logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





09-05-2018 12:14 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 16-11-2014
رقم العضوية : 1154
المشاركات : 315
الجنس :
قوة السمعة : 180
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

أوامر قاضي التحقيق في بداية التحقيق
الأوامر الصادرة في بداية التحقيق
1- الأمر بعدم الاختصاص
2- الأمر بالامتناع عن إجراء التحقيق
3- الأمر بالتخلي بموجب المادة 40 من ق إ ج

إن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق تختلف بحسب وقت إصدارها وطبيعتها وأهميتها والقواعد المطبقة عليها والآثار القانونية الناتجة عنها .

1- الأمر بعدم الاختصاص
يتصل قاضي التحقيق بالدعوى أمام من طرف وكيل الجمهورية بموجب طلب افتتاحي او بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني وقبل البدء في التحقيق يتأكد القاضي من اختصاصه طبقا للمادة 40 من ق ا ج ويتأكد من اختصاصه الشخصي او النوعي او المحلي فيصدر أمر بعدم الاختصاص

الأمر بعدم الاختصاص الشخصي :
خصص المشرع قاضي الأحداث با لنظر في قضايا الأحداث وقاضي قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس للنظر في جنايات الأحداث وإذا عرضت مثل هذه الحالات على قاضي التحقيق أمر 452 ق ا ج فقواعد - بعدم الاختصاص إلا إذا كان معين قاضي احدث ا تطبيقا للمواد : 451 الاختصاص من النظام العام وانه يترتب على مخالفتها البطلان والقاعدة العامة أن قاضي التحقيق مختص بالنسبة لكافة المجرمين أين كان وضعهم او حالتهم العائلية او جنسيتهم غير أن المشرع استثنى من ذلك حالات معينة مبين فيها قواعد خاصة نظرا للوظائف التي يزاولها بعض الأشخاص او لمسؤولياتهم السياسية او لظروفهم الشخصية منهم رئيس الدولة في البداية كان معفى كليا من 438 م عدل - 1996 وصدر مرسوم رئاسي في : 96 /11/ 28 المسؤولية الجزائية الى أن وقع استفتاء للدستور قرر في المادة 158 ت أسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الجرائم للخيانة العظمى ورئيس الحكومة عن الجنايا ت والجنح وكذلك المعتمدون السياسيون فلا يجوز متابعتهم فقط إجبارهم على مغادرة البلد كذلك بالنسبة لأعضاء الحكومة والنوا ب و أعضا ء
مجلس الأمة والولاة والقضاة وضباط الشرطة القضائية والعسكريون هذا لقواعد نصت عليها المواد: 576-577

الأمر بعدم الاختصاص النوعي :
القاعدة العامة من قاضي التحقيق مختص بالبحث في كل الجرائم اين كان نوعها او طبيعتها ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك مثال قضايا الأحداث والمحاكم العسكرية والمجالس الخاصة بنظر الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية او تخريبية

الأمر بعدم الاختصاص المحلي او الإقليمي :
حددت قواعد الاختصاص هنا بالمادة 40 من ق ا ج وهي مكان وقوع الجريمة او محل إقامة الأشخاص الذين ساهموا في اقترافها او بمحل القبض عليهم حتى لو كان القبض لسبب آخر ويجوز امتداد الاختصاص بقرار وزاري ومكان وقوع الجريمة يختلف باختلاف الجرائم فالجرائم الوقتية هي التي ترتكب دفعة واحدة وفي زمن واحد ومكان الجريمة هو مكان التنفيذ فجريمة القذف بواسطة رسالة هو مكان قراءة الرسالة والجريمة التي تتكون من عدة أفعال في أكثر من مكان كل قضاة التحقيق مختصون وفي الجرائم المستمرة التي يستغرق ارتكابها زمنا يعتبر مكان الجريمة كل مكان تقوم فيه حالة الاستمرار بمثال جريمة الإهمال العائلي.

2- الأمر بالامتناع عن إجراء التحقيق :
إذا رأى قاضي التحقيق أن الدعوى غير مقبولة لانقضائها ،ولعد توافر شرط من شروط إقامتها أو لكون الواقعة لها طابع مدني مختص ولا تكون أية جريمة

3- الأمر بالتخلي بموجب المادة 40 من ق إ ج :
يتحدد اختصاص قاضي التحقيق بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة مرتكبها أو بمكان إلقاء القبض عليه وقد يحدث أن تختلف هذه الأمكنة الثلاث ويكون كل واحد تابع لمحكمة معينة وقد ترتكب عدة جرائم مرتبطة من قبل شخص واحد وتك ون كل جريمة محل تحقيق جهات قضائية 548 من ق ا ج. ، مختلفة نص المشرع على بعض حالات التخلي في المواد 545
ينتهي التنازع بين القضاة إذا كان قضاة التحقيق التابعين لمحاكم مختلفة قد أصدر وبناء على طلبات النيابة العامة أوامر بالتخلي عن نظر الدعوى لصالح أحدهم ، أما المادة 548 يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات والجنح والمخالفات لداعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو إحالة القضية على جهة قضائية أخرى .

وعليه يجوز لقاضي التحقيق لحسن سير القضاء أن يتخلى عن الدعوى لزميله الذي يقتسم معه الاختصاص شريطة حصول إتفاق سابق بينهما تفادي لنشوء تنازع في الاختصاص .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani بتاريخ:09-05-2018 12:40 صباحاً

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
اوامر ، قاضي ، التحقيق ، البداية ،









الساعة الآن 07:58 AM