شرح مجلس المحاسبة الجزائري.
تعريف مجلس المحاسبة.
القوانين و المراسيم الخاصة بالمجلس المحاسبة
عمليات تدقيق التي يجريها مجلس المحاسبة
أهداف مجلس المحاسبة
تعريف :
يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية. حيث يتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إليه ،كما يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله، يقع مقره في مدينة الجزائر.
القوانين والمراسيم و الأوامر المسيرة لمجلس المحاسبة :
لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة. و قد تم تأسيس هذه الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية :
- القانون 80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
- القانون 90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده من صلاحياته القضائية.
- الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري هذه الأموال أو مستفيديها.
- المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 27 جمادى الثانية 1416 الموافق لـ 20 نوفمبر 1995 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
- الأمر 95-23 المؤرخ في 29 ربيع الأول 1416 الموافق لـ 26 غشت 1995 المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة.
- المرسوم التنفيذي رقم 96-30 المؤرخ في 22 شعبان 1416 الموافق لـ 13 يناير 1996 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الأمر رقم 95-23 المؤرخ في 26 أغسطس 1995 المتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة.
- المرسوم التنفيذي رقم 96-56 المؤرخ في 2 رمضان 1416 الموافق لـ 22 يناير 1996 المحدد على سبيل الانتقال للأحكام المتعلقة بتقديم الحسابات لمجلس المحاسبة.
- القرار المؤرخ في 25 شعبان 1416 الموافق لـ 16 يناير 1996 يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع.
- القرار المؤرخ في 28 ذو القعدة 1416 الموافق لـ 16 أفريل 1996 المعدل للقرار المؤرخ في 28 ذو القعدة 1416 يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع.
- القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى 1419 الموافق لـ 2 سبتمبر 1998 المعدل للقرار المؤرخ في 25 شعبان 1416 الموافق لـ 16 يناير 1996 يحدد مجالات تدخل غرف مجلس المحاسبة ويضبط انقسامها إلى فروع.
يدقق مجلس المحاسبة فيما يلي :
1- شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه،
2- يقيم تسييرها،
3- يتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
4- تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من خلال النتائج التي يتوصل إليها، إلى تشجيع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية، وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.
5- يتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات واسعة في مجال الرقابة. وتتمثل مهامه على وجه الخصوص في التدقيق في شروط الهيئات، الموارد، والوسائل المادية والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه وفي تقييم تسييرها وفي التأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للتنظيمات والقوانين المعمول بها .
6- إن الهدف من ذلك هو تشجيع الاستعمال الفعال والصارم وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.
كما يساهم المجلس في إطار صلاحياته، في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية ومكافحتها.
7- يمارس مجلس المحاسبة صلاحياته القضائية عن طريق القرارات في حالة تصفية حسابات المحاسبين العموميين وتقديم الحسابات والانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بالنسبة للأخطاء والأخطاء التي يرتكبها المسيرون.
8- يمارس مجلس المحاسبة صلاحياته الإدارية من خلال مراقبة نوعية التسيير من حيث الفعالية والكفاءة والاقتصاد.
9- يمكن رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة أن يلتمس مجلس المحاسبة لدراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية
10- كما يمكن استشارته في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية وفي المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.
أهداف مجلس المحاسبة :
- تشجيع الاستعمال الفعال والصارم وترقية إجبارية تقديم الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية .
- يساهم المجلس في إطار صلاحياته، في تعزيز الوقاية من مختلف أشكال الغش والممارسات غير القانونية أو غير الشرعية ومكافحتها.