logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





05-05-2018 09:44 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 30-03-2013
رقم العضوية : 157
المشاركات : 462
الجنس :
الدعوات : 12
قوة السمعة : 310
المستوي : آخر
الوظــيفة : كاتب

شرح تشكيل محكمة الجنايات
في الجزائر وطريقة سيرها
تشكيل محكمة الجنايات

رئيس برتبة رئيس غرفة بالمجلس
قاضيين برتبة مستشار
النائب العام أو أحد مساعديه
كاتب الجلسة اي كاتب بالمجلس القضائي يمكنه ان يتولى مهام كاتب الجلسة
المحلفين عددهما اثنين يتم اختيارهم عن طريق القرعة

طريقة سير المحاكمات في محكمة الجنايات 


محكمة الجنايات ذات طابع شعبي ، تنفرد بطابعها عن باقي المحاكم الجزائية العادية لأنها تتشكل من نوعين من القضاة : وهم قضاة مهنيين ، إضافة إلى مواطنين عاديين تتوافر فيهم  شروط معينة ويعرفون بالمحلفين ، لهذا فهي ذات طابع شعبي  أحكامها لاتقبل التسبيب ولا الطعن فيها بالإستئنافات بما يقدره المشرع فيها من تشكيلها على النحو المذكور سلفا  وما يحيطها به من ضمانات إجرائية يكفل بها حسن سير و سلامة قضائها .
ويقوم النائب العام أو مساعده بمهام النيابة العامة ويعاون المحكمة بالجلسة كاتب ، فتشكيل محكمة الجنايات يقوم على 4 عناصر لا غنى عنها وإلا كان الحكم وجميع ما سبقه من إجراءات باطلا بطلانا مطلقا ، وهي العناصر التي نص عليها المشرع في المادة 258 من قانون الإجراءات الجزائية :

1- تتشكل محكمة الجنايات مـن :
رئيس و مستشارين و النيابة العامة و كاتب و محلفيـــن

أولا - يمثل الرئيس :
هو قاضي يكون برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الاقل بمعنى يمكن لكل رئيس غرفة بالمجلس سواء رئيس الغرفة الجزائية او الاحوال الشخصية او المدنية ...... ان يكون رئيس محكمة الجنايات (( المادة 258 قانون الاجراءات الجزائية )).

ثانيا - يمثل المستشارين :
هما قاضيين يكونان برتبة مستشار على الاقل بمعنى كل مستشار باحد غرف المجلس القضائي يمكنه ان يكون مستشار بمحكمة الجنايات (( المادة 258 قانون الاجراءات الجزائية )).
--------------------------


يجب أن يكون القاضي متجردا تماما من أي فكرة سابقة عن الدعوى، ولا يكون عقيدته إلا مما يدور أمامه في المرافعات ، وتقضي المادة 557 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه درأ للشبهات وضمانا لحياد القاضي ألزمه المشرع الجزائري بحالات معينة أوجبه فيها أن يتنحى بنفسه تلقائيا عن النظر في القضية ، بل و أعطى هذا الحق لكل طرف في الدعوى طلب رد القاضي عن نظر الدعوى وذلك بتوافر أسباب معينة  منصوص عليها تشريعيا ومحددة بموجب المادة 554 من قانون الإجراءات الجزائية وهي كاللآتي :

أولا : إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى ، أو أقاربه حتى درجة إبن العم الشقيق وإبن الخال الشقيق ضمنا .     

ثانيا : إذا كان للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في إدارتها والإشراف عليها مصلحة فيه. 

ثالثا : إذا كان القاضي أو زوجه قربيا أو صهرا إلى الدرجة المعينة  آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي لأحد الخصوم أو لمن يتولون إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى . 

رابعا : إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم بالأخص إذا ما كان دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أوز وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية  ، أو المدعي المدني ، أو كان أحد منهم الوارث المنتظر له. 

خامسا : إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى. 

سادسا : إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر و بين أحد الخصوم أو لزوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه. 

سابعا : إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا لنزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم. 

ثامنا : إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ، ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم.

ثالثا - يمثل النيابة العامة :
النائب العام أو أحد مساعديه (( المادة 256 قانون الاجدراءات الجزائية )) 


النيابة العامة هي الهيئة المختصة بتحريك الدعوى العمومية ومباشرتها أمام القضاء حيث تعتبر النيابة العامة هيئة قضائية لتكونها من قضاة ، يحكمهم في آدائهم لوظائفهم قانون التنظيم القضائي ، كما يتمتع أعضاء هاته الهيئة بنفس الضمانات التي يتمتع بها القضاة الجلسون (قضاة الحكم ).

أما بالنسبة للأعمال التي تقوم بها النيابة العامة فهي تتنوع بين أعمال قضائية وأخرى غير قضائية ، فأما الأعمال القضائية فيتجسد فيما تقوم به من تحقيق الجرائم والبحث في أدلة إثباتها أو نفيها ، أما الأعمال غير القضائية فتكون في أعمالها الإدارية العادية أو الخاصة  كنقل أو تنظيم الملفات القضائية وترتيبها من حيث الأولوية وحفظ القضايا وهي لا تعدو أن تكون أعمال إدارية خاضعة لكل أنواع الرقابة ، إضافة  إلى القيام بمهمة تنفيذ الأحكام القضائية.
وبالرغم من الأعمال غير القضائية المتعددة التي تقوم بها النيابة العامة ، فإن طبيعتها القضائية لا تتغير  وكذلك بالنسبة لوظيفتها القضائية الأصيلة  التي حددها القانون وخصها بها  والمجسدة في رفع الدعوى العمومية ومباشرتها  وهو ما يهدف إلى تقرير حق الدولة في العقاب عبر المطالبة بالحق العام للجماعة المكونة للدولة والمتمثلة في الشعب الذي يملك هو الحق السيادي المفوض للنيابة العامة.


وبإعتبار النيابة العامة عنصرا في تشكيل محكمة الجنايات يمثلها نائب عام أو أحد مساعدي هذا النائب  فإن دور النيابة العامة هو توجيه الإتهام ومباشرته ممثلة بهذا العمل المجتمع ، فتصبح صفة ممثل النيابة العامة بهذا الدور خصما في الدعوى أي كأي مدعي في خصومة عادية لكنها تتمتع بإمتياز تمثيل المجتمع ،وبهذا منح لها المشرع الحق في تقديم جميع الطلبات التي تراها مناسبة  حتى ولو كانت في صالح المتهم  إذا رأت في ذلك مصلحة للعدالة لكن يبقى قبول طلباتها أورفضها من إختصاص المحكمة وحدها.

كما أن العمل الذي يقوم به النائب العام أو مساعدوه يتضح من خلال  ممارستهم لمهامهم أمام غرفة الإتهام ، لأنه بمجرد الإفصاح بالقرار الصادر من غرفة الإتهام بإحالة المتهم على محكمة الجنايات يتغير مكان مباشرالنيابة لدورها أمام محكمة الجنايات .
والنيابة ملزمة بتقديم القضية إلى المحاكمة مهيأة للفصل فيها في أقرب دورة ، كما تقوم النيابة العامة بتبليغ المتهمين بقائمة المحلفين في مدة يومين  على الأقل قبل إفتتاح الدورة مع قائمة الشهود في أجل ثلاثة أيام .  ونظرا للدور الذي تقوم به النيابة العامة فقد منحها المشرع  إمتيازات لا يتمتع بها باقي الخصوم .

رابعا - يمثل الكاتب :
اي كاتب بالمجلس القضائي يمكنه ان يتولى مهام كاتب الجلسة (( المادة257 قانون الاجراءات الجزائية )). 

بالنسبة لكاتب الجلسة أو كاتب الضبط بمحكمة الجنايات ، فإن مهامه في غاية الأهمية فهو يتولى تسجيل محاضر الجلسة ، كما يقوم بالمناداة على المحلفين والشهود ويتولى بأمر من الرئيس تلاوة قرار الإحالة .
كما يقوم كاتب الضبط بتدوين كل إجراءات المحاكمة ، وكل ما يجري أثناء الجلسة من مرافعات مع تقييد أسماء الخصوم والقضاة ، والمدافعين عن المتهمين ، وشهادة الشهود ، وأقوال الخصوم ، مع ذكر تاريخ الجلسة ومنطوق الحكم وغيرها.
وكاتب الضبط هو شرط أساسي في صحة تشكيل محكمة الجنايات.

خامسا - يمثل المحلفين :
عددهما اثنين يتم اختيارهم عن طريق القرعة من طرف رئيس المحكمة و هم من عامة الناس(( المادة 258 قانون الاجراءات الجزائية )) .

هيئة محكمة الجنايات تضم مساعدين محلفين يختاران بطريق القرعة من الجدول الخاص بهم ، من طرف رئيس محكمة الجنايات ، لكن قبل هذا الإختيار يقوم رجال القضاء المعينين في محكمة الجنايات بإصدار حكم بإجراء قرعة لواحد أو أكثر من المحلفين الإضافيين لحضورالمرافعات، والمحلفون الإضافيون يعينون ليغطوا النقص في المحكمة في حال وجود مانع لأحد المحلفين الأصليين من الأعضاء، ويكون الإستبدال للمحلفين حسب ترتيب المحلفين الإضافيين في القرعة و ذلك ما نصت عليه المادة 259 من قانون الإجراءات الجزائية.

أولا : شروط المحلف : 
يجب أن تتوافر في المحلف مجموعة من الشروط ، منها ما يتعلق باللياقة، وأخرى بالأهلية ،وشرط آخر يتعلق بعدم التعارض، و هذا ما نصت عليه المادة261 من قانون الإجراءات الجزائية.
1- شرط اللياقة :
يشترط في المحلف أن يكون جزائريا ذكرا أو انثى لا يقل سنه عن 30 سنة ، كما يجب أن يكون المحلف ملما بالقراءة والكتابة باللغة الوطنية على أن يتمتع بجميع حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية. 

والمحلف تتحسس أهليته بمجرد ترشحه للقيام بهذا المنصب فيجب أن لا يوجد في حالة من حالات فقدان الأهلية المعددة في المادة 262 من قانونالإجراءات الجزائية.

2-شرط عدم التعارض : 
نظم المشرع الجزائري في المادة 263 من قانون الإجراءات الجزائية نوعين من التعارض، تعارض نسبي وآخر مطلق.
أ-التعارض المطلق : 
نص المشرع في المادة 263 من قانون الإجراءات الجزائية على طوائف يتعارض تكوينها ونظام المحلفين بصفة مطلقة، وهذا التعارض المطلق يكون بالنسبة لعضو الحكومة ونواب البرلمان ،والأمين العام للحكومة أو لإحدى الوزارات والمدراء للمصالح بإحدى الوزارات ،و رجل القضاء في السلك القضائي ، والوالي والأمين العام للولاية ،و رئيس الدائرة ، وموظفوا مصالح الشرطة ورجال الجيش العاملون في البر أو البحر أو الجو حال إشتغالهم بالخدمة ، والموظفون أو المندوبون العاملون  في خدمة الجمارك أو الضرائب ومصلحة السجون أو مياه أو غابات الدولة.

ويقوم التعارض المطلق بالنسبة لهذه الطوائف لعدة أسباب ومن هذه الأسباب :
لتفادي تأثير وظيفة بعض هؤلاء الأشخاص على باقي أعضاء المحكمة ، أو تعطيل الجهات التي يعملون بها بسبب عملهم كمحلفين وذلك لضمان سير أعمالهم ، أو أن بعض هؤلاء ينتمون إلى وظائف من شأنها فرض أوامر على الموظفين توجب الإمتثال بها وتطبيقها وهذا ما يخلق تدخل السلطة التنفيذية في وظيفة القضاء وسلطته  المستقلة وبالتالي يتنافى هذا مع وظيفة المحلف و المشرع أورد هذه الطوائف  على سبيل الحصر .

ب- التعارض النسبي :
الأصل أن يتقدم المتقاضي أمام المحكمة لمباشرة خصامه أو طرح نزاعه دون أي حسابات أو تهييئات  تجاه الجهة التي ستفصل في قضيته ، وما يقال عن الخصوم يقال عن القاضي من أجل ضمان حيدته هو والجهة المعروض عليها النزاع، فإذا إفترضنا أنه بإمكان الخصم أن يخلق شيئا من الريبة أو الحذر أو حتى سوء النية ،فإن هذا الإفتراض لا يمكن التفكير فيه إتجاه القاضي ، لأنه قاض، غير أن ظروفا ما قد تحيط بالقضية أو أطرافها أو القاضي المعروض أمامه النزاع فيؤدي ذلك إلى الريبة وهو ما يؤدي بالضرورة إلى السعي في نتحية  القاضي عن نظر تلك الدعوى .

وبما أن المحلفون قضاة يجب عليهم الإمتثال إلى واجبهم دون التأثر بأي نوع من القرابة أو أي رابطة تربطهم بالخصوم أو مصالح شخصية، ولذلك أورد المشرع في المادة 263من قانون الإجراءات الجزائية وفي فقرتها الأخيرة  أسبابا من شأنها أن تثير شبهة مؤثرة .

فطبقا لهذه المادة لا يجوز أن يعين محلف في قضية سبق له القيام فيها بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو إجراء من إجراءات التحقيق بها، أو أدى فيها شهادة أوقام بعمل مترجم ، أو مبلغ أو خبير أو شاك أو مدعي مدني وكذلك لا يجوز أن يكون النحلف قريبا أو صهرا أو زوجا لأحد الخصوم أو المحامين أو وكلاء الخصوم حتى درجتهم الرابعة ، وهذا ما نصت عليه المادة 201 أيضا من قانون الإجراءات الجزائية.
وإخيرا وعند إنعقاد محكمة الجنايات إذا وجد بين المحلفين من لم يستوفي شروط اللياقة و الأهلية وعدم التعارض ، أمر رئيس المحكمة بشطب أسمائهم من الكشف المخصص للمحلفين وهذ1 من جهة ، ومن جهة أخرى فإن تخلف شرط من الشروط السالفة الذكر بالنسبة لأحد المحلفين يرتب بطلان القرار الذي شارك فيه ، وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام ولا يلزم لتقريره أن يمس بمصلحة أحد الخصوم لأنه يتصل بمحاكمة جزائية.

ثانيا :إجراءات إختيار محلفي الحكم :
إختيار المحلفين يمر بثلاث مراحل :
1- إعداد قائمة المحلفين : (الكشف السنوي) : 
إعداد الكشف السنوي يكون من إختصاص لجنة محددة بمرسوم تنعقد بدعوة موجهة إليها من رئيسها قبل موعد إجتماعها بـ15 يوم على الأقل(2).
وتقوم هذه الجنة بإعداد كشف للمحلفين الجزائيين ، وهذا الإعداد يجب أن يتم في دائرة إختصاص كل محكمة جنايات في الثلاث أشهر الأخيرة من كل سنة .
كما أن الكشف الذي تحضره اللجنة ، يحوي أو يتضمن على تعيين محلف من كل 5 ألاف مواطن ، على أن لا يقل العدد الإجمالي للمحلفين عن مئة محلف وأن لا يتجاوز المئتين.  وتضيف اللجنة في هذا الكشف أربعين محلف إضافيا تختارهم هي نفسها من بين مواطني المدينة التي تقع  بها محكمة الجنايات ، حتى تتمكن من إستدعائهم إذا دعت الحاجة إليهم عند تشكيل محلفي الحكم ، ويتم إيداع الكشف لدى قلم كتاب المحكمة .

2- جدول محلفي الدورة :
يقوم رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية قبل إفتتاح دورة محكمة الجنايات بعشرة أيام بالسحب بطريق القرعة من الكشف السنوي لأسماء ثمانية عشرة من المساعدين المحلفين الذين يتكون منهم جدول المحلفين لتلك الدورة ، وبالإضافة إلى أسماء الثمانية عشرة  من المحلفين الذين قام قام رئيس المجلس القضائي بسحبها، يسحب أسماء عشرة من المحلفين الإضافيين من ذات الكشف  الخاص بهم ، وهذا لسد النقص عند حدوث طارئ لأحد المحلفين الأصليين ، وبالتالي يقوم رئيس المجلس القضائي من جديد بسحب أسماء المحلفين عن طريق القرعة في جلسة علنية من بين محلفي المدينة المقيدة أسماؤهم بكشف المحلفين الإضافيين.

3- إستكمال تشكيلة المحكمة بالمحلفين :
في كل قضية يقوم يقوم الرئيس بإجراء قرعة للمحلفين المستدعين للجلوس بجانب القضاة ضمن تشكيلة المحكمة ، ويكون ذلك من المحلفين الموجودة أسماؤهم بجدول محلفي الدورة .
ويجوز للمتهم أو محاميه رد ثلاثة من المحلفين في ساعة إستخراج أسمائهم  من صندوق القرعة ،ومن بعده النيابة العامة التي يمكنها رد إثنين من المحلفين دون إبداء أسباب ، أما إذا تعدد المتهمون فيمكنهم مباشرة الرد مجتمعين ، وإذا لم يتفقوا  فيحق لهم ولكل واحد منهم الرد فرادا على شرط أن لا يتعدى عدد المحلفين الذين تم ردهم ما هو مقرر لمتهم واحد .

2- طريقة سير المحاكمات في محكمة الجنايات :
- بعد دخول رئيس المحكمة و المستشاريين و النيابة العامة و كاتب الجلسة لقاعة الجلسة تؤدى لهم التحية من طرف رجال الدرك المكلفين بعملية الامن.
- ينادي رئيس المحكمة على المتهم باسمه و لقبه ثم يساله عن محامية ، يقوم المحامي باعلان دفاعه عن المتهم و ان كان هناك عدد من المتهمين يسالهم واحد واحد يعرف اسمائهم و محاميهم.
- ثم ينادي على الضحية يتاكد من حضوره بقاعة الجلسة و هل لديه محامي .
- ثم ينادي على الشهود ليتاكد من حضورهم ثم يامرهم بالتوجه الى قاعة خاصة للشهود حتى لا يسمعون ما يدور بمناقشة المحاكمة و سينادي على كل واحد منهم حينا ياتي دور سماع الشهود .
- ثم يطلب من كاتب الجلسة قراءة قائمة المحلفين الاصلية ليتاكد من حضور كل المحلفين المسجلين و ان تغيب حد المحلفين يفصل رئيس المحكمة و المستشاريين بعد اخد راي النيابة بعقوبة المحل المتغيب بغرامة مالية من 100 الى 500 دج (( المادة 280 قانون الاجراءات الجزائية )) و يضاف مكانه محلف بالقائمة الاضافية.
- ثم يتوجه رئيس المحكمة للمتهم يساله انه من حقه رد ثلاث محلفين هل يستعمل هو هدا الحق ام يكلف محاميه و في غالب الاحيان يقوم المحامي بهده العملية اي عملية رد المحلفين.
- لكل محلف مادة صلبة على شكل اسطوانة صغيرة الحجم بها اسمه و لقبه يقوم رئيس المحكمة بوضع هده الاسطونات داخل صندوق القرعة و يقوم بعملية القرعة ثم يخرج اسطوانة واحدة يعلن اسم المحلف المكتوب عليها .
- عند الاعلان على اسم المحلف يتوجه رئيس المحكمة لمحامي المتهم او النيابة العامة هل لديهما اي رد لهدا المحلف ان تم الرد يرفض هدا المحلف و تعاد عملية السحب و هكدا لغاية سحب محلفين (( مع العلم ان المتهم من حقه رد ثلاث محلفين و النيابة محلفين اثنين المادة 284 قانو ن الاجراءات الجزائية )) هكدا تنتهي عملية القرعة ياخد المحلفين المختارين مكانهما الى جانب اعضاء المحكمة .
- يقوم رئيس المحكمة بتوجيه لهما اليمين القانونية المنصوص عليها بالمادة 284 فقرة الاخيرة قانون الاجراءات الجزائية )) .

بهذه الطريقة تتشكل محكمة الجنايات و تبدا مناقشة القضية.
 

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
تشكيل ، محكمة ، الجنايات ، الجزائر ،









الساعة الآن 09:59 PM