الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء موضوع الدعوى المدنية
مباشرة الدعوى المدنية
أولا : موضوع الدعوى المدنية :
ينحصر موضوع الدعوى المدنية في التعويض عن الضرر المترتب عن الجريمة . الفرع الأول : التعويض النقدي :
ويقصد به أداء مقابل من النقود على سبيل التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة وأن التقدير للتعويض النقدي يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي دون أن يكون أكثر مما طلب المدعي المدني ويخضع تقدير التعويض إلى المادتين 131 و132 من القانون المدني .
الفرع الثاني :التعويض العيني :
ويقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة برد الشيء الذي فقده المدعي المدني كرد الأشياء المسروقة إلى المدعي المدني في جريمة السرقة ويمكن الحكم لفائدة المدعي المدني بالتعويض النقدي والتعويض العيني في نفس الوقت إذا ما كان ضبط من الأشياء المسروقة جزء منها فيقضي بردها مع التعويض النقدي بما يعادل قيمة الجزء الباقي .
الفرع الثالث :المصاريف القضائية :
ويقصد بها المصاريف والرسوم التي تدفع للخزينة العمومية في كل دعوى مقابل الفصل فيها و تشمل نفقات الخبراء والمعاينات وسماع الشهود ورسوم الخزينة وغيرها من المصاريف التي تنفقها الخزينة العمومية للسير في الدعوى ، ذلك أن المادة 75 من قانون الإجراءات الجزائية تلزمه بإيداع قلم الكتاب مبلغا معينا يقدره قاضي التحقيق إذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية و القاعدة العامة أنها تقع على عاتق المتهم إذا أدين حسب المادة 310 من ق ا ج والاستثناء على المدعي.
ثانيا :مباشرة الدعوى المدنية :
القاعدة العامة أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر باعتبارها دعوى مدنية يؤول الاختصاص فيها أصلا إلى المحاكم المدنية ، فإن هذه الدعوى باعتبارها ناشئة عن جريمة ، وبالتالي يكون الضرر فيها مستمدا وجوده من الجريمة و من الخطأ الجزائي ، فإنه يكون من حق المدعي المدني أيضا حق الخيار في رفع دعواه إما أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجزائي .
فإذا سلك المدّعي المدني الطريق الجزائي فإن الدعوى المدنية تكون تابعة للدعوى العمومية ، و إذا سلك الطريق المدني فإن الحكم فيها يتوقف على نتيجة الحكم الجزائي .
و إذا ما كانت الدعوى العمومية قد تحركت و إن حق المتضرر من الجريمة في الخيار بين الطريق المدني أو الجزائي نصت عليه المادتين 3 و 4 من قانون الإجراءات الجزائية فقد نصت المادة 3 على أنه : ( يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها و تكون مقبولة أيا كان الشخص المدني أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر، و كذلك الحال بالنسبة للدولة و الولاية و البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة .
تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائي ) .
و نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه : ( يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية ، غير أنه يتعين أن ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حرّكت ) .
و يترتب على حق المتضرر من الجريمة الخيار بين الطريقتين أنه إذا اختار المتضرر أولا الطريق المدني فإنه لا يسوغ له الرجوع عنه لسلك الطريق الجزائي و هو ما أشارت إليه المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على أنه الدعوى العمومية الدعوى المدنية التبعية لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية .إلا أنه يجوز ذلك ، إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع ( .
اللجوء إلى القضاء المدني :
تنص الفقرة 1 من المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :
( يجوز أيضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية ) . و يعني هذا انه يجوز للمتضرر من الجريمة رفع دعوى أمام المحكمة المدنية بطريقة أصلية بتعويض الضرر الذي لحقه من الجريمة كما يجوز له ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجزائي لسلك الطريق المدني ، على أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء المدني تتأثر دائما بالدعوى العمومية المقامة في القضاء الجزائي ، فإذا كانت المحكمة الجزائية قد فصلت في الدعوى العمومية قبل الدعوى المدنية ، فإن قرار المحكمة الجزائية الحائز لقوة الشيء المقضي فيه يكون ملزما للدعوى المدنية و إذا كانت المحكمة الجزائية المرفوعة أمامها الدعوى المدنية حتى يتم الفصل في الدعوى العمومية و هو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية.
و يشترط لإرجاء الفصل في الدعوى المدنية الشروط التالية :
1- يجب أن تكون الدعوى المدنية و الدعوى العمومية ناشئتين عن الواقعة المجرّمة نفسها.
2-يجب أن تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى العمومية سواء كانت الدعوى العمومية على مستوى التحقيق أو المحاكمة ، أما إذا كانت الدعوى العمومية لم تحرك فلا يجب على المحكمة المدنية توقيف السير فيها.
3- أن توقف السير في الدعوى المدنية يجب أن يستمر إلى غاية الفصل نهائيا من قبل المحكمة الجزائية في الدعوى العمومية أو انقضاء طرق الطعن.
4 -ألا يكون قد صدر حكم نهائي أو بات في موضوع الدعوى العمومية .
و تجدر الإشارة إلى حجية الحكم الجنائي البات على القاضي المدني ، و يشترط لهذا الحكم الأتي :
-أن يكون الحكم الجنائي نهائي بات .
- إتحاد في الواقعة بين الدعوتين أي أن الجريمة هي السبب و رفع الدعوتين معا .
-أن لا يكون الحكم المدني الصادر في الدعوى حكما باتا .