شرح مبدأ الشخصية و العينية
في قانون العقوبات الجزائري يعتبر كل من مبدأ الشخصية و مبدأ العينية من المبادئ الإحتياطية في قانون العقوبات لقد أثبتت الضرورات العملية في مكافحة الإجرام أن مبدأ الإقليمية غير كافٍ لضبط جميع أنواع الجرائم التي يتعدى نطاقها إقليم الدولة، مما أدى بالمشرع إلى الأخذ بمبادئ أخرى مكملة لمبدأ الإقليمية وهي :
أولا : مبدأ الشخصية
يعني أن يطق النص الجنائي على كل من يحمل الجنسية الجزائرية ولو ارتكب جريمة خارج إقليمها وذالك في حالة عودته إلى الجزائر وعلة ذالك حتى لا تكون الجزائر موطنًا للخارجين عن القانون الذي يسيئون إلى الجزائر بارتكابهم جرائم في الخارج. تطبيق مبدأ الشخصية في القانون الجزائري بالنسبة للجنايات :
نصت عليها المادة 582 من ق ا ج وتشترط لتطبيق المبدأ بالنسبة للجنايات:
- أن توصف الجريمة بجانية وفق القانون الجزائري بغض النظر عن وصفها في قانون الدولة التي وقعت فيها.
- أن يكون مرتكبها جزائري الجنسية (أصلية أو مكتسبة (المادة 584 ق ا ج )
- أن ترتكب الجناية خارج إقليم الدولة.
- أن يعود الجاني إلى الجزائر (لا تجوز محاكمته غيابيا)
- أن لا يكون قد حكم على الجاني ?ائيا بالخارج أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم أو بالعفو عنها (عدم محاكمة الشخص مرتين).
بالنسبة للجنح :
المادة 583 من ق ا ج
- يجب أن تكون الجريمة موصوفة بجنحة في القانون الجزائري والقانون الأجنبي في نفس الوقت؛
- بالنسبة للجنح التي ترتكب ضد الأشخاص فلا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناءً على شكوى قدمها المجني عليه أو بناءً من السلطات المختصة للدولة التي وقعت فيها الجنحة إلى النيابة العامة على مستوى الجزائر العاصمة؛
- نفس الشروط المذكورة بالنسبة للجنايات.
ثانيا: مبدأ عينية النص الجنائي
معناه تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل جنسية أجنبية ارتكب في الخارج جريمة تمس بالمصالح الأساسية للدولة الجزائرية بشرط أن يتم القبض عليه في الجزائر أو أن تحصل عليه عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة (المادة 588 من ق ا ج ). شروط تطبيق مبدأ العينية :
لتطبيق مبدأ العينية لا بد من توافر الشروط التالية:
-1 أن يرتكب الجاني جناية أو جنحة تمس بمصلحة أساسية للدولة الجزائرية؛
-2 أن يتمتع الجاني بجنسية أجنبية؛
-3 أن تقع هذه الجناية أو الجنحة خارج إقليم الجزائر؛
-4 أن يتم القبض على الجاني في الجزائر أو أن تحصل عليه الجزائر عن طريق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فيها الجريمة؛
-5 ألا يكون قد حكم على الجاني نهائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالتقادم.