
الفرع الثاني : حدود حق الاعتراض وتقييده
للكلام في هذا الفرع سنتناول الاتي :
اولاً : حدود حق الاعتراض :
استشعرت الدول الكبرى وهي تضع الاسس الاولى التي ستقوم عليها منظمة الامم المتحدة، بأهمية تقليل المسائل التي يستعمل فيها حق الاعتراض، ولقد تم الاتفاق على ان هذا الحق لا يمارس الا بصدد المسائل الموضوعية دون الاجرائية، كما اتفقت الدول على اقرارها قاعدة ان الدول لا تكون خصماً وحكماً في نفس الوقت، وعلى ذلك ففي المسائل المتصلة بتسوية المنازعات بين الدول تسوية سلميةاتفقت الدول الكبرى على ان تمنع التصويت اذا كان طرفاً في النزاع، ويقتضي ذلك ان تفرق بين المسائل الموضوعية والمسائل الاجرائية من جهة التمييز بين النزاع والموقف من جهة اخرى.
------------------------------
1- المسائل الموضوعية والمسائل الاجرائية :
لم يضع الميثاق ضابطاً يميز بين ما يعد مسألة موضوعية يجوز استعمال حق الاعتراض بصددها، وبين ما يعد مسألة اجرائية لا يجوز فيها استعمال هذا الحق، ومع ذلك فقد اصدرت الدول تصريحاً في مؤتمر سان فرانسيسكو جاء فيه ان المسائل المنصوص عليها في المواد 31،30،29،28 من الميثاق تعد من مسائل الاجراءات، اما المسائل الاخرى من غير المسائل المنصوص عليها في المواد السابقة فأنها تعتبر من المسائل الموضوعية، وعلى ذلك فأن مسألة السلم الدولي تدخل ضمن المسائل التي يحق للدول الخمس دائمة العضوية استعمال حق الاعتراض فيها.<sup>(1)</sup>
2- النزاع والموقف
لميضع الميثاق معياراً للتفرقة بين ما يعد نزاعاً وما يعد موقفاً
__________________________
1-د.جعفر عبد السلام ،مصدر سابق،ص493.
ومن ثم فمجلس الأمن هو المختص بتكييف المسألة ، ويعتبر قراره في هذا التكييف من قبيل المسائل الموضوعية التي يجوز فيها حق الاعتراض، ولقد فشل العمل في الامم المتحدة في وضع ضوابط للتفرقة بين ما يعد موقفاً وما يعد نزاعاً.<sup>(1)</sup>
ثانياً: تقييد حق الاعتراض :
رغم الغضب الواضح الذي سيطر على الدول الصغرى في مؤتمر سان فرانسيسكو من جراء تقرير حق الاعتراض، ورغم المحاولات العديدة التي بذلها للحد منه او تقييده الا انها فشلت في ان تصل الى اي نتيجة ولقد هدد ممثل الولايات المتحدة في المؤتمر بأنه اذا لم يتقرر هذا الحق فأن دولته لم تدخل المنظمة، ولكن إزاءه استعمال الدول الكبرى لهذا الحق جرت محاولات متعددة لتقييده، نذكر منها على سبيل المثال قرار الجمعية العامة الصادر في 13 ديسمبر عام 1946، والذي اوصى الدول الكبرى بالاقتصاد في استعمال هذا الحق، وفي عام 1947 احالت الجمعية العامة الموضوع الى لجنة خاصة لدراسته، وقد اجرت هذه اللجنة دراسة واسعة وقدمتها الى الجمعية العامة التي اقرتها، واصدرت بها توصية الى الاعضاء بتاريخ 14ابريل عام 1949،ولقد رأت هذه اللجنة ان تقييد حق الاعتراض يأتي بالوسائل الاتية :
1- التوسع في المقصود بالأعمال الاجرائية، واضافة مسائل اخرى غير تلك التي نصت عليها الدول الكبرى في تصريحها الشهير بمؤتمر سان فرانسيسكو.
2- الاكتفاء بصدور القرارات بأغلبية سبع من اعضاء المجلس سواء كانت هذه المسائل موضوعية او اجرائية.
3- على الدول الكبرى ان تتشاور مع بعضها البعض قبل اتخاذ اي قرار، بحيث اذا لم يوجد بينها اجماع حول المسألة موضوع البحث، فأنها لم تمارس الاعتراض فقط عندما تعتبر المسألة ذات اهمية حيوية معالاخذ في الحسبان المصلحة العامة في المجتمع الدولي
-------------------------------------
1-حسن الجلبي ،مبادئ الامم المتحدة ،ط1،منشأة المعارف الاسكندرية1993،ص128.
لا ينبغي استعمال حق الاعتراض في المسائل الجديدة التي تستند الى مجلس الامن بمقتضى اتفاقيات خاصة.
ومع ذلك فلقد رفضت الدول الكبرى اي تعديل في نظام التصويت، وظل الحال على ما هو عليه منذ انشاء المنظمة حتى الان.<sup>(1)</sup>
وعلى ذلك ومن العرض السابق اعلاه يتضح انه على الرغم من الجهود الدولية المبذولة في سبيل تحديد حق الاعتراض وتقييده الا انه الدول الكبرى في مجلس الامن وضعت العقبات امام تذليل حق الاعتراض لأنه هي المستفيدة الوحيدة من بقاء هذا الحق حتى تعهدت في الماضي وما زالت التعهدات مستمرة لأجل ان يكون هذا الحق واستعماله في اضيق الحدود، الا ان هذه التعهدات لا تعدوا ان تكون حبراً على ورق وتذهب ادراج الرياح عندما تتعارض مصالح الدول الكبرى مع غيرها حتى وان اثر استعمال حق الاعتراض على السلم الدولي فالمهم لدى هذه الدول مصالحها الاساس حتى وان ذهب السلم الدولي واصبح نسياً منسيا.
-------------------------------------------
1- د.جعفر عبد السلام، مصدر سابق، ص496.
الفرع الثالث : اثر استخدام حق الفيتو في عجز مجلس الأمن عن حفظ السلم الدولي
ادى اسراف الدول الكبرى في استخدام حق الاعتراض الى عجز مجلس الأمن عن اداء وظيفته في حفظ السلم الدولي في كثير من الاحوال، فلو ان الدول الخمس الكبرى ظلت متفقة فيمابينها على الاقل فيما يتعلق بوجهة نظرها في القضايا الاساسية كما ان المجتمع الدولي عند اعداد الميثاق، لكان من الممكن ان يحقق شرط اجماع هذه الدول لمصلحة الجماعة الدولية في حفظ السلم الدولي والا يلحق اضراراً بالمصالح المشتركة والخاصة بأعضاء المجتمع الدولي الا ان ذلك لم يتحقق نتيجة ظهور الازمات بين المعسكرين الشرقي والغربي منذ السنوات الاولى لقيام الامم المتحدة، وقد اوصت الجمعية العامة الدول الخمس الكبرى بان تعد من المسائل الاجرائية قرارات المجلس الخاصة بإحالة مسالة تتعلق بالسلم والامن الدوليين الى الجمعية العامة ودعوة الجمعية العامة لأبداء توجيهاتها في نزاع او موقف معروض على مجلس الامن، وانشاء اللجان ودعوة اعضاء الامم المتحدة وغير الاعضاء في مجلس الامن للاشتراك في مناقشته طبقاً للمادتين32<sup>،</sup>31 من ميثاق الامم المتحدة ولكن الاتحاد السوفيتي عارض قرار الجمعية العامة باعتباره يمثل تعديلاً في ميثاق<sup> الامم </sup>المتحدة من شأنه تعديل احكام المادة 108 من الميثاق، ولم يأخذ القرار سبيله الى التنفيذ نتيجة تمسك الدول الكبرى بالتصريح المشترك في سان فرانسيسكو الذي تضمن ان امر الفصل في تحديد طبيعة المسألة المعروضة ( اجرائية او موضوعية)يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي يجب فيها اجماع الاعضاء الدائمة.<sup>(1)</sup>
وقد هاجم عدد كبير من الدول والفقهاء وجود حق الاعتراض في نظام الامم المتحدة وعده خاصة عند التعسف في استعمال اساس فشل
---------------------------------------- 1- د. مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية،ط2،دار النهضة العربية القاهرة،1974،ص324،232.
المجلس في حفظ السلم والامن الدوليين ومن ثم يطالب بإلغائه او تقييد حالات استعماله، الا ان رأياًاخر ينادي بضرورة الابقاءعلى هذا الحق كميزة للدولة الكبرى التي تساعد على تحمل مسؤولياتها الكبيرة في حفظ السلام العالمي او كسلاح تدافع به هذه الدول عن نفسها ضد تعسف الاغلبية، وواقع الامر انه لما كان نظام حق الاعتراض قد نشأ استناداً الى فكرة توافق الدول الكبرى التي يقوم عليها ميثاق الامم المتحدة، فأن حسن ادائه للأهدافالمرجوة منه يتوقف بالدرجة الاولى عل طبيعة العلاقات بين هذه الدول، وقد استخدمت الدول الكبرى بصورة مبالغ فيها خاصة خلال فترة الحرب الباردة بين الكتلتين الغربية والشرقية، مما ترتب عليه فشل مجلس الامن في حل الكثير من المنازعات الدولية او قمع العدوان، واستحالة تطبيق احكام الفصل السابع في مواجهة عضو دائم او دولة تتمتع بحماية احد الاعضاء الدائمين، وقد دعت هذه الاوضاع الجمعية العامة الى تطور سلطات وخاصة استناداً الى قرار الاتحاد من اجل السلم لنقل بعض سلطات مجلس الامن في مجال حفظ السلم اليها،
واذا كان مجلس الامن قد فقد بالفعل اهمية دوره في هذا المجال خال فترة طويلة انصرفت فيها الدولة عنه الى الجمعية العامة او الى الاعتماد على منظماتها الاقليمية وخاصة الاحلاف العسكرية، الا ان المجلس بدأ في السنوات الاخيرة يستعيد دوره وسلطاته في حفظ السلم الدولي.<sup>(1)</sup>
وانصافاً للقول ان مجلس الامن له دور كبير ويفعل الفعل الفعال في سبيل المحافظة على السلم الدولي.
-------------------------------- د. مفيد محمود شهاب، مصدر سابق ،ص325.
الخــاتـــــمــــة
في ختام هذا البحث توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات نوجزها على نقطتين:
أولاً: النتائج :
1- اتضح من هذه الدراسة ان مجلس الامن هو الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة.
2- يبين ميثاق الامم المتحدة ان مهمة حفظ السلم والامن الدولي هي مسؤولية مجلس الامن، ففي حالة تهديد السلم الدولي يستطيع مجلس الامن ان يتخذ قرارات استناداً الى المواد 42،39 من الميثاق.
3- اتضح من هذه الدراسة ان ميثاق الامم المتحدة لم يمنح الجمعية العامة سوى دور احتياطي في حفظ السلم الدولي الا ان تعاظم دورها في مهمة حفظ السلم والامن الدولي كان نتيجة لاستخدام القيود بدءاً بقرار الاتحاد من اجل السلم .
4- ان استخدام القوة من قبل مجلس الامن بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يحب ان يكون في ثلاث حالات هي خرق السلم، وانتهاك السلم، والعدوان استنادا الى المادة 39 من الميثاق.
5- تبين من هذه الدراسة ان حق الاعتراض يشكل تقييداً لمهمة مجلس الامن في حفظ السلم الدولي.
ثانياً: التوصيات
1- العمل على توفير ضمانات اكبر للسلم الدولي وذلك بوضع قوة عالمية تكون داعمة لمجلس الامن في مهمته في حفظ السلم والامن الدولي.
2- توسيع المقاعد للأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الامن.
3- تشكيل لجان مختصة مهمتها الاساس النظر بالانتهاك التي يتعرض لها السلم الدولي.
4- العمل على تقليص حق الاعتراض في المسائل الموضوعية لأنه يشكل حجرفي طريق السلم الدولي.
المراجع
- عبد الكريم علوان، المنظمات الدولية .(ط2) دار الثقافة 2002. </li>
- د. جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية .(ط6).دار الثقافة العربية القاهرة . بدون سنة طبع. </li>
- م24 .ميثاق الأمم المتحدة الصادر في عام 1945. </li>
- د. إبراهيم احمد شلبي، التنظيم الدولي النظرية العامة والامم المتحدة الدار الجامعية, القاهرة 1986. </li>
- د. محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية (ط،5) مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1982. </li>
- د. احمد ابو الوفا، الوسيط في قانون المنظمات الدولية،(الطبعة ،2) دار النهضة العربية، القاهرة ،1986،ص464. </li>
- ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، م24. </li>
- عبد الستار الكعبي، الفصل السابع وسلطة مجلس الامن الولي عرض وتحليل، بحث منشور على الموقع الالكترونيwww.kitabut.com بتاريخ 18/7،2013. </li>
- م41 م42 من ميثاق الامم المتحدة لعام 1945، نقلاً عن عبد الستار الكعبي .مصدر سابق. </li>
- فخري رشيد المهنا، المنظمات الدولية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1987. </li>
- صالح جواد .مباحث في القانون الدولي .(ط،1) دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ،1991. </li>
- م280، ميثاق الأمم المتحدة العام 1945. </li>
- د.عبد العزيز السرحان ، التنظيم الدولي(الطبعة 3) دار النهضة العربية القاهرة 1973. </li>
- محمد حافظ غانم، المنظمات الدولية (ط2) دار النهضة العربية القاهرة ،1997. </li>
- م29،ميثاق الأمم المتحدة 1945. </li>
- علي جميل حرب، نظام الجزاء الدولي، العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2010. </li>
- عمر مقداد، أداء مجلس الأمن الدولي في معالجة الأزمات الدولية، مركز المعلومات القومي ، دمشق ، السنة السادسة العدد57، 1998. </li>
- زروال عبد السلام، عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة منتوري قسنطينة الجزائر2009، 2010. </li>
- ابراهيم محمد العاني ، المنظمات الدولية ، الطبعة التجارية الحديثة القاهرة، 2005. </li>
- حامد سلطان ، المنظمات الدولية ، منشأ ، المعارف، الاسكندرية1978. </li>
- عبد العزيز محمد سرحان، الاحوال العامة للمنظمات الدولية،(ط10) دار النهضة العربية، القاهرة، 1968. </li>
- شفيق المصري، النظام العالمي الجديد ملامح ومخاطر،دار العلم للملايين، بيروت،1996. </li>
- م.43 ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 </li>
- الأخضر ابن الطاهر، حق الفيتو بين النظرية والتطبيق، دار الخلونة الجزائر، 2010. </li>
- م27،ق3، ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945. </li>
- يوبي عبد القادر ،علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائية الدولية ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام مقدمة الى كلية الحقوق ،جامعة وهران الجزائر،2011 ،2012. </li>
- احمد ابو العلا، تطور مجلس الامن في حفظ السلام والامن الدوليين ، رسالة دكتوراه في القانون العام ،دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2008. </li>
- عميمر نعيمه، مفرطة الامم المتحدة الجامعية للدراسات ، بيروت 2007. </li>
- حسن الجلبي، مبادئ الامم المتحدة ،ط1 منشأ المعارف الاسكندرية 1993. </li>
- د. مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، ط2، دار النهضة العربية القاهرة، 1974. </li>