شرح تمديد مدة الحبس المؤقت
يمكن التمديد في حالة تجاوز مدة الحبس المؤقت 4 اربع اشهر تخضع لسلطة القاضي التقديرية
الأصل أنه يتحكم في مدة الحبس المؤقت طبيعة الجريمة جناية أو جنحة والعقوبة المقررة،لكن يجب أن تكون محددة سلفا (124-125) وهي20 يوماو04 أشهر حسب الأحوال.
الحبس المؤقت لمدة عشرين (20) يوما :
حسب المادة 124 ق.ا.ج يجوز حبس المتهم مؤقتا لمدة عشرين يوما غير قابلة للتجديد ويخلى سبيله بعد انقضائها مباشرة في الجنح المعاقب بالحبس لمدة سنتين فقط وذلك بشرط:
- أن يكون المتهم مقيم بالجزائر وان كان يقطن خارجها جاز حبسه لمدة 04 أشهر.
- ألا يكون المتهم قد حكم عليه سابقا في جناية أو جنحة بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر نافذة وإذا حكم عليه بهما سابقا جاز أن تكون مدة الحبس المؤقت04 أشهر.
الحبس المؤقت لمدة 4 أربعة أشهر :
طبقا لنص المواد125-125-1 ق.ا.ج فانه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة أشهر في مواد الجنح إلا إذا كان المتهم سبق وأن حكم عليه في جناية أو جنحة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر حبس نافذة،أو أن المتهم من غير المقيمين في الجزائر مهما كانت الجريمة أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.
علما أن مدة الحبس المؤقت في الجنايات طبقا للمادة 125-1 ق.ا.ج هي أربعة أشهر.
تمديد الحبس المؤقت : لا يجوز تمديد مدة الحبس المؤقت إلا إذا كانت أربعة أشهر وهي تخضع لسلطة قاضي التحقيق في الجنايات والجنح على النحو التالي: في الجنح :
طبقا للمادة125 ق.ا.ج فان الجنح التي يمدد فيها الحبس المؤقت هي التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة سنوات حبس فقط لكن بعد أن يستطلع قاضي التحقيق رأي وكيل الجمهورية ويكون التمديد لمدة أربعة أشهر أخرى مرة واحدة فقط.
في الجنايات :
يجوز لقاضي التحقيق التمديد لأكثر من مرة لمدة أربعة أشهر حسب الجدول التالي :
أ)-التمديد مرتين : طبقا للمادة125-1 ق.ا.ج وذلك استنادا لعناصر الملف بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية. ب)-التمديد ثلاث مرات : يجوز التمديد ثلاث مرات في الجنايات التي يعاقب عليها القانون بعقوبة عشرين سنة سجن أو بالسجن المؤبد الإعدام.
ج-التمديد خمس مرات : طبقا للمادة125 مكرر يمكن لقاضي التحقيق تمديد الحبس المؤقت خمس مرات إذا وصفت الجريمة بالأفعال الإرهابية والتخريبية.
د)-التمديد إحدى عشر مرة : يكون التمديد إحدى عشر مرة حسب المادة125 مكرر عندما يتعلق الأمر بالجنايات العابرة للحدود الوطنية.
يقوم قاضي التحقيق بتقديم طلب إلى غرفة الاتهام بواسطة النيابة العامة يبين دواعي التمديد وذلك في الجنايات كأصل عام وإذا تعلق الأمر بالجنايات الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية فان قاضي التحقيق إذا رأى أن يبقي على المتهم محبوسا أكثر من48 شهرا يقدم طلبا بنفس الأشكال المذكورة لغرفة الاتهام (125 مكرر). خصم مدة الحبس المؤقت من العقوبة :
طبقا للمادة212 من قانون تنظيم السجون فانه يجب خصم المدة التي قضاها المتهم في الحبس المؤقت من العقوبة المحكوم بها عليه وهذا ما ذهبت إليه المادة365 ق ا.ج.