logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في المحاكم والمجالس القضائية ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





08-06-2012 06:05 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 12-02-2012
رقم العضوية : 4
المشاركات : 46
الجنس :
تاريخ الميلاد : 14-4-1985
الدعوات : 1
قوة السمعة : 20
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص

شرح التنظيم الإداري لمجلس الدولة يتمتع مجلس الدولة بالاستقلالية المالية و الاستقلالية في مجال التسيير عن كل من وزارةالعدل و المحكمة العليا و يشرف على تسيير المجلس كل من :
1- رئيس مجلس الدولة :
يعين رئيس مجلس الدولة بموجب مرسوم رئاسي و قد أصدر أول مرسوم رئاسي بهذه الصفة والمضمون تحت رقم 98 / 187 المؤرخ في 30 ماي 1998 و يتولى رئيس المجلس بعد تعينهالمهام التالية :
- يمثل المؤسسة رسميا.
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي للمجلس.
- يتولى توزيع المهام بين رؤساء الأقسام و مستشاري الدولة و هذا بعد استشارة مكتبمجلس الدولة.
- وعلى العموم يمارس مختلف الصلاحيات المعهودة إليه بموجب النظام الداخلي.
2- نائب رئيس مجلس الدولة :
و يعين هو الآخر بمرسوم رئاسي و قد أصدر أول مرسوم بهذه الصفة و المضمون تحت رقم98 / 187 بتاريخ 30 ماي 1998 و عن مهامه فهو يتولى أساسا استخلاف رئيس مجلس الدولةفي حالة حدوث مانع له أو في حالة غيابه و في حالة ممارسة رئيس مجلس الدولة لمهامهيتولى نائبه خاصة مهمة المتابعة و التنسيق بين مختلف الغرف و الأقسام.
3- مكتب المجلس :
لمجلس الدولة مكتب يتشكل من :
- رئيس مجلس الدولة رئيسا.
- محافظ الدولة نائبا للرئيس ( نائب رئيس مجلس المكتب )
- نائب رئيس مجلس الدولة.
- رؤساء الغرف.
- عميد رؤساء الأقسام.
- عميد المستشارين.
و عن مهامه يتولى مكتب المجلس ممارسة الأعمال التالية:
- إعداد النظام الداخلي للمجلس و المصادقة عليه.
- إبداء الرأي بخصوص توزيع المهام بين قضاة مجلس الدولة.
- اتخاذ كل الإجراءات التنظيمية لضمان السير الحسن للمجلس.
- إعداد البرنامج السنوي للمجلس.
4- محافظ الدولة و المحافظون المساعدون:
و هؤلاء هم قضاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي قد أصدر أول مرسوم بهذه الصفة و المضمونتحت رقم 98 / 187 بتاريخ 30 ماي 1998 و يمارس هؤلاء مهمة النيابة العامة سواء عندقيام مجلس الدولة بوظيفة الاستشارة أو عند قيامه بالفصل في المنازعات الإدارية. ويتولى محافظ الدولة أو أحد مساعديه تقديم مذكراتهم كتابيا باللغة العربية و يشرحونملاحظاتهم شفويا.
5- رؤساء الغرف:
يتشكل مجلس الدولة عند ممارسته للسلطة القضائية من مجموعة غرف عدده أربعة و علىرأس كل غرفة رئيس غرفة يتولى مهمة التنسيق بين أقسام الغرفة الواحدة و رئاسة جلستهاو تسير مداولاتها و تحديد القضايا الواجب دراستها على مستوى الغرفة أو الأقسام.
6- رؤساء الأقسام :
تتشكل الغرفة الواحدة من مجموعة أقسام كخلايا فرعية و لقد فرض المشرع مثل هذاالتنظيم و التقسيم بغرض تمكين الغرفة من التحكم في أعمالها و ضبط مهامها بشكل محددو دقيق و يتولى رؤساء الأقسام كل على مستوى قسمة إعداد التقارير عن نشاط القسم ورئاسة جلساته و تسيير مناقشاته و مداولاته.
7- القضاة أو مستشار الدولة :
طبقا للمادة 20 من القانون العضوي 98 / 01 المذكور فإن قضاء مجلس الدولة يخضعونللقانون الأساسي للقضاء الصادر بمقتضى القانون العضوي 04 / 11 المذكور و يمارسونمهامهم سواء في نطاق الوظيفة الاستشارية للمجلس أو عند فصله في المنازعات الإداريةباعتباره محكمة أول و آخر درجة أو محكمة استئناف أو محكمة نقض.
8- الأمين العام لمجلس الدولة:
يضم مجلس الدولة إلى جانب رئيس المجلس و نائبه و محافظ الدولة و مساعديه و رؤساءالغرف و رؤساء الأقسام و المستشارين مجموعة أقسام تقنية و مصالح إدارية تابعةللأمين العام.هذا الأخير الذي يعين بمقتضى مرسوم رئاسي باقتراح من وزير العدل بعداستشارة رئيس مجلس الدولة.
وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 98 / 322 المؤرخ في 13 أكتوبر 1998 المحدد لتصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة فإن الأمين العام يشغل وظيفة من الوظائف العليافي الدولة .

look/images/icons/i1.gif التنظيم الإداري لمجلس الدولة
  07-03-2020 04:23 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 28-01-2012
رقم العضوية : 3
المشاركات : 334
الجنس :
الدعوات : 6
قوة السمعة : 160
المستوي : ليسانس
الوظــيفة : متربص
شرح مهم اشكرك

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
التنظيم ، الإداري ، لمجلس ، الدولة ،









الساعة الآن 09:36 PM