هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي شؤون الاسرة تقبل الاستئناف؟ يعتبر قسم شؤون الأسرة من أهم أقسام المحكمة بإعتباره بوابة على المجتمع يتسنى للباحث الاجتماعي تكوين نظرة شاملة على خباياه و أهم المشاكل التي تواجه الأسر الجزائرية و قد أولاه المشرع الجزائري اهتماما خاصا بالتعديل الأخير القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ في 25 فبراير 2008 و أفرد لقسم شؤون الأسرة أحكاما خاصة في الكتاب الثاني من المادة 423 إلى المادة 499 أي ما مجموعه 76 مادة .
تعريف :
الإستئناف المدني هو الطعن في الحكم الصادر عن الدرجة الأولى من التقاضي أي المحكة ويكون في القضايا التي تم طرحها في العقاري أو الإجتماعي أو شؤون الأسرة أو التجاري وغيرها من المواد المدنية و ليس لها علاقة بالقضايا الجزائية .
والبث في الإستئنافات المدنية يتم على مستوى المجلس أي الدرجة الثانية من التقاضي و تتكون من غرف عديدة ويترأس الغرفة رئيس ويكون بعضوية مستشارين وأهم الغرف التي تمر بها قضايا المدنية هي الغرفة العقارية و الغرفة الإجتماعية و الغرفة المدنية و الغرفة الإستعدجالية و الغرفة التجارية البحرية و غرفة شؤون الأسرة و الغرفة الإيجارية في بعض المجالس القضائية الكبيرة تكون موجودة و ليس في كل المجالس القضائية بالجزائر .
الاحكام التالية الصادرة من قسم شؤون الاسرة هل تقبل الإستئناف ؟
- العدول عن الخطبة
- إثبات الزواج
- الترخيص بالزواج
- الولاية
- الرخص الإدارية المسلمة للقاصر المحضون
- الطلاق أو الرجوع
- حق الزيارة
- الحضانة
- النفقة الغذائية
- المتاع
هاته الأحكام الصادرة عن قاضي شؤون الأسرة غير قابلة للإستئناف بإستثناء الأحكام المتعلقة بتوابع الطلاق كالنفقة بدل الإيجار الحضانة فهي قابلة للإستئناف .
تم تحرير الموضوع بواسطة :Harrir Abdelghani
بتاريخ:27-05-2018 02:10 صباحاً